حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430727957
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٦ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430727957
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470786440لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430727957 التاريخ: ٦ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم4470786440لعام1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، ونصها (إنه بتاريخ 1444/03/16هـ الموافق 2022/10/12م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (حديد) وتاريخ ابتداء التعامل 1444/03/16هـ الموافق 2022/10/12م بثمن إجمالي قدره (382,471.00) ثلاث مئة واثنان وثمانون ألفًا وأربع مئة وواحد وسبعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/04/18هـ الموافق 2022/11/12م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (الفواتير والمبيعات، وقد حرر المدعى عليه شيك ولم يسلمه لموكلتي). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (382,471.00) ثلاث مئة واثنان وثمانون ألفًا وأربع مئة وواحد وسبعون ريال سعودي، هذه دعواي)؛ وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة اليوم ذكر طرفي الدعوى بانه تم حل النزاع صلحا بموجب الاتفاقية المبرمة بين طرفي الدعوى ونصها: (إنه في يوم السبت بتاريخ 19/8/1444ه الموافق 11/3 /2023م، حضر الأستاذ/ (...)، (...) الجنسية بموجب هوية رقم (...) صاحب مؤسسة (...)الحديث للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لمكتب المحامي/ (...)، المرخص له من وزارة العدل رقم رخصة المحاماة (...) لعقد اتفاق صلح بين الطرفين: الطرف الأول: مؤسـسة (...) التجارية. ويمثلها المحامي/ (...)، بموجب الوكالة الشرعية الصادرة من وزارة العدل رقم (443406421) بتاريخ 29/6/1444هـ، والتي تخول له فيها حق الصلح. والطرف الثاني: مؤسسة (...) للمقاولات. ويمثلها الأستاذ/(...) لأنهاء الخلاف الحقوقي المقدر بمبلغ (382،471 ألف ريال) لصالح الطرف الأول بموجب الدعوى المقامة من الطرف الأول ضد الطرف الثاني بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة بالقضية رقم: (44707864440) لعام 1444هـ. وامتثالاً لقول الله سبحانه وتعالى: (لَّا خَيْرَ فِى كَثِيرٍۢ مِّن نَّجْوَىٰهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إصلاح بَيْنَ ٱلنَّاسِ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا). (فقد اتفق الطرفين لعقد اتفاق الصلح على الاتي): أولاً: أقر الطرف الثاني ما بذمته للطرف الأول بمبلغ المطالبة المقدر بمبلغ (382،471 ألف ريال) ثلاث مائه واثنان وثمانون ألف وأربع مائه وواحد وسبعون ريال. ثانياً: اتفق الطرفين على ان يقوم الطرف الثاني للطرف الأول بعمل تنفيذ دور ثالث وملحق عظم مع المواد بقيمة مبلغ المطالبة. ثالثاً: تم كتابة عقد بتنفيذ اعمال دور ثالث وملحق عظم مع المواد بين الطرفين وبموافقتهم ورضاهم وعليه تم التوقيع بتاريخ 19/8/1444هـ. رابعاً: اتفق الطرفين في حال زاد مبلغ تنفذ الاعمال المتفق عليه بالعقد يتم تقديره بين الطرفين ويلتزم الطرف الأول بدفع فارق المبلغ. خامساً: تم توقيع عقد اتفاق الصلح بموافقة الطرفين بالتراضي والصلح بينهما وهم بكامل اهليتهم المعتبرة شرعاً ونظاماً ولا يحق لهما العدول عن الصلح إلا بتراضي بينهما). وطلبا الحكم بإثبات هذا الصلح؛ وبناء عليه؛ أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على وقائع الدعوى سالفة البيان؛ فإنه ولما كان الإثبات القضائي للصلح مرهوناً بشرعيته وصحته وإنتاجه لآثاره؛ وإذ تأتى هذا السالف في شأن ما تصالح عليه الطرفان، بشأن الاتفاق على إنهاء موضوع النزاع بينهما وفق الاتفاقية المبرمة بينهما بموجب ما ساقته الوقائع المثبتة أعلاه؛ عليه فإن الدائرة تقضي بإثباته وإمضائه والإلزام به، واعتباره منهياً لخصومة الطرفين في هذه الدعوى. نص الحكم: بإثبات ما تصالح عليه الطرفان وفقا للاتفاقية المؤرخة في 19/08/1444هـ واعتباره ملزماً ومنهياً لخصومة الطرفين في هذه الدعوى.