حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430727025

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٣ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470767482/1444
رقم الحكم:4430727025
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470767482 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430727025 التاريخ: ١٣ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٦٧٤٨٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة(...) للتجارة والمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي /(...) , صاحب الهوية رقم (...)بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة صيانة وذلك في توفير فنيين أعمال ميكانيكية لمشاريع تابعة للمدعى عليها، لمدة (١)سنة، ابتداءً من تاريخ ١٤٤٢/٠٧/٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢٠م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٠٤م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣٨,٠٠٠.٠٠) ثمانية وثلاثون ألفًا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٣٨,٠٠٠.٠٠) ثمانية وثلاثون ألفًا ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (١٠,٤٠٠.٠٠) عشرة آلاف وأربع مئة ريال سعودي، والمتبقي (٢٧,٦٠٠.٠٠) سبعة وعشرون ألفًا وست مئة ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٣٨,٠٠٠.٠٠) ثمانية وثلاثون ألفًا ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (فاتورة) رقم (...) في ١٤٤٢/٠٨/٢٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠٨م بمبلغ قدره (٢٧,٦٠٠.٠٠) سبعة وعشرون ألفًا وست مئة ريال سعودي, وختمت بطلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٧,٦٠٠.٠٠) سبعة وعشرون ألفًا وست مئة ريال سعودي وأرفق ما رآه سنداً لدعوى موكله من عقد مقاولة من الباطن وأمر شراء و فاتورة و شهادة اكمال مشروع، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٢٢/٨/١٤٤٤هـ جاء فيها: في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعي وكالة رقم (...)ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغهم بموعد هذه الجلسة ووصول رابط الجلسة اليهم، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها وأفاد بأنه يحصر دعوى موكلته في طلب الزام المدعى عليها بأن تدفع لموكله مبلغ ٢٧.٦٠٠ سبعة وعشرون ألف وستمائة ريال، بموجب شهادة اكمال المشروع وأمر الشراء وفاتورة مبلغ المطالبة، ولصلاحية الدعوى للبت فيها رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى، ولما كان وكيل المدعي يهدف من إقامة دعوى موكله إلى طلب إلزام المدعى عليها بأن يدفع مبلغ (٢٧.٦٠٠) سبعة وعشرون ألف وستمائة ريال، تمثل قيام المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة صيانة وذلك في توفير فنيين أعمال ميكانيكية لمشاريع تابعة للمدعى عليها، مستنداً في دعوى موكله على: العقد المبرم بين الطرفين والممهور بختم وتوقيع الطرفين، شهادة اكمال المشروع بإمضاء مدير المشروع، وفاتورة مبلغ المطالبة، وحيث إن البينات المقدمة في الدعوى تعد قرينةً على صحة دعوى المدعي، مضافاً لها عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغهم بالدعوى ووصول رابط الجلسة إليهم، فكان من الواجب عليهم الحضور والجواب على دعوى المدعي، وحيث لم يحضروا فإنه يعد نكولاً عن الجواب، وقرينةً على صحة دعوى المدعي، وحيث إنه للقرائن للمتظافرة التي تقوي بعضها البعض، فإن الدائرة ترى استحقاق المدعي لما يدعيه، وترى الحكم له بما يطالب به، وحيث تخلف المدعى عليه عن الحضور مما يجعل الحكم في حقها حضورياً استناداً على المادة (٣٠) الفقرة الأولى من نظام المحاكم التجارية حيث نصت على (١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.)، وحيث إن المبلغ المطالب به أقل من خمسين ألف ريال فيكون الحكم نهائياً استناداً لنص المادة(٧٨) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على التالي(١- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس)، عليه ولما سبق ذكره من أسباب، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة(...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (٢٧.٦٠٠) سبعة وعشرون ألف وستمائة ريال، لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث