حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430905935
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٦ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470711513/1444
رقم الحكم:4430905935
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470711513 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430905935 التاريخ: ٦ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 4470711513 لعام 1444هـ المدعي: اسماعيل جمعان حامد الحمراني المدعى عليه: شركة المشروعات الكاملة التجارية (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أن المدعي تعاقد مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن خدمات استشارية وذلك في تنفيذ مشروع، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ 1441/06/08هـ الموافق 2020/02/02م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1443/09/01هـ الموافق 2022/04/02م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (750,000) سبع مئة وخمسون ألفًا ريال، سُدد منها مبلغ قدره (75,000) خمسة وسبعون ألف ريال، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1441/08/09هـ الموافق 2020/04/02م، وطالب بـ إلزام المدعى عليها بفسخ العقد المبرم، وأعاده المبلغ المتفق عليه بمبلغ قدره (75,000) خمسة وسبعون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد تقديم خدمات استشارية بين أطراف الدعوى بتاريخ 2020/04/02م الممهور بتوقيع منسوب لمفوض شركة المدعى عليها. 2- كشف حساب المتضمن مبلغ المطالبة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/08/22 وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله؟ أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد تعذر إمضاء الصلح بين طرفي الدعوى؛ نظراً لتغيب المدعى عليها عن الحضور على الرغم من ثبوت التبليغ من خلال نظام أبشر، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية. ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليها بفسخ العقد المبرم، وأعاده المبلغ المتفق عليه بمبلغ قدره (75,000) خمسة وسبعون ألف ريال، وبما أن وكيل المدعي قدم في سبيل إثبات دعواه عقد تقديم خدمات استشارية بين أطراف الدعوى وكشف حساب المتضمن مبلغ المطالبة، وحيث أن المدعى عليها لم تحضر أو تقدم جوابها ودفوعها على دعوى المدعي مما يودي لازماً صدق دعوى المدعي، إذا لو كان للمدعى عليها دفع لما أسقطت عن نفسها فرصة الدفاع، واستناداً على المادة (30) من نظام المحاكم الجارية التي نصت على: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرةحضورياً: بإلزام شركة المشروعات الكاملة التجارية (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) أن تدفع لـ:إسماعيل جمعان حامد الحمراني سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٧٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وسبعون ألفًا ريال سعودي لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430905935 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4470711513 لعام 1444هـ المدعي: إسماعيل جمعان حامد الحمراني المدعى عليه: شركة المشروعات الكاملة التجارية (شركة شخص واحد) الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها إلزام المدعى عليها بفسخ العقد المبرم، وإعاده المبلغ المتفق عليه بمبلغ قدره (75,000) خمسة وسبعون ألف ريال، وبإحالة القضية إلى الدائرة السادسة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في 06/09/1444هـ الذي قضى: بإلزام شركة المشروعات الكاملة التجارية (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) أن تدفع لـ:إسماعيل جمعان حامد الحمراني سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٧٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وسبعون ألفًا ريال، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى حددت لنظره جلسة 26/10/1444هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من الحاضر عبدالعزيز إبراهيم الغامدي والذي قرر بأنه مالك للشركة المدعى عليها، وبعد الاطلاع على المادة 51 و56 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية رفعت الدائرة الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث نصت المادة الثالثة والسبعين من نظام المحاكم التجارية على أن تحدد اللائحة الاعتراضات التي يجب أن ترفع من محام، وبما أن المادة الحادية والخمسين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه يجب أن يكون رفع جميع طلبات الاستئناف من محام إلا ما تم استثناؤه، كما نصت المادة رقم (56) من ذات اللائحة على أنه لا تقبل أي دعوى أو طلبات مرفوعة بالمخالفة لأحكام المادة الحادية والخمسين من اللائحة؛ وحيث تبين أن طلب الاستئناف لم يقدم من محام وذلك بالمخالفة للنصوص المشار إليها أعلاه مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول طلب الاستئناف الماثل. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول طلب الاستئناف المقدم من المدعى عليها أصالة شكلا، لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.