حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4431075962
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٠ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4381608/1443
رقم الحكم:4431075962
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4381608 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4431075962 التاريخ: ١٠ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم 4381608 لعام 1443 هـ المدعي: مصنع شركة (...) للمنتجات الفولاذية المدعى عليه: شركة (...) للصناعات الثقيلة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليها ذكر فيها أن المدعى عليها اشترت من موكلته حديد بمبلغ قدره (418,671) أربعمائة وثمانية عشر ألفا وستمائة وواحد وسبعون ريال سددت منه مبلغا قدره (239,247) مئتان وتسعة وثلاثون ألفا ومئتان وسبعة وأربعون ريال وتبقى في ذمتها مبلغا قدره (179,424) مائة وتسعة وسبعون ألفا وأربعمائة وأربعة وعشرون ريال لم تقم بسداده. وطالب بإلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (179,424) مائة وتسعة وسبعون ألفا وأربعمائة وأربعة وعشرون ريال. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 5 / 3 / 1443هـ وفيها حضر وكيل المدعية بموجب وكالة رقم (...)، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها مع تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى ومرفقاتها وحصر طلباته في مبلغ قدره (179.424) ريال والتعويض عن أتعاب التقاضي واكتفى بما قدم وطلب الفصل بالدعوى وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وفي جلسة 12 / 5 / 1443هـ حضر وكيل المدعية/ (...) بموجب الوكالة رقم (...)، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها مع تبلغها، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية أفهمت وكيل المدعية بأن بينته على دعواه غير موصلة وسألته عن مزيد بينة فأفاد بأن لديه 13 فاتورة يطلب إرفاقها فأمهلته الدائرة لذلك وعليه تم رفع الجلسة. وفي جلسة 22 / 7/ 1443هـ حضر وكيل المدعية/ (...) المدونة وكالته سابقا، كما حضرت وكيلة المدعى عليها/ (...) بالوكالة رقم (...)، وأشارت الدائرة إلى أن المدعية قد قدمت ما ذكرته في الجلسة الماضية وأفاد وكيل المدعية بأنه يحصر أسانيده فيما قدم و بطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها استمهلت لذلك، وذكرت بأن رابط الجلسة الماضية لم يصلها فأفهمتها الدائرة بأن هذه هي المهلة الوحيدة لتقديم جوابها الموضوعي خلال (10) أيام من تاريخ هذه الجلسة وللمدعية مثل هذه المدة لرد عليها وعليه تم رفع الجلسة. ثم قدمت وكيلة المدعى عليها مذكرة بتاريخ 29 / 7 / 1444هـ ملخصها: أن ما قدمه وكيل المدعية وحصر أسانيده فيه وما قرره بضبط الجلسة فإننا نصادق على وجود التعامل لموكلته مع شركة (...) للصناعات الثقيلة وأن إجمالي التعامل حسب ما حصر فيه أسانيده مبلغا قدره (309,755.55) ثلاثمائة وتسعة آلاف وسبعمائة وخمسة وخمسون ريال وخمسة وخمسون هللة، ولما كانت المدعية قد استلمت مبلغا قدره (239,247) مائتان وتسعة وثلاثون ألفاً ومائتان وسبعة وأربعون ريال، بموجب شيكات وسندات قبض فيكون المتبقي للمدعية (70,508) سبعون ألفاً وخمسمائة وثمانية ريالات، لذا نطلب برد ما تزيد مطالبته عن مبلغ (70,508) سبعون ألفاً وخمسمائة وثمانية ريالات. ثم قدم وكيل المدعية مذكرة قيدت بتاريخ 6 / 8 / 1444هـ وملخصها أن ما ذكرته وكيلة المدعى عليها في مذكرتها الجوابية من أننا حصرنا مطالبتنا بمبلغ وقدرة (309,755.55) ريال فهذا غير صحيح، وانما كان الكشف المرفق هو عبارة عن قيمة الفواتير التي تم شرائها من موكلي بعد تاريخ مطابقة الرصيد الافتتاحي المؤرخة في 31/ 12/ 2019 وكان المبلغ المتبقي فيها (108,9016) ريال. ومطالبة موكلتي والبالغة (179,424) ريال هي عبارة عن المبلغ المتبقي من قيمة الفواتير المقر بها من وكيل المدعى عليها، وكذلك الرصيد الافتتاحي في 01/01/2020م حسب مطابقة الرصيد المرفقة، وبعد سداد المبالغ التي تقدم بها وكيل المدعى عليها والمقيدة في كشف الحساب المرفق في الدعوى. وفي جلسة 25 / 8/ 1443هـ حضر وكيل المدعية/ (...) المدونة وكالته سابقاً، كما حضرت وكيلة المدعى عليها/ (...) بالوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيله المدعى عليها عما طلب منها أقرت باستحقاق المدعية لمبلغ وقدرة (70,508) ريال، وذلك لأن المدعى عليها قد سددت مبلغ وقدرة (239,247) ريال، وذلك قبل مطابقة الرصيد وبعد المطابقة سددت المدعى عليها مبلغ وقدرة (100,000) ريال، وذلك بتاريخ 31 / 12 / 2019م وبعرض ذلك على وكيل المدعية أفاد بأن الـ (100,000) ريال ليس لها علاقة بالمطابقة، وعليه طلبت الدائرة وكيلة المدعى عليها تقديم كشف حساب يثبت المبالغ المسددة وتاريخها فاستعدت لذلك وعليه تم رفع الجلسة. وفي جلسة 9 / 9 / 1443هـ حضر وكيل المدعية/ (...) المدونة وكالته سابقاً، كما حضرت وكيلة المدعى عليها/ (...) المدونة وكالتها سابقا، وأفادت وكيلة المدعى عليها بأنها لم تتمكن من تقديم طلب في القضية لكون الطلب السابق معلق، ثم أفاد وكيل المدعية بأن الكشف المقدم من المدعى عليها هو من صنعها وأنه يكتفي بما قدم سابقا كما اكتفت وكيلة المدعى عليها بما قدمت وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للدراسة. وفي جلسة 13 /11 / 1443هـ حضر وكيل المدعية/ (...) المدونة وكالته سابقاً، كما حضرت وكيلة المدعى عليها/ (...) المدونة وكالتها سابقا، وأفاد وكيل المدعية بأنه يحيل على ما قدمه من مستندات ولائحة مفصلة في الطلب الأخير المقدم بتاريخ (1443/11/08هـ) وملخصه: (أن ما ذكرته وكيلة المدعى عليها بخصوص سداد مبلغ 100 ألف ريال بعد توقيع مطابقة الرصيد المؤرخة في 31/12/2019م فهذا الادعاء غير صحيح، حيث إن مطابقات الأرصدة مع جميع العملاء تتم بعد إقفال السنة الميلادية بأسبوع، ويتم إرسال جميع المطابقات إلى جميع العملاء، ورصيد المدعى عليها قبل الحوالة (208,916) ريال دفعت المدعى عليها بتاريخ 31/12/2019م مبلغ (100,00) ألف بموجب شيك رقم (2986) ليصبح رصيده نهاية السنة (108,916) ريال، ويقوم بعد ذلك بشراء بضاعة من موكلتي بمبلغ وقدره (309,755) ريال، ليصبح إجمالي مبلغ نهاية السنة (418,671) ريال، دفعت منها المدعى عليها مبلغ وقدره (239,247) ريال ليصبح المتبقي في ذمتها لموكلتي (179,424) ريال. ولإثبات صحة دعوانا مرفق لكم مطابقة رصيد سابقة بتاريخ 31/08/2019م بمبلغ (196,314) ريال، وكشف الحساب وعدد 3 فواتير بمبلغ إجمالي (72,601) ريال بإجمالي (268,915) ريال، قامت المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (60,000) ألف ريال ليصبح الإجمالي (208,915) ريال، ثم قام بسداد مبلغ (100,000) ريال، وهو المبلغ المشار إليه في رد المدعى عليها ليصبح المبلغ المتبقي بتاريخ 31/12/2019م (108,915) ريال)ا.هـ وأشارت الدائرة إلى أنها اطلعت على الطلب وتبين أن الفواتير المقدمة في هذا الطلب لم تقدم سابقا، وبعرضها على وكيلة المدعى عليها أفادت بأنها لم تطلع عليها سابقا وتطلب مهلة للرد عليها فأفهمتها الدائرة بتحرير جواب تفصيلي عن علاقة هذه الفواتير بهذه الدعوى وتفصيل الإجابة عن قيمة المبالغ المستحقة منذ بداية التعامل مع المدعية والمبالغ المسددة والإجابة عن جميع المستندات المقدمة من المدعية في هذه الدعوى وذلك خلال عشرون يوما عبر الطلبات وللمدعية مثل هذه المدة للرد عليها وعليه تم رفع الجلسة. وفي جلسة 19 / 1 / 1444هـ حضر وكيل المدعية/ (...) المدونة وكالته سابقاً، كما حضرت وكيلة المدعى عليها/ (...) المدونة وكالتها سابقا، وسألت الدائرة طرفين الدعوى هل لديهما ما يضيفانه فقرر الاكتفاء بناء عليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وفي جلسة 6 / 4 / 1444هـ حضر وكيل المدعية / (...)، كما حضرت وكيلة المدعى عليها/ (...) المدونة وكالاتهما سابقا، وقد عقدت الدائرة هذه الجلسة بتشكيل مغاير، وبعد الدراسة رأت الدائرة حاجة القضية لخبرة محاسبية وذلك لدراسة التعاملات بين الطرفين والإفادة عن المبلغ المستحق للمدعية بعد التحقق من المبالغ المسددة من المدعى عليها، وأفهمت الدائرة أطراف الدعوى بمتابعة منصة خبرة، ورفعت الجلسة وبالله التوفيق. وفي جلسة 22 / 7 / 1444هـ حضر وكيل المدعية/ (...)، كما حضرت وكيلة المدعى عليها/ (...) المدونة وكالاتهما سابقاً، وتشير الدائرة إلى أن الخبير أودع التقرير النهائي مع الرد على ملاحظات المدعى عليها، وقام بتزويد الدائرة بنسخة منه في صباح هذا اليوم، وبعرضه على وكيل المدعية قال نكتفي بما ذكر، وبعرضه على وكيلة المدعى عليها قالت أطلب مهلة لعرضه على موكلتي، ثم قررت الدائرة لإمهالها، وأفهمتها الدائرة بتقديم جوابها خلال عشرة أيام. وفي جلسة 23 / 8 / 1444هـ حضر وكيل المدعية/ (...)، كما حضرت وكيلة المدعى عليها/ (...) المدونة وكالاتهما سابقاً، وأشارت الدائرة إلى أن وكيلة المدعى عليها قدمت مذكرة قيدت برقم (4410901269) وتاريخ 29 / 7 / 1444هـ وملخص ما جاء فيها أن الخبير لم يبحث أساس استحقاق المدعية للمبلغ لفترة ما قبل المصادقة وجاء جوابه مستند لغرض جدلي يقبل عكسه. ثم رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليها ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (179,424) مائة وتسعة وسبعون ألفا وأربعمائة وأربعة وعشرون ريال يمثل ثمن حديد وردته المدعية للمدعى عليها إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداده. وحيث إن وكيلة المدعى عليها أقر بصحة التعامل وباستحقاق المدعية لمبلغ قدره (70,508) سبعون ألف وخمسمائة وثمانية ريالات، وذلك لسداد موكلتها مبلغا قدره (239,247) مائتان وتسعة وثلاثون ألف ومائتان وسبعة وأربعون ريال قبل مطابقة الرصيد المؤرخة في 31 / 12 / 2019م، ولسدادها مبلغا قدره (100,000) مائة ألف ريال، بتاريخ 31 / 12 / 2019م. وحيث إن وكيل المدعية أقر بصحة المبالغ المسددة، ودفع بأن المبلغ المسدد بتاريخ 13 / 12 / 2019م (100,000) مائة ألف ريال ليس له علاقة بمطابقة الرصيد. وحيث اقتضى النظر القضائي ندب خبرة محاسبية، وذلك لدراسة التعاملات بين الطرفين والإفادة عن المبلغ المستحق للمدعية بعد التحقق من المبالغ المسددة من المدعى عليها، وقد انتهى الخبير المحاسبي المنتدب في هذه القضية إلى استحقاق المدعية لمبلغ قدره (179,424,34) مائة وتسعة وسبعون ألفا وأربعمائة وأربعة وعشرون ريال وأربعة وثلاثون هللة. ولم تتقدم المدعى عليها بأي مستند للخبير. وأما عن أتعاب الخبرة وقدرها (9,200) تسعة آلاف ومائتان ريال، فإن الدائرة تحمل المدعى عليها كامل الأتعاب؛ استنادا للمادة (122) من نظام الإثبات ونصها: يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى ا.هـ نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي:أولا/إلزام المدعى عليها شركة (...) للصناعات الثقيلة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية مصنع شركة (...) للمنتجات الفولاذية سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (179,424,34) مائة وتسعة وسبعون ألف وأربعمائة وأربعة وعشرون ريالا وأربعة وثلاثون هللة. ثانيا/إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (9,200) تسعة آلاف ومائتان ريال عن أتعاب الخبرة والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4431075962 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 4381608 لعام 1443 هـ المدعي: مصنع شركة (...) للمنتجات الفولاذية المدعى عليه: شركة (...) للصناعات الثقيلة الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وقائعَ وأسباباً وفقًا للمادة (76/2) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة التجارية الخامسة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي أولاً: بإلزام المدعى عليها /شركة (...) للصناعات الثقيلة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية /مصنع شركة (...) للمنتجات الفولاذية سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (179,424,34) مائة وتسعة وسبعون ألفاً وأربعمائة وأربعة وعشرون ريالاً وأربعة وثلاثون هللة. ثانياً: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره تسعة آلاف ومائتا (9,200) ريال عن أتعاب الخبرة، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة حددّت لنظرها جلسة الاثنين 29/12/1444هـ حيث افتتحت هذه الجلسة العلنية (عبر الاتصال المرئي) وحضرها وكيل المدعية (المستأنف