حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430742802
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٨ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470795593/1444
رقم الحكم:4430742802
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470795593 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430742802 التاريخ: ٨ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم 4470795593 لعام 1444هـ الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها: أنه اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه مستحضرات صيدلانية و تجميلية، بثمن إجمالي قدره: (40,000.00) أربعون ألفًا ريال، لم يسدد منها شيء، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره:(27,598.00) سبعة وعشرون ألفًا وخمس مئة وثمانية وتسعون ريال، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد، وحضر فيها المدعي وكالة/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة إلكترونيا ، وبسؤال وكيل المدعية أحال على صحيفة الدعوى والتي يطلب فيها إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره: :(27,598.00) سبعة وعشرون ألفًا وخمس مئة وثمانية وتسعون ريال، قيمة توريد أدوات صيدلية ، وباطلاع الدائرة على مرفقات القضية من مطابقة الرصيد وفواتير البيع قررت الدائرة الفصل في الدعوى . الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى وكيل المدعية من إقامة الدعوى طلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره: (27,598.00) سبعة وعشرون ألفًا وخمس مئة وثمانية وتسعون ريال ، وذلك قيمة توريد أدوات صيدلية، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى مقامة من تاجر وبمواجهة تاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وبما أن المدعي وكالة حصر دعوى موكله بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره: (27,598.00) سبعة وعشرون ألفًا وخمس مئة وثمانية وتسعون ريال ، وبما أن المدعى عليها تبلّغت بالحضور ولم تحضر ولا من ينوب عنها مما تقررت معه الدائرة السير في الدعوى حضوريا، لما جاء في المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية: ( إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وبما أن المدعي وكالة قدم للدائرة مطابقة رصيد ممهورة بالختم والتوقيع بالمبلغ المطالب به، ولكون المستند المقدم من المدعية يمثل ورقة عادية اشترط المنظم لحجيتها أن تكون موقعة من الطرف الذي نسبت إليه الأوراق، وقد ظهر للدائرة بعد الاطلاع عليها اشتمالها على ختم منسوب إلى المدعى عليه، ووفقاً للمادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات والتي نصت على:( يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) وبما أنه تم تبليغ المدعى عليه بالدعوى، والنظام أوجب على المدعى عليه إيداع مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه وتحديد طلباته وجميع أسانيده وذلك قبل موعد الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل استناداً للمادة الثانية والعشرين من نظام المحاكم التجارية وهو ما لم يقم به المدعى عليه ، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه. نص الحكم: إلزام المدعى عليه/(...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، بأن يدفع للمدعية/ شركة (...)لصاحبها (...)وشركاه المحدودة، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (27,598.00) سبعة وعشرون ألفًا وخمس مئة وثمانية وتسعون ريال، وذلك لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين