حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430775917

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٦ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470698214/1444
رقم الحكم:4430775917
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470698214 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430775917 التاريخ: ٦ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٩٨٢١٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات العامة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات شركة الشخص الواحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية (مؤسسة (...) للمقاولات العامة) ذات السجل التجاري رقم (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها (شركة (...) للمقاولات شركة الشخص الواحد) ذات السجل التجاري رقم (...) وعقدت لنظرها الجلسة الأولى في تاريخ ١٤٤٤/٠٩/٠٥هـ وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم: (٦٧٤٢٨٠١٣)، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى صحيفة الدعوى الالكترونية المتضمنة ما نصـه (إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٢٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه شاحنة وايت مياه سعة ٢٠,٠٠٠ لتر والتي تم تصنيعها من شركة: (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: اللون أبيض، سنة الصنع ٢٠٠٧م، الرقم التسلسلي (...) لمدة (٣) ثلاثة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (٣١,١٥٣.٨٥) واحد وثلاثون ألفًا ومائة وثلاثة وخمسون ريال سعودي وخمسة وثمانون هلله.، بثمن إجمالي قدره (٣١,١٥٣.٨٥) واحد وثلاثون ألفًا ومائة وثلاثة وخمسون ريال سعودي وخمسة وثمانون هلله، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (٥,٧١١.٥٤) خمسة آلاف وسبع مئة وأحد عشر ريال سعودي وأربعة وخمسون هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٤هـ، المسددة بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١١هـ، والدفعة رقم اثنان قيمتها (١٢,٤٦١.٥٤) اثنا عشر ألفًا وأربع مئة وواحد وستون ريال سعودي وأربعة وخمسون هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٢٤هـ، المسددة بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٢٩هـ، والدفعة رقم ثلاثة قيمتها (١٢,٩٨٠.٧٧) اثنا عشر ألفًا وتسع مئة وثمانون ريال سعودي وسبعة وسبعون هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٨هـ والمبالغ حالة السداد هي (١٢,٩٨٠.٧٧) اثنا عشر ألفًا وتسع مئة وثمانون ريال سعودي وسبعة وسبعون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٨هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/٠٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤١/١٢/٢هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٢٣م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٢/٠٢/١هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/١٨م حتى ١٤٤٢/٠٣/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/٢٣م. ٢- أضرار تقاضي متمثلة بالمدعى عليه ماطل المدعي بالسداد مما أضر بمصالحه مما أدى إلى (توكيل محامي عن المدعي للمطالبة بالأجرة) خلال المدة من ١٤٤٢/٠٢/١٨هـ إلى ١٤٤٤/٠٧/١٨هـ، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢,٥٩٦.٠٠) ألفان وخمس مئة وستة وتسعون ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-الأجرة المتبقية وقدرها (١٢,٩٨٠.٧٧) اثنا عشر ألفًا وتسع مئة وثمانون ريال سعودي و سبعة وسبعون هلله، عن الفترة من ١٤٤٢/٠٢/١هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/١٨م إلى ١٤٤٢/٠٣/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/٢٣م. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٥٩٦.٠٠) ألفان وخمس مئة وستة وتسعون ريال سعودي، هذه دعواي)، وبسؤال المدعي وكالة البينة على صحة دعواه قدم الفواتير الصادرة من المدعية المتضمنة مبلغ المطالبة و المذيلة بتوقيع أطراف الدعوى كما قدم ورقة إقرار ذكر بأن الموقع عليها (...) تابع للشركة المدعى عليها ويعمل في إدارتها كما قدم الإيميل المرسل من ممثل المدعية إلى المدعى عليها كما قدم أمر الشراء الصادر من المدعى عليها والذي تضمن اسم المقر و الموقع على ورقة الإقرار موجود في أمر الشراء الصادر من المدعى عليها وقررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (١٢,٩٨٠.٧٧) ريال اثنا عشر ألفًا وتسع مئة وثمانون ريال و سبعة وسبعون هلله والذي يمثل قيمة أجرة شاحنة، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث إن المدعي وكالة قد قدم في سبيل إثبات دعواه الفواتير الصادرة من المدعية المتضمنة مبلغ المطالبة و المذيل بتوقيع اطراف الدعوى كما قدم ورقة إقرار ذكر بأن الموقع عليها (...) تابع للشركة المدعى عليها ويعمل في إدارتها حسب معرفتي كما قدم الإيميل المرسل من ممثل المدعية إلى المدعى عليها كما قدم أمر الشراء الصادر من المدعى عليها والذي تضمن اسم المقر و الموقع على ورقة الإقرار موجود في امر الشراء الصادر من المدعى عليها وحيث إن المدعية طالبت بأتعاب المحاماة والتعويض عن أضرار التقاضي ؛ كون المدعى عليها ألجأتها إلى تقديم الدعوى للمطالبة بحقها، ولما قرره أهل العلم من أن رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطلة المدين إذا أحوجه إلى الشكاية(ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما أن أتعاب المحاماة من قبيل التعويض، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير التعويض؛ استناداً للمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ‌-جسامة الضرر. ب‌-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- وحيث طلب وكيل المدعية السير في الدعوى حضوريًا نظرًا لتخلف ممثل المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمه عذرًا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتأريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي وكالة في دعوى موكلته بناءً على ما يستند إليه؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات شركة الشخص الواحد ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية مؤسسة (...) للمقاولات العامة ذات السجل التجاري رقم: (...) لصاحبها /(...) سجل مدني رقم: (...) ما يلي:- اولاً: مبلغا وقدره (١٢,٩٨٠.٧٧) ريال اثنا عشر ألفًا وتسع مئة وثمانون ريال وسبعة وسبعون هلله مقابل أجرة شاحنة ثانياً: مبلغا وقدره (١,٢٩٨) ريال ألف ومئتين وثمانية وتسعون ريال مقابل تعويض عن أتعاب تقاضي وصرفت الدائرة النظر عما زاد عن هذا المبلغ وذلك بناءً لما هو موضح بالأسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث