حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جازان رقم 4430741150
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجازان٣ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470656121/1444
رقم الحكم:4430741150
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470656121 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جازان رقم الحكم: 4430741150 التاريخ: ٣ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 4470656121 لعام 1444ه المدعي: شركة عتيق الرحمن للمقاولات والأعمال الميكانيكية والكهربائية شركة شخص واحد المدعى عليه: مصنع رمز العروبه للمنتجات الاسمنتية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها أن المدعي شركة عتيق الرحمن للمقاولات والأعمال الميكانيكية والكهربائية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) تقدم بلائحة دعوى ضد المدعى عليه مصنع رمز العروبه للمنتجات الاسمنتية سجل تجاري رقم (...) تضمنت: نصه [اولاً: الوقائع: 1. بتاريخ3/4/1438هـ تعاقدت المدعية مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عباره عن مقاولة توريد وذلك في توريد معدات، بموجب عقد غير محدد المدة على أن يسلم العمل بتاريخ 17/2/1442هـ مقابل مبلغ قدره (556,769,00) خمسمائة وستة وخمسون الف وسبعمائة وتسعة وستون ريال (مرفق1). 2. بتاريخ22/11/1443هـ سدد المدعية للمدعى عليه مبلغ وقدره (687,778,00) ستمائة وسبعة وثمانون ألف وسبعمائة وتسعة وستون ريال (مرفق2)، عن طريق خطأ نوضح لفضيلتكم بان المبلغ المستحق للمدعى عليه حسب الاتفاق مبلغ قدره (556,769,00) خمسمائة وستة وخمسون ألف وسبعمائة وتسعة وستون ريال. 3. بتاريخ 30/10/1443هـ سدد المدعى عليه للمدعية مبلغ وقدره (51,009) واحد وخمسون ألف وتسعة ريال (مرفق3) من قيمة المطالبة الاجمالية مبلغ وقدره (131,009) مائة وواحد وثلاثون ألف وتسعة ريال، المبلغ المتبقي في ذمة المدعى عليه (80,000,) ثمانون ألف ريال. 4. ادعي المدعى عليه بان المبلغ (80,000,) ثمانون ألف ريال عبارة عن اتعاب محاماة مستندا في دعواه على المصادقة حكمت له الدائرة التجارية العاشرة بمحكمة التجارية بالدمام بموجب الصك رقم (437139367) وتاريخه 26/2/1443هـ (مرفق4)دون وجه حق نطلب باسترجاع المبلغ محل المطالبة. 5. قامت المدعية بمطالبة المدعى عليه (80,000,) ثمانون ألف ريال الا أن المدعى عليه امتنع عن سداد المبلغ محل المطالبة. ثانيا: المطالبات: عليه ولما سبق نلتمس من فضيلتكم الحكم للمدعية بالطلبات الاتية: 1. إلزام المدعى عليه باسترجاع المبلغ وقدره (80,000) ثمانون ألف ريال.] انتهت صحيفة دعواه، فباشرت الدائرة نظر القضية وحضر وكيل المدعية وليد صالح محمد القحطاني هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم 431602705 بتاريخ 1444/04/04ه الصادره الهيئه العامة للاستثمار بالشرقيه وحضر وكيل المدعى عليه داؤد حمران عبدالله خبراني هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم 431450543 وتاريخ 1443/3/26هـ الصادرة من نظام الخدمات الالكترونية، وبسؤال المدعي عن دعواه، أحال على صحيفته وبسؤاله تفصيل دعواه، قال: "إنه حكم على موكلتي بموجب مطابقة الرصيد التي بتاريخ 2020/10/04م وكانت بمبلغ (655,027.76) ريال، بالحكم الصادر من الدائرة التجارية العاشرة بالمحكمة التجارية بالدمام برقم (437139367) وتاريخ 1443/02/26م وذلك في القضية رقم (42813474)، وحكم علي القاضي بسداد أتعاب التقاضي بمبلغ (32,751) ريال معها وكنت قد سددت للمدعى عليها قبل تاريخ الحكم مبلغًا قدره (131,009) ريال، إلا أن المدعى عليها نفذت علي بكامل المبلغ المحكوم لها به وقدره (687,778) ريال ثم أعادت لي بعد ذلك مبلغًا قدره (51,009) ريال، وبقي مبلغ (80,000) ريال لم تعده، وأطلب إلزامها بذلك." هكذا قال. وبعرض الدعوى على المدعى عليه وسؤاله الجواب قدمه عبر الطلب رقم (4410952451) وتضمن ما نصه [لرد على ما جاء في دعوى المدعية فيما جاء في التعاقد فصحيح وفيما جاء في قيمة التعاقد غير صحيح حيث ان مقدار التعاقد خلال الفترة كاملة مبلغ وقدره (4046203,20) أربعة ملايين وست وأربعون الف ومئتان وثلاثة ريالات وعشرون هلله، وفيما جاء في قيمة المطالبة فغير صحيح حيث ان موكلي يطالب المدعى عليها مبلغ وقدره: (655027) ستمائة وخمسة وخمسون الف وسبعة وعشرون ريال وقد صادقة المدعية على ذلك بمصادقة رصيد وتم الحكم فيها لموكلي بالإضافة لأتعاب المحاماة مبلغ وقدرة (32751) اثنان وثلاثون الف وسبعمائة وواحد وخمسون ريال وتم سداد المبلغ عن طريق محكمة التنفيذ وبعد استلام المبلغ تم تدقيق الحسابات تبين انه متبقي للمدعية مبلغ وقدره: (51009) واحد وخمسون الف وتسعة ريالات وتم تحويل المبلغ للمدعية بتاريخ 31/05/2022م وعليه فإن اتعاب المحاماة المحكوم بها مبلغ (32751) اثنان وثلاثون الف وسبعمائة وواحد وخمسون ريال وليس ما جاء في دعوى المدعية محل الدعوى مبلغ: (80000) ثمانون الف ريال وليس متبقي للمدعية في ذمة موكلي أي مبالغ مالية وعليه فإن الدعوى قد سبق الفصل وبناء على ما جاء في قرار مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة رقم٦/٢٣٠في١٤١٢/٩/٧{التعليمات تقضي بأنه لا يسوغ تكرار سماع دعوى واحدة قد حكم فيها، ولا يمكن أن يعاد النظر لقضية صدر فيها حكم لم يُتعرض له بنقض أو إلغاء , وكذلك ما جاء في المادة (١/٧٦)من نظام المرافعات الشرعية وقد حول موكلي المبلغ الزائد للمدعية وعليه فإن الدعوى خليقة الرد وعليه اطلب رد دعوى المدعية.] اهـ وبسؤال المدعي عن تاريخ سدادهم مبلغ (131,009) ريال أجاب بقوله: "سددناه بعد الحكم وقبل تقديمهم الطلب للتنفيذ" هكذا قال. وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب بقوله: "إن المدعي سدد لنا مبلغ (100,000) ريال بعد الحكم وقبل التنفيذ، ثم قمنا بتنفيذ مبلغ الحكم (687,778) ريال ثم أعدنا له مبلغ (51,009) وبقي مبلغ (48,991) ريال مقابل مستحقات أخرى ليست مشمولة بالمصادقة" هكذا قال ثم قال المدعى عليه: "حصل خطأ، والصواب أنه سدد لنا قبل الحكم في القضية" هكذا قال. وبعد دراسة القضية والاطلاع على الحكم المذكور فقد قررت الدائرة إقفال باب المرافعة، كما قررت الفصل فيها. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة عنها وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها وبما أن وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (80,000) ريال، ولما كان أساس هذه المطالبة عملًا تجاريًا والطرفان تاجران واستنادا للفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى اختصاصها بنظرها، وبدراسة هذه القضية ذات الرقم 4470656121 والقضية الأخرى المنظورة لدى الدائرة التجارية العاشرة بالمحكمة التجارية بالدمام والصادر فيها الصك رقم (437139367) وتاريخ 1443/02/26هـ تبين أن هذه القضية سبق أن حُكم فيها بالصك سالف الذكر حيث أن المدعي يذكر أنه سدد مبلغًا أكثر من المحكوم عليه به، ويطلب رد الباقي، فإن كان سدده بعد الحكم فهي خارجة عن اختصاص المحاكم التجارية، وداخلة في اختصاص محاكم التنفيذ وذلك بموجب الفقرة (3/3) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، وإن كان السداد قبل صدور الحكم فقد سبق الفصل فيها بالحكم المذكور وذلك بناء على ما ورد في نظام المرافعات الشرعية (مادة 76/1) وله التقدم بالتماس على الحكم المذكور وفق أحكام النظام، وعليه ولما سبق كله فالأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم أدناه: نص الحكم: حكمت الدائرة بعون الله تعالى بعدم قبول هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب. هذا ما ظهر للدائرة وبه حكمت، ونُطِقَ بالحكم هذا اليوم الموافق 1444/08/21هـ وجرى إفهام أطراف الدعوى بأن هذا الحكم غير قطعي، وللمحكوم في غير صالحه حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوما تبدأ من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلم نسخته وإذا مضت المدة دون أن يقدم اعتراضه فسيسقط حقه في الاعتراض ويكتسب الحكم القطعية وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العضو الأول عبدالله احمد عبدالله الطويان العضو الثاني عيسى احمد ساري الفيفي رئيس الدائرة القضائية ياسر بن ناصر بن إبراهيم البرادي