حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في منطقة مكة المكرمة رقم 4430718674
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمنطقة مكة المكرمة١٠ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470729613/1444
رقم الحكم:4430718674
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470729613 لعام 1444 هـ المحكمة العامة المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430718674 التاريخ: ١٠ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٢٩٦١٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركه (...) التجاريه المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للتموين المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م، اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (منتجات غذائية) بثمن إجمالي قدره (٧٨,٠٢٢) ثمانية وسبعون ألفًا واثنان وعشرون ريال سدد منه (٣٠,٤٧١) ثلاثون ألفًا وأربع مئة وواحد وسبعون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها (١,٤٧٠) ألف وأربع مئة وسبعون ريال تحل بتاريخ ١٤٣٩/٠٨/١٠هـ الموافق ٢٠١٨/٠٤/٢٦م، ودفعة قدرها (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال تحل بتاريخ ١٤٣٩/٠٩/٠٨هـ الموافق ٢٠١٨/٠٥/٢٣م، ودفعة قدرها (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال تحل بتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٨هـ الموافق ٢٠١٨/٠٩/٠٨م، ودفعة قدرها(٤,٥٠٠) أربعة آلاف وخمس مئة ريال تحل بتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠٩/٠٤م، ودفعة قدرها(٤,٥٠١) أربعة آلاف وخمس مئة وواحد ريال تحل بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٣هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٣٠م، وطالب بـ إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٧,٥٥١) سبعة وأربعون ألفًا وخمس مئة وواحد وخمسون ريال، وقدم سنداً لطلبه: ١- مجموعة من الفواتير المتضمنة مبلغ المطالبة بعدة تواريخ ومبالغ متفرقه المذيلة بختم المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٨/٢١هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر وكيل المدعى عليها رغم تبلغه، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى؟ أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤالها عن المستندات؟ أحالت على مرفقات القيضة وهي الفواتير الممهورة بختم المدعى عليها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٧,٥٥١) سبعة وأربعون ألفًا وخمس مئة وواحد وخمسون ريال، وبما أن وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات دعواه مجموعة من الفواتير المتضمنة مبلغ المطالبة بعدة تواريخ ومبالغ متفرقه المذيلة بختم المدعى عليها، والختم من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (٢٩) من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وحيث أن المدعى عليها لم تحضر أو تقدم جوابها ودفوعها على دعوى المدعي مما يودي لازماً صدق دعوى المدعي، إذا لو كان للمدعى عليها دفع لما أسقطت عن نفسها فرصة الدفاع، واستناداً على المادة (٣٠) من نظام المحاكم الجارية التي نصت على: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليها بان تدفع للمدعية مبلغ قدره (٤٧,٥٥١) سبعة وأربعون ألفًا وخمس مئة وواحد وخمسون ريال.