حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430748666

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٠ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470451768/1444
رقم الحكم:4430748666
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470451768 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430748666 التاريخ: ١٠ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٥١٧٦٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) (...) (...) (...) (...) (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى أن وكيلة المدعين تقدمت بصحيفة دعوى لهذه المحكمة ذكرت فيها أن موكليها آلت إليهم حصص عن طريق مورثهم السيد (...) في نصيب والده السيد (...) بصفته الشريك في شركة (...) للمعدات البترولية وهي شركة سعودية توصية البسيطة، وقد تأسست في تاريخ ٢٣\٠٦\١٤٠٦هـ،وتم تصفية الشركة من قبل المصفي و الشريك (...) بتاريخ ٠٧\٠٣\١٤٤٣هـ، ولم يقم بتزويد المدعين بالحسابات الختامية و القوائم المالية منذ وفاة السيد ((...)) حتى تصفية الشركة، وقد توفى السيد ((...)) بتاريخ ١٥\٠٤\١٤٣٣هـ، وآل نصيبه في الشركة إلى ورثته بموجب صك حصر الإرث وانحصر إرثه في زوجته (...) وفي أولاده البالغين – ((...)و (...)و(...) و(...) و(...) و(...)) ولا وارث له سواهم، ثم توفى مورث موكليها ((...)) وهو الذي آل إليه نصيب من حصة والده السيد ((...)) وتم مخاطبة مصفي الشركة والمدير العام السيد (...) ووكيله الشرعي (...) للحصول على الحسابات الختامية لتصفية الشركة والقوائم المالية من تاريخ وفاة السيد ((...)) حتى تاريخ تصفية الشركة، ولكنه امتنع عن التجاوب، وعليه قام المدعين بتوجيه الدعوى هذه لمصفي الشركة و المدير العام السيد (...) نظراً لأن هذه الشركة هي شركة توصية بسيطة، لذا طلبت إلزام المدعى عليه بتزويدها بالحسابات والقوائم المالية من وقت وفاة السيد (...) حتى تصفية الشركة، وإلزام المدعى عليه بتسليم نسخة من الحسابات الختامية الخاصة والمعتمدة لتصفية شركة (...) للمعدات البترولية. فأجاب المدعى عليهم بمذكرة وملخصها: أولاً: دفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة، حيث أنّ المدعين ليس لهم أي صفة لإقامة هذه الدعوى باعتبار أنّ مورثهم المرحوم ((...)) ليس شريكاً في شركة (...) وشركاه للمعدات البترولية والصناعية وفقاً لما هو ثابت بموجب صك الحكم الصادر عن الدائرة التجارية الثالثة بالمحكمة التجارية بجدة والمؤيّد استئنافاً عن الدائرة التجارية الثانية بمحكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة، وفي حال استمرار نظر الدعوى؛ فلا صحة لدعوى المدعين من أنّ المدعى عليه لم يتجاوب معهم لجهة طلبهم الحصول على الحسابات الختامية والقوائم المالية، بل قام وكيل المصفي بإرسال ردّه المؤرخ في ٠١\١١\٢٠٢٢م، المتضمن الجواب حول طلبهم، وأرفق صورة عن الخطاب الصادر عن السيد (...) والمؤرخ في ٠١\١١\٢٠٢٢م،وأضاف أنّ ((...)) قد قام (بصفته وريثاً) بإبرام اتفاقية الصلح المؤرخة في ١٣\١٠\١٤٤٠هـ فيما بينه (بصفته المذكورة) وبين أخويه (المدعى عليه) و ((...)) وبصفتهما شركاء وورثة، والتي فوّض فيها المدعى عليه باحتساب وتوزيع حصص الشركاء بعد الانتهاء من أعمال التصفية فيما يتعلق بالشركة حسب تقرير المحاسب القانوني المعتمد من قبله وفقاً للفقرة (ث) من المادة (٢) من هذه الاتفاقية – إضافة لمواد الاتفاقية الأخرى- مما يمتنع معه على المدعين التدخل بأعمال التصفية وأنّ حقهم ينحصر في الحصة المحسوبة والموزعة حسب تقرير المحاسب القانوني المعتمد، وأرفق صورة عن اتفاقية صلح مؤرخة في ١٣\١٠\١٤٤٠هـ. وقد أجاب المدعي وكالة بما ملخصه أن المدعى عليه ممثلا بوكيله قد أقر في مذكرته أن للمدعين نصيب وينحصر في الحصة المحسوبة والموزعة حسب تقرير المحاسب القانوني المعتمد وهذا يناقض ما جاء في بداية مذكرته المسطرة بتاريخ ١٥\٠٧\١٤٤٤هـ، والتي أفاد فيها في النقطة الأولى ما نصه "وحيث أن المدعين ليس لهم أي صفة لإقامة هذه الدعوى لانعدام باعتبار أن مورثهم المرحوم (...) ليس شريكاً في شركة (...) وشركاه للمعدات البترولية والصناعية، وأكد بأن الدعوى تنحصر في طلب المستندات لمراجعتها حتى يتأكد المدعين من أن نصيب والدهم الذي قدر من قبل المصفي هو النصيب الصحيح وعلى الوجه الشرعي، وقد أخفى المدعي المستندات حتى لا يتم مراجعتها واستخراج الأخطاء التي وقعوا فيها في عملية التصفية، وأفاد أن المدعين لم يتدخلوا في عملية التصفية، ولكن لهم الحق في مراجعة الحسابات التي تظهر مقدار نصيب مورثهم في حصة والده في الشركة وهذا ما يريد المصفي ووكيله الشرعي عدم حصوله حتى لا تتضح معالم تلك الأمور. فأجاب المدعى عليهم بما مختصره: أن ما أورده وكيل المدعين في مذكرته المشار إليها لجهة الدفع بعدم صفة المدعين يدلّل بشكل يقيني على عدم فهمه وإدراكه لطبيعة علاقة مورث المدعين وصفته ابتداءً بشركة (...) وشركاه للمعدات البترولية وبأنّ المذكور لم يكن شريكاً فيها، وبالتالي لا يتمتع ورثته بصفة الشركاء فيها تبعاً لذلك وباعتبار أن الشركة منقضية بطور التصفية، وعليه فإن ما جرى إبداؤه لجهة ما تمّ من قبل (...) بصفته وريثاً (لا شريكاً) وبين أخويه ((...)و(...)) بصفتهما شركاء وورثة من اتفاقية الصلح المشار إليها وأنّ حق ورثته ينحصر في الحصة المحسوبة والموزعة حسب تقرير المحاسب القانوني المعتمد إنّما ينصرف إلى حصة المرحوم (...) كنصيب شرعي من تركة والده (...) من أسهمه في الشركة (المنقضية). ٢- أن جميع ما ورد بلائحة تحرير الدعوى وبمذكرة وكيل المدعين اللاحقة غير صحيح وينافي الحقيقة والواقع، وذلك بسبب الآتي: أن الميزانية الختامية لأعمال تصفية الشركة قد صدرت بتاريخ ٣٠\٠٩\٢٠١٢م، عن مكتب المحاسب القانوني (...) وأن الحسابات النهائية والتوزيعات تمت من قبل مكتب الخبير/ (...)، وأن المدعى عليه ووكيله قد أبلغا كافة الشركاء والورثة إمكانية الاطلاع على هذه الميزانية والحسابات النهائية حال رغبتهم بذلك، وقد تمّ الردّ على طلب الحصول على الحسابات الختامية والقوائم المالية المرسل من وكيل المدعين بتاريخ ٠٦\٠٤\١٤٤٤هـ بموجب الخطاب المؤرخ في ٠٧\٠٤\١٤٤٤هـ، الصادر عن وكيل المدعى عليه، وقد تم تزويد الشركاء في شركة (...) وشركاه وورثة (...) بكافة التفاصيل المالية النهائية مع ناتج تصفية الشركة المذكورة وإرث (...)، وبسؤال الدائرة المدعى عليه عن استعداده لتزويد المدعي وكالة بحسابات القوائم المالية للشركة وبيان حصة المدعى عليه منها؛ أفاد باستعداده لذلك بعد الرجوع إلى موكله وقد سألت الدائرة المدعى عليه وكالة هل تم تزويد المدعين بالتقارير المطلوبة؛ أفاد أنه تم تزيدهم، وبسؤال الدائرة المدعية وكالة؛ أفادت أنه لم يتم ذلك، واستعد المدعى عليه بتزويدها في الجلسة، وتم تسليمهم إياها أثناء انعقاد الجلسة والذي تضمن تقرير المصفي والميزانية وخطاب مفصل يوضح جميع تفاصيل الميزانية، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: فبناء على ما ورد ونظرا لكون القضية من القضايا التي تتصدى لها المحاكم التجارية موضوعا وبما أن المدعية وكالة قد حصرت طلباتها بإلزام المدعى عليه بتزويده بنسخة من المستندات المتمثلة بـنسخة من الحسابات الختامية المعتمدة لتصفية الشركة، و المتمثلة بـنسخة من القوائم المالية المدققة والمعتمدة للشركة منذ تاريخ وفاة المورث الأول وحتى تاريخ تصفية الشركة، استنادًا على المادة (٣٤) من نظام الإثبات والتي نصت على أنه "يجوز للخصم أن يطلب من المحكمة إلزام خصمه بتقديم أي محرَّر منتج في الدعوى يكون تحت يده في الحالات الآتية: أ- إذا كان النظام يجيز مطالبته بتقديمه أو تسليمه. ب- إذا كان المحرَّر مشتركاً بينه وبين خصمه، ويعد المحرَّر مشتركاً على الأخص إذا كان لمصلحة الخصمين، أو كان مثبتاً لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة. ج- إذا استند إليه خصمه في أي مرحلة من مراحل الدعوى."وبما أن الثابت عند الدائرة أن مورث المدعين لم يكن شريكا أصليا في الشركة وإنما انتقلت إليه حصة مورثه، وقد كان بينه وبين إخوته خلاف انتهى بإبرام الصلح في الاتفاقية التي تقدم بها المدعى عليهم وقد كانت تلك الاتفاقية منهية للخلافات بين الأطراف وفوض فيها المدعى عليه بإجراء كل ما يراه مناسبا وصالحا ومؤديا لإنهاء القضايا والنزاعات بدون أي معارضة أو امتناع كما جاء في اتفاقية الصلح بينهم ولأن ما طلبه المدعون في هذه الدعوى ليس لهم حق في طلبه بعد الرجوع لاتفاقية الصلح، وهي موافق عليها من قبل مورث المدعين وتلزم المدعين الموافقة عليها وعلى ما جاء فيها لذا تنتهي الدائرة للقضاء بما يرد في منطوق حكمها أدناه: نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى رقم ٤٤٧٠٤٥١٧٦٨.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث