حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630172193

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٩ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670073084/1446
رقم الحكم:4630172193
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670073084 لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630172193 التاريخ: ٢٩ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٧٣٠٨٤ لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركه (...) المدعى عليه: شركة (...) شركة مساهمه سعوديه مقفله الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها بأنه تعاقد أطراف الدعوى على أن تورد موكلته خدمات الإنترنت والاتصالات للمدعى عليها، وترتب على استخدام المدعى عليها لتلك الخطوط والخدمات المقدمة لها حتى تاريخ فصل الخدمة (شهر٦ / ٢٠١٧)مبالغ مالية بلغ مجموعها (٤٠١,١٣٧.٨٠) أربع مئة وواحد ألف ومئة وسبعة وثلاثون ريال وثمانون هللة لم يسدد منها شيء، وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق وقدره (٤٠١,١٣٧.٨٠) أربع مئة وواحد ألف ومئة وسبعة وثلاثون ريال وثمانون هللة وأتعاب محاماة قدرها (٤٠,٠٠٠.٠٠) أربعون ألف ريال، وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: ١- أوامر شراء صادرة من المدعى عليها للفترة ٢٠١١/٠٦/١٢م حتى ٢٠١٣/٠٢/٠٩م. ٢- فواتير صادرة من المدعية مذيلة بتوقيع منسوب للمدعى عليها. وقد عقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٦/٠٢/٢٥هـ وفيها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها. وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على الوقائع سالفة البيان، ولما كان المدعي يهدف من دعواه لزام المدعى عليها: بسداد المستحقات للمدعية وقدرها ٤٠١,١٣٧.٨٠) أربعمائة وواحد ألف ومئة وسبعة وثلاثون ريال وثمانون هللة لقاء خدمات الاتصالات والانترنت وأتعاب محاماة قدرها (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال ولما كانت هذه الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية؛ استناداً لما ورد في الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١هـ والتي نصت على (تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية) وبما من حيث الموضوع وبما أن وكيل المدعية يهدف إلى المطالبة بقيمة فواتير الإنترنت والخدمات المقدمة من موكلته وحيث قدم في سبيل إثبات دعواه أوامر الشراء الصادرة من المدعى عليها والفواتير على مطبوعات موبايلي بمبلغ المطالبة وحيث نصت المادة السابعة والخمسون من نظام الإثبات يكون الدليل الرقمي غير الرسمي حجةً على أطراف التعامل -ما لم يثبت خلاف ذلك- في الحالات الآتية: إذا كان صادراً وفقاً لنظام التعاملات الإلكترونية أو نظام التجارة الإلكترونية. إذا كان مستفاداً من وسيلة رقمية منصوص عليها في العقد محل النزاع. إذا كان مستفاداً من وسيلة رقمية موثقة أو مشاعة للعموم. وبما ان الفواتير الصادرة من موبايلي تندرج تحت مفهوم هذي المادة وبما ان المدعي قدم الفواتير بقيمة بمبلغ المطالبة وبما أن الأعراف التجارية تقتضي صحة ما يقدّمه الأطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما ورد في نظام الإثبات في الفقرة (الأولى) من المادة (التاسعة والعشرين)، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، بالإضافة إلى تخلف المدعى عليها عن الحضور رغم إبلاغها ولم تقدم عذراً تقبله المحكمة، وبناءً على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وبناءً على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩هـ، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المعمم برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، وقرار وزير العدل المعمم برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، واستنادًا إلى المواد (١٠) و (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، إذ لو كان للمدعى عليها دفع بالسداد أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة للدفاع بذلك، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد في منطوقه. وأما عن مطالبته بأتعاب المحاماة، وحيث إنّ المدعى عليها قد تسببت في الإضرار بالمدعية، ضرراً متمثّلاً في عدم تسليم كامل الثمن، واستنادًا للمادة (٢٦) من نظام المحاماة، واستناداً لما نصّت عليه المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالآتي: أولاً: إلزام شركة (...) شركة مساهمه سعوديه مقفله سجل تجاري رقم: (...) بدفع مبلغ قدره (٤٠١,١٣٧.٨٠) أربع مئة وواحد ألف ومئة وسبعة وثلاثون ريال وثمانون هللة لـ/ شركة (...) سجل تجاري رقم: (...). ثانيًا: إلزام شركة (...) شركة مساهمه سعوديه مقفله سجل تجاري رقم: (...) بدفع مبلغ قدره (٤٠,٠٠٠.٠٠) أربعون ألف ريال لـ/ شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) لقاء أتعاب المحاماة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث