حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430722448
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٤ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470487101/1444
رقم الحكم:4430722448
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470487101 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430722448 التاريخ: ٤ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4470487101 لعام 1444هـ المدعي: شركة ذي جلف جورميه جروب السعودية المدعى عليه: شركة عناية المحترفة للصيانة والنظافة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة 8/7/1444هـ تشير الدائرة إلى أن وكيلة المدعية قدمت لائحة دعوى محررة ونصها (أولا: الوقائع والاسانيد: تتلخص وقائع الموضوع في الآتي: - وقعـت موكلتي مع المدعى عليها عقدا تقوم بمقتضاه المدعى عليها بتقديم خدمات الصـيانة والتشـغيل لموكلتي برقم عقد (-199C – 2020-pro) وتاريخ 10/11/1441هـ الموافـق 01/07/2020م (مرفق رقم 1) واتفق الطرفـان على أن تكون مدة العقد سنة ميلادية تبدأ من تاريخ توريد العمالة من المدعى عليها لموكلتي وتتجدد لمدة مماثلة مالم يخطر احد الطرفين برغبته بعدم التجديد قبل انتهاء العقد بستين يوما على الأقل وقامت موكلتي بدفع مبلغ وقدره (28800 ريال) دفعة تأمينية بموجب نص المادة من هذا العقد المبرم بين الطرفين وقد تبين لموكلتي أن العمالة الموردة غير مدربة وليست بالكفاءة المطلوبة مما أدى إلى حدوث مشاكل بالعمل أثناء تنفيذ هذا العقد وأضربت العمالة الخاصة بالمدعى عليها عن العمل وحاولنا التعاون مع المدعى عليها وعمالتها من اجل حل تلك المشاكل وعودة العمل دون جدوى وقامت المدعى عليها بسحب عمالتها من الموقع بغير اتفاق مع موكلتي واقامت الدعوى رقم 42803394 بالمحكمة التجارية بالرياض للمطالبة بأجرة تشغيل العمالة خلال الفترة التي عملت فيها لدى موكلتي كما طالبت موكلتي بغرامات مزعومة وتم الحكم للمدعى عليها بموجب الصك الصادر في الدعوى المذكورة بتاريخ 13 / 9 / 1442 (مرفق رقم 2) المتضمن منطوقه استحقاق المدعى عليها لأجرة التشغيل فقط مع اتعاب المحاماة ورفض طلبها إيقاع أي غرامات على موكلتي لعدم جواز ذلك شرعا وقد تأيد هذا الحكم من محكمة الاستئناف بالرياض بموجب الصك رقم 437330085 وتاريخ 3 / 5 / 1443 (مرفق رقم 3) وتم تنفيذ هذا الحكم بالفعل وتسليم المدعى عليها المبالغ المحكوم بها لصالحها عن طريق محكمة التنفيذ ثم تم مطالبة المدعى عليها وديا بدفع قيمة مبلغ التأمين المدفوع لها وقدره (28800 ريال) حيث لا يوجد أي مسوغ لاحتفاظ المدعى عليها بمبلغ التأمين بعد قيام موكلتي بسداد جميع المبالغ المستحقة لها ولكن ماطلت المدعى عليها في سداد مبلغ التأمين المستحق لموكلتي حتى تاريخه، وقد تم تقديم طلب صلح على منصة تراضي في هذا الخصوص دون جدوى فلم تتم أي استجابة من المدعى عليها وحيث قد نهى الله عز وجل عن أكل أموال الناس بالباطل بقوله سبحانه ((ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل)) سورة البقرة الآية رقم 188، كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال (كل المسلم على المسلم حرام ماله وعرضه ودمه) رواه أبو داوود وصححه الألباني، لذا أقامت موكلتي الدعوى الماثلة ضد المدعى عليها لإلزامها بدفع المبالغ المستحقة عليها في ذمتها لصالح موكلتي شرعا ونظاما وقد ذكر الحاضر عن المدعى عليها دفعا شكليا أورده شفاهه في الجلسة السابقة بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها ويتبين لفضيلتكم من الاحكام المرفقة عدم صحة ذلك حيث اقتصر الحكم السابق على اجرة التشغيل وعلى اتعاب المحاماة وتم رفض طلب المدعى عليها إيقاع أي غرامة على موكلتي مما يجعل هذا الدفع لا سند له بل العكس هو الصحيح فلا يجوز للمدعى عليها المطالبة بتوقيع أي غرامات او شروط جزائية ضد موكلتي بعد هذا الحكم النهائي الصادر برفض هذا الطلب الذي ضمنته في دعواها السابقة وحيث أن ممثل المدعى عليها ولم يرد على موضوع الدعوى ردا موضوعيا مما يعتبر اقرارا ضمنيا بصحتها لأن السكوت في معرض الحاجة الى بيان: بيان كما تقضي القواعد الشرعية. ثانيا: الطلبات: نلتمس من فضيلتكم الحكم لصالح موكلتي بما يلي: - 1- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (28800) ريال. 2- إلزام المدعى عليها بدفع اتعاب المحاماة وقدرها مبلغ (7000) ريال. المرفقات: - 1- صورة العقد المبرم بين الطرفين. 2- صورة صك الحكم الابتدائي الصادر في الدعوى رقم 42803394. 3- صك الحكم النهائي رقم 437330085)، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد، وبجلسة 22/7/1444هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جوابية هذا نصها (أولا: فبالإشارة الى ما ورد من وكيل المدعية في لائحة الدعوى الاصلية من نفي لاكتمال العلاقة التعاقدية ونفي استلام المبيع وثم مخالفة ما ورد منهم في لائحة الدعوى المحررة التي اثبت فيها اكتمال اركان العقد واستلام المبيع وعليه يثبت لفضيلتكم تناقض المدعي في دعواه. ثانيا: ما أورده وكيل المدعية في (أولا) وتلخيصه لوقائع الدعوى من ترقيم وتأريخ عقد التعاقد الأصلي واتفاق المدة وقد ذكر ذلك نصاً(أولا: الوقائع والاسانيد: تتلخص وقائع الموضوع في الآتي:- وقعـت موكلتي مع المدعى عليها عقدا تقوم بمقتضاه المدعى عليها بتقديم خدمات الصـيانة والتشـغيل لموكلتي برقم عقد (-199C – 2020-pro) وتاريخ 10/11/1441هـ الموافـق 01/07/2020م (مرفق رقم 1) واتفق الطرفـان على أن تكون مدة العقد سنة ميلادية تبدأ من تاريخ توريد العمالة من المدعى عليها لموكلتي وتتجدد لمدة مماثلة مالم يخطر احد الطرفين برغبته بعدم التجديد قبل انتهاء العقد بستين يوما على الأقل وقامت موكلتي بدفع مبلغ وقدره (28800 ريال) دفعة تأمينية بموجب نص المادة من هذا العقد المبرم بين الطرفين وقد تبين لموكلتي أن العمالة الموردة غير مدربة وليست بالكفاءة المطلوبة مما أدى إلى حدوث مشاكل بالعمل أثناء تنفيذ هذا العقد وأضربت العمالة الخاصة بالمدعى عليها عن العمل وحاولنا التعاون مع المدعى عليها وعمالتها من اجل حل تلك المشاكل وعودة العمل دون جدوى وقامت المدعى عليها بسحب عمالتها من الموقع بغير اتفاق مع موكلتي واقامت الدعوى رقم 42803394 بالمحكمة التجارية بالرياض للمطالبة بأجرة تشغيل العمالة خلال الفترة التي عملت فيها لدى موكلتي، كما طالبت موكلتي بغرامات مزعومة وتم الحكم للمدعى عليها بموجب الصك الصادر في الدعوى المذكورة بتاريخ 13 / 9 / 1442 (مرفق رقم 2) المتضمن منطوقه استحقاق المدعى عليها لأجرة التشغيل فقط مع اتعاب المحاماة ورفض طلبها إيقاع أي غرامات على موكلتي لعدم جواز ذلك شرعا وقد تأيد هذا الحكم من محكمة الاستئناف بالرياض بموجب الصك رقم 437330085 وتاريخ 3 / 5 / 1443 (مرفق رقم 3) وتم تنفيذ هذا الحكم بالفعل وتسليم المدعى عليها المبالغ المحكوم بها لصالحها عن طريق محكمة التنفيذ) الى اخر ما ذكر وبالرجوع الى الدعوى رقم 3394 بتاريخ 20-06-1442 تجدون ان جميع ما ذكره المدعي من شكليات وطلبات قد تم النظر فيها لدى الدائرة الثانية والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض وحيث ان الحكم قد أصبح واجب النفاذ وقد تم تنفيذه بحق المدعي واستنادا الى المادة 76 من نظام المرافعات الشرعية في الفقرة الأولى (… الدفع بعدم جواز النظر في الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها) ولما في ذلك من هدر لحجج الاحكام وزعزعه لاستقرارها وتسلسل لا نهاية له واضعاف لمكانة القضاء امام الكافة، فعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها لا يعدو ان يكون الا الأثر السلبي المترتب على حجية الامر المقتضي، والذي يمنع من معاودة نظر ذات النزاع الذي حسم بحكم قضائي وقد توافر في كل من الدعوتين السابقة واللاحقة وحدة الخصوم والمحل والسبب وعلى هذا كله. ثالثا: الطلب: نطلب من فضيلتكم رد الدعوى موضوعا لسابق الفصل فيها) وبعرض ذلك على وكيلة المدعية طلبت مهلة للرد، وبجلسة اليوم حضرت وكيلة المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالجلسة، وأكدت وكيلة المدعية على طلبها بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ 28.800 ريال إضافة إلى أتعاب المحاماة تأسيساً على بينتها المتمثلة في الفقرة 5 من البند 1 من العقد المبرم بين الطرفين وبموجب الحوالة البنكية المؤرخة في 12/7/2020م إلى حساب المدعى عليها، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: وبما أن وكيلة المدعية حصرت طلبها بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ 28.800 ريال إضافة إلى أتعاب المحاماة، وبما أن وكيل المدعى عليها حضر ودفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ولم يحضر بعدها ولم يقدم جوابه الموضوعي رغم إمهاله، وبما أن وكيلة المدعية استندت في دعواها على بينتها المتمثلة في الفقرة 5 من البند 1 من العقد المبرم بين الطرفين ونصها يقوم الطرف الثاني بدفع دفعة مقدمة قدرها 28.800 ريال وذلك ما يعادل قيمة الخدمة المقدمة الجزائية لشهر واحد تعتبر كدفعة تأمين تسترد أو يتم تسويتها نهاية التعاقد ، وبموجب الحوالة البنكية المؤرخة في 12/7/2020م إلى حساب المدعى عليها، الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليها بالمبلغ المدعى به. ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعى عليها بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ذلك أن حكم دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض تضمن بأن مطالبة المدعية بدفع مبلغ التأمين لم يتطرق إليه حكم الدائرة الابتدائية في أسبابه أو منطوقه. وبما أن المدعى عليها قد ألجأت المدعية إلى إقامة هذه الدعوى وكبدتها أتعاب الترافع فيها، وكان ما طلبته المدعية تجد موافقة قناعة الدائرة وهي الخبير الأول في الدعوى؛ وعليه فإن الدائرة تقدر تلك الأتعاب بملغ قدره 2.880 ريال. نص الحكم: بإلزام شركة عناية المحترفة للصيانة والنظافة رقم الهوية (...) بأن تدفع لشركة ذي جلف جورميه جروب السعودية رقم الهوية (...) ما يلي: أولاً: مبلغاً قدره 28,800 ثمانية وعشرون ألفاً وثمانمائة ريالاً. ثانياً: مبلغاً قدره 2.880 ألفان وثمانمائة وثمانون ريالاً مقابل أتعاب المحاماة.