حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430752113

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٧ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470776602/1444
رقم الحكم:4430752113
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470776602 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430752113 التاريخ: ٧ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٧٦٦٠٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للياقة المدعى عليه: شركة (...) للتسويق الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه بتقديم خدمة (تسويق) بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢٨م -تقريباً- على أن يقوم المعلن له بالإعلان عن نشاط بواسطة أكثر من وسيلة في أكثر من مكان ومدة العقد، بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي وقد دفع المدعي (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢٨م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية رد المبالغ المسلمة وقدرها (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي نظير الخدمة التالية: خدمة (تسويق) مقابل مبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي سلم عن طريق (حوالة بنكية)، بسبب: (م) استناداً على: (اتفاقية سداد مديونية). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي، هذه دعواي. فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في ٢٨/٠٨/١٤٤٤ هـ وفيها: افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم: (...)وتاريخ: ١٤٤٤/٠٥/١٢ هـ والصادرة من: الموثقين والمدونة بياناته أعلاه كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها بالوكالة رقم والمدونة بياناته أعلاه رقم: (...) وتاريخ: ١٤٤٤/٠٤/٢١ هـ والصادرة من الموثقين وبسؤال محامية المدعية عن دعواها أرسلت عبر المحادثة ما نصه: موضوع الدعوى: حيث ان المدعى عليها قامت بتوريد بعض المستلزمات والمعدات الطبية لصالح المدعية بموجب أوامر شراء صادرة من المدعية للمدعى عليها. ونظراً لتأثر المدعية باجراءات الحد من انتشار جائحة كورونا والاغلاق الكلي والجزئي لفروعها تعثرت المدعية في سداد مستحقات المدعى عليها وحرر/ (...) مدير المدعية أنذاك سند لأمر المدعى عليها بمبلغ (١.٠٠٢.٣٥٤.٤٥) مليون وألفين وثلاثمائة وأربعة وخمسون ريال وخمس وأربعين هللة، عليه قامت المدعى عليها بتقديم السند لامر لمحكمة التنفيذ بجد بموجب الطلب رقم (٤٠١٠١٤٢٠٠٣٨٨١٧٦) مما تسبب في وقف خدمات مدير المدعية. بتاريخ ١٤/٠٦/١٤٤٢هـ الموافق ٢٨/٠١/٢٠٢١م أبرم مدير المدعية/ (...) اتفاقية جدولة للمديونية سالفة الذكر وتضمنت في الفقرة ثانياً ان تقوم المدعية بسداد مبلغ (١٠٠.٠٠٠) ريال لوكيل المدعى عليها يتم تحويلها لحساب المدعى عليها. كما تضمنت الفقرة (رابعاً) من ذات الاتفاقية أن تلتزم المدعى عليها برفع إيقاف خدمات مدير المدعية، قامت المدعية بتاريخ ٢٦/٠١/٢٠٢١م بتحويل مبلغ (١٠٠.٠٠٠) ريال لحساب المدعى عليها إلا أن المدعى عليها ماطلت ولم تقوم المدعى عليها برفع وقف الخدمات عن مدير المدعية مما ألحق بها جسيم الضرر المادي.الأسانيد: ١- أوامر الشراء الصادرة من المدعية للمدعى عليها. ٢- اتفاقية الجدولة المبرمة بتاريخ ١٤/٠٦/١٤٤٢هـ الموافق ٢٨/٠١/٢٠٢١م. ٣- سند تحويل مبلغ (١٠٠.٠٠٠) ريال بتاريخ ٢٦/٠١/٢٠٢١م لحساب المدعى عليها.الطلبات: الزام المدعى عليها برد مبلغ قدره (١٠٠.٠٠٠) ريال. الزام المدعى عليها باتعاب المحاماة بمبلغ (١٠.٠٠٠) ريال. وبالاطلاع عليها سألت الدائرة محامية المدعية أن الدعوى في النظام دعوى إعلان وأن الطلب هو رد ثمن في عقد الدعاية والإعلان والتسويق وأن هذه الدعوى المقدمة الآن مغايرة ومختلفة فأجابت قائلة: أن موكلتي كانت قد أخبرتني أنه دعوى دعاية وإعلان ثم تغير السيستم لديهم وأنه عقد توريد وليست عقد دعاية وإعلان هكذا أجابت وبالاطلاع على ملف القضية ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن المدعية غيرت دعواها على النحو الوارد في وقائع هذه الدعوى مما يتعذر معه السير فيها والحالة لخلو الصحيفة مما يجب أن تشتمل عليه، وبما أن هذا التغير حدث بعد قيدها لدى الإدارة المختصة مما يجعل قيدها مشوبا بالعيب، وبما أن صحيفة الدعوى خالية من أسانيدها التي ذكرتها في دعواه، وبما أن إرفاق أسانيد الدعوى بصحيفتها يعد شرطاً لإقامتها وقيدها، كما نصّت على ذلك الفقرة الأولى من المادة (٢٠) من نظام المحاكم التجارية: (ترفع الدعوى بصحيفة تودع لدى المحكمة...) كما بيّنت الفقرتين (أ-ب/٢) من ذات المادة في ذات النظام المشار إليه البيانات الواجب توفرها في صحيفة الدعوى: (أ- يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى بيانات الأطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم والبيانات والوثائق التي تحددها اللائحة، ب- حصر الطلبات، وتحديد جميع أسانيد الدعوى) وبالاطلاع على المادة (٧٦) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ، والتي نصّت على: ( يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى - إضافة إلى البيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعية - الآتي: أ- الاسم الكامل للشخص الطبيعي للمدعي والمدعى عليه. ب - رقم الهوية للشخص الطبيعي، ورقم السجل التجاري للشخص الاعتباري، وترخيص الاستثمار للمستثمر الأجنبي - بحسب الأحوال - للمدعي والمدعى عليه. ج - رقم الهاتف المحمول لكل من المدعي ووكيله، وممثل الشخص الاعتباري. د - تاريخ الإخطار في الدعاوى التي يجب فيها الإخطار. هـ - ما يتوافر من معلومات عن نشاط الطرف إذا كان تاجراً. و - رقم رخصة المحاماة إذا كانت الدعوى يجب رفعها من محام. ز - بيانات الدعاوى المرتبطة - إن وجدت.)، وكذلك هو نص المادة (٤١) من نظام المرافعات الشرعية: (١- ترفع الدعوى من المدعي بصحيفة - موقعة منه أو ممن يمثله - تودع لدى المحكمة من أصل وصور بعدد المدعى عليهم. ويجب أن تشمل صحيفة الدعوى البيانات الآتية: أ- الإسم الكامل للمدعي، ورقم هويته...، ب- الإسم الكامل للمدعى عليه...، و- موضوع الدعوى، وما يطلبه المدعي، وأسانيده) ولا تعد الصحيفة مقبولة ومنتجة لآثارها إلا إذا اشتملت على جميع الاشتراطات السابق ذكرها، ولما كانت صحيفة المدعية مشوبة بالنقص وعدم استيفاء الاشتراطات في جانب أسانيد الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، والله الموفق. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى في القضية رقم:٤٤٧٠٧٧٦٦٠٢؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث