حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430781770

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٦ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470813483/1444
رقم الحكم:4430781770
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470813483 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430781770 التاريخ: ٦ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨١٣٤٨٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تتقدم المدعية بصفته الشركة ضد المدعى عليه بصفته دائن الشركة المدعية وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة، ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال ١٠٠%، ورأس مالها (٦٢,٥٠٩٠) اثنان وستون مليونًا وخمس مئة وتسعة ألفًا ريال، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٣٨/٠١/٠١هـ الموافق ٢٠١٦/١٠/٠٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- أضرار تقاضي متمثلة بالتعويض عن مصاريف التقاضي. ٢- خطأ المدعى عليه، المتمثل في الامتناع عن تسليم مبلغ التامين المسترد، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر تأخر ارجاع مبلغ التأمين. وطالب إلزام المدعى عليه بـ: ١-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه: سند صرف المتضمن صرف مبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال للمدعية، المؤرخ في ٢٠١٧/٠٩/١٩م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٨/٢٩هـ وملخصها: فيها حضر وكيل المدعية، كما لم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه، وجرى حصر الطلبات والدفوع المقدمة من المدعى ووجدت الدائرة أن الدعوى مطالبة بـمستحقات مالية ناتجة عن تفويض المدعى عليه باستلام مبالغ التأمين على الحاويات، ثم جرى حصر الطلبات وتبين أنها كما يلي: ١- إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغاً قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، ٢-(١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال أتعاب تقاضي، وبسؤال المدعي عن المسندات في الدعوى أجاب قائلاً: ١- التفويض الصادر من موكلته للمدعى عليه. ٢-الفاتورة الصارة من الشركة مالكة الحاويات، ٣- تفويض من مؤسسة المدعى عليه لأحد موظفي المدعى عليه باستلام مبلغ التأمين ٤- سند صرف نقدي صادر من الشركة مالكة الحاويات لصالح الموظف المفوض من المدعى عليه، والدائرة القضائية تفهم المدعى عليه بأن عليه الجواب عن الدعوى خلال ٥ أيام من تاريخ هذه الجلسة من خلال طلبات القضية وعند هذا جرى تأجيل الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٩/٠٦هـ وملخصها: فيها حضر وكيل المدعية، لم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، ولم يتبين إرفاق المدعى عليه لأي جواب عن الدعوى، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية طلباتها في إلزام المدعى عليه بـ: ١-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال. وبالاطلاع على الدعوى وما جاء بها وحيث تبلغ المدعى عليه بموعد الجلسة ولم يحضر، ولم يقدم عذراً لتخلفه عن الحضور، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك"، الأمر الذي تمضي معه الدائرة بنظر الدعوى حضورياً، ويما أن المدعية طلبت إلزام المدعى عليه التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، قيمة تأمين على الحاويات، ولما جاء في المادة الثالثة من نظام الاثبات ونصها: "البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر" ولتقوي جانب المدعي بما قدمه من قرائن متمثلة في التفويض الصادر من المؤسسة المدعى عليها لأحد موظفيها باستلام المبلغ، والفاتورة الصارة من الشركة مالكة الحاويات إضافة إلى سند الصرف الصادر لموظف تابع للمدعى عليها، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبتها التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، فرغم ثبوت الحق المدعى به للمدعية يعد المدعى عليه مماطل وألجئ المدعية إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول على حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد، استناداً لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ١٤٤١/١٠/٢٦هـ على أنّه:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-" مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالآتي: ١- إلزام المدعى عليه (...)، رقم الهوية (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...)، رقم الهوية (...) مبلغاً قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال. ٢- إلزام المدعى عليه (...)، رقم الهوية (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...)، رقم الهوية (...) مبلغاً قدره (١,٥٠٠) ريال، قيمة أتعاب تقاضي، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث