حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430787261
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٧ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470749748/1444
رقم الحكم:4430787261
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470749748 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430787261 التاريخ: ١٧ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٤٩٧٤٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: مجموعة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (مواد غذائية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٦/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/١٠م بثمن إجمالي قدره (٣٩,٠٩٠) تسعة وثلاثون ألفًا وتسعون ريال لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٣٠م بمبلغ قدره (٣٩,٠٩٠) تسعة وثلاثون ألفًا وتسعون ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠١م، وطالب بإلزام المدعى عليها بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٣٩,٠٩٠) تسعة وثلاثون ألفًا وتسعون ريال. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٩٠٠) ثلاثة آلاف وتسع مئة ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- فواتير عدد: (٢٦) مجموعها مبلغ المطالبة، جزء منها غير مصادق عليه. ٢-كشف حساب على مطبوعات المدعية غير مصادق عليه، ومبين فيه مبلغ المطالبة. وقيدت قضية بالرقم المبين في ديباجة الحكم ولنظرها عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٩/٠٧هـ وفيها: حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور المدعى عليها رغم تبلغها، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعواه وطلبه فأحال الى دعواه وطلباته في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته وأدلته أحال إلى مرفقات صحيفة الدعوى، وبيّناته عبارة عن: ١-فواتير عدد: (٢٦) مجموعها مبلغ المطالبة، جزء منها غير مصادق عليه. ٢-كشف حساب على مطبوعات المدعية غير مصادق عليه، ومبين فيه مبلغ المطالبة. وبسؤاله عن مزيد إضافة حصر دعواه في مبلغ المطالبة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وتأسيسا على ما سبق، ولما كانت الدعوى مقامة بين تاجرين وبمناسبة عقد تجاري عليه تكون المحكمة التجارية مختصة بنظر النزاع استنادًا للمادة: (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ: ١٥/٠٨/١٤٤٢هـ، وأما عن الموضوع: فقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٣٩,٠٩٠) تسعة وثلاثون ألفًا وتسعون ريال. وبما أن وكيل المدعية قدم بينته المتمثلة في فواتير عدد: (٢٦) مجموعها مبلغ المطالبة، جزء منها مصادق عليها من قبل المدعى عليها، وبناءً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) ولقرينة عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها بالجلسة؛ فقد ثبت للدائرة استحقاق المدعية لما تطلب، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب، وعليه ولجميع ما سبق وتقرر فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها أدناه نص الحكم: حكمت الدائرة بالآتي: إلزام المدعى عليها: (شركة (...)) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعية: (مجموعة (...)) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره: (٣٩,٠٩٠) تسعة وثلاثون ألفًا وتسعون ريال سعودي، وبالله التوفيق.