حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630136041

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571437696/1445
رقم الحكم:4630136041
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571437696 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630136041 التاريخ: ٢٩ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤٣٧٦٩٦ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة وكالة (...) للدعاية والاعلان المدعى عليه: شركة (...) للتزيين النسائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها تعاقدت المدعية مع المدعى عليها بتقديم خدمة (دعاية) بتاريخ ٢٨-١١-١٤٤٤هـ على أن يقوم المعلن بالإعلان عن تركيب لوح على سيارات وإنارة ليد واحرف شعار بواسطة عمل لوحات في الدمام ومدة العقد سبعة أيام، بمبلغ قدره (١٠,٤٣٤) عشرة آلاف وأربع مئة وأربعة وثلاثون ريال وقد دفع المدعى عليه (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال. وطالبت بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغاً وقدره (١٠,٤٣٤) عشرة آلاف وأربع مئة وأربعة وثلاثون ريال. وقدمت سندًا لطلبها المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في فاتورة رقم (١١٨٤) وتاريخ ٢٤-٠٦-٢٠٢٣م، على مطبوعات (...) أحد فروع المدعية. ٢-محرر عادي متمثل في فاتورة رقم (١١٦٢) وتاريخ ١٧-٠٦-٢٠٢٣م، على مطبوعات (...) أحد فروع المدعية. ٣- السجل التجاري الخاص ب(...) رقم (...). وقد عقدت المحكمة جلسة في ١١-٠١-١٤٤٦هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية فيما لم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية رغم تبلغها، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها أحالت على صحيفة الدعوى، وطلبت إضافة المطالبة بأتعاب المحاماة المقدمة في المذكر المقيدة بتاريخ ٠٤-٠١-١٤٤٦هـ وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومستنداتها، سألت المحكمة وكيلة المدعية عن (...) وعلاقتها بموكلتها فأجاب أنه أحد فروع موكلتها، كما سألتها المحكمة عن مزيد بينة فأجابت أن لديها مراسلات تثبت إقرار المدعى عليها بالدعوى، وأفهمتها المحكمة بأن ترفق المستخرج التجاري لموكلتها وما يثبت أن (...) أحد فروع موكلتها، وأن ترفق المراسلات عبر النظام، فاستعدت لذلك، ورفعت الجلسة لإمهالها. و عقدت المحكمة جلسة في ١٥-٠٢-١٤٤٦هـ وفيها طلبت وكيلة المدعية بالزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتها (١٠,٤٣٤) عشرة آلاف وأربع مئة وأربعة وثلاثون ريال بموجب البينة:- الفواتير المرفقة، ولصلاحية الدعوى للبت فيها رفعت الجلسة لإصدار الحكم، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية وكالة طلبها في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغاً وقدره (١٠,٤٣٤) عشرة آلاف وأربع مئة وأربعة وثلاثون ريال، وبما أن وكيلة المدعية قدمت ما يسند صحة دعوى المدعية وذلك من خلال الفواتير وقد احتوت في مجموعها على المبلغ محل المطالبة، وبما أن من المقرر قضاءً على أن عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين معتبرة بالنسبة لمضمونيها وموقعيها، بناء المادة (٢٩/١) من نظام الإثبات : (١- يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى الحق عنه.)؛ وحيث أن تخلف المدعى عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطاً من المدعى عليها فكان الواجب الرد على الدعوى، وفقا للمادة (١٣٧) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبالتالي فإن ذلك يعد نكولًا عن الجواب، مما يعد دليلاً على صحة دعوى المدعية، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة عدم البراءة منها، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور مما يجعل الحكم في حقها حضورياً استناداً على المادة (٣٠) الفقرة الأولى من نظام المحاكم التجارية حيث نصت على (١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.)، وحيث إن المبلغ المطالب به أقل من خمسين ألف ريال فيكون الحكم نهائياً استناداً لنص المادة(٧٨) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على التالي(١- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، عليه ولما سبق ذكره من أسباب، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقها أدناه . نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت المحكمة بالزام المدعى عليها/شركة للتزيين ال(...)نسائي سجل تجاري رقم:(...) بأن تدفع للمدعية/شركة وكالة (...) للدعاية والاعلان سجل تجاري رقم:(...) مبلغاً وقدره (١٠,٤٣٤) عشرة آلاف وأربع مئة وأربعة وثلاثون ريال.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث