حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430811359

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470897379/1444
رقم الحكم:4430811359
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470897379 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430811359 التاريخ: ١٤ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشر وبناء على القضية رقم 4470897379 لعام 1444ه المدعي: شركة أمانة الإعمار للتطوير والاستثمار العقاري المدعى عليه: شركة تشييد البريطانية للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: لدى موكلتها فرع للشركة وهي (شركة مصنع نوافذ للصناعات المعدنية) وقد تعاقدت من خلاله مع المدعى عليها بتاريخ ١٧/٠٤/٢٠٢٢م على ان تقوم موكلتها بأعمال توريد وتركيب نوافذ المنيوم لمشروع شركة الماجدية 124 طبقاً للمخططات المقدمة من المدعى عليها وتبعاً لذلك قامت موكلتها بتنفيذ التزاماتها محل التعاقد منذ تاريخ 07/07/2022م، ولحصر كمية العقد وتحديد اجمالي الأمتار المنفذة على ارض الواقع استعانت موكلتها بشركة مختصة بأعمال التمتير وذلك بعد اخلال المدعى عليها بالتزامها الوارد بالعقد والذي نص على ان يتم التمتير من قبل المقاول وبناء عليه قدر اجمالي امتار الأعمال المنفذة (١٤٥٦.٤٩) متر مربع والمقدرة حسب سعر المتر المتفق عليه بالعقد بإجمالي مبلغ وقدرة (٧٠٣,٤٨٥) سبعمائة وثلاثة الاف وأربعمائة وخمسة وثمانون ريالاً. كما قامت موكلتها بتنفيذ اعمال إضافية خارج نطاق العقد بناء على طلب المدعى عليها تتمثل بتوريد وتركيب شبك نوافذ، ونفذت موكلتها ذلك بإجمالي (٥١٩.٢) متر مربع وتقدر قيمتها بإجمالي مبلغ وقدره (١٠,٣٨٢) عشرة الاف وثلاثمائة واثنان وثمانون ريالاً. ليصبح إجمالي مبلغ الاعمال المنفذة للمدعى عليها قدره (٧١٣,٨٦٧) سبعمائة وثلاثة عشر الفاً وثمانمائة وسبعة وستون ريالاً، سددت المدعى عليها منها مبلغاً قدره (٥٤٣,٢٠٠) خمسمائة وثلاثة وأربعون الفاً ومئتان ريال، وبقي في ذمتها مبلغاً قدرة (١٧٠,٦٦٧) مائة وسبعون الفاً وستمائة وسبعه وستون ريالاً، وقد امتنعت المدعى عليها عن سدادها دون وجه حق او مبرر مشروع بالرغم من مطالبات موكلتها العديدة لها ووعدها بالسداد. وطالبت بـإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (١٧٠,٦٦٧) مائة وسبعون الفاً وستمائة وسبعه وستون ريال. إلزام المدعى عليها بسداد اتعاب المحاماة وهي مبلغ وقدره (30,000) ثلاثون ألف ريال. وقدمت سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-عقد الاعمال المبرم بين الطرفين ممهور بتوقيع وختم الطرفين،ورقة إقرار،حوالات من مصرف الانماء،مستخلص ختامي.وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في15/09/1444هـ وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواها أحالت إلى صحيفة الدعوى، هذا وقد استوفت الدائرة ما ورد في المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوى، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة أجاب بجواب شكلي حاصله عدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم في البند الثالث عشر من العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في 17/04/2022م، هكذا أجاب، وبعرضه على المدعية أجابت بأن البند الثالث عشر الذي أشار إليه وكيل المدعى عليها، بين أن اللجوء يكون إلى الجهة المختصة لحل النزاع، وذلك في بداية البند المشار إليه هكذا اجابت وبعرضه على المدعى عليه وكالة أجاب بأن الجزء الأول من البند نص على الحل الودي بين الطرفين وإن يتم فيكون اللجوء إلى جهة الاختصاص كل في حدود اختصاصه، ولم يشر إلى الجهة القضائية، بينما في الجزء الأخير من البند نفسه نص بشكل صريح على إنه إن فشل الحل الودي يحال النزاع إلى التحكيم ثم الجهة القضائية المختصة بالمملكة العربية السعودية، وهذا نص صريح في اللجوء إلى التحكيم أولا هكذا أجاب، وقد اطلعت الدائرة على العقد المبرم بين الطرفين، وعلى البند الثالث عشر منه فسألت الدائرة الطرفين إن كان لديهما ما يضيفانه فاكتفيا بما سبق تقديمه،وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: ولما كانت المدعية تطلب في دعواها إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره 170.667 ريال تمثل المتبقي من قيمة الأعمال التي نفذتها لصالح المدعى عليها وفق التفصيل الوارد في وقائع الحكم أعلاه، بالإضافة إلى طلب اتعاب التقاضي، وحيث دفع وكيل المدعى عليها بوجود شرط للتحكيم وبعد الاطلاع على العقد المبرم بين الطرفين والذي هو من ضمن مرفقات لائحة الدعوى التي قدمتها المدعية نجد أنه في البند الثالث عشر من العقد المبرم بين الطرفين تم النص صراحة على اللجوء للتحكيم قبل اللجوء إلى الجهات القضائية، وحيث دفعت المدعية بأنه في صدر المادة الثالثة عشرة من العقد المبرم نص فيه على اللجوء إلى جهة الاختصاص لحل النزاع، وبعد اطلاع الدائرة على ما ذكرته تبين صحته إلا أنه لم ينص فيه صراحة على اللجوء إلى القضاء في المملكة وإنما جهة الاختصاص حسب اختصاص كل جهة وهذا شامل لجميع الجهات الحكومية المختصة حسب نوع الخلاف، وبناء على ما سبق ولما كان من الثابت لدى الدائرة وجود شرط التحكيم بين الطرفين فإنه وجب على المحكمة التي تنظر هذه الدعوى الحكم بعدم جواز نظرها وفق ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الحادية عشر ونصها: (يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى) أهـ، مما تنتهي الدائرة معه إلى الحكم بما نصت عليه المادة المذكورة. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم جواز نظر هذه الدعوى والله الموفق. رئيس الدائرة القضائية محمد سعود موسى التميمي

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث