حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430934094

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٣ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439073703/1443
رقم الحكم:4430934094
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439073703 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430934094 التاريخ: ٣ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٧٣٧٠٣ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) شركة (...) لتقديم الوجبات شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: أنه تعاقد أطراف الدعوى على أن يلتزم المدعى عليه بتشغيل وإدارة مطعم موكلتها لمدة (٣) سنوات مقابل ثمن محدد مقطوع يدفع على (٣) دفعات، وتقوم موكلتها بتمكين المدعى عليه بالعمل وتسليمه إدارة المطعم والعمالة والأجهزة وإصدار وكالة تمكنه من مراجعة الجهات الحكومية ذات العلاقة، ولم يلتزم المدعى عليه بسداد الدفعات، كما تخلف عن سداد رواتب العمالة مما تسبب بقيامهم بنقل كفالتهم إلى الغير وكذلك أجرة المحل. وطالبت بـ: ١- فسخ العقد المبرم بين الطرفين. ٢- إلزام المدعى عليه بدفع الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد وهو مبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريالاً. ٣- إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريالاً كأتعاب للمحاماة ومصاريف التقاضي. وقدمت سنداً لطلباتها: محرر عادي متمثل في العقد المبرم بين الطرفين مذيل بختم مؤسسة المدعى عليه وتوقيعه. ثم قدم المدعى عليه وكالة جوابه على الدعوى المتضمن: الإقرار بصحة العقد، وصادق على استلام موكله للمطعم وتشغيله وإدارته، وأجمل دفعه بأن المدعية قامت بفسخ الوكالات بتاريخ ١٨/ ٠٣/ ١٤٤٣هـ، مما تسبب بعدم قدرة موكله على مراجعة الجهات الحكومية ولا تمثيل المطعم أمام الغير، كما أنه قام بسداد الدفعة الأولى، وأنه تقدم بعد قيام المدعية بفسخ الوكالات كلياً بمخاطبة المدعية بطلب فسخ العقد، إضافة إلى أنه خسر بسبب جائحة كورونا، وقدم سنداً لجوابه ودفوعه المستندات الآتية: ١- صورة من الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل توضح فسخ الوكالات. ٢- محرر عادي برقم (٢١/ ٤/ ٠١) مؤرخ في ١٣/ ١١/ ٢٠٢١م على مطبوعات مكتب المحامي (...) متضمن رغبة موكله بتسليم العقار بكامل طاقمه وأثاثه وعمالته للمدعية، مذيل بتوقيع وختم المدعى عليه وكالة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٤/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وسألت الدائرة وكيل المدعى عليه عن طلب موكله فسخ العقد؟ فأجاب: بأن موكله قام بإخطار المدعى عليها برغبته في فسخ العقد بتاريخ ١٣/ ١١/ ٢٠٢١م، علما أن المدعية كانت قد منحت موكله التصرف في الأعمال بموجب الوكالات، وقد قام مدير المدعية بفسخ الوكالة في تاريخ ١٨/ ٠٣/ ١٤٤٣هـ، وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها؟ أجابت: بأن المدعى عليه لم يقم بتسليم موكلتها للمطعم، وأما الوكالات فقد قامت موكلتها بإلغاء الوكالات وذلك بفسخها ثم تم تجدديها وتوكيل المدعى عليه، وبسؤالها عن تاريخ فسخ الوكالات وتاريخ الوكالة الجديدة؟ فاستمهلت لذلك. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٥/ ٠٧/ ١٤٤٤هـ، وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وحيث لم تجد الدائرة في ملف القضية جواباً على سؤالها لوكيلة المدعية في الجلسة السابقة، وبإعادة توجيهه لها أجابت: بأن الفسخ كان بتاريخ: ١٨/ ٠٣/ ١٤٤٣هـ، والتجديد كان ١١/ ٠٤/ ١٤٤٣هـ، ثم أفهمتها الدائرة بإرفاق الوكالات عبر النظام. وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث أن وكيلة المدعية حصرت دعوى موكلتها بطلب فسخ عقد تشغيل وإدارة مطعم ((...)) العائد ملكيته لموكلتها، حيث أبرمت موكلتها والمدعى عليه عقد بتاريخ ١/٩/٢٠٢٠م يلتزم فيه المدعى عليه بتشغيل وإدارة المطعم مدة (٣) سنوات مقابل ثمن محدد مقطوع يدفع على ٣ دفعات وتقوم موكلتها بتمكين المدعى عليه بالعمل وتسليمه إدارة المطعم والعمالة والأجهزة وإصدار وكالة تمكنه من مراجعة الجهات الحكومية ذات العلاقة، لم يلتزم المدعى عليه بسداد الدفعات، كما تخلف عن سداد رواتب العمالة مما تسبب بقيامهم بنقل كفالتهم إلى الغير وكذلك أجرة المحل، وطلبت إلزام المدعى عليه بدفع الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد حيث أن المدعى عليه تخلف عن إتمام الاتفاق وهو مبلغ قدره (١٥٠.٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال، وإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٢٠.٠٠٠) عشرون ألف ريال كأتعاب للمحاماة ومصاريف التقاضي، وقدمت في سبيل إثبات دعواها عقد محرر بين الطرفين ذيل بختم مؤسسة المدعى عليه وتوقيعه، وبما أن وكيل المدعى عليه أقر بصحة العقد وصادق على استلام موكله للمطعم وتشغيله وإدارته، وأجمل دفعه بأن المدعية قامت بفسخ الوكالات بتاريخ ١٨/٣/١٤٤٣هـ الموافق ٢٤/١٠/٢٠٢١م، مما تسبب بعدم قدرة موكله على مراجعة الجهات الحكومية ولا تمثيل المطعم أمام الغير، كما أنه قام بسداد الدفعة الأولى، وأنه تقدم بعد قيام المدعية بفسخ الوكالات كلياً بمخاطبة المدعية بطلب فسخ العقد، إضافة إلى أنه خسر بسبب جائحة كورونا، وقدم لإثبات دفعه إفادة وزارة العدل بفسخ الوكالات، وقد أجابت المدعية وكالة عن ذلك بأن موكلها أعاد إصدار وكالات جديدة للمدعى عليه بعد فترة من فسخها تحديداً بتاريخ ١٢/٤/١٤٤٣هـ، وبتأمل الدائرة لدعوى المدعية ودفوع المدعى عليها فإن الثابت لها أن المدعية مستحقة للدفعة الثانية فقط وهو مبلغ قدره (٢٢.٥٠٠) اثنان وعشرون ألف وخمسمائة ريال وهي الدفعة المستحقة قبل فسخ الوكالة والتي تمثل الفترة مابين ١/٥/٢٠٢١م و ٣٠/٩/٢٠٢١م، وأما الدفعة الثالثة المقرر في العقد أنها تدفع بتاريخ ١/١٠/٢٠٢١هـ فلا وجه لاستحقاق المدعية لها، إذ أنها قامت بفسخ الوكالات التي تمكن المدعى عليه من إدارة المطعم وتشغيله بتاريخ ٢٤/١٠/٢٠٢١م، وأما التقصير الذي ذكرته المدعية التخلف عن سداد رواتب العمالة وعن أجرة المحل.... فلم تقدم للدائرة بينة عليه، وحيث أن طلب المدعية اقتصر على طلب الفسخ والتعويض بالشرط الجزائي وطلب تضمين أتعاب التقاضي، وبما أن الدائرة انتهت إلى أن المدعية هي من قصرت وفرطت وفسخت الوكالات، ولما كان الأصل أن: من سعى لنقض ماتم على يديه فسعيه مردود عليه ، فإن الدائرة تذهب إلى رفض طلب المدعين بهذه الدعوى وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430934094 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٧٣٧٠٣ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) شركة (...) لتقديم الوجبات شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعية بدعوى موكلته إلى المحكمة التجارية بالدمام حيث حصر الدعوى بطلب فسخ العقد المبرم بين الطرفين. وإلزام المدعى عليه بدفع الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد وهو مبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريالاً. وإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريالاً كأتعاب للمحاماة ومصاريف التقاضي. وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية التاسعة أصدرت حكمها المؤرخ في ١٤٤٤/٠٨/٣٠هـ والقاضي برفض هذه الدعوى. ثم تقدم وكيل المدعية باعتراضه على الحكم، ومفاد اعتراضه أن الدائرة انتهت بان المدعية هي من قصرت وفرطت وهذا غير صحيح،، وأن الدائرة قد جانبها الصواب حينما عولت في حكمها على فسخ الوكالة كسبب لرفض، وأن الدائرة في حكمها قد استندت على رفض الدعوى إلى فسخ الوكالة وهذا السبب لا يمكن التعويل عليه حيث أكدت المدعية طيلة نظر الدعوى أن فسخ الوكالة كان لغرض حذف بعض الصلاحيات الخطيرة وختم اللائحة بطلب الحكم بطلبات المدعية. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الأولى باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ١٤٤٤/١١/٠٣هـ، بحضور طرفي الدعوى، وجرى نظر القضية ولصلاحية القضية في الفصل رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بدراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعية وما بنى عليه من أسباب، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، وإعمالاً للمادة (٧٦) فقرة (١) و (٢) من نظام المحاكم التجارية، فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في ١٤٤٤/٠٨/٣٠هـ والمنتهي إلى رفض هذه الدعوى , والله الموفق , وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث