حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430752445
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٧ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470708265/1444
رقم الحكم:4430752445
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470708265 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430752445 التاريخ: ٧ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4470708265 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: "لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (...) المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (٤٤٧٠١١٢٦٢٦) وتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٣٠هـ والمنظورة لدى (التجارية الثالثة عشر) بشأن المطالبة بـ(إنه بتاريخ ١٤٤١/٠١/٣هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/٠٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه مطعم (...) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠١/٣هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/٠٢م بثمن إجمالي قدره (٨٥٠,٠٠٠.٠٠) ثمان مئة وخمسون ألفًا ريال سعودي سدد منه (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠١/٣هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/٠٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (عقد البيع وحكم سابق)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ (...)صاحبة الهوية الوطنية رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ (...)صاحب الهوية رقم (...) مبلغاً قدره (٧٥٠,٠٠٠) سبعمائة وخمسون ألف ريال؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.) وذلك حسب الصك رقم (...) وتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٩هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-مماطلة المدعى عليها موكلي في دفع قيمة المطعم حتى اضطر إلى رفع الدعوى التجارية عن طريق محام مرخص مما أدى إلى (دفع أتعاب المحاماة) من ١٤٤١/٠١/٣هـ إلى ١٤٤٤/٠٧/١هـ، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١١٢,٥٠٠.٠٠) مائة واثنا عشر ألفًا وخمس مئة ريال سعودي. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١١٢,٥٠٠.٠٠) مائة واثنا عشر ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، هذه دعواي" وقدم مع صحيفة دعواه نسخة من الحكم المشار لرقمه بعاليه، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلستين حاصل ما جاء فيها بحضور (...) (...)الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن رفعه (...)(...)الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى؟ أحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وأجاب وكيل المدعى عليها: أن المدعى عليها سددت مبلغ الدعوى الأصلية وحكم لها من أول جلسة وقد تحملنا التكاليف القضائية، والمدعية لا تستحق مبلغ هذه المطالبة، والقضية الأولى حكم لنا، هكذا قرر، وعقب وكيل المدعية أن الحكم الصادر لهم نقض من الاستئناف، هكذا قرر، وقرر وكيل المدعى عليها أن الاستئناف ذكروا أن على الطرفين الالتزام ببنود العقد قبل إلغائه، هكذا قرر، وقررا الاكتفاء بما قدما، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعي يهدف من إقامة دعوى موكله إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (112,500) مائة واثنا عشر ألفاً وخمسمائة ريال، تتمثل في أتعاب التقاضي الناشئة عن القضية رقم (4470112626) وتاريخ 30/ 02/ 1444هـ و الصادر فيها الحكم رقم (4430155634) وتاريخ 03/24/ 1444هــ الصادر من هذه الدائرة المشار لبياناته آنفاً والمكتسب للصفة القطعية بتأييد الاستئناف، المتضمن ما نصه: " حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة الابتدائية الثالثة عشرة بالمحكمة التجارية بالدمام الصادر بتأريخ 24/03/1444هـ والقاضي بإلزام المدعى عليها/ (...) صاحبة الهوية الوطنية رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) صاحب الهوية رقم (...) مبلغاً قدره (750,000) سبعمائة وخمسون ألف ريالاً. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبالنظر لملف القضية الأصلية المشار لرقمها في ثنايا الأسباب، تبين للدائرة أن طرفي الدعوى اتفقا على بيع مؤسسة مطعم (...) للمدعى عليها في تاريخ 02/ 01/ 1442هـ، ثم تقدمت المدعى عليها(...) بدعوى على المدعي (...) في تاريخ 13/ 01/ 1442هـ قيدت القضية برقم 40 لدى الدائرة التجارية الرابعة بالدمام، ثم صدر الحكم الابتدائي في القضية المشار لها آنفاً في تاريخ 06/ 06/ 1444هـ المتضمن فسخ العقد المبرم بين الطرفين ورد المبلغ المسلم، وأسست الدائرة الابتدائية الرابعة حكمها على وجود مديونيات قدمت ما يثبتها المدعى عليها للدائرة الرابعة...الخ، ثم تقدم وكيل المدعي باعتراضه على الحكم المشار له آنفاً ثم حكمت دائرة الاستئناف الأولى بإلغاء حكم الدائرة المشار له والحكم برفض الدعوى، وأسست الدائرة حكمها إلا أن العقد نظم آلية الالتزامات في البند الثالث من الصفحة الثانية منه، ولعدم وجود مستند صحيح على فسخ العقد، ويتضح من خلال ما سبق من تاريخ عقد البيع وتاريخ إقامة المدعى عليها دعواها بطلب فسخ العقد وما أسست عليه دعواها أن المدعى عليها كان لديها شبهة احتاجت إلى نظر قضائي لتجليتها، إضافة إلى ذلك أن القضية الأصلية الناشئة عنها هذه الدعوى لم يظهر للدائرة مماطلة من المدعى عليها وأسس دفوعه في الجلسة الأولى على وجود مديونيات ومطالبات على المؤسسة محل البيع، واكتفى، واستصحاباً لما سبق فإن الدائرة لا ترى تحقق الشروط الموجبة للتعويض، وتنتهي إلى الحكم برفض الدعوى وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى المقامة من(...) صاحب الهوية رقم (...) ضد المدعى عليها (...) صاحبة الهوية رقم (...) لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.