حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430697658

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٧ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470598733/1444
رقم الحكم:4430697658
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470598733 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430697658 التاريخ: ٧ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم 4470598733 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها أنه تاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢٧م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها معدات لمدة (٨٩) تسعة وثمانون يوم وقيمة الأجرة (٢,٢٢٣.٠٠) ألفان ومئتان وثلاثة وعشرون ريال سعودي، بثمن إجمالي قدره (١٩٧,٨٦٤.٠٠) مائة وسبعة وتسعون ألفًا وثمان مئة وأربعة وستون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (٩,٧٥٢.٠٠) تسعة آلاف وسبع مئة واثنان وخمسون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٥هـ، و الدفعة رقم اثنان قيمتها (٢٥,٩١٠.٠٠) خمسة وعشرون ألفًا وتسع مئة وعشرة ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٩هـ، و الدفعة رقم ثلاثة قيمتها (١٤٣,٠٢٥.٠٠) مائة وثلاثة وأربعون ألفًا وخمسة وعشرون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٣هـ، و الدفعة رقم أربعة قيمتها (١,٨٦٣.٠٠) ألف وثمان مئة وثلاثة وستون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٥هـ، و الدفعة رقم خمسة قيمتها (١٧,٣١٤.٠٠) سبعة عشر ألفًا وثلاث مئة وأربعة عشر ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١هـ والمبالغ حالة السداد هي (١٩٧,٨٦٤.٠٠) مائة وسبعة وتسعون ألفًا وثمان مئة وأربعة وستون ريال سعودي،، وطالبت بإلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (١٩٧,٨٦٤.٠٠) مائة وسبعة وتسعون ألفًا وثمانمائة وأربعة وستون ريال سعودي. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏14‏/08‏/1444هـ وملخصها: حضر المشار إليهم بعاليه، وتشير الدائرة إلى أنها أفهمت طرفي النزاع بتبادل المذكرات في الجلسة السابقة وقد ورد للدائرة مذكرات من طرفي النزاع، ثم رغب الطرفان بإنهاء النزاع صلحاً وذلك بالتزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً وقدره (197,863.94) مائة وسبعة وتسعون ألفًا وثمانمائة وثلاثة وستون ريال وأربعة وتسعون هللة، وذلك على دفعتين الأولى بتاريخ 20/3/2023م بمبلغ (98,931.94) ثمانية وتسعون ألف وتسعمائة وواحد وثلاثون ريال وأربعة وتسعون هللة، والدفعة الثانية بتاريخ 05/04/2023م، بمبلغ (98,931.94) ثمانية وتسعون ألف وتسعمائة وواحد وثلاثون ريال أربعة وتسعون هللة، وتمسكت المدعية وكالة بالطلب الوارد في مذكرتها في الطلبات على القضية هذا اليوم وباطلاع الدائرة على أوراق القضية ومستنداتها وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية طلبها في إثبات الصلح، ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بجلسة اليوم، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (70) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقة. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين والقاضي بالتزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً وقدره 197.863.94 مائة وسبعة وتسعون ألف وثمانمائة وثلاثة وستون ريال وأربعة وتسعون هللة، وذلك على دفعتين الأولى بتاريخ 20/3/2023م بمبلغ 98.931.94 ثمانية وتسعون ألف وتسعمائة وواحد وثلاثون ريال وأربعة وتسعون هللة، والدفعة الثانية بتاريخ 05/04/2023م، بمبلغ 98.931.94 ثمانية وتسعون ألف وتسعمائة وواحد وثلاثون ريال وأربعة وتسعون هللة، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث