حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430757685
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٦ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439161007/1444
رقم الحكم:4430757685
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439161007 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430757685 التاريخ: ٦ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 439161007 لعام 1444ه المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات العامة المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات العامة الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن يقوم المدعى عليه بأعمال مقاولة لصالح موكله وتتمثل في أعمال تشطيب مركز (...) للتزيين النسائي الواقع بحي (...) ب(...)، وقد قام موكله بدفع مبلغ قدره (600.000) ريال، إلا أن المدعى عليها لم تقم بالعمل المطلوب ولم تقم بأعمال توازي المبلغ الذي تم دفعه؛ وختم دعواه بطلب أولا: إلزام المدعى عليه برد المبالغ المسلمة الزائدة عن الأعمال المنفذة بالنظر إلى ما تم التعاقد عليه وما تم إنجازه مضافا له ما دفع من مبالغ من قبل المدعي لما هو داخل في التزامات المدعى عليه العقدية بمبلغ (445.498) ريال، ثانيا: التعويض عن التكاليف المفروضة على المدعي من قبل صاحب المشروع بسبب سريان الأجرة على الموقع بمبلغ قدره (56.010) ريال تمثل أجرة شهرين بواقع (28.005) ريال لكل شهر قابلة للزيادة، ثالثا: التعويض عن أتعاب المحاماة بدفع مبلغ (125.377) ريال. وقدم بينة على دعواه عقد، وإثبات سداد مبالغ العقد، وإبلاغ سحب المشروع، وحصر الأعمال من قبل المكتب الهندسي المكلف بعد السحب وإبلاغ المدعى عليها، فواتير استكمال التنفيذ ومعالجة العيوب. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات وفيها، حضر وكيل المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى لائحة الدعوى، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه أقر بوجود تعامل بين الطرفين وأن موكله أوفى بكامل التزاماته مع زيادات على العقد، وبسؤال وكيل المدعى عليه عن ملاحظاته على تقرير الخبير المندوب من قبل المدعي والمرفق تقريره بملف القضية؟ أجاب: بأن التقرير غير صحيح جملة وتفصيلا حيث أن الخبير لم يصف الواقع كما هو متفق عليه في العقد، كما أن هناك مشرف كان ينبغي على المدعية الرجوع إليه وليس إلى طرف آخر، ثم عقب وكيل المدعية بأن موكلته لا مانع لديها من أخذ شهادة المشرف على المشروع، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها وافق على ذلك، ثم انضم إلى رابط الجلسة المشرف على المشروع المدعو/ (...)، ثم اتفق الطرفان على تكليفه بما يلي: 1- حصر قيمة الأعمال المنفذة 2- حصر المبالغ المسددة قيمة المستحق منها وغير المستحق بناء على الأعمال المنفذة 3- بيان الأعمال المعيبة وتكلفة معالجتها 4- بيان ما إذا كان هناك تأخر في تنفيذ المشروع عن المدة المتفق عليها 5- بيان مدى التزام المدعية بسداد الدفعات في وقتها 6- حصر الأعمال الإضافية وقيمتها 7- بيان تكلفة التعديلات المطلوبة من المدعية وقيمتها، وبعرضها على مشرف المشروع وافق على بحثها وإفادة الدائرة عنها، ثم أودع المهندس/ (...) تقريره وانتهى فيه إلى أن قيمة العقد الموقع بين الطرفين (650.000) ريال، وقيمة الأعمال المنفذة من قبل المقاول (المدعى عليها) قدرها (600.000) ريال، وقيمة المبالغ التي تم استلامها من قبل المقاول بواسطة ايصالات رسميه قدرها (600.000) ريال، وقيمة الأعمال المعدلة والتي طلبها المالك (المدعي) تتجاوز (190.000) ريال وهناك اصلاحات لبعض العيوب أثناء التنفيذ من قبل المقاول قام بها المالك وقدرها (50.000) ريال، وبعرض ذلك على أطراف الدعوى استمهل وكيل المدعي لتقديم ملاحظاته على تقرير المهندس فيما ذكر وكيل المدعى عليه أن الطرفين اتفقا على تعيين المهندس/ (...) وقام بالدخول الى رابط الجلسة أثناء عقدها بواسطة المدعي ولم يعترض المدعى عليه وقد كان الطرفان وافقا على ندب المهندس المذكور وعلى النتيجة التي يخلص إليها وطلب الحكم بما انتهى إليه تقرير المهندس، ثم عقب المدعي أصالة بأنه لم يتم الاجتماع مع المدعى عليها وإنما تم ارسال الاوراق إلى المهندس وكان من المفترض الاجتماع بين الطرفين بحضور المهندس، إضافة إلى أن التقرير الصادر من المهندس/ (...) يخالف شهادة سابقة صدرت منه بتاريخ 23/5/2022م صادق فيها على ما ورد في تقرير مكتب الاختيار الهندسي، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي هل بالإمكان إدخال المهندس/ (...) إلى رابط الجلسة؟ فأجاب: نعم، ثم انضم إلى رابط الجلسة المهندس/ (...)، وبسؤاله عما ذكره وكيل المدعي من مخالفة التقرير للشهادة السابقة منه؟ فأجاب: بأن التقرير الصادر من مكتب (...) كان بطلب من المدعي وكان الاتفاق سابقا وقت حدوث النزاع على أن يقوم كل طرف بتعيين مكتب من قبله إلا أنه لا علم بآلية عمل الخبير ولم يكن حاضرا عند كتابة التقرير، وبسؤاله لماذا قام بتأكيد صحة ما ورد في الحصر؟ أجاب: أنه لم يكن حاضرا وقت الحصر وإنما تم عرضه عليه بعد ما يقارب شهرين، وأضاف بأنه ليس متأكد من حجم الأعمال المنفذة ومن الأفضل تعيين مكتب هندسي لتقدير الاعمال بشكل جديد، وعليه ولكون المهندس المذكور قد تناقض في أقواله وأقر بأنه غير متأكد من حجم الأعمال المنفذة فقد أفهمت الدائرة الطرفين بحاجة القضية لمكتب هندسي فوافق الطرفان على ذلك، فتم ندب مكتب (...) للاستشارات الهندسية من خلال منصة خبرة بموجب قرار ندب الخبرة رقم (4460077470)، ثم أودع الخبير تقريره وانتهى فيه إلى أن جميع الأعمال مكتملة وأن المركز محل الدعوى تحت الاستخدام، وطبقا للعقد ففد بدأ العقد بتاريخ 10/7/2021م ومدته (60) يوما من استلام المبلغ والمخطط النهائي، وأن إجمالي قيمة العقد (650.000) ريال وإجمالي المبالغ المسلمة للمدعى عليه قدرها (600.000) ريال، وأن إجمالي قيمة الأعمال المنفذة (344.898.3) ريال وأنه لا توجد أعمال إضافية، وقد انتهى إلى تأخر المقاول في التنفيذ لمدة ثلاثة أشهر إلى أن قام المقاول بالانسحاب وتم إثبات الحالة، كما أن هناك تأخير في سداد الدفعات لمدة ثلاثة أشهر حيث إنه طبقا للعقد الذي بدأ بتاريخ 10/7/2021م فمن المفترض أن يستلم المدعى عليه من قيمة العقد قبل تاريخ 20/7/2021م مبلغا قدره (455.000) ريال ولم يحدث ذلك إلا بتاريخ 10/10/2021م، ثم أفاد وكيل المدعية بأنه يحصر دعوى موكلته في مبلغ المطالبة الأصلي إضافة إلى تعويض موكلته عن تأخر المدعى عليها في تنفيذ الأعمال بمبلغ إجمالي قدره (56.010) ريال، ويحتفظ بحق موكلته برفع دعوى مستقلة في باقي الطلبات، وبعد اطلاع الدائرة على تقرير الخبير وعلى ما جرى من مرافعة وعلى المذكرات المتبادلة طلبت من المدعي أصالة (...) سجل مدني رقم (...) أداء اليمين النافية للأعمال الإضافية بالصيغة التالي (والله العظيم الذي لا إله إلا هو أن ما تدعيه المدعى عليها من قيامها بأعمال إضافية بقيمة (190.000) ريال في المشروع محل الدعوى غير صحيح والله العظيم والله العظيم) فأداها كما طلبت منه ثم رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولكون وكيل المدعي حصر دعوى موكله في طلب إلزام المدعى عليه بأن يعيد لموكله مبلغاً قدره (445.498) ريال لكون المدعى عليه لم يقم بأعمال تقابل هذا المبلغ إضافة إلى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (445.498) ريال تمثل أجرة شهرين لكون المدعى عليه تأخر في تنفيذ الأعمال وقد قام المدعي بدفع أجرة الموقع دون الانتفاع به؛ وبما أن الخبير الذي انتدبته الدائرة قد انتهى في تقريره إلى أن إجمالي قيمة الأعمال التي قام المدعى عليه بتنفيذها (344.898.3) ريال وإجمالي المبالغ التي تم تسليمها للمدعى عليه قدرها (600.000) ريال وبذلك يكون المبلغ المتبقي في ذمة المدعى عليه للمدعي قدره (255.102) ريال، وبما أن الدائرة هي المعنية بالفصل بالدعوى وهي المرجع في هذا النزاع وحيث إنه باطلاعها على ما جاء في تقرير الخبير رأت صحة وسلامة ما انتهى إليه ووجاهة إجابته وكفايتها، واستناداً إلى المادة (111/5) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية والتي نصت على ما يلي: (للدائرة أن توجه يمين الاستظهار وما في حكمها لأحد الخصمين عند الاقتضاء، ولو لم يطلب الخصم ذلك) فقد رأت الدائرة تحليف المدعي على نفي الأعمال الإضافية، ولليمين التي أداها المدعي فقد رأت الدائرة بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغاً قدره (255.102) ريال وتنتهي إلى رفض الدعوى فيما زاد عن ذلك. كما ترى الدائرة مناسبة تحميل أتعاب الخبير وقدرها (10.350) مناصفة بين الطرفين كون الدائرة لم تحكم للمدعي بكامل طلباته، وبما أن المدعي قام بدفع كامل الأتعاب فتنتهي الدائرة إلى إلزام المدعى عليه بنصف هذه الأتعاب. وفيما يتعلق بطلب المدعي تعويضه عن أجرة موقع المحل لمدة شهرين فقد ثبت للدائرة بموجب تقرير الخبير أن التأخير كان من الطرفين حيث تأخر المدعي في سداد الدفعات لمدة ثلاثة أشهر وكذلك تأخر المدعى عليه في تنفيذ الأعمال لمدة ثلاثة أشهر أيضاً إلى أن تم سحب المشروع بعد ذلك، وعليه فتنتهي الدائرة إلى رفض هذا الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليه (...) هوية رقم: (...) بأن يدفع للمدعي (...) هوية رقم: (...) مبلغاً وقدره (260.277 ريال) مئتان وستون ألفا ومئتان وسبع وسبعون ريالا، ورفض ما زاد عن ذلك، و بالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430757685 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم 439161007 لعام 1444ه المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات العامة المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات العامة الوقائع: بما أن واقعات القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض يطالب فيها بإلزام المدعى عليه بأن يعيد لموكله مبلغاً قدره (445.498) ريال لكون المدعى عليه لم يقم بأعمال تقابل هذا المبلغ إضافة إلى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (445.498) ريال تمثل أجرة شهرين لكون المدعى عليه تأخر في تنفيذ الأعمال، و بإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي بالزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغاً وقدره (260.277 ريال) ريالا، ورفض ما زاد عن ذلك، فقدم وكيل المدعي لائحته الاستئنافية التي تضمنت قوله: وجود أعمال قام الخبير باحتسابها للمدعى عليها مؤسسة (...) ولم يتم تنفيذها من المقاول، بل تم تنفيذها عن طريق المدعية مؤسسة (...) وقد ذكرت مرتبة على بنود تقرير الخبير بالمرفق، ولم تتحقق الدائرة منها ولم تناقش فيها الخبير ولم تعرض أيضا يمين المدعى عليه النافية عنها، وهو خطأ ظاهر في الاقتصار على تقرير الخبير وعدم إجراء المقتضى الشرعي فيما لم يتوصل له الخبير، أيضاً وقع الخبير في خطأ بحت وهو حيث ذكر الخبير أنه تم تعديل قيم البنود 2-3*4-1 والبنود 7-10 و7-11 أنه تم إلغاء قيمتها وحسب الجدول لم تلغى قيمتها ولم تنقص من المجموع ولذا فيجب إثبات هذا الإلغاء وخصم قيمتها من الجدول علما بأن قيمتها هو 29.552 ريال حيث أن الخبير ذكر أنه تم التعديل ولم يعدلها من النتيجة النهائية، كما أن البينة قائمة على ثبوت ما قدره 43.555 ريال من قيمة الأعمال التي ذكر الخبير أن المدعى عليها هي من نفذتها، نظرا لأن هذه مبالغ لأعمال لم تقم بها المدعى عليها والتي قامت بها المدعية مؤسسة (...) موجب العقود والفواتير الموضحة بتقرير الخبرة. ونطلب خصم قيمة هذه الأعمال التي لم تنجزها المدعى عليها بمبلغ 43.555 ريال من أصل القيمة التي تم خصمها من المبالغ المسددة (600.000)ريال وبناء على ذلك تقدم بطلب إلغاء الحكم، والحكم مجدداً بإلزام المدعى عليه برد المبالغ الزائدة.اهـ، و بعد قيدها في الاستئناف بالرقم المشار إليه أعلاه أحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة، التي حددت جلسة هذا اليوم 29/8/1444ه المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي واستنادا إلى المادة 78 من نظام المحاكم التجارية والمادة 215 من لائحته التنفيذية وبعد تبليغ الأطراف ودراسة القضية والمداولة ولصلاحيتها للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها الماثل. الأسباب: بما أن الاستئناف قدم من وكيل المدعي أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا. أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه. وقد تكفل الحكم وتقرير الخبير بالرد على ما أبداه المستأنف في استئنافه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية السابعة والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر برقم 4430570194 وتاريخ 24/07/1444 هـ في القضية رقم 439161007 والقاضي بالزام المدعى عليه (...) هوية رقم: (...) صاحب مؤسسة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) هوية رقم: (...) صاحب مؤسسة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (260.277 ريال) مئتان وستون ألفا و مئتان و سبع وسبعون ريالا، ورفض ما زاد عن ذلك، و بالله التوفيق.