حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430737963

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٤ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470308403/1444
رقم الحكم:4430737963
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470308403 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430737963 التاريخ: ٤ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧٠٣٠٨٤٠٣ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى ، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٧ هـ ، وفيها حضر (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب وكالته رقم (...) وحضر لحضوره (...) بصفته وكيلا عن المدعى عليها بموجب وكالته رقم (...) ، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها ، طالبا فيها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ( ٩٤٩.٦١١ ) تسعمائة وتسعة وأربعون ألفا وستمائة وإحدى عشر ريالا مقابل المتبقي من قيمة أجرة قلابات لصالح المدعى عليها ، وعليه أفهمت الدائرة وكيل المدعي بأن يحرر دعواه ويرفقها مع كافة مستنداته عبر أيقونة الطلبات في نظام ناجز خلال خمسة أيام من تاريخ الجلسة وأن يقوم بعد ذلك وكيل المدعى عليها بإرفاق جوابه على الدعوى خلال مدة مماثلة مرفقا معها المستندات إن وجدت خلال مدة مماثلة ثم يقوم وكيل المدعي بالتعقيب بعد ذلك إن كان لديه تعقيب ففهما ذلك واستعدا به وعليه رفعت الجلسة ، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠٣ هـ ، وفيها حضر الطرفان والمثبتة بياناتهما في أعلى نسخة الضبط ، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية هل العقود المبرمة مع المدعى عليها متعلقة بذات المشروع محل الدعوى ؟ أم أن كل عقد متعلق بمشروع معين على حدة ؟ فطلب مهلة لذلك ، فأفهمته الدائرة ببيان ما طلب منه بشكل مفصل مع بيان أرقام العقود وإرفاقها عبر النظام ، كما أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بالرد على المستخلص الختامي المرفق من قبل وكيل المدعى عليها وما علاقة المدعو / (...) بموكلته ، وعلي طرفي الدعوى إرفاق ما طلب منهما عبر النظام وذلك قبل موعد الجلسة القادمة باسبوع ، ففهما ذلك واستعدا به وعليه رفعت الجلسة ، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٠٩ هـ ، وفيها حضر الطرفان والمثبتة بياناتهما في أعلى نسخة الضبط ، و تشير الدائرة بأن وكيل المدعية قدم مذكرة رد عبر النظام بموجب الطلب رقم ٤٤١٠٩١٢٦٦١ والمؤرخ في ٠٣/٠٨/١٤٤٤ هـ ونصها " أولا: أن العقود متعلقة (...) وصادر من إدارتها مستخلص واحد بالمبالغ المستحقة لموكلي ومثبت بنظام الشركة . ثانيا: أن بحوزة موكلي عقدين فقط من العقود حيث تم تصويرهما من النسخة الأصلية التي كانت بيد موكلي. ثالثا: أن آلية المدعى عليها في تدقيق الحسابات وصرف المستحقات تتطلب من صاحب الناقلات (المدعي) ما يلي: ١. تسليم كشوف اليوميات المتضمنة(عدد الردود -كروت التشغيل- وفقا لما جاء في المادة الخامسة من العقد تحت مسمى نظام الصرف. ٢. تسليم العقود لمطابقتها لضمان عدم تكرار المطالبة -لاحقا بعد إعداد الملخص من صاحب المعدة- ٣. بعد تدقيق العقود والكشوف اليومية (عدد الردود -كروت التشغيل-) يتم إصدار مستخلص واحد بعد التدقيق الكامل وتحويله للإدارة المالية بعد اعتماده من الإدارات المختصة. ٤. تم تسليم موكلي مستخلص نهائي بالمبلغ المستحق ،وصدر شيك به من قبل المدعية تحفظت على تسليمه إياه. ، وأخذت المدعية عليها بالتسويف من وقت لآخر حتى تاريخه. لذا فإن صدور المستخلص من المدعية (...) وعلى مطبوعاتها وبتوقيع المختصين في إدارتها إثبات لمستحقات موكلي وهو إذن باعتماد الصرف في نظام الشركة، ومدراء الشركة لديهم علم بذلك وموكلي يعمل على الحصول علي بقية العقود ومحاولة تصويرها إن أمكن من إدارة الشركة. " ، كما تشير الدائرة بأن وكيل المدعى عليها أرفق ما طلب منه في الجلسة الماضية عبر التيمز ونصه " شارة إلى الجلسة المنعقدة بتاريخ ٣/٧/١٤٤٤هـ، وحيث طلب منا القاضي ناظر الدعوى بالرد على المستخلص الختامي المرفق من قبل المدعي، وأيضاً ماهي علاقة المدعو (...) بموكلتي، عليه نفيدكم بالأتي: ١ـ الرد على المستخلص الختامي المرفق من قبل المدعي: أن المستخلص المرفق من قبل المدعي يدعي بأنها مطابقة رصيد وهذا غير صحيح، فالصحيح هو أنها ليست مطابقة رصيد كما يدعي وإنما هذه ورقه ترسلها موكلتي للعميل لكتابة أرصدته ويعيد ارسالها ومن ثم يتم التأكد من صحة الأرصدة وإذا تأكد الرصيد يتم الختم على هذه الورقة، وهذه الورقة لا تعد دليل موصلة للحكم بها ومما يدل على ذلك ويؤكد كلامي لفضيلتكم أنه مكتوب بها رقمين مختلفين، الأول بمبلغ إجمالي ( ٩٤٩,١١٦ ) ريال والثاني مكتوب بخط اليد الإجمالي عند شركة (...) ( ٣٧٣,٠١٠ ) ريال، أيضا لا يوجد ختم أو توقيع لأعتماد هذه الورقة وأن المبلغ مستحق بالفعل، ولذلك فإن المبلغ المدعى به غير مستحق. ٢ـ الرد على سؤال القاضي ماهي علاقة المدعو(...) : أفيد فضيلتكم بأن المدعو(...) هو موظف بالادارة المالية. وبناءً على ماتم تقديمه لفضيلتكم في هذه الدعوى نطلب منكم: رد دعوى المدعي. " ، وعليه أفهمت الدائرة وكيل المدعي بحصر دعواه في أحد العقدين فقرر قائلا : إن موكلي يحصر دعواه في العقد رقم (...) المؤرخ في ٢٠١٥/٠٣/١٦ م بمبلغ قدره ( ٥٧٦.١٠٦ ) خمسمائة وستة وسبعون ألفا ومائة وستة ريالات ، ويحتفظ بحقه في المطالبة ببقية العقود في دعوى مستقلة ، هكذا قرر ، وعليه أفهمت الدائرة طرفي الدعوى بتقديم مذكرات ختامية ابتداء من وكيل المدعي ثم بعد ذلك يرفق وكيل المدعى عليها رده الختامي بعد الاطلاع على المذكرة الختامية المرفقة من وكيل المدعية ، ففهما ذلك واستعدا به وعليه رفعت الجلسة ، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٤ هـ ، وفيها حضر الطرفان والمثبتة بياناتهما في أعلى نسخة الضبط ، كما حضر المدعي أصالة (...) بموجب هوية وطنية رقم (...)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عما أمهل لأجله في الجلسة الماضية أجاب قائلا : نتقدم لفضيلتكم بجوابنا على دعوى المدعي بعد حصر دعواه في العقد رقم (...) وملاحقه والخاص بمشروع (...) ، والبالغة قيمته الإجمالية (٦٩٦,٠٠٠) ريال حسب ما تم ضبطه في الجلسة الأخيرة بتاريخ ١٧/٨/١٤٤٤هـ، وهو كالآتي: أولاً: الإجابة عن العقد محل الدعوى رقم (...) ذكر وكيل المدعية بأن قيمة العقد وملاحقه الإجمالية (٦٩٦,٠٠٠) ريال، إلا أن المدعية أغفلت ذكر قيمة الأعمال المنفذة، ولا يخفى على علم فضيلتكم بأن العبرة في قيمة الأعمال المنفذة وليس قيمة العقد؛ حيث أن قيمة الأعمال المنفذة (٦١٥,٢٤٧) ريال فقط وما يؤكد ذلك المستخلص الأخير والمعتمد (مرفق١). ثانياً: وجود سداد عن العقد محل الدعوى: قامت موكلتي بسداد مبلغ إجمالي عن العقد رقم (...) وقدره (١٥٥,٦٧٧) ريال وذلك بموجب شيكين:أ‌- شيك مصرفي رقم ( ...) بمبلغ (١٠٢,٠٠٠) ريال مسحوب على البنك (...) وتم استلامه بموجب سند قبض رقم (...) . (مرفق٢). ب‌- شيك مصرفي رقم ( ...) بمبلغ (٥٣,٦٧٧) ريال مسحوب على البنك (...) وتم استلامه بموجب سند قبض رقم (...) . (مرفق٣). ولكل ذلك يتضح لفضيلتكم عدم استحقاق المدعية لكامل المبلغ المدعى به ونأمل من فضيلتكم خصم المبلغ المسدد من إجمالي قيمة الأعمال المنفذة ، هكذا أجاب ، وبعرض ذلك على المدعي أصالة قرر قائلا : إني أحصر مطالبتي في المبلغ المقر به من قبل وكيل المدعى عليها والبالغ قدره ( ٤٥٩.٥٧٠ ) أربعمائة وتسعة وخمسون ألفا وخمسمائة وسبعون ريالا ، وأحتفظ بحقي في المطالبة في المبلغ المتبقي والبالغ قدره ( ٢٣٦.٤٣٠ ) مائتان وستة وثلاثون ألفا وأربعمائة وثلاثون ريالا والذي يخص العقد رقم (...) وملاحقه والخاص بمشروع أبراج كدي في دعوى مستقلة ، هكذا قرر ، وبسؤال طرفي هل لديهما ما يودان إضافته فقررا الأطراف الاكتفاء بما تقدم ، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على وكالة المدعى عليها فتبين بأنها تخوله حق الإقرار ، ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة غلق باب المرافعة للنطق بالحكم . الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليها بمحافظة جدة فإن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانيا ، وأما عن موضوع الدعوى ، ولما كان المدعي أصالة حصر دعواه في العقد رقم (...) وملاحقه والخاص بمشروع أبراج كدي ، ثم حصر طلبه في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ( ٤٥٩.٥٧٠ ) أربعمائة وتسعة وخمسون ألفا وخمسمائة وسبعون ريالا مقابل المتبقي من قيمة أجرة قلابات لصالح المدعى عليها ، وحيث إن المدعى عليها تقر بالمبلغ محل المطالبة حسبما نقل ذلك عنها وكيلها وحيث إن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي، وحيث إن إقرار المدعى عليها قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، وحيث إن المدعي أصالة حصر طلبه في المبلغ المقر به من قبل وكيل المدعى عليها ، الأمر الذي ثبت معه انشغال ذمة المدعى عليها والحكم بإلزامها بسداد المبلغ المدعى به ، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما يرد بمنطوقها أدناه . نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (...) المحدودة بموجب سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) بموجب هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره ( ٤٥٩.٥٧٠ ) أربعمائة وتسعة وخمسون ألفا وخمسمائة وسبعون ريالا ، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث