حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430756763
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470682227/1444
رقم الحكم:4430756763
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470682227 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430756763 التاريخ: ١٠ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 4470682227 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أن المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض بدعوى جاء فيها: الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيبه من الربح بنسبة (١٥%)، وذكر بأنه دفع للمدعى عليه مبلغاً قدره (٨٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وثمانون ألفًا ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (استثمار تجاري)، وذكر بأن المدعى عليه دفع له أرباح مبلغ وقدره (8000) ريال. ونشاط الشراكة استثمار، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٦/٠٨/١٤هـ الموافق ٢٠١٥/٠٦/٠١م، والشركة حالياً منتهية بسبب (عدم التزام المدعى عليه بتسليم المدعي نصيبه من الأرباح)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٦/٠٨/١٤هـ الموافق ٢٠١٥/٠٦/٠١م -تقريباً-، ثم ختمها بطلب إلزام المدعى عليه: ١-رد قيمة رأس المال وقدره (٨٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وثمانون ألفًا ريال سعودي. ٢-إثبات شراكتي مع المدعى عليه بنسبة (١٠٠%) مائة في المائة، في المبلغ الذي قمت بتسليمه وقدره ٨٥٠٠٠ ألف ريال. ٣-دفع أرباحي في الشراكة القائمة بيننا وقدرها (١٦٦,٢٥٠.٠٠) مائة وستة وستون ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي. وبعد قيد صحيفة الدعوى ومرفقاتها دعوى تجارية تمت إحالتها إلى هذه الدائرة، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسة تحضيرية بتاريخ 23/7/1444هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي: وفيها حضر المدعي أصالة: (...)، ولم يتبين حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسة وفق مهمة التبليغ رقم: (67049523)، وبسؤال المدعي عن دعواه؟ أجاب بأنه قام بدفع مبلغ قدره 85.000 ريال لصالح المدعى عليه لغرض الاستثمار وقام بتسليمي مبلغ قدره 8.000 ريال ذكر لي أنها أرباح، وذكر بأن المدعى عليه لم يلتزم ببنود العقد ويطلب باسترداد رأس ماله وأتعاب المحاماة، وبسؤاله عن البينة؟ قدم للدائرة عدد من المراسلات بواسطة تطبيق الواتساب، وباطلاع الدائرة عليها تبين أنها غير موصلة، وبسؤاله عما يثبت تسليم المدعى عليه مبلغ المطالبة؟ فأجاب: بأن تسليم مبلغ المطالبة كان نقداً، وليس لدي ما يثبت ذلك سوى المراسلات وقرر الاكتفاء بذلك، فجرى إفهام المدعي بأن له يمين المدعى عليه النافية، فذكر أنه يطلبها، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة ومخاطبة المدعى عليه لإداء اليمين النافية وفق المشار إليه أعلاهـ. وفي جلسة اليوم والمنعقدة عبر الاتصال المرئي: حضر المدعي أصالة: (...) ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسة وفق مهمة التبليغ رقم: (67874613)، وبطلب اليمين من المدعي أصالة حلف بالله قائلاً: (والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة بأني قمت بتسليم المدعى عليه مبلغ قدره 85000 ريال لغرض الاستثمار إلا أن المدعى عليه لم يقم بذلك ولم يعد إلي مالي سوى مبلغ قدره 8000 ريال ذكر لي أنها من الأرباح والله العظيم والله العظيم)؛ ولصلاحية القضية للفصل فيها خلت الدائرة للمداولة والحكم. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان. ولما كانت العبرة بالطلبات الختامية وكان المدعي يطلب إلزام المدعى عليه باسترداد رأس ماله وقدره (85,000) ريال. بالإضافة إلى أتعاب المحاماة. حسب المشار إليه أعلاه. ولما تخلف المدعى عليه عن حضور الجلسات المنعقدة بعد تبلغه بموعدها. وبناءً على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وبناءً على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439 هـ المتضمن "أولا: يعتبر التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة ". ولما نصت الفقرة الثانية من المادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية على أنه "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريا". وحيث إن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، ولما لم يقدم المدعي البينة المثبتة لدعواه، وطلب يمين المدعى عليه النافية للمطالبة محل الدعوى، إلا أن المدعى عليه تخلف عن الحضور لأداء اليمين رغم تبلغه بذلك؛ وحيث طلبت الدائرة من المدعي اليمين وقد أداها كما هو مبين أعلاه؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت المبلغ المدعى به في ذمة المدعى عليه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم:(...) بأن يدفع للمدعي: (...) هوية وطنية رقم:(...) مبلغا قدره:(85.000) خمسة وثمانون الف ريال. ثانيا: إلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم:(...) بأن يدفع للمدعي: (...) هوية وطنية رقم:(...) مبلغا قدره:(8.500) ثمانية الاف وخمسمائة ريال عن اتعاب المحاماة.