حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4630324333
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٩ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4630324333
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571461737لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630324333 التاريخ: ٢٩ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤٦١٧٣٧لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) الطبية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من المدعية ضد والمدعى عليها المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (٤٥٧٠٨٦٦٣٠٢) وتاريخ ١٤٤٥/٠٧/١٢هـ والمنظورة لدى (الدائرة الثامنة عشرة) بشأن المطالبة بـ(إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٣٠هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (أدوية و مستلزمات طبية) عدد (٣٨) (أدوية مستلزمات طبية)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/١٠/٠٩هـ بثمن إجمالي قدره (٢٨٦,١٣٦.٠٣) مئتان وستة وثمانون ألف ومائة وستة وثلاثون ريال و ثلاثة هللات لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٨هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف الحساب - فواتير - سندات الاستلام))، والقضية انتهت بحكم نصه: (حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاً ورفضه موضوعاً و تأييد حكم الدائرة الثامنة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ ١٩/٠٩/١٤٤٥هـ في القضية رقم ٤٥٧٠٨٦٦٣٠٢ القاضي بإالزام المدعى عليها شركة (...) الطبية سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره ٢٨٦.١٣٦.٠٣ مئتان وستة وثمانون ألفا ومائة وستة وثلاثون ريال سعودي وثلاثة هللة و بالله التوفيق) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣١٠٣٣٥٥١) وتاريخ ١٤٤٥/١١/٠٣هـ، وقد تضررت المدعية بسبب هذه القضية بالآتي: اضطرار المدعية لإقامة الدعوى مما أدى إلى تكبد المدعية لأتعاب المحاماة، وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٥٧,٢٢٧) سبعة وخمسون ألف ومئتان وسبعة وعشرون ريال، وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية وهي محررات عادية متمثلة في: ١- عقد أتعاب محاماة، بتاريخ ٢٧/ ٠٦/ ١٤٤٥هـ، على مطبوعات مكتب المحامي (...)، والمبرم بين المدعية وممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعية، ٢- حوالة بنكية بتاريخ ١٤/ ٠٥/ ٢٠٢٤م، على بنك (...)، بمبلغ قدره (٥٧,٢٢٧.٤٧) سبعة وخمسون ألف ومئتان وسبعة وعشرون ريال و سبعة وأربعون هللة، ٣-صك حكم برقم (٤٥٣١٠٣٣٥٥١) وتاريخ ١٤٤٥/١١/٠٣هـ في القضية رقم (٤٥٧٠٨٦٦٣٠٢) الصادر من دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠١/١٩هـ: حضر المدعي وكالة والمدعى عليها وكالة، وسألت المحكمة المدعي وكالة عن دعواه فأحال إلى صحيفة الدعوى، وبسؤال المدعى عليها عن الجواب على الدعوى؟ أجاب: نفيد بأن المدعى عليها لم تنكر أصل الحق ولكن طلبت التحقق من صفة المدعية في الدعوى، حيث أن العلاقة التعاقدية كانت بين مؤسسة (...) للتجارة و المدعى عليها وليس مع المدعية شركة (...) ولم تتعاقد المدعى عليها مع المدعية مطلقاً، لذا قامت المدعى عليها ابتداءً بطلب التحقق من الصفة من شركة (...) ولكن لم تتجاوب المدعية، وفي مرحلة التسوية حاولت المدعى عليها حل المسألة وديًا وذلك عن طريق طلب منهم توقيع خطاب بمثابة تعهد وتنازل من مؤسسة (...) لشركة (...) وذلك حتى تضمن المدعى عليها حقها بأن لا تعود عليها مؤسسة (...) في المستقبل بأي مطالبات بناءً على العقد المبرم بينهما ولكنهم رفضوا ذلك، وهذا يؤكد حسن نوايا المدعى عليها وسعيها في أداء الحق والصلح، حيث أن المدعى عليها قامت بعمل عدة اجتماعات لمحاولة الوصول لنتيجة ولكن لم يتم التجاوب من قبل شركة (...) للتجارة، ونفيد بأنه بعد صدور الحكم الابتدائي قدمت المدعى عليها مذكرة اعتراضية أوضحت فيها بأنه وان افترضت صحة صفة المدعية في الدعوى فلابد من النظر في الموضوع حسب ما جاء في بنود العقد المبرم بين الطرفين من شروط، حيث أن المدعية كانت تطالب بقيمة البضاعة التي وردتها المدعى عليها فإنه يتعين على المدعية ابتداءً تطبيق بنود العقد فيما يتعلق بالمرتجعات والتوالف وذلك بأن تقوم باستلام البضاعة التي مازالت بحوزة المدعى عليها والتي لم يتم تصريفها وذلك بناء على الفقرة رقم ٩ من العقد المبرم بين الطرفين (في حال وجود بضاعة لدى الطرف الثاني لم يتم تصريفها أو بضاعة تالفة أو منتهية وكان الطرف الثاني قد قام بسداد قيمة تلك البضاعة للطرف الأول فإنه يحق للطرف الثاني اعادتها للطرف الأول الذي يكون ملزمًا بقبولها وإعادة المبلغ للطرف الثاني بنفس قيمة البضاعة)، وهو ما لم يتم أداءه من المدعية، ولكن جاء الحكم من الاستئناف بالتأييد، وطالبت الحكم برد الدعوى لعدم استحقاق المدعية لما تطالب به. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٢/١٨هـ: وبسؤال الطرفين عما يريدان إضافته، فقررا الاكتفاء بما تقدم، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على الوقائع سالفة البيان؛ وحيث إن غاية ما تهدف إليه المدعية من دعواها إلزام المدعى عليها بتكاليف أتعاب الترافع التي تكبدتها في القضية رقم (٤٥٧٠٨٦٦٣٠٢) وتاريخ ١٢/٠٧/١٤٤٥هـ المكتسب القطعية بعد تأييد الاستئناف له، وبما أن الأصل كون التعويض ينظر أمام الدائرة التي نظرت الدعوى الأصلية تأسيسا على أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع، واستنادا على الفقرة (٩) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية والمادة (٧٣/٣) من نظام المرافعات الشرعية، وأما عن موضوع الدعوى؛ فلما كان من المقرر فقها ونظاما أن مصروفات الدعوى من المسائل التي يعنى فيها القضاء بجبر الضرر المحدق لمن تكبدها وأُلجأ إلى شكاية خصمه لاستحصال حقه، وحيث ثبت للدائرة إلجاء المدعى عليها المدعية لرفع الدعوى لاستحصال حقها، وبما أن الثابت كون المدعية تكبدت في سبيل ذلك توكيل من يمثلها في الخصومة لاستحصال الحق من المدعى عليها، ولما هو متقرر عند الفقهاء في مصروفات الدعوى أن: (من أحوج صاحبه إلى الشكاية ليتحصل على حقه فما غرمه بسبب ذلك فهو على المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد لأنه تسبب في غرمه بغير حقه) كشاف القناع (٣/٤١٩) وإذ أن هذه الدعاوى يلزم منها ثبوت خسائر لحقت الطرف المتضرر من الخصومة (المدعية)، عليه: وبناء على المادة العشرين بعد المائة من نظام المعاملات المدنية ونصها كل خطأ سبب ضرراً للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض ، وحيث أبرزت المدعية عقد أتعاب محاماة مع فاتورة السداد، وطلبت تحميل المدعى عليها مبلغا قدره: (٥٧٢٢٧.٤٧) سبعة وخمسون ألفًا ومئتان وسبعة وعشرون ريال سعودي و سبعة وأربعون هللة، والدائرة في سبيل بسط نفوذها على التقدير وبما لها من سلطة تقديرية وبعد إعمالها لما جاء في المادة (١٦٤) من لائحة نظام المحاكم التجارية؛ تنتهي إلى حكمها أدناه. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) الطبية سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع إلى المدعية/ شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً حالاً قدره (٢٨,٠٠٠) ثمانية وعشرون ألف ريال ورفض ما زاد عن ذلك، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4630324333 التاريخ: ٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤٦١٧٣٧لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) الطبية الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها إلزام المدعى عليها بتكاليف أتعاب الترافع التي تكبدتها في القضية رقم (٤٥٧٠٨٦٦٣٠٢) وتاريخ ١٢/٠٧/١٤٤٥ه، وبإحالة القضية إلى الدائرة الثامنة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في ٢٥/٠٢/١٤٤٦هـ الذي قضى: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) الطبية سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع إلى المدعية/ شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً حالاً قدره (٢٨,٠٠٠) ثمانية وعشرون ألف ريال ورفض ما زاد عن ذلك، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، أما عن الموضوع فقد حددت لنظره جلسة ١١/٠٤/١٤٤٦هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من الممثلة النظامية للمدعى عليها ونصه (أولًا: من حيث الشكل: نلتمس لفضيلتكم قبول الاعتراض على الحكم من الناحية الشكلية لتقديمه خلال المدة النظامية حيث تم استلام الحكم بتاريخ ٢٥/٠٢/١٤٤٦هـ ثانيًا: من حيث الموضوع: نتقدم بالاعتراض على الحكم تأسيسًا على الأسباب التالية: سببت الدائرة حكمها بأن موكلتي الجأت المدعية لرفع الدعوى لاستحصال حقها واستندت في حكمها على المادة العشرين بعد المائة من نظام المعاملات المدنية والتي نصت على (كل خطأ سبب ضررًا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض) وعلى أن (من أحوج صاحبه إلى الشكاية ليتحصل على حقه فما غرمه بسبب ذلك فهو على المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد لأنه تسبب في غرمه بغير حقه)، ونشير لفضيلتكم بأن الدائرة مصدرة الحكم قد تجاهلت أمرأ واضحا لا خلاف عليه عند حكمها وهو أن موكلتي لم تنكر ابتداءا او انتهاءا أصل الحق ولا المطالبة المالية ولكن طلبت التحقق من صفة المدعية حيث أن موكلتي لا تعرف شركة (...) ولم تتعاقد معها مسبقا انما العلاقة التعاقدية كانت مع مؤسسة (...)، لذا قامت موكلتي بطلب التحقق من صفة شركة (...) ولكن فضيلة قاضي الدائرة لم يناقش هذه المسألة ولم يجب على تساؤل موكلتي انما تجاهل ذلك تماما ومضى في حكمه، ولو كان فضيلة القاضي ناقش الأمر لكانت القضية انتهت الى غير ماحكم به. حيث أنه حكم للمدعية بكامل مبلغ مطالبتها وهو مبلغ لا تستحقه المدعية حيث انه حسب العقد يحق لموكلتي اعادة البضائع التي لم تباع كمرتجعات وتخصم قيمتها من اجمالي المبلغ ولكننا لم نتمكن من توضيح الأمر حيث أن القاضي قرر الفصل في الدعوى. الاهم من ذلك أن المدعية لم تتجاوب مع موكلتي في مرحلة التسوية حيث سعت موكلتي لحل المسألة وديًا وذلك عن طريق توقيع خطاب بمثابة تعهد وتنازل من مؤسسة (...) لشركة (...) وذلك حتى تضمن موكلتي حقها بأن لا تعود عليها مؤسسسة (...) في المستقبل ولكنهم رفضوا ذلك وهذا يؤكد حسن نوايا موكلتي وسعيها في اداء الحق والصلح حيث أن موكلتي قامت بعمل عدة اجتماعات لمحاولة الوصول لنتيجة ولكن لم يتم التجاوب من قبل شركة (...) للتجارة وقررت المدعية واللجوء للقضاء ولم تقدم ما يثبت مماطلة موكلتي عن أداء الحق كما تدعي بل ان موكلتي قد قدمت ما يثبت تعاونها ورغبتها في اداء الحق. لذا فلا حق للمدعية في التعويض عن أضرار التقاضي كون أن موكلتي لم تماطلها في الحق بل رغبت في اثبات الحق ولكن المدعية لجأت للقضاء بأرادتها المنفردة رفضا منها في التعاون والصلح والتراضي بين الأطراف. لذا فأننا نلتمس من عدالتكم النظر في تفاصيل الدعوى ونقض الحكم الابتدائي وابراء ذمة موكلتي. الطلبات: ١. قبول الاعتراض شكلًا لاستيفائه جميع الشروط الشكلية بما في ذلك المدة المحددة للاستئناف. ٢. قبول الاعتراض موضوعًا والحكم برد الدعوى للأسباب الموضحة في الاعتراض)، ثم سألت الدائرة مقدمة الاعتراض عن صفتها فأفادت بأنها ممثله عن الشركة المدعى عليها ولديها رخصة تمثيل نظامي وقامت بإرسال صورة من الرخصة عبر حقل المحادثة ، وبعرض الاعتراض على وكيل المدعي قرر الاكتفاء بما سبق تقديمه أمام الدائرة الابتدائية ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه فاستبان لها أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع فإنه لم يظهر لهذه الدائرة ما يؤثر على صحة الحكم، مما تنتهي معه إلى تأييد حكم الدائرة الابتدائية محمولا على أسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (الثامنة عشر) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (٢٥/٠٢/١٤٤٦) في القضية رقم (٤٥٧١٤٦١٧٣٧) القاضي: ببإلزام المدعى عليها/ شركة (...) الطبية سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع إلى المدعية/ شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً حالاً قدره (٢٨,٠٠٠) ثمانية وعشرون ألف ريال ورفض ما زاد عن ذلك،، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.