حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4470890221
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٧ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470890221/1444
رقم الحكم:4470890221
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470890221 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4470890221 التاريخ: ٧ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٩٠٢٢١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) وأولاده الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعية/ (...)، ذات الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة الخارجية المصادق عليها برقم (...)، بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها: أن المدعية شركة (...) مشهورة وتعمل في مجال بيع منتجات ورق العنب في عدد من الدول حول العالم منها تحت علامتها التجارية (...) وتقوم المدعية ببيع منتجات ورق العنب في عدد من دول العالم منها (...) بلد (...)، و(...) ودول (...) وعلى رأسها المملكة العربية السعودية وتوجد علامة المدعية في المملكة منذ العام ١٩٧٦م، وتملك المدعية حقوق العلامة التجارية (...)، والمسجلة في (...) بلد (...) وبعدد من الدول حول العالم، وكذلك العلامة (...)، مستخدمة بواسطة المدعية في المملكة لعدد من السنوات وذلك من خلال توريد منتجات ورق العنب وتقديمها للبيع عن طريق المدعى عليها موزع منتجات المدعية بالمملكة، وقد قامت المدعية بقيد دعوى شطب في مواجهة المدعى عليها لشطب تسجيل علامتها (...) بالرقم ٥٨٦/٣٣ وتاريخ ١٧/٠٦/١٤٢٢ وصدر حكم لصالح المدعية بشطب علامة المدعى عليها، وقد قامت المدعى عليها كونها الموزع لمنتجات المدعية (ورق عنب (...)) تحت العلامة التجارية للمدعية (...) بالمملكة العربية السعودية بشكل غير نظامي وبقصد تضليل المستهلكين بتسجيل العلامة (...) وهذه علامة مشابهة لعلامة المدعية، وقصدت بها المدعى عليها إبعاد المدعية وإخراجها من السوق دون مراعاة لواجب حسن الائتمان تجاه المدعية التي تقوم بتوزيع منتجات علامتها، وبعد شطب علامتها (...) واصلت المدعى عليها بيع منتجات مقلدة باستعمال علامة المدعية وكذلك ما زالت تستخدم العلامة (...) رغم شطبها، وكذلك قامت ببيع منتجات ورق عنب مستوردة من (...)، وبيعها في المملكة على أنها منتجات ورق عنب (...) على خلاف الحقيقة، مخالفة بذلك نظام العلامات التجارية، ثم ختمت صحيفتها بطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بوقف تقليد وتحوير علامة المدعية بأي شكل من الأشكال، ومنعها من بيع أو استيراد أي منتجات تحمل علامة المدعية (...) أو العلامة المشطوبة سابقاً (...) أو أي علامات أخرى مشابهة، وكذلك إلزامها بسحب المنتجات التي تحمل علامة المدعية (...) أو العلامة المشطوبة (...) أو أي علامة أخرى مشابهة، ولنظرها حددت الدائرة جلسة ٢١/٩/١٤٤٤هـ، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت على صحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من مدير المدعى عليها استمهل للرد، ثم أفهم الطرفان بتبادل المذكرات من خلال النظام، وبتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤٤هـ أودع وكيل المدعى عليها مذكرة تضمنت أن شركة (...) وأولاده شركة سعودية رائدة في تجارة المواد الغذائية أنشئت قبل ما يزيد على (٧٠) عام، وقد ابتكرت علامة (...) من عدة عقود وتملكها بتسجيل رسمي من عام ٢٠٠٤م في أكثر من دولة منتشرة حول العالم اتباعا لسياستها في ابتكار وتسجل الكثير من علاماتها التجارية سيرا على نهجها منذ ١٩٧٠م حتى وصلت علاماتها التجارية إلى أكثر من (١٢٠) علامة تجارية مسجلة، بينما الشركة المدعية (...) تكونت (أنشئت) في ٢٠١٤م أي أن تسجيل علامة المدعی عليها سند الدعوى المنظورة قد تم قبل تأسيس الشركة المدعية بعشر سنوات وهذه الحقيقة مفردة بذاتها تفند جميع ادعاءاتها فكيف تعطي المدعية لنفسها الحق في ادعاء الأسبقية والاحقية، وقد ذكرت المدعية في دعواها بأنها شركة (...) مشهورة وتعمل في مجال بيع منتجات ورق العنب من عام ١٩٧٦م وهذا قول مرسل ومردود عليه إذ كيف للاحق أن يسبق السابق، وإذا كانت وكيلة المدعية كما مرفق في سجلتها تأسست في عام ٢٠١٤م كيف لها أن تكون مشهورة وتقوم بالبيع منذ العام ١٩٧٦م، وهذا التظليل المتعمد هو لغرض التشتيت وخلط المسائل، استندت المدعية في صحيفتها على تسجيل علامة في (...) بتاريخ ٧/٧/٢٠١٥م في حين تم تسجيل علامة المدعى عليها كان بتاريخ ١٧/٤/٢٠٠٤م وهو سابق لتسجيل علامة المدعية بأكثر من (١١) سنة، وهو حق للمدعى عليها حسب المادة السابعة من نظام العلامات التجارية الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي، كما ذكرت المدعى عليها في صحيفتها أن المدعى عليها هي الموزع لمنتجات المدعية (ورق عنب (...)) تحت العلامة التجارية (...) بالمملكة وهذا كلام مرسل غير صحيح؛ فالمدعى عليها ليست موزع وإنما صاحبة العلامة وتعبئ علامتها من أكثر من مورد منذ يقارب (٥٠) عام أي قبل تاريخ إنشاء المدعية، كما أن المدعية على علم بعلامة المدعى عليها وقد استؤمنت على تصاميم العلامة ولكن خانة هذه الأمانة وقامت بتسجيل العلامة باسمها، تحاول المدعية خلط الأمور والتظليل بذكر موضوع العلامة المشطوبة وتدعي بأن المدعى عليها لازالت تستخدم العلامة المشطوبة رغم شطبها ولم تقدم أي دليل أو أسانيد على ذلك، وتستند المدعية على الحكم الصادر في القضية رقم (٤٢٨٠٥٣٤٢) بتاريخ ٢٦/٨/١٤٤٣ه والذي تم تنفيذه ولا علاقة له بالعلامة، زعمت المدعية أن لها حقوق في العلامة التجارية (...) ولم تقدم أي دليل على تسجيله لهذه العلامة وهذه محاولة للتضليل والتدليس حيث العلامة التجارية كلمة (...) مملوكة ومسجلة للمدعى عليها، بينما علامة المدعي هي مكونة من عدة إطارات بعدة ألوان (أحمر/ أصفر/ أخضر) بها جملة مكونة من أربع كلمات وهي (...) ولكل كلمة منها معنى مستقل في مجموعها تعبر عن معنى جديد ولا يحق لها ادعاء ملكية أي من الكلمات مفردة أو ادعاء ملكية أي من الإطارات، أما ما ذكرته المدعية من أنها تستخدم علامة (...) في المملكة منذ سنوات فلم تقدم أي دليل على ذلك، ذكرت المدعية أن البيع لمنتجاتها التي تحمل العلامة التجارية (...) كان يتم عن طريق المدعى عليها وهذا كلام مرسل ومحض ادعاء، وبتاريخ ٨/١١/١٤٤٤هـ أودعت وكيلة المدعية مذكرة جاء فيها أن المدعى عليها حاولت التضليل وذلك بإنكارها الصريح أنها كانت موزعاً لمنتجات المدعية، كذلك ادعت بأنها المالك المبتكر للعلامة (...)، وهذا غير صحيح، فالمدعية قامت بشراء العلامة ومرافقها بدولة (...) وأصبحت تقوم بتعبئة منتجات ورق العنب (...) من معاملها ب(...) إلى عملائها بدول الخليج، المدعى عليها ذكرت أنها أنشئت عام ١٩٧٠م، وأنها المبتكر للعلامة (...) وتملك تسجيلا للعلامة منذ العام ٢٠٠٤م، وهذا غير صحيح، فالعلامة مملوكة لشركة (...) ثم انتقلت ملكيتها للمدعى عليها، وتقدمت المدعية بدعوى شطب ضد العلامة المذكورة و تم شطبها بحكم قضائي نهائي، وهذه الدعوى هي دعوى انتهاك علامة تجارية وليست دعوى منازعة حول ملكية علامة تجارية دعوى المنازعة حول ملكية العلامة تم الفصل فيها وتم شطب علامة المدعى عليها، وفي جلسة ١٨/١١/١٤٤٤هـ، وبسؤال الأطراف عما يودون إضافته فقررا الاكتفاء، بناء عليه، قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وفي جلسة ١٧/١٢/١٤٤٤هـ، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية سألت وكيلة المدعية عن طلبها فأجابت بأنه منع المدعى عليها من بيع أو استيراد أي منتجات تحمل علامة المدعية (...) أو العلامة المشطوبة سابقاً (...)، وكذلك إلزامها بسحب المنتجات التي تحمل علامة المدعية (...) أو العلامة المشطوبة (...)، ثم قرر الأطراف الاكتفاء، بناءً عليه رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها الماثل. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن المدعية تهدف من دعواها إلى الحكم بمنع المدعى عليها من بيع أو استيراد أي منتجات تحمل علامة المدعية (...) أو علامة المدعى عليها المشطوبة سابقاً (...)، وكذلك إلزامها بسحب المنتجات التي تحمل علامة المدعية (...) أو علامة المدعى عليها المشطوبة (...) سابقاً، ولما كان من البين عدم منازعة المدعى عليها من قيامها ببيع واستيراد منتجات تحمل علامة المدعية مبررة ذلك بأنها أسبق في الاستخدام والتسجيل قبل المدعية ويوجد اختلاف بين العلامتين، وبتأمل الدائرة لذلك وعلى ما تضمنه الحكم الصادر من الدائرة التاسعة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض في القضية رقم (٤٢٨٠٥٣٤٢)، تبين أنه أفصح بجلاء أن هناك تشابه مضلل بين علامة المدى عليها (...)، وبين علامة المدعية (...) وانتهى إلى شطب علامة المدعى عليها، كما أكد الحكم في أسبابه أن المدعى عليها قامت ببيع منتجات تحمل علامة المدعية من خلال موقع المدعى عليها الالكتروني؛ وعليه فإن طلب المدعية بمنع المدعى عليها قائمٌ على أساس شرعي ونظامي، وذلك أن الشطب يستلزم توقف المشطوبة علامته من استخدامها وإلا لم يتحقق الغرض من الشطب، مما تذهب معه الدائرة إلى الحكم بمنع المدعى عليها من البيع والاستيراد وسحب المنتجات من الأسواق، بحسبان ما نصت عليه الفقرة (٣) من المادة (٤١) من نظام العلامات التجارية الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي، ولا ينال من ذلك ما أثارته المدعى عليها من أنها أسبق في تسجيل العلامة ووجود اختلاف بين العلامتين وأنها لم تستورد من المدعية، فالأول والثاني فصل فيهما الحكم المشار إليه وأكّد أحقية المدعية بشطب علامة المدعى عليها وأن الاختلاف بين العلامتين غير مؤثر وأن هناك قدر من التشابه المضلل؛ لذا انتهت للشطب، وأما ثبوت استيراد المدعى عليها من المدعية المنتجات سابقاً، فغير مؤثر؛ وذلك أن دعوى المدعية منصبة على قيام المدعى عليها ببيع واستيراد منتجات عليها علامة المدعية ومنتجات سبق شطب علامتها والمدعى عليها لم تنازع - كما سبق بيانه -. نص الحكم: فلهذه الأسباب حكمت الدائرة أولاً: بمنع/ شركة (...) وأولاده، سجل تجاري رقم (...)، من بيع أو استيراد أي منتجات تحمل علامة شركة (...)، سجل رقم (...)، (...) أو علامة/ شركة (...) وأولاده، سجل تجاري رقم (...)، (...) المشطوبة سابقاً بموجب الحكم الصارد في القضية رقم (٤٢٨٠٥٣٤٢). ثانياً: إلزام/ شركة (...) وأولاده، سجل تجاري رقم (...)، بسحب جميع المنتجات التي تحمل علامة شركة (...)، سجل رقم (...)، (...) أو علامة/ شركة (...) وأولاده، سجل تجاري رقم (...)، (...) المشطوبة سابقاً بموجب الحكم الصارد في القضية رقم (٤٢٨٠٥٣٤٢)، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4530166602 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٩٠٢٢١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) وأولاده الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعية بدعواه إلى المحكمة التجارية بالدمام التي حصرها بطلب بمنع المدعى عليها من بيع أو استيراد أي منتجات تحمل علامة المدعية (...) أو علامة المدعى عليها المشطوبة سابقاً (...)، وكذلك إلزامها بسحب المنتجات التي تحمل علامة المدعية (...) أو علامة المدعى عليها المشطوبة (...) سابقاً، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية الثانية أصدرت حكمها بتاريخ ١٨/١٢/١٤٤٤ه القاضي أولاً: بمنع/ شركة (...) وأولاده، سجل تجاري رقم (...)، من بيع أو استيراد أي منتجات تحمل علامة شركة (...)، سجل رقم (...)، (...) أو علامة/ شركة (...) وأولاده، سجل تجاري رقم (...)، (...) المشطوبة سابقاً بموجب الحكم الصارد في القضية رقم (٤٢٨٠٥٣٤٢). ثانياً: إلزام/ شركة (...) وأولاده، سجل تجاري رقم (...)، بسحب جميع المنتجات التي تحمل علامة شركة (...)، سجل رقم (...)، (...) أو علامة/ شركة (...) وأولاده، سجل تجاري رقم (...)، (...) المشطوبة سابقاً بموجب الحكم الصارد في القضية رقم (٤٢٨٠٥٣٤٢)، ثم تقدم وكيل المدعى عليها ومفاده أن الفصل في هذا الاستئناف يتوقف على ما يصدر من حكم في التماس إعادة المدعى عليها في حكم شطب علامتها التجارية (...) وأن الحكم منع المدعى عليها كم استيراد وبيع وسحب جميع المنتجات التي تحمل علامة (...) بينما حكم شطب العلامة (...) لم يقض بشطب العلامة من جميع الفئات مما يجعل الحكم بهذا التعميم في المنع والسحب من كل الفئات باطلاً، وان المدعية لم تقدم البنية على ملكيتها للعلامة التجارية، وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٠٧/٠١/١٤٤٥ه، حضر طرفا الدعوى وباطلاع الدائرة على الاعتراض المقدم من الطرفين تبين أن كل منهما لديه ملاحظات على تقرير الخبير وعليه فإن دائرة الاستئناف ستتواصل مع الخبير المعين مكتب (...) لمناقشته حول ما أورده أطراف الدعوى وبالله التوفيق. وبتاريخ ٠٦/٠٢/١٤٤٥ه، انعقدت دائرة الاستئناف لنظر القضية، وأوردت وكيل المدعية مذكرة جوابية على الاعتراض مفادها نفيد عدالة الدائرة بأن المستأنفة تقدمت باعتراض بالنقض أمام المحكمة العليا ضد الحكم الصادر ضدها بشطب العلامة التجارية (...) وقد تم رفض الإعتراض بالنقض الذي قدمته المعترضة- مرفق صورة حكم المحكمة العليا- مستند رقم ١ ذكرت المستأنفة أنها تقدمت بالتماس إعادة نظر ضد الحكم الصادر بشطب العلامة (...) وحيث أن اعتراض المستأنفة المذكور بالفقرة ١ أعلاه تم رفضه بواسطة المحكمة العليا فلا وجه لاعمال نص المادة ٨٧ خاصة أن حكم المحكمة العليا أصبح نهائياً وملزماً للأطراف المستأنف ضدها طالبت في دعواها لشطب العلامة (...) بوقف استعمال العلامة (...) بواسطة المستأنفة وقد صدر الحكم بوقف استعمال العلامة نظراً لتشابهها مع علامة المستأنف ضدها وبالتالي لا وجه لاستعمال المستأنفة للعلامة بأي صورة من الصور طالما المستأنفة ليس لها تسجيل للعلامة بأي فئة من الفئات. ثبت لجميع المحاكم أن المستأنفة إنما قامت باستخدام علامة متشابهة بشكل مضلل و بوجه غير مشروع وبطريقة تنافي مقتضيات حسن النية وواجب حسن الائتمان؛ والحال كذلك؛ لا يمكن مكافأة المستأنف ضدها والسماح لها بإستعمال العلامة بأي وجه من وجوه الاستعمال. إنكار المستأنفة وجود علاقة بينها وبين المستأنف ضدها أصبحت بموجبها المستأنفة موزعا لمنتجات المستأنف ضدها أمر يدعو إلى الإستغراب! كيف تنكر المستأنفة وجود العلاقة بينها و المستأنف ضدها؛ والمستأنفة أرسلت إلى وسيط آخر (...) ايميل بتاريخ ٢١ أكتوبر، ٢٠١٣، يفيد بتلقيها منتجات ورق عنب (...) جاء في خطاب المستأنفة ل (...)، والرسائل بالمستندات المرفقة كفتنا شر محاججات و مغالطات المستأنف ضدها بأنها لم تكن الموزع لمنتجات العلامة (...)، و أنها هي المالك المبتكر للعلامة (...). علماً بأن موكلتنا قامت بشراء العلامة ومرافقها بدولة (...) وأصبحت تقوم بتعبئة منتجات ورق العنب (...) من معاملها ب(...) إلى عملائها بدول (...)- و نرفق خطاب مرسل من (...) لجمارك (...) ب(...)- يوضح انتقال ملكية العلامة (...) ومرافقها بدولة (...) لموكلتنا ويوضح توريد المنتجات للمستأنفة- مستند رقم٥. الرسائل المرفقة بالمستندات المذكورة أعلاه دليل واضح على أن المستأنفة كانت تتعامل بمنتجات علامة المستأنف ضدها (...) وكونها تستورد ورق العنب من عدة دول لا يعني عدم قيامها ببيع منتجات المستأنف ضدها (...)؛ بل هذا إقرار بإنتهاك المستأنفة لعلامة المستأنف ضدها؛ حيث كانت تقوم بجلب ورق عنب قليل التكلفة من بلدان أخرى وتبيعه باستخدام علامة المستأنف ضدها بأسعار أعلى على أنه ورق عنب (...) على خلاف الحقيقة.حكم الدائرة واضح بخصوص نص المادة ٤١ وما ذكرته المستأنفة بشأن تطبيق المادة المذكورة مردود عليه لأن المادة ٤١ الفقرة ٣ نصت بوضوح على ما يلي: يجوز للمحكمة المختصة لدى نظر الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة بموجب أحكام هذا القانون (النظام) أن تأمر بالآتي: أ. ضبط السلع المشتبه في أنها تنطوي على تعد... ب. الزام المعتدي بوقف التعدي... ج. إلزام المعتدي بتقديم أي معلومات بشأن كل من ساهم في التعدي. هذا النص ينطبق على جميع الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة بموجب النظام؛ ومن ثم فإن ما ذكرته المستأنفة من أن النص يتعلق بدعوى التعويض ليس له سند نظامي. بناء على ما تقدم، تطلب المستأنف ضدها من عدالة الدائرة رفض استئناف المستأنفة وتأييد حكم المحكمة الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية. ، واستمهل وكيل المدعى عليها للرد، ٢٠/٠٢/١٤٤٥ه والتي لم تخرج عما سبق وقرره، وبحضور الطرفين، تم رفع القضية للمداولة. الأسباب: بعد إحالة القضية إلى الدائرة قامت بدراسة أوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعى عليها فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، وما دفع به المستأنف لا وجه له، والحكم محل الاستئناف قائم على الحكم النهائي الصادر من المحكمة التجارية بالرياض المنتهي إلى شطب الدعوى، وبالتالي فإن الحكم بمنع المدعى عليها من بيع أ استيراد أي منتجات تحمل علامة المدعية محل الدعوى وإلزامها بسحب جميع المنتجات التي تحمل ذات العلامة قائم على سبب صحيح، ولذلك فإن هذه الدائرة تؤيده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بالدمام والمؤرخ في ١٨/١٢/١٤٤٤ه والمنتهي إلى ما يلي: أولاً: بمنع/ شركة (...) وأولاده، سجل تجاري رقم (...)، من بيع أو استيراد أي منتجات تحمل علامة شركة (...)، سجل رقم (...)، (...) أو علامة/ شركة (...) وأولاده، سجل تجاري رقم (...)، (...) المشطوبة سابقاً بموجب الحكم الصارد في القضية رقم (٤٢٨٠٥٣٤٢). ثانياً: إلزام/ شركة (...) وأولاده، سجل تجاري رقم (...)، بسحب جميع المنتجات التي تحمل علامة شركة (...)، سجل رقم (...)، (...) أو علامة/ شركة (...) وأولاده، سجل تجاري رقم (...)، (...) المشطوبة سابقاً بموجب الحكم الصارد في القضية رقم (٤٢٨٠٥٣٤٢) والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.