حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430669363
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٤ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430669363
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية 439351676لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430669363 التاريخ: ٤ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فلدى الدائرة الحادية والعشرون وبناء على القضية ٤٣٩٣٥١٦٧٦لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها بأنه تقدم وكيل المدعية المشار لبياناتها أعلاه بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه المشار له بعاليه ذكر فيها ما يلي: يتقدم المدعي بصفته مدير ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة (...) القابضة وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة، رقم سجلها التجاري (...) ، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها خمسة ملايين ريال، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس المال وقدره عشرون مليون ريال بسبب ثمن شراء حصة للشريك، وطالب بـ: ١-إلزام المدعى عليه بدفع رأس المال ثمن شراء حصة للشريك. ٢- إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب محاماة مبلغ قدره ثلاثة ملايين ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- اتفاقية بتاريخ ٠٢/٠٤/٢٠١٤م. تضمن تضامن المدعى عليه مع شركة (...) في الاتفاقية مترجم باللغة العربية. ٢- صك حكم صادر من المحكمة التجارية بالرياض الدائرة الرابعة تضمن حكمه إلزام شركة (...) بدفع مبلغ قدره عشرون مليون ريال برقم (٩٠١٣) وتاريخ ١٤٣٦هـ. ٣- صك حكم صادر من محكمة الاستئناف بالرياض والمنتهي بتأييد حكم الدائرة الرابعة. ٤- مستند مترجم باللغة العربية تضمن عدة تواقيع. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة الجلسات فيها عن بعد ففي الجلسة التحضيرية حضر المشار إليه بمحضرها المدعي وكالة (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسة حسب تقرير التبليغات الخاص بالقضية، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أحال إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات فيها، وكذلك أحال إلى لائحة الدعوى المفصلة المرفقة بالصحيفة، كما حصر الدعوى بطلب إلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعية مبلغ الدعوى وقدره عشرون مليون ريال، وطلب إمهاله لتقديم زيادة بينات وأسانيد، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى، وشروط قبولها، وبعد اطلاع الدائرة على الصحيفة ومرفقاتها وعلى الإخطار وما يدل على بعث الإخطار المرفقين بمرفقات الدعوى -مرفق ملف لائحة الدعوى- عرضت الصلح على المدعي وكالة فأشار بتعذره وطلب الاستمرار بالسير في الدعوى، وإمهالا للمدعي وكالة فيما استمهل من أجله قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي الجلسة التالية حضر المدعي وكالة (...) والمدعى عليه وكالة (...)، وتشير الدائرة لتقديم المدعي وكالة عما استمهل من أجله بالطلب المقدم منه رقم ٤٤٧٠٤٧٤١٣، ثم جرى عرض الدعوى على المدعى عليه وكالة، وطلبت الدائرة منه حصر دفوعه وما يسندها، وطلباته، فطلب إمهاله، وإمهالا له قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة تالية حضر المدعي وكالة (...) والمدعى عليه وكالة (...)، وتشير الدائرة لتقديم المدعى عليه وكالة ما استمهل من أجله بموجب الطلب المقدم منه برقم ٤٤١٠١٢٦٩٦٦ في ١٤٤٤/٠٢/١٩هـ، وقد أشار فيها بما يلي: ندفع بعدم صفة موكلي المدعى عليه وبسابقة الفصل في الدعوى لأن موكلي كان شريك في الشركة المدعية ((...)) بموجب حصته في شركة (...) التي كان يملكها موكلي (...) (مرفق)، وتنازل موكلي (...) عن حصصهم في شركة (...) للشركاء الجدد واصبح الشركاء الجدد مالكين للشركة وهم: (...). (مرفق عقد التأسيس المعدل). وبالتالي انتقلت كامل حصص شركة (...) للشركاء الجدد لما لها ولما عليها، واصبحوا شركاء للمدعية (شركة(...) باعتبارهم هما الشركاء الجدد المالكان لشركة (...)، ولا يجوز نظاماً إقامة الدعوى على موكلي لانعدام صفته في الدعوى. الدفع بسبق الفصل في الدعوى: قدم وكيل المدعية مرفق عبارة عن صك الحكم الصادر ضد شركة (...) وقد تضمن الحكم طلب موكلته (...) الزام شركة (...) بدفع مبلغ ٢٠,٠٠٠ ريال عبارة عن ثمن الحصص المشتراة، وحكمت المحكمة للمدعية وتم تنفيذ الحكم بمبلغ (٢٠,٠٠٠) ريال، فكيف تقيم المدعية نفس الدعوى مرة أخرى للمطالبة بنفس مبلغ الحصة! مما يجعلنا ندفع بعدم قبول الدعوى لسبق الفصل فيها. وجوابنا على ما أثارة وكيل المدعية بأن موكلي متضامن مع شركة (...): فهذا ادعاء غير صحيح وما قدمه من عقد وحكم لم يشيرا إلى تضامن موكلي مع شركة (...) ومن المعلوم أن الشركة ذات مسؤولية محدودة لها ذمة مالية منفصلة عن ذمة موكلي ويتضح وفقاً لما سبق بيانه عدم صحة الدعوى والقصد منها هو خلق مركز قانوني زائف لأكل أموال موكلي بالباطل، عليه ومما تقدم نلتمسُ الحكم بعدم قبول الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة ولسبق الفصل فيها اهـ، نقل موجزا، ثم ذكر المدعى عليه وكالة بأن ما أشير له من مبلغ عشرون ألفا الصحيح فيه أنه عشرون مليون ريال، وبعرضه على المدعي وكالة أشار بوجود رد لديه وبطلب تقديمه على البوابة الإلكترونية استعد بذلك، وعليه أجلت الجلسة. وفي الجلسة التالية حضر المشار إليهما بعاليه المدعي وكالة (...) والمدعى عليه وكالة (...)، وتشير الدائرة لتقديم المدعي وكالة ما استمهل من أجله بموجب الطلب المقدم منه يوم أمس برقم ٤٤١٠٣٧٥٩٩٣ في ١٤٤٤/٠٤/١٢هـ، وملخصها: ١- زعم وكيل المدعى عليه بأن موكله لا صفة له في الدعوى وهذا باطل؛ وتهرب منه عن الجواب عن الدعوى حيث أن الدعوى قد رفعت على (...) بصفته الشخصية لا بصفته شريكاً في شركة (...) التي يزعم المدعى عليه بأنه قد تنازل عن حصصه فيها. ٢-يظهر من رد المدعى عليه أنه يتغافل عن أن موكله وقع العقد بصفته الشخصية أولاً، وأن شركة (...) مجرد شركة تابعة له تم تعيينها للاحتفاظ بالأسهم، وفقد بينت الاتفاقية أن الطرف الأول (...) بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن جيت ((...)) شركة ذات غرض خاص تم تعيينها منه للاحتفاظ بأسهمه ( الطرف الأول ) ويؤيد ذلك أن المدعى عليه في صفحة التوقيعات قد وقع بصفته الشخصية لا بصفته نائباً عن شركة (...)