حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430780815
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٢ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470758842/1444
رقم الحكم:4430780815
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470758842 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430780815 التاريخ: ١٢ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٥٨٨٤٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في جدة ذكرت فيها: لقد سبق إقامة دعوى من المدعية ضد المدعى عليها، المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (٤٤٧٠٤٥٩٩٥٤) وتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٤هـ والمنظورة لدى الدائرة العاشرة بشأن المطالبة بـثمن التوريد للمدعى عليها، والقضية انتهت بحكم نصه: (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع إلى المدعية شركة (...) السجل التجاري رقم (...) مبلغًا قدره: (٢٨٠,٨٠٧.٠٠) مئتان وثمانون ألفًا وثمان مئة وسبعة ريالات، لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين). وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٤٧٣٦٤١) وتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٢هـ. وطالبت بـإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون ألف ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستند الآتي: صك الحكم في القضية السابقة رقم (٤٤٣٠٤٧٣٦٤١) وتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٢هـ. ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: أنهم كانوا مقرين باستحقاقهم بالمبلغ المذكور في الدعوى السابقة ولكن أرادوا طلب مهلة إضافية لإعادة جدولة المبلغ في جلسة الصلح، لكن تم رفض ذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في٢١/٠٨/١٤٤٤ هـ، وملخصها: حضرت المدعية وكالة، وحضر المدعى عليه أصالة، وفيها سألت الدائرة المدعية وكالة -بعد التحقق من الاختصاص والشكل وفق المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية عن دعواها؟ فأحالت إلى صحيفة الدعوى وإلى الطلبات الواردة فيها، وبسؤال المدعى عليه عن الجواب عن الدعوى أجاب بما ذكر أعلاه، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية أجابت قائلة:" ما ذكره صحيح في طلبه للمهلة ولكن تم رفض طلبه." وعليه رفعت الجلسة لتبادل المذكرات عبر النظام. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٦/٠٩/١٤٤٤هـ، حضرت المدعية، وكالة ولم يحضر المدعى عليه، وبعد الاطلاع على ما قدمه في الطلبات على القضية لم تجد الدائرة سبب مقنعا لتأجيل الجلسة، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسًا على ما سبق، ولما كان أساس هذا النزاع من جملة المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية؛ فإنه داخل في مشمول اختصاص هذه المحكمة طبقًا للفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما أن نظر هذه الدعوى المتعلقة بأتعاب المحاماة من اختصاص ذات المحكمة والدائرة التي نظرت في أساس النزاع استنادًا للمادة (١٦٤) من لائحة ذات النظام والمادة (٧٣) من نظام المرافعات، ومن ناحية الموضوع و قد حصر وكيلة المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون ألف ريال مقابل اتعاب المحاماة. وأجاب المدعى عليه في أنهم كانوا مقرين باستحقاقهم بالمبلغ المذكور في الدعوى السابقة، ولكن أرادوا طلب مهلة إضافية لإعادة جدولة المبلغ في جلسة الصلح وبما ان المدعي رفض الصلح، ولما كان الخلاف بين الطرفين غير ظاهر إذ إن المدعى عليها لم تقم بسداد المستحق للمدعية رغم قناعته بإقراره باستحقاق المدعية، ولما كان الثابت مماطلة المدعى عليها في أداء حق المدعية رغم ثبوته، ولما كان الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة؛ وأن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت، إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه؛ مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه، إذا كان الغرم كذلك على وجــــه معتاد (حكم هيئة التدقيق رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥هـ)، وبتطبيق هذا المبدأ على هذه الدعوى، تجد الدائرة أن المدعى عليها كانت مماطلة في أداء حق المدعية، وحيث إنه تبين للدائرة ثبوت أصل المبلغ محل المطالبة في ذمتها، وقد ماطلت في أدائه، مما ألجأ المدعية إلى إقامة تلك الدعوى وبما أن المدعي وكالة قدم العقد المبرم بينه وبين موكلته المؤرخ في ١٦ / ٤ / ١٤٤٤ هـ، والسداد له بما يتضمن مبلغاً قدره (٣٠٠٠٠) ثلاثون الف ريال، مما تكون معه المدعى عليها ملزمة بدفع هذا المبلغ، وعليه فإن الدائرة رأت استحقاق المدعية للمبلغ المطالب به، ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعى عليه من عدم تمكنه بالحضور ؛ وذلك لان الترافع عن بعد ولم يقدم عبر الطلبات على القضية ما يثبت عدم استحقاق المدعي لأتعاب المحاماة مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها (...) شركة شخص واحد سجل تجاري (...) ان تدفع للمدعي (...) سجل تجاري (...) مبلغ وقدره(٣٠٠٠٠) ثلاثون ألف ريال لما هو موضح بالأسباب.