حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430801947
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٣ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470898803/1444
رقم الحكم:4430801947
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470898803 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430801947 التاريخ: ١٣ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والاوامر الاولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٩٨٨٠٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) للخدمات الصناعية المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع الطلب بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعية بطلب مضمونه: أنه تم توقيع عقد إنشاء مصنع بين الطرفين بمدينة الدمام بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢هـ، وبعد بداية العمل قامت المدعى عليها بتعيين مقاول جديد في ذات المشروع الذي تعمل فيه المدعية، وتطلب إثبات حالة الأعمال ومنع أي أعمال جديدة بالموقع لخشية طمس أعمال سابقة، وبإحالة الطلب إلى هذه الدائرة حددت للنظر فيه جلسة هذا اليوم المنعقدة عن بعد وفيها حضر (...) -(...)الجنسية- بموجب الهوية رقم (...) بصفته مدير الشركة، كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بموجب الوكالة رقم (...) وبسؤال مدير المدعية عن طلبه أجاب: بأن الشركة تفاجأت أثناء تنفيذ عملها بموجب التعاقد مع المدعى عليها بوجود شركة أخرى تعمل في نفس المشروع والعمل الموكل إليه، ويطلب إيقاف الشركة عن العمل وصرف المستحقات المتبقية لهم في ذمتها، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب بأن ما ذكرته المدعية من وجود مقاول آخر صحيح لكن يعمل في جزء من العقد لم يتم تعميد المدعية بعمله، وذلك بسبب تأخرها في التنفيذ، ويحق لموكلته التعاقد مع مقاول آخر بموجب العقد وقد أخطرت المدعية بذلك، وأفاد مدير المدعية بأنها أنجزت جزء كبير من المبنى الأول والثاني، وبدأت العمل في المبنى الثالث، وبسؤاله عن المقاول الجديد المتعاقد مع المدعى عليها أجاب بأنه يعمل في المبنى الرابع الذي لم تبدأ المدعية العمل فيه حتى الآن، وبعد اطلاع الدائرة على ما سبق ولصلاحية الفصل في الطلب رفعت الجلسة وأصدرت هذا الحكم. الأسباب: بعد اطلاع الدائرة على الطلب المقدم من قبل المدعية والمتضمن وقف الأعمال الجديدة لخشية طمس أعمال سابقة، وتطلب صرف المستحقات التي في ذمة المدعى عليها، وأما عن الطلب الأول فهو من الطلبات المستعجلة التي تختص بنظره هذه الدائرة بناء على المادة (السادسة والثلاثين) من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ التي نصت على أنه: "تشمل الطلبات المستعجلة ما يأتي: ١-المعاينة لإثبات الحالة.٢-المنع من السفر.٣-وقف الأعمال الجديدة.٤-الحراسة القضائية.٥-الحجز التحفظي.٦-الحصول على عينة من منتج.٧-التحفظ على مستندات معينة.٨-المنع من التصرف أو الإذن به.٩-الطلبات التي لها صفة الاستعجال في الأنظمة التجارية"، وحيث إن من لازم الفصل في الطلب المستعجل وإضفاء الحجية عليه في حدود قضائه أن يصطبغ الطلب بصفة الاستعجال، وذلك بتحقيقه لأركانه الثلاثة -حالة الاستعجال، وخوف الضرر الذي يشقّ التحرز منه، واحتمال الاستحقاق- واستيفائه لشرائطه، وحيث نصت المادة (الثانية بعد المئة) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ على أنه: "بالإضافة إلى البيانات المنصوص عليها في المادة السادسة والسبعين من اللائحة، يجب أن يتضمن الطلب المستعجل الآتي: أ-خلاصة عن موضوع المطالبة والبيانات الأساسية. ب-تحديد الطلب المستعجل وأسانيده. ج- مبررات حالة الاستعجال"، وحيث لم تقدم المستدعية أي مبررات لوقف الأعمال الجديدة التي قامت بها المدعى عليها في المشروع المتعاقد على تنفيذه، كما أنه بالاطلاع على شروط طلب وقف الأعمال الجديدة ومنها أن تكون هذه الأعمال بغير وجه حق، حيث نصت المادة (العاشرة بعد المئتين) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥هـ: "يجوز لمن يضار من أعمال تقام بغير حق أن يتقدم إلى المحكمة المختصة بالموضوع بدعوى مستعجلة لوقف الأعمال الجديدة، وعلى القاضي أن يصدر أمراً بالمنع إذا اقتنع بمسوغاته ولا يؤثر هذا الأمر بالمنع على أصل الحق ولا يكون دليلاً عليه ولمن ينازع فيه أن يتقدم للقضاء وفق أحكام هذا النظام"، كما نصت اللائحة التنفيذية للمادة المشار إليها على شرطي طلب وقف الأعمال الجديدة وهما كون هذه الأعمال لم تتم، والثاني: أن تكون هذه الأعمال مضرة بالمدعية، وحيث أن الثابت للدائرة عدم وجود ضرر قائم على المدعية، حيث أن هذه الأعمال الجديدة في مبان آخرى لم تبدأ المدعية العمل فيها، كما ليس في هذه الأعمال طمس للأعمال المنجزة من قبل المدعية، الأمر الذي ينتفي معه شرط من شروط قبول هذا الطلب، وإذا انتفى الشرط انتفى المشروط، أما عن طلب صرف المستحقات فينحسر عنه نظر الدائرة حيث أنه نزاع موضوعي ينظر أمام قاضي الموضوع، وتشير الدائرة إلى أن نظرها يقتصر على مدى توافر شروط الاستعجال دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي بموجب المادة (الثامنة بعد المئة) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها: "يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي بعد أن جرى إفهام الحاضرين بأن لهما حق الاعتراض خلال عشرة أيام من اليوم التالي لصدور الحكم وفقاً لأحكام القضاء المستعجل. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الطلب المستعجل، والله الموفق.