؛ مما يوجب التزامه بالسداد بشكل شخصي. توقيع المدعى عليه بصفته الشخصية. ٣-وحيث ثبت أن المدعى عليه ملتزم بالسداد شخصياً فهو يعد ضامناً لشركة (...) في سداد المبلغ، وحيث أنه قد حُكِمَ على شركة (...) فإن ذلك يجعل المدعى عليه ذا صفة شخصية في الدعوى، ويوجب عليه سداد المبلغ المحكوم به على شركة (...) بإلزامها بدفع (٢٠,٠٠٠,٠٠٠) عشرون مليون ريال بالقضية رقم (٩٠١٣) لعام ١٤٣٦هـ. ٤-دفع المدعى عليه بسبق الفصل بالدعوى وذلك غير صحيح - وهو محاولة منه للتشويش على مقام الدائرة، فالحكم الأول كما أشار المدعى عليه صدر على شركة (...) كون الدعوى مقامة منها ابتداء لأن الحصص سجلت باسمها كما هو مبين في تمهيد العقد المشار إليه أعلاه؛ وقد حكم فيها لشركة (...) بوجوب سداد شركة (...) لشركة (...) مبلغ قدره (٢٠,٠٠٠,٠٠٠) عشرون مليون ريال، وقد بينّا سبب تضمين المدعى عليه في هذه الدعوى أعلاه.٥- دفع المدعى عليه بسداد الحصة وتنفيذ الحكم في القضية السابقة بإلزام شركة (...) وأن شركة (...) قد سددت المبلغ وانتهى التنفيذ فهذا غير صحيح. وطالب بذات الطلبات المذكورة في صحيفة الدعوى. وبعرضه على المدعى عليه وكالة أشار بوجود رد لديه استعد بتقديمه على البوابة الإلكترونية وعليه أجلت الجلسة. ثم حضر المدعي وكالة (...) والمدعى عليه وكالة (...)، وتشير الدائرة لتقديم المدعى عليه وكالة ما استمهل من أجله بموجب الطلب رقم ٤٤١٠٤١٧١٠٦، والمتضمن الدفع بعدم صفة موكله وبسابقة الفصل في الدعوى، وخلص إلى طلب عدم قبول الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة ولسبق الفصل فيها، ثم قدم المدعي وكالة الطلب رقم ٤٤١٠٥٤٠٩٤٣ والمتضمن اكتفاءه بما سبق، وقرر الطرفان اكتفاؤهما، وعليه أجلت الجلسة للدراسة والنطق بالحكم. وفي الجلسة التالية حضر المدعي وكالة (...) والمدعى عليه وكالة (...)، وبسؤال المدعى عليه وكالة عما ذكر في مذكرته بسداد شركة (...) لمبلغ المطالبة أجاب بأنه صدر حكم بمواجهتها وأن قدم ضدها طلب تنفيذ ولا يعلم عن سداد مبلغ طلب التنفيذ من عدمه، ثم أشار المدعي وكالة بأن المبلغ المطالب لم يسدد أي جزء منه وأن طلب التنفيذ بشأنه لازال قائما، وبسؤاله عن حال شركة (...) أشار بأنه لا نشاط لديها وبسؤاله هل الشركة لا زالت قائمة أم تم تصفيتها طلب الإمهال للرجوع لموكلته لتقديم جوابه على هذا السؤال، وعليه ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على ما سبق، وبما أن المدعي وكالة حصر دعوى موكلته في المطالبة بإلزام المدعى عليه بدفع رأس المال عـشرون مليون ريال ثمن شراء حصة للشريك، وإلزام المدعى عليه بدفع أتعاب محاماة ثلاثة ملايين ريال، ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعة بين التجار إذا كانت تلك المنازعات ناشئة عن أعمال تجارية أصلية أو تبعية، فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة طبقا للفقرة (١) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٠هـ، وبالدخول لموضوع الدعوى فحيث أجمل المدعى عليه وكالة إجابته في دفعه بعدم صفة المدعى عليه وبسابقة الفصل في الدعوى وأنه تم تنازل المدعى عليه (...) عن حصصهم في شركة (...) للشركاء الجدد وأصبح الشركاء الجدد مالكين للشركة وهما (...)، وبما أن محل الدعوى مطالبة مالية، وبما أن المدعي طلب إلزام المدعى عليه بدفع رأس المال عـشرون مليون ريال ثمن شراء حصة للشريك ، وحيث إن المدعي وكالة قدم البينة على صحة دعواه اتفاقية تضمنت تضامن المدعى عليه مع شركة (...) في الاتفاقية، حيث جاء في الاتفاقية الموقعه من المدعى عليه ما نصه: (تم إبرام الاتفاقية بين... ١- (...) بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن (...) جيت ذم.م شركة ذات غرض خاص SPF تم تعيينها منه للاحتفاظ بأسهمه، الطرف الأول)... كما أن توقيع الاتفاقية من الطرف الأول تم من المدعى عليه دون الإشارة كونه ممثلا لشركة (...) مع وجود ممثلين عن شخصيات معنوية وقعوا بصفتهم ممثلين، الأمر الذي يتبين معه أن المتعاقد الأصيل في العقد هو المدعى عليه ومتضامنا مع شركة (...) في سداد المبلغ، الأمر الذي يثبت مطالبة المدعية الأصلية، ولا ينال من ذلك ما أشار له المدعى عليه وكالة من سابقة الفصل في الدعوى؛ حيث سبق أن أرفق المدعي وكالة الحكم الصادر من المحكمة التجارية والذي جاء فيه رفض الدعوى المقامة من شركة (...) للاستثمارات القابضة ضد شركة (...) القابضة بشأن فسخ عقد بيع الحصص المبرم بينهما وإلزام شركة (...) بأن تدفع لشركة (...) القابضة مبلغا قدره عـشرون مليون ريال، وهو تضمين لأحد المتضامنين في العقد والدعوى القائمة تجاه الطرف المتضامن الآخر، ومطالبة الطرفين هو مقتضى التضامن، ولا يبرأ الضامن إلا ببراءة المضمون، وصدور الحكم على شركة (...) ليس إبراء للذمة يستوجب براءة المتضامن إذ البراءة تتحقق بسداد المبلغ محل المطالبة منها، وأما ما ذكره المدعى عليه وكالة من عدم الصفة فهو مخالف لما أشير له في الفقرة سابقا من مقتضى التضامن وهو الثابت تجاه المدعى عليه وكذلك ما أشير له في الفقرة الطرف الأول من العقد حيث أشير بأن الشركة (...) -تم تعيينها منه للاحتفاظ بأسهمه- ما يؤكد صفة المدعى عليه في الدعوى، وحيث الحال ما ذكر فإن مطالبة المدعية قائمة على سند صحيح، وما أشار له المدعى عليه وكالة من انتقال ملكية حصص شركة (...) فلا علاقة لمطالبة المدعية في هذه الدعوى به إذ هذه الدعوى تخص الطرف الأصيل في العقد وهو المدعى عليه بصفته متضامنا مستقلا، وأما طلب المدعية أتعاب المحاماة بمبلغ ثلاثة ملايين ريال وحيث إن أتعاب المحاماة تعد من الأضرار المترتبة على مماطلة المدعى عليه في السداد، والتي يعود تقديرها إلى السلطة التقديرية للمحكمة ناظرة القضية استنادا إلى المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة برقم (٨٣٤٤) وتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٦هـ، والتي نصت على أنه يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وأن تراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ- جسامة الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطلة المحكوم عليه. د- العرف، أو العادة المستقرة. هـ- رأي الخبير -عند الاقتضاء-، فإن الدائرة تقدرها بناءً على ما يتناسب مع القضية وحجمها والجلسات المنعقدة فيها والجهد المبذول فيها بمبلغ مبلغا قدره مئة وعشرون ألف ريال، الأمر الذي تنتهي به الدائرة إلى الحكم الوراد بمنطوقه. نص الحكم: إلزام المدعى عليه (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية (...) بالسجل التجاري رقم (...) - تضامنا - مبلغا قدره (٢٠.٠٠٠.٠٠٠) عـشرون مليون ريال. ثانيا/ إلزام المدعى عليه (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية (...) بالسجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٢٠.٠٠٠) مئة وعشرون ألف ريال، وبالله التوفيق.