حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430760745
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٣ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470825356/1444
رقم الحكم:4430760745
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470825356 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430760745 التاريخ: ٣ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٢٥٣٥٦ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...)(...)(...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الرياض ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من (...)(...)(...)(...) ضد (...) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٣٩٣٥٢٠٩٦) وتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٢٣هـ والمنظورة لدى الدائرة الثالثة عشرة بشأن المطالبة برد قيمة رأس المال وقدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاث مئة ألف ريال، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة التجارية الثالثة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في١٤٤٤/٠٤/٠٩هـ الصادر في القضية رقم (٤٣٩٣٥٢٠٩٦) القاضي أولاً: رفض هذه الدعوى. ثانياً: ثبت للدائرة إقرار(...) سجل مدني رقم (...) بأن مبلغا قدره (٣٠٦,٠٠٠) ثلاثمائة وستة آلاف ريال من مساهمته مع (...) تخص مورث المدعين (...) سجل مدني رقم (...)، لما هو مبين بالأسباب. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٤٣٦٤١٧) وتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٠٢هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-إقامة دعوى على موكله مما أدى إلى إحواج موكله إلى إقامة محامي للترافع عنه. طلب وكيل المدعي إلزام المدعى عليهم بالتعويض بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألفًا ريال. وقدم سنداً لطلبه الآتي: صك الحكم،تضمن منطوقة ما ذكر أعلاه، برقم الصك (٤٤٣٠٤٣٦٤١٧) وتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٢هـ. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٨/٣٠هـ وملخصها: حضر المدعي أصالة كما حضر وكيله وحضر وكيل المدعى عليهم، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فأجاب وكيل المدعي بأنه سبق وأن عرضت القضية للصلح ولم يتم التوصل لشيء، وأجاب وكيل المدعى عليهم: بأنه لا رغبة لديهم في الصلح، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن طلبه في هذه الدعوى فأحال على لائحة الدعوى، وبسؤال الدائرة لوكيل المدعي عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه،حصر البينة في: عقد أتعاب المحاماة وصك الحكم في القضية السابقة، وبسؤال المدعى عليه وكالة ماهي دفوعه أجاب قرر بقوله نطلب رد الدعوى حيث ينكر موكليّ جميعاً استحقاق المدعي لأتعاب المحاماة، وذلك للأسباب التالية: ١- انتهاء القضية بيمينه وليس ببينة ظاهرة معلومة لدى موكليّ. ٢-إقرار المدعى عليه باستلام المبلغ من مورث موكليّ مما يدل على صحة دعواهم، ودفعه باستثماره لدى الغير. ٣- قيام موكليّ ومورثهم قبلهم في رفع دعوى ضد المدعي كانت بعد محاولات صلح مستمرة ولم يتم الخروج منها بنتيجة قاطعة منهية للموضوع.٤- كان المدعي هو من يدفع بعدم اختصاص المحاكم بدءً من محكمة الخرج ثم محكمة الدوادمي ثم أمام هذه المحكمة مما أطل أمد القضية. ٥- أن التقاضي مجاني ومتاح للجميع ولم يحضر معنا محامي عن المدعي إلا في بعض الجلسات التي كانت عن بعد)ثم جرى سؤال الأطراف عن محل المنازعة بين الطرفين فأجاب وكيل المدعي: بأنها أتعاب محاماة عن قضية سابقة، وأجاب وكيل المدعى عليهم: بأنها أتعاب محاماة عن قضية سابقة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: ومن حيث طلب المدعي إلزام المدعى عليهم بأن يدفعون له مبلغاً وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال تعويضًا عن أضرار التقاضي لدعوى سابقة وفق تفصيل الدعوى؛ بالتالي فإن الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمة التجارية وفق ما نصت عليه الفقرة (٩) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ /٨ /١٤٤١هـ. ومن حيث موضوع الدعوى فإن وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليهم بدفع مبلغ قدره:(٥٠،٠٠٠) خمسون ألف ريال، تعويضًا عن أتعاب التقاضي للدعوى المرفوعة من المدعى عليهم ضد موكله والمقيدة لدى هذه المحكمة برقم:(٤٣٩٣٥٢٠٩٦) وتاريخ:٢٣ / ٩ / ١٤٤٤هـ، والمنظورة لدى هذه الدائرة، والتي انتهت إلى رفض الدعوى، والتي اكتسبت القطعية بتأييد محكمة الاستئناف وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٤٣٦٤١٧) وتاريخ:٢/ ٥ / ١٤٤٤هـ، وباطلاع الدائرة على مضمون الحكم السالف وما بني عليه؛ فإنه قد ظهر لها لحوق ضرر على المدعي متمثل بتوكيل محام للدفاع عن نفسه في تلك الدعوى، وهو وصف مؤثر لاستحقاقه التعويض عن أتعاب الترافع؛ وقد استقرت مبادئ الشريعة الإسلامية بمنع الضرر ورفعه، وأما من ناحية مقدار الأتعاب المطالب بها، ولما كان المدعى عليه غير ملزم بما يبذله المدعي زائدًا عن المعتاد، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ؛ على أنّه:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة.هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-"، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوق الحكم أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليهم (...) هوية رقم (...)، و (...) هوية رقم (...)، و(...) هوية رقم (...) بأن يدفعوا للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغا قدره (٢١.٠٠٠) واحد وعشرون ألف ريال، على أن يكون هذا المبلغ بالتساوي بينهم، بأن يدفع المدعى عليه الأول محمد عبدالله محمد الدوسري هوية رقم (...) مبلغا قدره (٧.٠٠٠) سبعة آلاف ريال، وأن يدفع المدعى عليه الثاني(...) هوية رقم (...) مبلغا قدره (٧.٠٠٠) سبعة آلاف ريال، وأن يدفع المدعى عليه الثالث (...) هوية رقم (...) مبلغا قدره (٧.٠٠٠) سبعة آلاف ريال، وبالله التوفيق.