ضدها) (...) بالهوية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (المستأنفة) (...) بالهوية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...) وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدَّم عليه، المتضمن أولاً: خطأ الخبرة المحاسبية في تحديد المبلغ المستحق للمدعية، لما كان الحكم قد ارتكن في أسبابه الى تقرير الخبير المحاسبي المنتدب في الدعوى إذ جاء في أسباب الحكم نصاً وقد انتهى الخبير المحاسبي المنتدب في هذه القضية الى استحقاق المدعية لمبلغ وقدره (179,424.34) مائة وتسعة وسبعون الفا واربعمائة وأربعة وعشرون ريالا وأربعة وثلاثون هللة ولم تتقدم المدعى عليها بأي مستند للخبير.. وهذا التسبيب محلّ نظر اذ أن الخبرة المحاسبية اعتمدت رصيد مصادقة الرصيد المؤرخة 31/12/2019م رصيد افتتاحي للحساب – فالتعامل السابق على ذلك التاريخ لم يكن محل نظر من الخبير - والثابت ان سداد موكلتي اللاحق على توقيع تلك المصادقة ومن قيمتها المبالغ الاتية: شيك رقم 2999. 20,000 ريال. شيك رقم 3035. 70,000 ريال. شيك رقم 3036. 10,614 ريال. قيمة مرتجع 3,633 ريال. شيك رقم 3050. 100,000 ريال. شيك رقم 3095. 20,000 ريال. شيك رقم 1392. 15,000 ريال. شيك رقم 2986. 100,000 ريال. الإجمالي 339,247.45 ريال والمستحق للمدعية 79,423.55 ريال وتمسكت موكلتي بذلك ودفعت به وقدمت مستنده في مذكرة التعقيب المقيدة برقم (4410901269) وتاريخ 29/7/1444ه وتمسكت بتصحيح نتيجة التقرير المحاسبي وهو ما كان يتعين على الدائرة فحصه وبيان مدلوله وتأثيره على نتيجة تقرير الخبرة المحاسبية. ثانياً: مخالفة الحكم لنص المادة (62) من نظام المحكمة التجارية، لما كان نص المادة (62) 1. يجب أن يبين في نسخة الحكم الاتي: ج- عرض مجمل لوقائع الدعوى، وطلبات الأطراف، ودفوعهم الجوهرية.. وقد دفعت موكلتي في مذكرة التعقيب المقيدة برقم (4410901269) وتاريخ 29/7/1444ه بسداد مبلغ (100,000) ريال من مبلغ المصادقة المؤرخة 31/12/2019م بموجب الشيك رقم 2986 وهو دفع بالوفاء لجزء من مبلغ المطالبة وهو من الدفاع الجوهري الذي يلزم التصدي له والرد عليه وتفنيده بأسباب الحكم الا ان الحكم محلّ الاعتراض أغفل ذلك ايرادا وردا في أسبابه مما يكون معه الحكم مشوبا بمخالفة احكام النظام. وتعترض موكلتي كذلك على ما ورد بالبند (ثانيا) بمنطوق الحكم اذ ان موكلتي اقرت بالمستحق للمدعية قبل تكليف الخبرة المحاسبية كما أن موكلتي لم تطلب تعيين الخبرة، والقضاء بذلك المبلغ هو قضاء بما لم يطلبه الخصوم وفيه قضاء بأكثر مما طلبه الخصوم، وانتهى الاعتراض إلى طلب إلغاء الحكم محل الاستئناف، والقضاء مجدداً للمدعية بمبلغ (79.423.55) ريال /هللة، ولصلاحية القضية للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم إصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية من دائرة الاستئناف، وحيث إن الاعتراض قُدِّم في المدة النظامية فهو مقبولٌ شكلاً، ومن حيث الموضوع، فلم يظهر للدائرة من خلال الاطلاع على الدعوى وتفحص مستنداتها، أيَّ ملاحظاتٍ تحول دون تأييد الحكم، ولا ينال من ذلك ما أوردته المدعى عليها من طعن في تقرير الخبير، إذ (لا يجوز الطعن فيما يثبته الخبير مما تم على يديه أو تلقاه من ذوي الشأن في حدود ما يرخص له في إثباته، إلا بادعاء التزوير.) كما نصت عليه المادة (134) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، لذا وبناءً على ما تقدَّم؛ فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييد الحكم في هذه المنازعة محمولاً على أسبابه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الخامسة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 11/9/1444هـ في القضية رقم 4381608 القاضي أولاً: بإلزام المدعى عليها /شركة (...) للصناعات الثقيلة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية /مصنع شركة (...) للمنتجات الفولاذية سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (179,424,34) مائة وتسعة وسبعون ألفاً وأربعمائة وأربعة وعشرون ريالاً وأربع وثلاثون هللة. ثانياً: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره تسعة آلاف ومائتا (9,200) ريال عن أتعاب الخبرة، لما هو موضح في الأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.