حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430638658
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٢ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470223614/1444
رقم الحكم:4430638658
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470223614 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430638658 التاريخ: ١٢ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٢٣٦١٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: فرع شركة (...) المحدوده الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد عمالة وذلك في توريد عمالة الى مشاريع المدعى عليها بموجب أوامر شراء تصدر من المدعى عليها، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٣١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٠.٠٠) ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٠٣,٥٠٠.٠٠) مائة وثلاثة ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٢١,٩٢٣.٣٠) واحد وعشرون ألفًا وتسع مئة وثلاثة وعشرون ريال سعودي و ثلاثون هلله، والمتبقي (٨١,٥٧٦.٧٠) واحد وثمانون ألفًا وخمس مئة وستة وسبعون ريال سعودي وسبعون هلله، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١٠٣,٥٠٠.٠٠) مائة وثلاثة ألفًا وخمس مئة ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (فاتورة) رقم (...) في ١٤٤٣/٠٧/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢٦م بمبلغ قدره (١٠٣,٥٠٠.٠٠) مائة وثلاثة ألفًا وخمس مئة ريال سعودي ,وختم وكيل المدعي لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٨١,٥٧٦.٧٠) واحد وثمانون ألفًا وخمس مئة وستة وسبعون ريال سعودي و سبعون هلله , وأرفق ما رآه سنداً لدعواه من فاتورة وكشف حضور العمال وعقد وأمر شراء, وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ١٣/٤/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية باسم (...) بالوكالة رقم (...) كما حضرة وكيل المدعى عليها باسم (...) بالوكالة رقم (...) وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها وسألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن جوابة على الدعوى فدفعت بشرط التحكيم وطلبت منها الدائرة تقديم العقد المبرم بين الطرفين فاستمهلت لترجمته فأمهله الدائرة بذلك وافهمت الدائرة بإرفاق ترجمه عبر الطلبات ففهمت ذلك بناء علية قرر تأجيل الجلسة ,وفي جلسة ٢٠/٥/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية باسم (...) بالوكالة رقم (...) كما حضرت وكيلة المدعى عليها باسم (...) بالوكالة رقم (...) وذكر وكيل المدعية ان موكلته لم توافق على شرط التحكيم وذكر انها راسلت المدعى عليه عبر الإيميل بذلك وطلب مهلة تقديم ما يثبت بناء عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى , وفي جلسة ٢٤/٧/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بالوكالة رقم (...) وبعد اطلاع الدائرة على أوراق القضية رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد سماع الدعوى والإجابة ودراسة أوراق القضية، ولما كان وكيل المدعي يطالب إلزام المدعى عليها بمبلغ (٨١,٥٧٦.٧٠) واحد وثمانون ألفًا وخمس مئة وستة وسبعون ريال، والذي يمثل قيمة توريد عمالة لصالح المدعى عليها، وحيث إن الثابت أن العقد المبرم بين الطرفين تضمن في بند (١٢) أنه في حال حدوث خلاف بين الطرفين فإنه يحل عن طريق التحكيم، وإذ إن وكيل المدعى عليها دفعا بشرط التحكيم المذكور في العقد وتمسكا به، وحيث إن العقد ملزم للطرفين، لقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (المسلمون على شروطهم)، وحيث نصّ نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٤) وتاريخ ٢٤/٥/١٤٣٣هـ في المادة (١١/١) بأنه: (يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم، أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى)، ولا ينال من ذلك ما دفع به و وكيل المدعية من أن موكلته أرسلت عبر الايميل بعدم الموافقة على شرط التحكيم إذ إن المعتمد هو العقد كما أن المدعى عليها لم توافق عليه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدئرة بعدم جواز نظر هذه الدعوى لوجود شرط التحكيم، والله الموفق.