حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430807108

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470840079/1444
رقم الحكم:4430807108
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470840079 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430807108 التاريخ: ١٤ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٤٠٠٧٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص في أن المدعية أصالة تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنني قد بعت على المدعى عليها منتجات غذائية بثمن وقدره (٢,٨١٨.٦٠) ريال، وتم تسليم كامل المبيع للمدعى عليها، إلا أنها لم تقم بسداد المبلغ المطلوب؛ وختمت دعواها بطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢,٨١٨.٦٠) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة باشرت نظرها وحددت جلسة هذا اليوم وفيها حضرت المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها إلكترونيًا وبصدد تحقق الدائرة من القبول الشكلي والمسائل الأولية للدعوى وبعد اطلاعها على صحيفة الدعوى ومرفقاتها تبين لها عدم وجود إخطار أو صلح أو مصالحة وبسؤال المدعية عن ذلك أجابت بأنه تم عقد جلستين للمصالحة وبسؤالها عن سبب عدم تقديم المحضر في المرفقات أجابت بأن المصلح أفادها بأنه يتم تقديمه إلكترونيًا وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكما مؤسسا على مايلي: الأسباب: تأسيسًا على ما سبق، ولما كان بحث القبول في الشروط الشكلية قبول الدعوى من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقاً على النظر في موضوع الدعوى، فبما أن مبلغ المطالبة في هذه الدعوى يعد من المبالغ اليسيرة وفقًا للفقرة (أ) من المادَّة السابعة والثلاثين بعد المائتين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٨٣٤٤)، وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ والتي حدد المنظم لها شروطًا يجب توافرها لقبول مثل هذه الدعوى شكلاً، ومن هذه الشروط تقديم المستندات التي تثبت اللجوء للمصالحة والوساطة من قبل المدعي قبل قيد الدعوى واستنادًا لما نصت عليه المادة الثامنة والخمسين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها: يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية:.... ب- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة وبما أن الثابت من أوراق الدعوى عدم تقديم المدعية لما يثبت اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد الدعوى الماثلة، وفقاً للمادة (٥٩/١) من اللائحة التنفيذية لذات النظام التي نصت على ١-يتحقق سبق اللجوء إلى المصالحة بتقديم وثيقة بانتهاء المصالحة بغير صلح أو بصلح في بعض المنازعة، أو تقديم ما يثبت البدء في إجراءات المصالحة ومضي المدة المحددة في الفقرة (١) من المادة الثامنة من النظام وصريح هذه المادة يوجب على المدعية تقديم الوثيقة وهو ما يقع عبءً على عاتقها استنادًا لذات المادة في فقرتها (۲) حيث نصت على أنه: تطبق أحكام المادة الحادية والعشرين من النظام في حال عدم تقديم المدعي ما نصت عليه الفقرة (۱) من هذه المادة الأمر الذي يوجب على الدائرة الحكم بعدم قبول الدعوى التزامًا بما نصت عليه المادة المذكورة آنفًا وهو ما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الدعوى المقامة من المدعية؛ لعدم استيفاء ما أشير إليه آنفًا. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث