حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630134848
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٨ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670066451/1446
رقم الحكم:4630134848
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670066451 لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630134848 التاريخ: ٢٨ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4670066451 لعام 1446ه المدعي: شركة (...) للتجارة المدعي عليه: شركة (...) (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها في أن المدعي:ة تقدمت بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، وبإحالتها لهذه الدائرة باشرت دراستها ثم عقدت جلساتها عبر الاتصال المرئي، حيث عقدت الجلسة التحضيرية بحضور المدعي: بالوكالة رقم: (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليه:ا رغم تبلغها، وبسؤال المدعي: وكالة عن دعواه قدم لائحة دعوى نصها الآتي: الموضوع: لائحة الدعوى الوقائع: أولاً: نفيد فضيلتكم بأن المدعي عليه:ا قد تعاقدت مع المدعي:ة على توريد منتجات أسماك لها، وذلك بعد طلب المدعي عليه:ا لهذه المنتجات لأغراض الإعاشة لأعمال الحج والعمرة (أعمال موسمية) بحسب نشاط المدعي عليه:ا. ثانياً: أصدرت المدعي:ة لقاء هذا البيع فواتير للمدعى عليها وضمنتها تفاصيل المنتجات المشتراة، وقامت المدعي عليه:ا بتوقيع تلك الفواتير والختم عليها بختم الشركة لإثبات الاستلام كما يظهر لفضيلتكم في الـ(مرفق1)، وهي كالتالي: الفاتورة الأولى: بالرقم (12846) وتاريخ 10-03-2020م، متضمنة تفاصيل المنتجات، بقيمة (106,575) ريال سعودي، ويظهر لفضيلتكم ختم المدعي عليه:ا أسفل الفاتورة. الفاتورة الثانية: بالرقم (12852) وتاريخ 12-03-2020م، متضمنة تفاصيل المنتجات، بقيمة (453,075) ريال سعودي، ويظهر لفضيلتكم ختم المدعي عليه:ا أسفل الفاتورة. الفاتورة الثالثة: بالرقم (12853) وتاريخ 14-03-2020م، متضمنة تفاصيل المنتجات، بقيمة (47,250) ريال سعودي، ويظهر لفضيلتكم ختم المدعي عليه:ا أسفل الفاتورة. ثالثاً: ترتب على عملية البيع والشراء هذه مديونية في ذمة المدعي عليه:ا مبلغ وقدره (606,900) ستمائة وستة آلاف وتسعمائة ريال سعودي. رابعاً: لم تقم الشركة المدعي عليه:ا بسداد المبلغ المطالب به والمشار إليه في الفقرة السابقة، رغم استحقاق المدعي:ة له بالوجه الشرعي والنظامي. خامساً: قامت المدعي:ة بمراسلات رسمية عبر برنامج الواتساب موجه للمدعى عليها، وقامت المدعي:ة بإخطارها بشكل رسمي بناء على المادة 69 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية (مرفق 2)، ولم تستجب المدعي عليه:ا لها ولا لمحاولات الصلح، الأمر الذي ألجأ المدعي:ة إلى الشكاية أمام فضيلتكم لإقامة الدعوى للمطالبة بالمبالغ المشغولة في ذمة المدعي عليه:ا. وبناء على ما ذكر أعلاه، ولما يراه فضيلتكم أعدل وأقوم، نلتمس من فضيلتكم الحكم بما يلي: إلزام المدعي: عليها بسداد المديونية المترتبة في ذمتها مبلغاً قدره (606900) ست مئة وستة آلاف وتسع مئة ريال سعودي. إلزام المدعي عليه:ا بأتعاب المحاماة مبلغاً قدره )50.000(خمسون ألف ريال ا.هــ، وبسؤال المدعي: وكالة هل الدعوى منظورة أو سبق التقدم بذات الدعوى وتمَّ الحكم في موضوعها؟ فأجاب بأنه لم يتم ذلك، واستنادا للمادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد تحققت الدائرة من اختصاصها بنظر هذه الدعوى إذ هي واقعة في ولاية اختصاصها، كما تشير الدائرة إلى أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال المدعي: وكالة عن بينته على دعواه؟ فقدم: ثلاث فواتير صادرة عن المدعي:ة ومذيلة بختم المدعي عليه:ا ومجموع قيمتها يساوي قيمة مبلغ المطالبة، وحصر بيناته فيما تقدم، كما حصر دعواه في المطالبة بإلزام المدعي عليه:ا بسداد قيمة الفواتير، عليه ونظراً لصلاحية الدعوى للفصل، قررت الدائرة إقفال باب المرافعة ثم نطقت علنـاً بحكمها مؤسَّساً على ما يلي: الأسباب: فبناءً على الوقائع سالفة البيان، ولـمَّا كانت الدعوى ناشئةً عن نزاعٍ بين تاجرين بسبب أعمالهما التجارية الأصليَّــة أو التبعيَّــة فإنها بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية استناداً على الفقرة الأولى من المادة 16 من نظام المحاكم التجارية، وأما عن موضوع الدعوى: فحيث حصر المدعي: وكالة دعواه في المطالبة بثمن الأسماك الموردة للمدعى عليها بمبلغ قدره 606900 ست مئة وستة آلاف وتسع مئة ريال، وبما أن المدعي عليه:ا تخلَّـــفت عن الحضور رغم تبلغها فسارت الدائرة في نظر الدعوى تجاهها حضوريا، كما تخلَّـــفت عن تقديم مذكرة الجواب مما يُضعف جانبها ويقوِّي جانب المدعي:ة، حيث إن عدم حضور الجلسات وعدم تقديم الجواب بعد تبلغ المدعي عليه: عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجا لآثاره؛ استنادا للمادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن وكيل المدعي:ة قدم بينته المتمثلة في ثلاث فواتير صادرة عن المدعي:ة ومذيلة بختم المدعي عليه:ا ومجموع قيمتها يعادل قيمة مبلغ المطالبة، وحيث إن ذلك يعد بمنزلة الإقرار باستحقاق الثمن واستلام المثمن، واستناداً على المادة (1/29) من نظام الإثبات ونصها: يُعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به ا.هــ، ولقول الله تبارك وتعالى: (( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ))، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ( لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه)، ورجوعا إلى الأصل واستصحابا للحال في عدم سداد المدعي عليه:ا للمبلغ المدعى به، لاسيما وقد تخلفت عن الحضور ولم تقدم جوابها عن الدعوى رغم تبلغها، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعي عليه:ا بسداد الثمن المدعى به، ولها حق الاعتراض على الحكم خلال ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم؛ استناداً على الفقرة 1 من المادة 79 من نظام المحاكم التجارية، لذا ولجميع ما تقدم. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعي عليه:ا شركة (...) شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم: (...)بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة ذات السجل التجاري رقم: (...)مبلغا قدره (606900) ست مئة وستة آلاف وتسع مئة ريال؛ لما هو موضَّــح في الأسباب، وبالله التوفيــق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّــــم.