حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430735961
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470767674/1444
رقم الحكم:4430735961
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470767674 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430735961 التاريخ: ٥ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 4470767674 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) المحدوده المدعى عليه: شركة (...) شركة مساهمة مقفلة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...) المحدودة) ضد (شركة (...) شركة مساهمة مقفلة) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٣٩٠٢١٧٩٥) وتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٢هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الرابعة) بشأن مطالبة المدعية شركة (...) المحدودة بالتعاقد مع المدعى عليها شركة (...) وذلك على أن تقوم المدعية بصيانة وتشغيل الأنظمة الأمنية ونظام مراقبة المباني لمشروع مركز الخدمات العامة والجمرات (إيواء) لصالح المدعى عليها. -فعليه قامت المدعية بجميع التزاماتها حيال المشروع إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بسداد الدفعة الأخيرة والمستحقة من تاريخ ٠١/٠٣/٢٠١٨م إلى تاريخ ٣١/٠٥/٢٠١٨م وذلك بموجب الأسانيد الآتية: -فاتورة بتاريخ ١٥/٠٥/١٤٣٩ه ورقم ١٠٧٠٠ وكشف حساب بتاريخ ٢٦/٠٨/٢٠١٨م بمبلغ وقدره (١,٠٩٥,٧٢٧.٥٠ ريال) مليون وخمسة وتسعون ألف وسبعمائة وسبعة وعشرون ريال وخمسون هللة. -شهادات إنجاز الصيانة الشهرية للمدعية والموقع عليهما من قبل المدعى عليها. -اخذا بالاعتبار أن المدعية قامت بمطالبة المدعى عليها وحثها على تسديد المبلغ في ذمتها والتوجه إلى منصة تراضي لحل الخلاف بالطرق الودية لكن دون جدوى والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة إلزام المدعى عليها: شركة (...) شركة مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية: شركة (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١,٠٩٥,٧٢٧.٥٠ ريال) مليون وخمسة وتسعون ألفا وسبعمائة وسبعة وعشرون ريال وخمسون هللة) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٥٦٠٥٠٨) وتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٩هـ. وطالب بـ: إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٠٩,٥٧٣.٠٠) مائة وتسعة ألفًا وخمس مئة وثلاثة وسبعون ريال. وقد لطلبه المستندات التالية: 1- عقد اتعاب محاماة مطبوع على أوراق مكتب (...) بتاريخ 02/10/2021م، مذيلاً بتوقيع الطرفان. 2- صك حكم برقم (٤٤٣٠٥٦٠٥٠٨) وتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٩هـ. صادر من المحكمة التجارية بالرياض بحكم نصه (حكمت الدائرة إلزام المدعى عليها: شركة (...) شركة مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية: شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١,٠٩٥,٧٢٧.٥٠ ريال) مليون وخمسة وتسعون ألفا وسبعمائة وسبعة وعشرون ريال وخمسون هللة. وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة حددت لها جلسة في 17/8/1444هـ، وفيها حضر ت وكيلة المدعية بموجب وكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب وكالة رقم(...)، و بسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت الى ما جاء في صحيفة الدعوى الإلكترونية، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية هل تم سداد الاتعاب ؟ فأجابت بأن الأتعاب لم تسدد للمحامي، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها طلب مهله للرد عليها وعليه افهمته الدائرة بإيداع رده خلال ثلاثة أيام عبر النظام. وقد وردت مذكرة من وكيل المدعى عليها في 23/08/1444هـ، تتضمن: لو افترضنا جدلاً أن المدعية شركة (...) المحدودة اضطرت إلى إقامة الدعوى المحكوم بها ورقمها (439021795) لعام (1443هـ)، فهي قطعاً لم تكن بحاجة لتوكيل محامي حيث أن النظام يسمح لأي شخص طبيعي أو اعتباري بأن يترافع عن نفسه، والمدعية هي من الشركات الكبيرة التي تستطيع أن توكل هذا الأمر إلى أحد موظفيها القانونيين والشرعيين المختصين والمرخصين دون الحاجة إلى توكيل محامي بأجر لا داعي لتكبده، ولو افترضنا حاجة المدعية إلى توكيل محامي (مع تأكدنا عدم حاجتها لذلك) إلا أنه من المعروف أن تحديد الأتعاب لا يترك بيد الخصوم وإنما يرجع في تقديره إلى المعقول والمناسب حسب سلطة القاضي التقديرية، ولن يغيب عن فضيلتكم أن المبلغ التي تطالب به في هذه الدعوى مبلغ كبير فضلاً عن عدم استحقاقه. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 24/08/1444هـ، وملخصها: حضر الطرفان وكالة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته، أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: ولمــا كان موضوع الدعوى يتعلق بأتعاب محاماة عن الدعوى رقم (439021795) وتاريخ 12/4/1443هـ، والمحكوم فيه من قبل هذه الدائرة، ولما نصت المادة الثالثة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية على أنه: (تنظر المحكمة التي أصدرت الحكم دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة من المماطلة في أداء الحقوق محل الدعوى). وحيـــث إن الدائرة تعتبر ناظرة أصل موضوع الدعوى؛ فإنها تكون مختصة بنظر ما تفرع عنها من خلاف، تأسيساً على أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع. وعن الموضوع، فلما ذكرت وكيلة المدعية أن موكلتها لم تسدد أتعاب المحاماة، ولما كانت أتعاب المحاماة من أضرار التقاضي، وبالتالي فإن تحمل المدعية لأتعاب المحاماة لا يثبت الضرر، والعبرة بسداد الأتعاب؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما يرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى. والله الموفق.