حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430725740

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470771156/1444
رقم الحكم:4430725740
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470771156 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430725740 التاريخ: ٣ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 4470771156 لعام 1444هـ المدعي: النيابة العامة بمحافظة جدة المدعى عليه: خالد ناصر منصر الوادعي مصنع شركة النعمان اخوان العالمية الوقائع: وجيز وقائع الدعوى يتحصل بلائحة دعوى أودعت لدى هذه المحكمة تقدم بها المدعي العام وجاء فيها: (بالاطلاع على القضية ذات الرقم الجنائي اعلاه الواردة من قبل الهيئة السعودية للملكية الفكرية برقم /1494 وتاريخ 21/ 4 / 1444ه والمقيدة لدينا برقم 47520 وتاريخ 6 / 5 / 1444ه المبنية على الشكوى بتاريخ 6/ 6 / 1443ه المحالة من لجنة دراسة شكاوى العلامات التجارية المتضمنة تقدم علي سيف ناجي بصفته الوكيل القانوني عن مصنع شركة قهوة بيشة الاصلية للتعبئة والتغليف المحمية بموجب شهادة تسجيل علامة تجارية رقم (...) وتاريخ 30/ 5 / 1438ه وبداية الحماية منذ تاريخ 29/ 3 / 1438ه حتى تاريخ 29 / 3 / 1448ه بشكوى ضد شركة النعمان اخوان العالمية لتجارة المحدودة جدة قيامه باستخدام العلامات التجارية الخاصة بهم بتاريخ 10 /3 / 2022م تم الوقوف من قبل جهة الضبط على الشركة محل الدعوى وقد نتج ضبط (36000)كيس قهوة يشتبه انها مقلدة وقد جرى اخذ عينة من البضاعة محل الدعوى وحيث جرى عرضها على لجنة دراسة شكاوى العلامات التجارية التي اصدرت تقريرها بان تلك المنتجات تحمل علامة تجارية مقلدة للعلامة التجارية المملوكة للشركة المدعية بما يثبت مخالفة المتهم المذكور لقانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لذا أطلب الحكم بمصادرة المضبوطات وفقا للفقرة الرابعة (4) من المادة الحادية والاربعون (41) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية) وفي سبيل نظر هذه القضية والفصل فيها عقدت الدائرة جلستها التحضيرية في تاريخ 15 / 8 / 1444هـ وجاء فيها: (افتتحت الجلسة بحضور المشار إليهما أعلاه وبسؤال المدعي العام عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أحال على جوابه المرفق عبر النظام وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للاطلاع على المرفقات وعلى جواب وكيل المدعى عليها) وقد أ{فق المدعى عليه جوابه عبر النظام والمتضمن ما يلي: (قدمت مقام النيابة العامة موكلي المدعى عليه الأول شركة النعمان اخوان العالمية للتجارة المحدودة ممثله بمديرها وفقا للسجل التجاري (...) بحيازة وعرض وبيع منتجات تحمل علامة تجارية مقلدة بغير وجه حق مع علمه بذلك والمجرم بموجب الفقرة (ب/1) من المادة الثانية والأربعون من قانون العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 26/7/1435هـ. بناء على الشكوى المقدمة من الوكيل القانوني عن (مصنع شركة قهوة بيشة الاصلية للتعبئة والتغليف) بشان ادعاء قيام المدعى عليه باستخدام العلامات التجارية الخاصة بهم. الـدفــاع أولا: من ناحية الشكل الدفع بعدم الصفة الشخصية للمدعى عليه الثاني خالد ناصر منصر الوادعي. حيث لا وجاهة لقيام الدعوى بالصفة الشخصية للمدعى عليه الثاني وخاصة ان الدعوى قد تحركت ضده بصفته مدير للشركة المدعى عليها وخاصة ان الصفة كممثل قانوني هي الصفة الصحيحة. ثانيا: من ناحية الموضوع 1. غير صحيح ما جاء في لائحة الدعوى جملة وتفصيلا من قيام المدعى عليهما بحيازة وعرض وبيع منتجات تحمل علامة تجارية مقلدة ومملوكة للغير. 2. سبق للمدعى عليهما ان ذكر لمقام النيابة العامة بان العلامة المستخدمة محل الضبط هي علامة تجارية مملوكة لها بموجب شهادة تسجيل علامة تجارية رقم (...) (مرفق مستند 1) وهي علامة مسجلة تحت مسمي اركان بيشة للمنتجات والخدمات المرخص بها (القهوة - والشاي والكاكاو.......الخ) 3. عدم تشابه العلامتين ووضوح الاختلاف بين العلامتين من عدة نواحي أ‌. العلامة المملوكة للشاكي هي عبارة عن شعار مكتوب عليها بالون الاصفر في الأعلى مصنع قهوة بيشة وتحتها بالون الأسود قهوة بيشة وعلى يمين الشعار دله صفراء واقفة (مرفق مستند 2). ب‌. العلامة المملوكة للمدعى عليه لا يوجد كلمة بالون الاصفر في الأعلى مصنع قهوة بيشة ويوجد مباشر اركان قهوة بيشة باللون الأسود وعلى يمين وشمال العلامة دلتان تصبان في فنجانين (مرفق مستند 3) 4. خلو التقرير الفني لمحضر اجتماع فريق دراسة الشكاوى العلامات التجارية من اثبات استخدام علامة تجارية مملوكة للغير بالاطلاع على تقرير لمحضر اجتماع فريق دراسة الشكاوى في العلامات التجارية وما خلص اليه التقرير يتضح الاتي: 1. الفقرة الأولى عدم استخدام العلامة التجارية كما منحت له والوارد وصفها (عبارة اركان بيشة بحروف عربية باللون الرمادي الممنوح انما قام المشكو عليه باستخدام خط مغاير لما هو ممنوح وأضاف كلمة قهوة بجانب بيشة مع تصغير كلمة (اركان) وذلك بشكل مقارب للعلامة التجارية للمشتكية انتهت الفقرة الأولى وبالتالي لم يقل التقرير ان المدعى عليه استخدم علامة ملوكة للغير وان كان غير في بعض الشي في شكل العلامة الممنوحة له فهذا موضوع اخر لا علاقة له بالشاكي من قريب او من بعيد 2. الفقرة الثاني من التقرير لا يعتد بدفع المشكو عليه في محضر سماع الاقوال بان غير مخالف ويحمل شهادة تسجيل علامة تجارية حيث ان الحصول على شهادة تسجيل العلامة التجارية يعني الالتزام باستخدام العلامة التجارية كما منحت وذلك لان الحماية تشمل كامل العبارة بشكل مميز انتهت الفقرة الثانية بالنظر الى الفقرتين السابقتين لم يشر التقرير من قريب او من بعيد لاستخدام المدعى عليهما لعلامة مملوكة للغير وانما اخذ في لوم المشكو عليه بعدم التقيد بما له وهذا لا علاقة له في موضوع الشكوى المقدمة والتي استندت عليها مقام النيابة العامة في تحريك الدعوى ضد المدعى عليهما وبالتالي لا سند من النظام ولا بينة للمدعية في هذه الدعوى. فلهذه الاسباب ونيابة عن موكلي (المدعى عليهما) التمس الحكم برد دعوى وذلك أولا: شكلا لأقامتها على غير ذي صفة للمتهم الثاني. ثاني: وفي الموضوع براءة موكلي من التهمة المنسوبة اليهما لعدم استخدام علامة مملوكة للغير) ثم عقدت الدائرة جلستها الثانية بتاريخ 22 / 8 / 1444هـ وجاء فيها (افتتحت الجلسة بحضور المشار إليهم أعلاه وتشير الدائرة إلى اطلاعها على جواب المدعى عليه وكالة وبعرضه على المدعي العام قرر اكتفائه باللائحة المقدمة سابقا،و تشير الدائرة إلى اطلاعها على المرفقات وعلى علامتي المدعى عليها والمشتكية، وعليه ولتهيؤ القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم) ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنيا على الأسباب التالية: الأسباب: ومن حيث طلبت النيابة العامة الحكم بإدانة المدعى عليها بتقليد العلامات التجارية المشار إليها ومعاقبتها عن ذلك بمصادرة المضبوطات وإتلافها وبناء عليه فإن الفصل في هذه القضية مما ينبسط عليه اختصاص المحكمة التجارية وفق ما نصت عليه الفقرة السادسة من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية وأما عن الموضوع فلما كانت المدعى عليها وفق ما تضمنته إجابة وكيلها ينكر كون موكله قد قام باستعمال علامة مملوكة للغير وأنه لا يوجد أي تشابه بين العالمة المستعملة في المنتج وبين علامة المشتكية، وحيث أن الدائرة ولما لها من سلطة في تقدير الأمور ولما رأته الدائرة من تشابه ظاهر قد يؤدي إلى لبس وخلط لدى الجمهور وذلك لكون المنتج العائد للمدعى عليه والمنتج محل الدعوى لهما ذات النشاط وهو القهوة ويملكان ألوان متقاربة ومكتوب على المنتج المقلد عبارة (قهوة بيشة) بخط واضح كبير وأما عبارة (أركان) مكتوبة بخط صغير في الأعلى مما يسبّب لبسا لدى المستهلك، ولما كانت المدعى عليها تملك علامة مسجلة وهي عبارة (أركان بيشة) بخط واضح ولون رمادي لا يتشابه مع العلامة محل الدعوى بأي وجه من الوجوه ومع ذلك فإن المدعى عليه أعرض عن علامته المميزة هذه واستعمل علامة أخرى على المنتج حسب الوارد أعلاه مما يدل على سوء نية المدعى عليه، ثم أن الدائرة تجد ما فعلته المدعى عليها وسيلة للثراء من خلال بيع بضاعة مقلدة عن البضاعة الأصلية مما ترى الدائرة انطباق الفقرة (4) من المادة (41) ونصها (على المحكمة المختصة بناء على طلب صاحب الحق أن تقضي، بإتلاف السلع التي يثبت أنها مقلدة، إلا في حالات استثنائية، دون تعويض من أي نوع للمدعى عليه، ويجوز لها أن تقضي دون تأخير بإتلاف المواد والأدوات المستخدمة في تصنيع أو إنتاج السلع المقلدة، دون تعويض من أي نوع للمدعى عليه، وللمحكمة في الحالات الاستثنائية التي تقدرها، أن تقضي بالتخلص من تلك السلع خارج القنوات التجارية على نحو يحول دون احتمال حدوث تعديات أخرى) على الواقعة محل الحكم مما تنتهي معه الدائرة إلى إثبات إدانة المدعى عليها بالتهمة المنسوبة إليها وإجابة النيابة العامة لطلبها بالحكم بمصادرة المضبوطات وإتلافها على أن تكون المصادرة والإتلاف للعلامة والعبوة دون المواد الغذائية التي بداخلها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بمصادرة المضبوطات وإتلافها وفق ما تضمنته الأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث