حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4630336108
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٥ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4630336108
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571101982لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630336108 التاريخ: ٢٥ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٠١٩٨٢لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل مجمل وقائع هذه الدعـوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثانية والستين من نظام المحاكم التجارية بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في تنفيذ وضمان الأعمال الإنشائية والمعمارية والكهربائية والميكانيكية وأعمال التشطيبات وتوريد الأثاث، لمدة (٦) ستة أشهر، ابتداء من تاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٢٧م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠١/١٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/١٥م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٦,٢٦١,٨٠٩.٠٠) ستة ملايين ومئتان وواحد وستون ألفًا وثمان مئة وتسعة ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٧,٤٠٠,١٠٥.٠٠) سبعة ملايين وأربع مئة ألف ومائة وخمسة ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٦,٦٥٤,٨٣٨.٠٠) ستة ملايين وست مئة وأربعة وخمسون ألفًا وثمان مئة وثمانية وثلاثون ريال سعودي، والمتبقي (٧٤٥,٢٦٧.٠٠) سبع مئة وخمسة وأربعون ألفًا ومئتان وسبعة وستون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/١٨م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٦,٢٦١,٨٠٩.٠٠) ستة ملايين ومئتان وواحد وستون ألفًا وثمان مئة وتسعة ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق. ٢- اتفق الطرفان على أن ينفذ المدعي أعمالاً إضافية (طبقاً لعروض الأسعار المرسلة إلى المدعى عليه) بمبلغ قدره (١,١٣٨,٢٩٦.٠٠) مليون ومائة وثمانية وثلاثون ألفًا ومئتان وستة وتسعون ريال سعودي استنادًا على(عروض الأسعار وتمت الموافقة عليها من قبل المدعى عليه)، فقام المدعي بتنفيذ أعمال تم تنفيذ جميع الأعمال الإضافية بنسبة (١٠٠%) تتمثل في تنفيذ وضمان أعمال الإنشائية والمعمارية بمبلغ قدره(١١٩,٠٥٣.٠٠) مائة وتسعة عشر ألفًا وثلاثة وخمسون ريال سعودي، ٣- أضرار تقاضي متمثلة بعدم سداد مبلغ المطالبة مما أدى إلى (القيام بدفع أتعاب محاماة) ؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-دفع المبلغ المتبقي وقدره (٦٢٦,٢١٤.٠٠) ست مئة وستة وعشرون ألفًا ومئتان وأربعة عشر ريال سعودي لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. ٢-دفع قيمة الأعمال الإضافية المنفذة وقدرها (١١٩,٠٥٣.٠٠) مائة وتسعة عشر ألفًا وثلاثة وخمسون ريال سعودي لقاء مستحقات مالية لأعمال إضافية في عقد مقاولات. ٣-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١١٥,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسة عشر ألفًا ريال سعودي. هذه دعواي، وقدم ما لديه من مستندات والمرفقة مع صحيفة الدعوى، وقيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت في محضرها، حيث عقد لها جلسة في تاريخ ١٤/٠٩/١٤٤٥هـ وفيها حضر عن المدعية وكيلها/ (...) بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية) ، كما حضر عن المدعى عليها وكيلها / (...) بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية) ، وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) من لائحة نظام المحاكم التجارية فقد عرضت الدائرة على الطرفين إنهاء النزاع صلحًا فلم يخلصا إلى شيء، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن حصر طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلًا أحصر طلبي في إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المترتب بذمتها وقدره ٧٤٥,٢٦٧ريال (سبعمائة وخمسة وأربعون ألف ومائتان وسبعة وستون ريال). وإلزام المدعى عليها بسداد أتعاب المحاماة والبالغ قدرها ١١٥,٠٠٠ريال (مائة وخمسة عشر ألف ريال). هكذا أجاب، ثم سألته الدائرة عن بينته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلًا أحصر البينة في العقد وعروض السعر الموافق عليها من المدعى عليها ومحضر التسليم الابتدائي المرسل من المدعى عليها هكذا أجاب، وبسؤال المدعى عليه وكالة ما هي دفوعه أجاب قائلًا أحصر الدفوع في عدم قيام المدعية بإكمال جميع الالتزامات وعدم إصلاح التعديلات وأن على المدعية غرامة تأخير وعليها تكاليف إصلاح موكلتي للأخطاء التي امتنعت المدعية لإصلاحها وعليها تكاليف أجرة الموقع التي تحملتها بسبب عدم تسليم المدعية للمشروع هكذا أجاب، ثم جرى سؤال الطرفين عن محل المنازعة فأجاب المدعي وكالة بأنه بقية المتأخرات وقيمتها ٦٢٦,٢١٤ ريال المتبقي من العقد و١١٩,٠٥٣ ريال قيمة المتبقي من الأعمال الإضافية بإجمالي مبلغ ٧٤٥,٢٦٧ريال هكذا أجاب، وأجاب المدعى عليه وكالة بأن محل المنازعة هو ما ذكره المدعي وكالة مضافًا إليه غرامة التأخير والإصلاحات التي قامت بها موكلتي والأضرار التي تحملتها موكلتي المتمثلة في الأجرة هكذا أجاب، ثم أفهمت الدائرة المدعي وكالة بأن عليه إرفاق جميع أدلته التي يستند إليها في هذه الدعوى -عبر تبادل المذكرات الإلكتروني- خلال (٣ أيام) بنسخة واضحة من الأدلة مع بيان صلة الأدلة بدعواه وبيان أثرها فيها؛ وفق ما نصت عليه المادة السادسة عشرة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات الصادرة بموجب قرار معالي وزير العدل رقم (٩٢١) وتاريخ ١٦/٣/١٤٤٤هـ وعلى المدعى عليه وكالة تقديم جوابه محررًا من خلال تبادل المذكرات الإلكتروني خلال مدة (٣ أيام) مع إعمال المادة السادسة عشرة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات كما طلبت من المدعي وكالة تقديم رده على الجواب بعد ذلك خلال ٣ أيام ثم يقدم المدعى عليه وكالة رده على ما يقدمه المدعي وكالة خلال ٣ أيام، ففهما ذلك واستعدا به ويكون ارفاق المطلوب عبر خدمة طلب إيداع مذكرة في بوابة ناجز الالكترونية مع وجوب الالتزام بمدد المرافعة المقررة، وعليه رفعت الجلسة . ثم تقدم وكيل المدعية بمذكرة برقم (٤٥١١٧٢٦٠٠٠) بتاريخ ١٧/٠٩/١٤٤٥هـ جاء فيها ما نصه: أتقدم إلى فضيلتكم بدعوى موكلتي شركة (...) المحدودة ضد شركة (...) للتجارة، حيث تم الاتفاق بين موكلتي والمدعى عليها على تنفيذ أعمال مشروع مطعم (...) بإجمالي مبلغ ٧,٤٠٠,٠٧٩ ريال (سبعة مليون وأربعمائة ألف ريال وتسعة وسبعون ريال) وهي عبارة عن: ١- قيمة العقد الأساسي مضافة إليه الضريبة المضافة إجمالي مبلغ (٦,٢٦١,٨٠٩ ريال. ٢- قيمة الأعمال الإضافية مضافة إليها الضريبة المضافة مبلغ (١,١٣٨,٢٩٦.٤١ ريال). وقد باشرت موكلتي في تنفيذ العقد طبقاً للتصميمات المعتمدة من المالك من تاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٢٧م على الأعمال المتفق عليها بالعقد بالبند الرابع (وصف نطاق الأعمال). وفي خلال تنفيذ العقد اتضح للمالك أن هناك أعمال لم يسندها لأي مقاول تسببت في تعطل تنفيذ العقد المبرم بيننا فطلبت منا المدعى عليها القيام بها . فقمنا بإرسال عروض أسعار وقد تمت الموافقة عليها على النحو التالي: ١- عرض سعر بتاريخ ٢٠٢٢/٠٤/١٣م بمبلغ ١٤٠,٣٠٠ ريال وتمت الموافقة عليه بتاريخ ٢٠٢٢/٠٥/١٢ م . ٢- عرض سعر بتاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٢م بمبلغ ٣١,٣٢٦ ريال و وتمت الموافقة عليه. بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٠٢م .٣- عرض سعر بتاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٢م بمبلغ ٢١٢,٧٥٠ ريال وتمت الموافقة عليه بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٠٨ . ٤- عرض سعر بتاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٤م بمبلغ ٢٨,٧٥٠ ريال وتمت الموافقة عليه بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٠٢ م . ٥- عرض سعر بتاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٤م بمبلغ ٧٨,٣٨٤ ريال وتمت الموافقة عليه بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٠٢. ٦- عرض سعر بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٠٢م بمبلغ ١١٢,١٢٥ ريال وتمت الموافقة عليه بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٠٩ . ٧- عرض سعر بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٠٧م بمبلغ ٣٤,٤٨٨ ريال وتمت الموافقة عليه بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٠٧. ٨- عرض سعر بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٢٠م بمبلغ ٥١,٧٥٠ ريال وتمت الموافقة عليه . ٩- عرض سعر بتاريخ ٢٠٢٢/٠٧/٢٠م بمبلغ ١٢٦,٢٧٠ ريال وتمت الموافقة عليه بتاريخ ٢٠٢٢/٠٧/٢٤. ١٠- عرض سعر بتاريخ ٢٠٢٢/٠٨/٠٢م بمبلغ ٤٨,٤٧٢.٥ ريال وتمت الموافقة عليه بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٢٦ . ١١- عرض سعر بتاريخ ٢٠٢٢/٠٨/٠٢م بمبلغ ٢٤,٧٨٢.٥ ريال وتمت الموافقة عليه بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٢٦. وعليه تقدمنا للمالك بثلاثة خطابات رسمية لتمديد مدة العقد آخرها بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/١٧م لتصبح نهاية العقد ٢٠٢٢/١٠/١٥م بدلاً من ٢٠٢٢/٠٨/١٥م. ثم لنتفاجأ بصدور أوامر تغيير من المالك من تاريخ تقديم طلب تمديد مدة العقد بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/١٧م حتى تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠١م ولم تتوقف ولدينا بينة على تقديم أوامر التغيير وهي عروض أسعار مقدمة من موكلتي إلى المالك وتمت الموافقة عليه بالبريد الإلكتروني على الشكل التالي: ١٢- عرض سعر بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/١٧م بمبلغ ٣٢,٦٧٣.٨ ريال وتمت الموافقة عليه بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٢٧ . ١٣- عرض سعر بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٢١م بمبلغ ٥٦,٨١٠ ريال وتمت الموافقة عليه بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٢٦. ١٤ - عرض سعر بتاريخ ٢٠٢٢/١١/١٠م بمبلغ ٨١,٧٠٦.٣٥ ريال وتمت الموافقة عليه بتاريخ ٢٠٢٢/١١/١٠. ١٥- عرض سعر بتاريخ ٢٠٢٢/١١/١٠م بمبلغ ٣٧,٤٩٠ ريال وتمت الموافقة عليه بتاريخ ٢٠٢٢/١١/١٦. ١٦ - عرض سعر بتاريخ ٢٠٢٢/١١/١٠م بمبلغ ١٠,٠٠٥ ريال وتمت الموافقة عليه بتاريخ ٢٠٢٢/١١/١٠. ١٧ - عرض سعر بتاريخ ٢٠٢٢/١١/١٠م بمبلغ ٣٠,١٨٧.٥ ريال وتمت الموافقة عليه بتاريخ ٢٠٢٢/١١/١٠. ١٨- عرض سعر بتاريخ ٢٠٢٢/١١/١٠م بمبلغ ٢٥,٧٦٠ ريال وتمت الموافقة عليه بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٢١ . هذا يدل على كمية أوامر التغيير في المشروع وبلغت قيمة الأعمال الإضافية ١,١٣٨,٢٩٦.٤١ ريال وهذا يثبت كثرة الأعمال الإضافية غير الموجودة بالعقد . - وكذلك نفيد فضيلتكم تم التأخر بدفع المستحقات المالية المترتبة على المالك في أغلب الفواتير المقبوضة فمن أصل ٣٤ فاتورة تم قبضها تم التأخر بالدفع ل ٢٤ فاتورة بمدة تأخير مقدارها ٢٦ يوم تأخير لكل فاتورة حسب العقد. - وكما نفيد فضيلتكم بأن وصول فريق تركيب الانارة الديكورية والشاشات التابعة للمالك والغير متضمن في عقدنا بتاريخ ١-١١-٢٠٢٢ م وهذا ما يترتب عليه تأخير أعمالنا حتى الانتهاء من تلك الاعمال التابعة للمالك من أعمال سقالات وأعمال ترميم دهان وأعمال ترميم أرضيات وأعمال لاحقة. - بعد انتهاء فريق المالك بتركيب الانارة الديكورية الخاصة به قام بدعوة المصمم لكي ينظم تقرير الملاحظات حيث وبتاريخ ٠٤-١١-٢٠٢٢م استلمنا تقرير الملاحظات من قبل المصمم وقمنا بإصلاح كافة الملاحظات به خلال مدة ٤ أيام. - بعد انتهائنا من اصلاح الملاحظات المرسلة من قبل المصمم في التقرير السابق استلمنا تقرير أخر بتاريخ ٢٢-١١ – ٢٠٢٢ م بملاحظات جديدة وأعمال اضافية وتغير في التصميم. - وبتاريخ ١٥-١٢-٢٠٢٢ م قام المصمم بإرسال بريد إلكتروني رسمي يتضمن طلبات جديدة وتعديلات في التصميم. - وبتاريخ ١٤-١٢-٢٠٢٢ تم تسليم الأعمال كاملة وتحرير محضر تسليم ابتدائي وفقاً للفقرة (١) من المادة (١٢) من العقد وبتاريخ ٢٠٢٢-١٢-١٨ تم توقيع محضر الاستلام من قبل المدعى عليها وارساله لنا عبر البريد الالكتروني. - إلا أننا تفاجأنا بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٢٩م بإرسال المالك خطاب فسخ العقد دون إخطار مسبق وذلك مخالفاً للبند (١٤) من العقد الموقع بين موكلتي والمدعى عليها الذي نص على (في حالة تأخير الطرف الثاني بتنفيذ المشروع في الوقت المحدد بدون إخطار الطرف الأول بسبب مشروع يحق للطرف الأول فسخ العقد وأن يكون هناك تعويض عن كل يوم تأخير حسب الاتفاق. شريطة أن يسبق ذلك توجيه إنذار مكتوب يحدد فيه بالتفصيل مبررات الإنهاء وانقضاء (١٥) خمسة عشر يوماً دون تصحيح الأوضاع) وبذلك فلم يمتثل المالك قبل توجيه فسخ العقد ببنود العقد الموقع بين موكلتي والمدعى عليها وذلك بتوجيه انذار بالملاحظات والمبررات والالتزام بالمدة المحددة بالعقد وهي الخمسة عشر يوماً قبل فسخ العقد. - وعليه نفيد فضيلتكم بأن المدعى عليها قامت بإرسال خطاب فسخ العقد بعد التسليم للتنصل من سداد بقية المتأخرات وقيمتها ٦٢٦,٢١٤ ريال المتبقي من العقد و ١١٩,٠٥٣ ريال قيمة المتبقي من الأعمال الإضافية بإجمالي مبلغ ٧٤٥,٢٦٧ ريال . على الرغم من أنه تم تسليم جميع الأعمال للمدعى عليها وتحرير محضر استلام. - وكذلك نفيد فضيلتكم بأننا قمنا بالرد على خطاب الفسخ وتوضيح الأمور بأن التأخير ليس لنا يد فيه ولم يتم الرد علينا . وكذلك تم ارسال انذار كتابي من قبلنا بالمطالبة بمستحقاتنا ولكن لم يتم الرد علينا نهائيا، مما ألجأ موكلتي لإقامة هذه الدعوى . - ونظراً لأن الدعوى تجارية ولا ترفع إلا عن طريق محامي مرخص كما نصت المادة (١/٥١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية (يجب أن يكون رفع جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة وجميع طلبات الاستئناف من محام، ويستثنى من ذلك الآتي: أ - الدعاوى المنصوص عليها في الفقرات (٢) و (٨) و (٩) من المادة السادسة عشرة من النظام. ب - الدعاوى اليسيرة المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الثامنة والسبعين من النظام. ج - طلبات الاستئناف على الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (١) و (ب) من هذه المادة) ولتطبيق هذه المادة اضطرت موكلتي للجوء إلى محامي لإقامة هذه الدعوى للمطالبة بحقها. الطلبات: ١- أطلب من فضيلتكم حفظكم الله إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المترتب بذمتها وقدره ٧٤٥,٢٦٧ ريال سبعمائة وخمسة وأربعون ألف ومائتان وسبعة وستون ريال). ٢- أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بسداد أتعاب المحاماة والبالغ قدرها ١١٥,٠٠٠ ريال (مائة وخمسة عشر ألف ريال) أهـ . ثم تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة برقم (٤٥١١٧٥٤٤٠١) بتاريخ ٢٢/٠٩/١٤٤٥هـ جاء فيها ما نصه: تعاقدت موكلتي مع المدعي بتاريخ ۲۰۲۲/۰۳/۲۷م للقيام بأعمال تنفيذ مشروع مطعم (...) على أن يقوم بتسليم الأعمال بتاريخ ۲۰۲۲/۰۸/۱۵ م ثم وافقت موكلتي على تمديد المشروع لأكثر من مرة على أن يتم تسليم المشروع بتاريخ ۲۰۲۲/۰۹/۲۸ م إلا أن المدعي لم يلتزم بتسليم المشروع بالتاريخ المذكور سابقاً، كما تسبب في الإضرار بموكلتي وذلك بتحميلها تكاليف إصلاحات وإيجار للموقع وانسحب من المشروع دون تسليمه لموكلتي مما دعا موكلتي إلى فسخ العقد. وعليه فإننا نلخص جوابنا على ما جاء في مذكرة وكيل المدعي وفقاً للتالي: أولاً: فيما يتعلق بقيمة العقد الواردة في مذكرة المدعي وهي مبلغ وقدره (٦,٢٦۱,۸۰۹) ريال فصحيحة وقيمة الأعمال الإضافية. مبلغ وقدره (۱,۱۳٨,٢٩٦,٤١) ريال فصحيحة . فيما يتعلق بموعد التسليم فقد تم الاتفاق على أن يكون تسليم المشروع بتاريخ ۲۰۲۲/۰۹/۲۸ م وذلك بموجب الخطاب المرسل من المدعي برقم (٠٢-BM-OF) وتاريخ ۲۰۲۲/۰۷/۲۰م وذلك بعد موافقة موكلتي على التمديد. أما فيما يدعيه المدعي بأن تاريخ تسليم المشروع هو ۲۰۲۲/۱۰/۱۵م فغير الصحيح والصحيح أن موكلتي لم توافق على التمديد وقد جاء في الفقرة (۸) من البند (٥) من العقد أن أي طلب تعديل على الجدول الزمني للمشروع يستلزم معه موافقة موقعة من المالك، وهو ما لم يتم وكل ذلك ينطبق على جميع عروض الأسعار التي تلي هذا التاريخ حيث يستلزم على المدعي الحصول على موافقة موكلتي الخطية بالتكلفة وأي تغيير بالجدول الزمني وهو ما لم يتم. ثانياً: بناء على الفقرة (١) من البند (١٤) إنهاء العقد فإنه يحق لموكلتي فسخ العقد بعد انقضاء مدة (١٥) يوماً من توجيه إنذار مكتوب للمدعي نتيجة إنذار بتصحيح الأوضاع والالتزام بالتسليم، وفي يوم الأربعاء بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٠هـ الموافق ۲۰۲۲/١٢/١٤ م قامت موكلتي بالرد على طلب المدعي بالتسليم الابتدائي بالآتي: ١- تحرير محضر الاستلام الابتدائي وفقاً للفقرة (۱) من المادة (۱۲) من العقد بحيث يتضمن إشعاراً بإنجاز الأعمال على أن يتم التحقق من الإنجاز في موقع المشروع، وهو ما لم يتحقق من قبل المدعي. ٢- كما تمت مشاركة الملاحظات لمعالجتها وإلزام المدعي بتعديلها وإصلاحها سواء الملاحظات التي تظهر قبل التسليم الابتدائي أو بعده، وهنا نلفت انتباه الدائرة الموقرة أن لم يتم التسليم الابتدائي ولا يوجد أي مستند يفيد بذلك وأن ما استند عليه المدعي بأنه محضر تسليم ابتدائي غير صحيح حيث ورد صراحة في المستند جملة اتفق طرفي العقد على تحرير محضر الاستلام الابتدائي وما ورد في الخطاب المقدم من المدعي تضمن إنذاره على الملاحظات وطلب إصلاحها وتعديلها مع احتفاظ موكلتي بكافة حقوقها الواردة في - العقد كما تضمن عبارة (لا يعد هذا المحضر مخالصة بين الطرفين ولا يسقط حق أي طرف بالمطالبة بأي حقوق أو تعويضات ناجمة عن عدم الالتزام بما ورد في العقد). ٣- وبتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٥هـ الموافق ۲۰۲۲/١٢/٢٩م أي بعد خمسة عشرة يوماً من مشاركة الملاحظات وطلب إصلاحها وتعديلها وعدم تجاوب المدعي لالتزاماته، وإعمالاً للفقرة (١) من البند (١٤) إنهاء العقد والفقرة (۳) من البند (۱۱) الغرامات ، قامت موكلتي بإرسال خطاب الفسخ للمدعي متضمننا الضرر الناتج عن التأخير بتسليم المشروع والإصلاحات التي تكبدتها موكلتي نتيجة إخلال المدعي بالتزاماته التعاقدية . ٤- كما أن المقاول وافق بناء على الفقرة (٧) منا ا من البند الخامس من العقد على اعتبار أن العقد مفسوخ في حال تجاوز أيام التأخير لأكثر من (۲۸) يوماً كما أقر وأسقط حقه بالمطالبة باستمرار العقد في هذه الحالة والتزام بتسليم العقار مباشرة لموكلتي. ثالثاً: كما وافق المدعي بناء على الفقرة (۲) من البند (۱۱) من العقد على حسم قيمة غرامة التأخير وأي مستحقات لموكلتي أخرى من أي أموال مستحقة له، ولذا فإن موكلتي قامت بحسم الاضرار والغرامات من مستحقات المدعي علماً ان قيمة غرامة التأخير والتعويض عن فترة الأجرة للموقع والأضرار التي تحملتها موكلتي تتجاوز كامل المبالغ المستحقة للمدعي وهي: ١- غرامة التأخير لموكلتي وذلك استناداً على الفقرة (۷) من البند الخامس من العقد، فإن المقاول ملتزم بدفع غرامة قدرها (۲۹,۷۰۵) ريال وبحد أقصى (١٥) من قيمة العقد ومبلغ الغرامة هو (٥٤٤,٥٠٥) ريال سعودي. ٢- تكلفة إيجار الموقع من تاريخ التسليم وهو ۲۰۲۲/۰۹/۲۸م إلى تاريخ انسحاب المدعي من العقار بتاريخ ۲۰۲۲/۱۲/۲۹ بمبلغ (۳۸۷,۲۹۱) ريال وذلك استناداً على مخالفة المدعي لما جاء في الفقرة (۳) من البند (۱۱) من العقد. ٣- تكلفة المصمم والفريق الاستشاري والتي تحملته موكلتي بمبلغ وقدره (٧٩,٤٧٩) ريال . ٤- تكلفة الكهرباء للموقع لمدة (۳) أشهر والتي تحملته موكلتي بمبلغ وقدره (٢٩,٧٤٩) ريال . ٥- تكلفة الأعمال المتبقية والتي تحملته موكلتي بمبلغ وقدره (٣٧,٨٤٧) ريال. ٦- تكلفة إصلاح الملاحظات والتي تحملته موكلتي بمبلغ وقدره (٣٥,٥٣٥) ريال. ٧- تكلفة تنظيف الموقع والتي تحملته موكلتي بمبلغ وقدره (٢٠,٩٨٦) ريال . ليصبح إجمالي المبالغ المطلوب سدادها من قبل المدعي هي مبلغ وقدره (۱,۱۳۵,۳۹۲) ريال سعودي وتحسم من المتبقي له وهو مبلغ وقدره (٧٤٥,٢٦٧) ريال سعودي . وعليه فإننا نطلب من فضيلتكم الآتي: الطلب الأصلي: إلزام المدعي بسداد مبلغ وقدره (۳۹۰,۱۲۵) ريال . الطلب الاحتياطي ندب خبرة هندسية لدراسة أوراق القضية والتحقق من استحقاق المدعي وإخلالاته التعاقدية وتأخره بالتسليم والمصاريف التي تكبدتها موكلتي أهـ . ثم تقدم وكيل المدعية بمذكرة برقم (٤٥١١٧٨١٠٧٩) بتاريخ ٠٦/١٠/١٤٤٥هـ جاء فيها ما نصه: الموضوع: رد على المذكرة المقدمة من وكيل المدعى عليها بتاريخ ٢٠٢٤/٠٤/٠١م. إشارة إلى المذكرة المرفقة بتاريخ ١٤٤٥/٠٩/٢٢ه والمقدمة من وكيل المدعى عليها نوجز رداً عليها بالآتي:- أولاً: بخصوص ما تدعيه المدعى عليها بأن موعد التسليم ٢٠٢٢/٠٩/٢٨م فهذا غير صحيح حيث تم ارسال خطاب تمديد سعر رقم (BM-SOF-٠٣) (مرفق خطاب تمديد العقد رقم BM-SOF-٠٣ حتى تاريخ ٢٠٢٢/١٠/١٥ (وتم الموافقة عليه من قبل المدعى عليها والبينة على ذلك بريد إلكتروني مرسل عن طريق المهندس (...) مهندس المدعى عليها يقر فيه بأن موعد التسليم بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/١٥ (مرفق لفضيلتكم بريد إلكتروني مترجم يفيد أن موعد التسليم بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/١٥م) وهذا يثبت أن موعد التسليم ٢٠٢٢/١٠/١٥م. ثانياً: بخصوص ما جاء في مذكرة المدعى عليها في الفقرة (٢) من ثانياً أنه لم يتم التسليم الابتدائي ولا يوجد أي مستند يفيد ذلك وعليه نفيد فضيلتكم بأنه تم ارفاق محضر تسليم ابتدائي في مرفقات الدعوى موقع من قبل المدعى عليها يبدو أن المدعى عليها لم تطلع عليه لذا فأننا نرفق محضر التسليم الابتدائي مرة اخرى لكي يتسنى للمدعى عليها الاطلاع عليه وجاء في المحضر المرفق لفضيلتكم بالخط العريض في منتصف الصفحة من الأعلى محضر تسليم ابتدائي لمشروع (...)، وكذلك جاء بمحضر التسليم لقد اتفق طرفي العقد على تحرير محضر الاستلام الابتدائي هذا وفقاً للفقرة (١) من المادة (١٢) من العقد، فكيف تنكر المدعى عليها عدم وجود محضر تسليم ابتدائي قد تم تحريره؟ كما نفيد فضيلتكم أنه جاء بمحضر التسليم الابتدائي وفي حالة عدم التزام الطرف الثاني بتعديل الملاحظات وذلك خلال مدة أقصاها (٣) أيام عمل من تاريخ إبلاغه بالملاحظة، وعليه نفيد فضيلتكم بأنه لم يتم توجيه أي خطابات رسمية أو غير رسمية بوجود أي ملاحظات لكي يتم إصلاحها أو تعديلها طبقاً لمحضر التسليم وإذا كان لدى المدعى عليها أي بينة على توجيه أي ملاحظة فلتقدمها، ولنتفاجأ بعد ذلك بإرسال خطاب فسخ عقد بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٢٩ لتتنصل من دفع المبالغ المتبقية في ذمتها، وذلك مخالفاً للبند (١٤) من العقد الموقع بين موكلتي والمدعى عليها الذي نص على (في حالة تأخير الطرف الثاني بتنفيذ المشروع في الوقت المحدد بدون إخطار الطرف الأول بسبب مشروع يحق للطرف الأول فسخ العقد. وأن يكون هناك تعويض عن كل يوم تأخير حسب الاتفاق. شريطة أن يسبق ذلك توجيه إنذار مكتوب يحدد فيه بالتفصيل مبررات الإنهاء وانقضاء (١٥) خمسة عشر يوماً دون تصحيح الأوضاع) وبذلك فلم يمتثل المالك قبل توجيه فسخ العقد ببنود العقد الموقع بين موكلتي والمدعى عليها وذلك بتوجيه انذار بالملاحظات والمبررات والالتزام بالمدة المحددة بالعقد وهي الخمسة عشر يوماً قبل فسخ العقد. ثالثاً: نود لفت انتباه فضيلتكم أنه بعد تاريخ التسليم المتفق عليه سواء كما تدعي المدعى عليها أنه ٢٠٢٢/٠٩/٢٨ أو ٢٠٢٢/١٠/١٥ طلّب من موكلتنا تنفيذ أعمال إضافية بعد هذين التاريخين من قبل المدعى عليها فتم ارسال عروض أسعار من قبل موكلتنا وتم قبولها من قبل المدعى عليها وذلك على النحو التالي: ١- بتاريخ ٢٠٢٢/١١/١٠م بمبلغ ٨١,٧٠٦.٣٥ ريال وتمت الموافقة عليه بتاريخ ٢٠٢٢/١١/١٠. (مرفق عرض سعر ١٤) ٢- عرض سعر بتاريخ ٢٠٢٢/١١/١٠م بمبلغ ٣٧,٤٩٠ ريال وتمت الموافقة عليه بتاريخ ٢٠٢٢/١١/١٦. (مرفق عرض سعر ١٥) ٣- عرض سعر بتاريخ ٢٠٢٢/١١/١٠م بمبلغ ١٠,٠٠٥ ريال وتمت الموافقة عليه بتاريخ ٢٠٢٢/١١/١٠. (مرفق عرض سعر ١٦) ٤- عرض سعر بتاريخ ٢٠٢٢/١١/١٠م بمبلغ ٣٠,١٨٧.٥ ريال وتمت الموافقة عليه بتاريخ ٢٠٢٢/١١/١٠.. (مرفق عرض سعر ١٧) ٥- عرض سعر بتاريخ ٢٠٢٢/١١/١٠م بمبلغ ٢٥,٧٦٠ ريال وتمت الموافقة عليه بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٢١(مرفق عرض سعر ١٨) وذلك يثبت أن المدعى عليها أوكلت إلى موكلتنا أعمال بعد تاريخ تسليم المشروع المتفق عليه وتم إنجاز جميع الأعمال الموكلة إليها، وهنا السؤال الذي يطرح كيف تطلب المدعى عليها تسليم المشروع في الموعد المتفق عليه بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/١٥م وقد تم إسناد أعمال إضافية بعد تاريخ تسليم المشروع؟ رابعاً: كما نفيد فضيلتكم أنه تم إرسال عرض سعر بتاريخ ٢٠٢٢/٠٤/١٣م يفيد أن مدة التسليم ١٢ أسبوعاً أي ما يعادل ٣ شهور وتم الموافقة عليه من قبل المدعى عليها على عرض السعر وشروطه (مرفق عرض سعر رقم ١) لو أضافنا هذه المدة إلى مدة المشروع لامتدت مدة تسليم المشروع ثلاثة شهور بعد موعد التسليم في تاريخ ٢٠٢٢/١٠/١٥م. خامساً: وفي الأخير نفيد فضيلتكم بأن المدعى عليها قد حررت محضر تسليم ابتدائي ووقعت عليه بإرادتها الحرة وفي ذلك إقرار واضح وصريح منها على قبولها الأعمال ومواعيد التسليم بمجرد التوقيع على هذا المحضر وليس لها بعد ذلك المنازعة في مواعيد الاستلام، وبذلك تكون قد قبلت استلام المشروع ولو كان هناك أي ملاحظات على مواعيد التسليم أو كان هناك أي ملاحظات على المشروع لاعترضت المدعى عليها على استلام المشروع ولم تحرر محضر الاستلام المرفق لفضيلتكم. الطلبات: - وعليه فأن موكلتي متمسكة بما ورد في لائحة دعواها وتطلب من فضيلتكم الحكم بكامل طلباتها. أهـ . ثم تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة برقم (٤٥١١٨٣٤١٥٧) بتاريخ ١٣/١٠/١٤٤٥هـ جاء فيها ما نصه: إشارةً إلى ما أرفقه وكيل المدعي بشأن أن موعد التسليم هو بتاريخ ١٥/١٠/٢٠٢٢م فسبق وأن أشرنا إلى أنه غير صحيح حيث أن موكلتي لم توافق على التمديد منعاً للإطالة فقد أشرنا في مذكرتنا بالفقرة (أولاً) عن ذلك، أما بشأن محضر التسليم الابتدائي الذي يحتج به المدعي والذي أجبنا عنه كذلك في مذكرتنا حيث أن ما يدعيه وكيل المدعي بشأن عنوان الخطاب غير صحيح فعنوان الخطاب يقصد به (موضوع الخطاب لا مضمونه) وقد جاء في هذا الخطاب وبشكل صريح عبارة (فقد اتفق طرفي العقد على تحرير محضر الاستلام الابتدائي...) فأين هو هذا المحضر؟، أما بشأن العروض التي يدعيها وكيل المدعي فليست حجة كونها لا تؤثر على تسليم المشروع -في حال صحتها- ولم يقم بإرفاقها في مذكرته. نتمسك بما جاء في مذكرة الدفاع المقدمة من قبلنا وبطلباتنا المحررة فيها. أهـ . ثم تقدم وكيل المدعية بمذكرة برقم (٤٥١١٨٣٨٢٥٠) بتاريخ ١٤/١٠/١٤٤٥هـ جاء فيها ما نصه: إشارة إلى ما ارفقه وكيل المدعى عليها بتاريخ ١٤٤٥/١٠/١٣ نتقدم إلى فضيلتكم بالرد عليها بالآتي: ١- بخصوص إنكار المدعى عليها أن تاريخ التسليم ٢٠٢٢/١٠/١٥ سبق وأن تقدمنا ببينة تفيد أن تاريخ التسليم هو ٢٠٢٢/١٠/١٥م هو بريد إلكتروني مقدم من المهندس الخاص بالمدعى عليها يؤكد أن تاريخ التسليم السابق ذكره، كما نفيد فضيلتكم بأن تاريخ التسليم سواء كان ٢٠٢٢/١٠/١٥ أو كان ٢٠٢٢/٠٩/٢٨ فإنه غير مجدي فقد تم إسناد أعمال إضافية متعددة بعد هذه التواريخ وسبق أن ذكرناها وقد تم إرفاق بينة على ذلك وهي عروض الأسعار٢- بخصوص ما ذكرته المدعى عليها بأن محضر التسليم بأن المحضر يقصد به مضمون الخطاب لا مضمونه واستشهد بما جاء بالمحضر بأنه: (فقد اتفق طرفي العقد على تحرير محضر الاستلام الابتدائي...) وعليه نفيد فضيلتكم بأن المدعى عليها قامت باقتصاص النص حيث جاء النص واضح وصريح (فقد اتفق طرفي العقد على تحرير محضر الاستلام هذا..) فقد جاء المحضر واضح وصريح وحتى مضمونه ولا مجال للبحث عن مدلول الخطاب فقد جاء مضمونه وجوهره يؤكدان أنه محضر تسليم ولا مجال بالتشكيك به. ٣- بخصوص ما تدعيه المدعى عليه أننا لم نرفق عروض الأسعار والموافقة عليها فأننا نفيد فضيلتكم بأنها مرفقه عند تقديم الدعوى ولكن باللغة الإنجليزية وقدم تم ترجمها وارفقت لفضيلتكم ،كما أن المدعى عليها أقرت بمذكرتها الأولى بعروض الأسعار. أهـ . وفي جلسة ١٤/١٠/١٤٤٥هـ حضر عن المدعية وكيلها / (...) بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) ، كما حضر عن المدعى عليها وكيلها / (...) بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) ، ثم قرر الطرفان طلبهما ندب خبرة هندسية في الدعوى هكذا قررا وقرر المدعي وكالة استعداد موكلته بتحمل أتعاب الخبرة ابتداءً، عليه قررت الدائرة ندب خبرة هندسية ليبدي الخبير رأيه في المسائل الفنية في محل النزاع استنادًا للمادة العاشرة بعد المائة من نظام الإثبات، لأن في وقائع الدعوى مسائل فنية يستلزمها الفصل في الدعوى ليبدي الخبير رأيه فيها وفق المهام التي سترد في قرار ندب الخبرة، وتتحمل المدعية ابتداء أتعاب الخبير على أن تقرر الدائرة نسبة تحمّل كل طرف عند الفصل في القضية بحسب ثبوت صحة كل طلب أو دفع من طرفي الدعوى وفقاً للمادة (١٢٢) من نظام الإثبات، وقد قرر الطرفان الحاضران طلب وقف الدَّعوى لمدة ٣ أشهر لحين إصدار الخبير تقريره الفني هكذا قررا. واستناداً للمادَّة (٨٦) من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية ونصّها: يجوز وقف الدعوى بناءً على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة اتفاقهم، ولا يكون لهذا الوقف أثر في أي موعد حتمي قد حدده النظام لإجراءٍ مَّا وإن طلب أحد الخصوم السير في الدعوى قبل انتهاء المدة المتفق عليها، فله ذلك بموافقة خصمه ،وإذا لم يعاود الخصوم السير في الدعوى في الأيام العشرة التالية لنهاية الأجل عد المدعي تاركاً دعواه فقد قرَّرت الدَّائرة وقف سير في هذه الدَّعوى طيلة المدَّة المطلوبة منهما، وجرى إفهام الطرفين بمضمون المادَّة المشار إليها، كما أفهمت الطرفين وكالة بضرورة مراجعة الدَّائرة قبل نهاية أجل المدَّة بوقت كافٍ لتحديد موعد للقضية ففهما ذلك، مما تنتهي الدائرة معه إلى ما سيرد في تسبيب القرار ومنطوقه. وقرَّرت الدَّائرة وقف سير في هذه الدَّعوى مدة ثلاثة أشهر ، وجرى إفهام الخصوم بمضمون المادَّة المشار إليها، كما أفهمتهما بضرورة مراجعة الدَّائرة قبل نهاية أجل المدَّة بوقت كافٍ لتحديد موعد للقضية ففهما ذلك واستعدا به. والله أعلم وأحكم . ثم تقدم المدعي وكالة بطلب السير في الدعوى رقم (٤٦١٠٠٠١٤٣٥) والمتضمن طلب إعادة السير في الدعوى لصدور تقرير الخبير . ثم تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة برقم (٤٦١٠١٥٨١٤١) بتاريخ ٢٣/٠١/١٤٤٦هـ جاء فيها ما نصه: أولاً: أهمل الخبير بنود العقد ولم . يقم بالرجوع إليه في أكثر من موضع . مما يستدعي فساد الاستدلال والاستنباط واستنتاجات خاطئة في فحوى التقرير ونتيجة النهائية. ثانيا: أقر الخبير للمدعية كامل قيمة العقد الأساسية وأوامر التغيير الإضافية بدون مستند أو إثبات. ثالثا: تجاوز الخبير اختصاصه طبقا للمادة (۱۱۳) من القواعد الإجرائية لنظام الإثبات، والذي يقتصر على المسائل الفنية فقط دون النظامية، ولكنه ذهب في تقريره إلى أن يجابه عمل القضاء. رابعا: أهمل مطالباتنا بغرامة التأخير بشأن تأخير المدعية وتعويضنا عنما نتج عنه من أضرار وتجاوز فيها اتفاق الطرفين الصريح في العقد المبرم بينهما وتجاوز فيها عرف التعامل بين الطرفين على العرف الهندسي وهو ما يخالف عدة قواعد شرعية هامة. ونفصل لفضيلتكم وفقاً للتالي: أولاً: أهمل الخبير بنود العقد ولم يقم بالرجوع ليه ، في أكثر من موضع مما يستدعي فساد الاستدلال والاستنباط واستنتاجات خاطئة في فحوى التقرير ونتيجة النهائية . ١- أفاد الخبير بأن المدعية قد نفذت جميع الأعمال المنجرة بنسبة (۱۰۰)، على الرغم من نكول المدعية عن تقديم ما يفيد تنفيذها كامل الأعمال، وذلك طبقا للبند (۱۲) من الاتفاقية الموقعة من الطرفين، وعلى الرغم من كون المدعية هي التي عليها عبء إثبات دعواها، وذلك طبقا للمادة (۲) من نظام الإثبات اعتبر الخبير أن مجرد إرسال الشركة المدعية إخطارًا بالبريد الالكتروني من جانبها يفيد بانتهاء الأعمال وأن البريد كفيل بإثبات انتهاء الأعمال بنسبة (۱۰۰) والتسليم على الرغم من عدم اعتماد وموافقة وتوقيع المدعي عليها على هذا التسليم، واعتبر أن مجرد الارسال من جانب المدعية يحقق التسليم لعدم اعتراض المدعى عليها، وذلك بالمخالفة للاتفاقية بين الطرفين، وألقى على المدعى عليها عبء إثبات عكس ما تزعم المدعية !!! . ٢ رجح الخبير العرف والعادة على أحكام الاتفاق الصريح والواضح بين طرفي الدعوى، حيث أهمل أحكام الاتفاقية في أكثر من موضع، وزعم أن تنفيذ طرفي الدعوى لآلية اعتماد الفواتير طبقًا للاتفاقية البند (۸) من بداية التعاقد فيما بينهم هي عادة بين الطرفين والتجئ إلى العرف الهندسي !!! وهذا ما يخالف المادة (۸۸) من نظام الإثبات التي تجيز الرجوع إلى العرف أو العادة بين الطرفين في حالة عدم وجود اتفاق بين الطرفين وهو ما لم يتحقق في هذه الحالة. وأن المدعية طلبت التأجيل مرتين وكانت آلية الموافقة عليها من المدعى عليها خطية ولم يعتبر ويعتد بالموافقات الضمنية، واعتبر الخبير أن عدم رد المدعى عليها على اخطار المدعية موافقة ضمنية، وإلزام المدعى عليها بإثبات خلاف ذلك. كما أن اعتباره أن عدم تحديد المدعى عليها الموعد رسمي لفحص أعمال التسليم المبدئي هو واجب على المدعى عليها طبقا للعرف الهندسي، متجاهلا جملة وتفصيلا أحكام الاتفاق الموقع من الطرفين وهذا يوضح لفضيلتكم عدم أخذ الخبير بالاتفاقية المبرمة بين الطرفين. ٣- التقرير متناقض حيث أن نتيجة التقرير التي خلص إليها الخبير تتناقض مع الحيثيات التي أوردها، حيث أفاد الخبير أن آلية سداد المدعى عليها لجميع مستخلصات العقد كانت تتم بدون حجز نسبة (١٠) ولكنه خالف ما أثبته لاحقا في التقرير: حيث اعتبر أن المدعى عليها متأخرة في سداد بعض الفواتير ولم تسدد البعض الآخر، ولم يقم بعمل مقاصة وحساب مبالغ (۱۰) المستحقة لصالح المدعى عليها في ذمة المدعية في كل الفواتير المدفوعة من جانبها أنفا لكي يحدد على وجه الدقة المبلغ . الصحيح، على الرغم من كون المدعية لم تقم بتنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه في الاتفاقية مع المدعى عليها، وكذلك التعديلات المتفق عليها مع المدعى عليها. ٤- أخطأ الخبير في استنباط الحقيقة، حيث أهمل طريقة اعتماد الفواتير بين الطرفين والمنصوص عليها بالاتفاقية، واعتبر أن الفواتير التي تطالب بها المدعية والتي لم تعتمد من المدعى عليها طبقا للاتفاقية تم اعتمادها عرفا ، وأن اعتراض المدعى عليها على ما توصل إليه الخبير لن يغير من قيمة المستحقات الغير مسددة للمدعية، وهذا استنباط خاطئ لتجاهل ما هو واضح ومباشر وهو إنه لا تستحق الفاتورة للمدعية إلا بعد اعتمادها من جانب المدعى عليها، وعليه لا يصح اعتبار أن اعتراض المدعى عليها على الفواتير الغير معتمدة من جانبها لن يغير من قيمة المستحقات. ثانيا: أقر الخبير للمدعية كامل قيمة العقد الأساسية وأوامر التغيير الإضافية بدون مستند أو اثبات . ١- بشأن قيمة العقد الأساسي. أ- لم تقدم المدعية ما يثبت تنفيذها كامل الأعمال، واكتفت بتقديم تقارير غير معتمدة للخبير وخالفت بذلك صريح الفقرة الثالثة من البند (۹) من العقد والتي تنص على أن المقاول يلتزم بعدم البدء بأي مرحلة من مراحل تنفيذ العمل إلا بعد اعتماد الطرف الأول الموقع خطياً للمرحلة السابقة لها ، و يعني عدم اعتمادها خطياً أن ما ورد بها غير صحيح ورغم اعتراضنا على صحة ما ورد في التقرير جاء رأي الخبير أن عدم الرد على المدعية عندما أرسلت التقرير يعني الموافقة عليه وأن على المدعى عليها إثبات عدم اعتمادها وهذا الرأي مخالف لصريح العقد المشار إليه. ب- كما أهمل إقرار المدعية الذي يفيد أنها تسلمت من المصمم للمرة الثانية ملاحظات على الأعمال المنفذة بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٢٢م مما يفيد أن كامل أعمال العقد لم تنفذ بنسبة (۱۰۰) كما ورد في تقاريرها المقدمة للخبير . ٢- طلبت المدعية قيمة كافة أوامر التغيير وهو طلب غير مستحق وذلك للأسباب الآتية: أ- إن المدعية قد أقرت في الفقرة الرابعة والخامسة من خطابها المؤرخ ۲۰۲۳/۱/۰۸م بعدم البدء في بعض أوامر التغيير وأنها على استعداد لإنهاء الأعمال الاضافية وأوامر التغيير المتبقية بشرط..... الخ، مما يفيد عدم تنفيذها كافة الأعمال الإضافية وأوامر التغيير التي تطالب بقيمتها في دعواها وبعد هذا المحرر الصادر منها حجة عليها وسعيها في نقض ما جاه به مردود عليها وفقاً للقاعدة الأربعون من القواعد العامة لنظام المعاملات المدنية. ب- عدم تقديم المدعية لأي إثبات أو بيئة على تنفيذها كافة الاعمال الإضافية وأوامر التغيير بل ما قدمته هو موافقتنا على عروض الأسعار قبل بدئها في التنفيذ، ولأن البيئة على من أدعى كان مفترض أن تقدم ما يثبت ذلك من مستخلصات أو اعتمادات من قبلنا وهو ما لم تفعله بل ينقضه إقرارها المشار له في فقرة (أ) وبناء عليه لا تستحق قيمة كافة الأوامر الإضافية التي تطالب بها . ثالثا: تجاوز الخبير اختصاصه طبقا للمادة (۱۱۳) من القواعد الإجرائية لنظام الإثبات، والذي يقتصر على المسائل الفنية فقط دون النظامية، ولكنه ذهب في تقريره إلى أن يجابه عمل القضاء. تعرض الخبير الأمر نظامي وهو فسخ الاتفاقية بين طرفي الدعوى في موضعين مختلفين من التقرير: ١- أبدى الخبير رأيه الشخصي في أحقية المدعي عليها في فسخ العقد طبقا للمادة (١٤) من الاتفاقية، وذلك لتأخر المدعية في تسليم المشروع في الميعاد المتفق عليه أكثر من مرة طبقا لما هو ثابت من المراسلات بين الطرفين، واعتبر أن المدعي عليها لم تطبيق شروط الفسخ وتأخرت في سداد مستحقات المدعية إلا أنه لم ينتبه إلى وجود مبالغ مالية سابقة (نسبة ١٠%) مستحقة للمدعي عليها لدى المدعية، ووجود الغرامة التأخيرية المتفق عليها بين الطرفين طبقا للبند (١٤) والبند (٥) من الاتفاقية. ٢- وأيضا أبدى الخبير رأيه الشخصي في غير المسائل الفنية الواردة بأمر تكليف فضيلتكم، حيث عبر عن إفادة المدعي عليها أن الفسخ كان مستندا على الفقرة السابعة من المادة الخامسة بالاتفاقية، بشأن تأخر المقاول المدعية عن تنفيذ الأعمال حسب المدة الزمنية المتفق عليها فيعتبر العقد مفسوخا ، وهذا شرط فاسخ صريح اتفق عليه الأطراف إلا أن الخبير تعرض لهذا الأمر النظامي بغير سند وهذا أمر مخالف للنظام العام والواقع يستوجب من فضيلتكم إهداره كاملا والالتفات عنه. رابعا: بشأن مطالباتنا بغرامة التأخير بشأن تأخير المدعية وتعويضنا عنما نتج عنه من أضرار نفيدكم بالآتي: استند تقرير الخبير على عدم وجود تأخير من المدعية على عدة أسباب غير صحيحة وتجاوز فيها اتفاق الطرفين الصريح في العقد المبرم بينهما وتجاوز فيها عرف التعامل بين الطرفين على العرف الهندسي وهو ما يخالف عدة قواعد شرعية هامة نسردها لفضيلتكم في الختام وللأسباب المستند عليها الخبير والرد عليها نفيدكم التالي: اعتبر الخبير عدم الرد على طلب المدعية بشأن تأجيل موعد التسليم من ۲۰۲۲/۹/۲۸ إلى ۲۰۲۲۲/١٠/١٥م موافقة ضمنية من موكلتنا على التأجيل وهو ما يخالف صريح العقد بين الطرفين بموجب الفقرة الأولى من البند التاسع من العقد والتي تنص على أنه يلتزم المقاول بتقديم العمل بالفترة الزمنية المحددة لمراحل التنفيذ، ولا يحق للمقاول القيام بأي تغييرات على الفترات الزمنية لهذه المراحل ما لم يتم الاتفاق مع الطرف الأول بموافقة خطية، وجاءت فقرة (ك) من الملحق التفسيري للعقد بتعريف مصطلح الموافقة بأنها تعني الموافقة الكتابية بما في ذلك التأكيدات الكتابية اللاحقة لآية موافقات شفوية سابقة، ولا يعتد بالموافقات الشفهية في حال كانت غير مكتوب، أما عن البريد الإلكتروني المستند إليه فقد وضحنا للخبير أنه بريد إلكتروني يليه سلسلة أخرى تعبر عن استياء موكلتنا من عدم التزام المقاول بالتسليم وما ورد في هذا البريد الإلكتروني كان نصه .... حسب آخر تحديث لك للمقاول وليس ما نصه حسب المتفق عليه أو شبه ذلك، وحيث أنه لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح آلية اعتماد تغيير الجدول الزمني المنصوص عليها صراحة في العقد، وبالإضافة للفقرة الثانية من المادة الواحدة والعشرون من العقد والتي تنص على أنه مع مراعاة ما ورد في هذا العقد لا يجوز تعديل هذا العقد أو أي بنوده أو الملاحق الواردة فيه إلا بموجب اتفاق كتابي بين الطرفين وعليه لا يعتد بأي تغير أو تعديل أي بند من بنود هذا العقد مثل بند المدة إلا بالآلية المذكورة في العقد أو هذه الفقرة: كما تجاهل تقرير الخبير أيضاً (العرف وعادة التعامل بين الطرفين حيث أنها لم تكن المرة الأولى أو الثانية للمدعية في طلب التأجيل فقد سبق وان طلبت المدعية التأجيل مرتين وكانت آلية الموافقة عليها من موكلتنا خطية ولم نكن نمددها شفهياً أو نعتبر ونعتد بالموافقات الضمنية، وبناءً عليه وبالإشارة إلى المادتين الثامنة والثمانون والتسعون من نظام الإثبات نجد النظام قدم الاتفاق بين الأطراف العقد على العادة بينهما وقدم العادة بينهما على العرف الخاص ويقدم العرف الخاص على العرف العام، ولقد أثبتنا بصريح العقد أنه لا اعتبار للموافقة الضمنية أو الشفهية وأكدنا ذلك بعرف التعامل بين الطرفين ولا عبرة للبريد الإلكتروني في تفسير اتفاق الطرفين الصريح في العقد كما أن فاتورة رقم ۱۸ للأوامر الإضافية التي تطالب بها المدعية مدفوعة من قبل المدعى عليها بحوالة بنكية بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٢٧م . وبناء عليه فإننا نطالب من فضيلتكم: أصلياً: رد دعوى المدعية لعدم الاستحقاق، والحكم لموكلتي بالتالي: أ- غرامة التأخير (١٥) من قيمة العقد وقدرها ريال (۱,۱۱۰,۰۱٥) سعودي . ب- تكلفة إيجار الموقع من تاريخ التسليم المتفق عليه (۲۸/۰۹/۲۰۲۲م) إلى تاريخ خطاب الفسخ وحتى تاريخ معالجة موكلتنا للملاحظات ونقلها للمخالفات وتنفيذها أعمال لم تنفذ بعد حيث تقدر هذه الفترة بـ ٣ أشهر وعليه يكون مبلغ التعويض (۳۸۷,۲۹۱) ريال سعودي . ت- التكلفة المرتبطة بالمصمم والفريق الاستشاري والتي تحملت الشركة أتعابهم لمدة التأخير وتقدر بمبلغ (٥٣,٦٠٨) ريال سعودي. ث- تكلفة الأعمال المتبقية وإصلاح الملاحظات وقدرها (١٥٢,٢٦٠) ريال سعودي. ج- تكلفة تنظيف الموقع وقدرها (١٦,٩٦١) ريال سعودي. ولجميع ما تقدم يكون إجمالي المطالبات المالية وحقوق موكلتنا والتي يلتزم المقاول بسدادها بموجب العقد ونظام المعاملات المدنية هي مبلغ وقدره (١,٧٢٠,١٣٥) ريال سعودي . احتياطيا: ندب خبير هندسي آخر على نفقة موكلتي أهـ . ثم عقدت الدائرة جلستها بتاريخ ٢٤/٠١/١٤٤٦هـ وفيها حضر عن المدعية وكيلها / (...) بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) ، كما حضر عن المدعى عليها وكيلها / (...) بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) ، ثم قرر المدعى عليه وكالة أنه يطلب أن توجه الدائرة الخبير للجواب عن ملحوظاته الواردة في مذكرته المودعة بتاريخ ٢٣/٠١/١٤٤٦هــ وأن ما ورد فيها هي ما لدى موكلته بشأن التقرير، وبسؤال المدعي وكالة هل لديه ما يرغب بإضافته فقرر أنه ليس لديه ما يرغب بإضافته، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة لجواب الخبير عما ورد في المذكرة المشار لها سلفًا . ثم تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة برقم (٤٦١٠٢٨٤٠٥٣) بتاريخ ١٥/٠٢/١٤٤٦هـ جاء فيها ما نصه: أولاً: الرد على ما أورده الخبير في رده النهائي على فضيلتكم، وذلك في أكثر من موضع: ١. اصرار الخبير على مخالفة القواعد العامة ونظام الاثبات، واستمراره مخالفة المادة (١١٠) من نظام الإثبات حيث تنص في فقرتها الأولى على للمحكمة أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى ، وكذلك المادة (١١٣) من القواعد الإجرائية لنظام الإثبات، حيث تنص في فقرتها الأولى يقتصر رأي الخبرة على المسائل الفنية ، ولا يمتد لأي رأي في مسألة نظامية ، وتعرضه لمسألة فسخ العقد من عدمه، واعتداده بأنها مسألة تدخل في اختصاصه وإنها لازمة لإصدار الرأي في التقرير، وهذا مخالف للواقع، حيث إن الخبير يجب عليه الالتزام بالمسائل الواردة في أمر تكليف فضيلتكم ولا يجوز له أن يتعداها بأي حال من الأحوال، وذلك طبقًا للمادة (١١١) من نظام الإثبات حيث أن قرار ندب الخبير موضح به بياناً دقيقاً بمهمته، وصلاحياته، وكذلك الأمر المادة (١٠٨) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، ولم يكن من بينها النظر في مسألة فسخ العقد من عدمه، وعليه نجد أن الخبير وقع في حومة البطلان، وجب على فضيلتكم الالتفات الكامل عن هذا الأمر وإهداره لمخالفته القواعد العامة والنظام في أكثر من موضع. ٢. استمرار الاستنباط الخاطئ للخبير، لا يعني عدم استعمال أحد الأطراف لحقه الذي خوله له النظام والاتفاقية تنازله عن هذا الحق، وذلك طبقًا للقاعدة الفقهية أن الحق يبقى قائمًا ما لم يتم التنازل عنه بشكل صريح أو ضمني ، وبالتالي؛ فإن عدم استخدام الحق لا يفسر كتنازل عنه، بل يمكن أن يعتبر كحق محفوظ للمتعاقد، كما في نظام المعاملات المدنية، يتم التأكيد على أن الحقوق والالتزامات المتبادلة بين الأطراف تبقى قائمة حتى في حالة عدم ممارسة أحد الأطراف لحقه، وهذا يتماشى مع مفهوم أن الحقوق القانونية لا تسقط إلا بالتنازل الصريح أو بالاستحالة القانونية، لذا يعتبر أن عدم استعمال الحق لا يعتبر تنازل عنه، بل هو خيار قد يكون له أسبابه الخاصة، مثل الظروف الشخصية أو غيره؛ مما يعني أن عدم استعمال المدعي عليها لحقها في الموافقة على تمديد الاتفاقية بموافقة كتابية لا يعني تنازلها عن هذا الحق، وكذلك الأمر بالنسبة لأي حق لصالح المدعي عليها منصوص عليه كتابتًا في الاتفاقية لم تستخدمه كما في آلية اعتماد الأعماد المنجزة واعتماد الفواتير، وبالتالي يكون استنباط الخبير خاطئ بأن عدم استعمال المدعي عليها لحقها في الموافقة الكتابية من جانبها لتمديد الاتفاقية تنازلًا عنه ويجوز له الاستناد إلى العرف الهندسي والعادة، وعليه وجب على فضيلتكم الالتفات عنه واهداره لمخالفته لقاعدة فقهية ونظامية ثابتة. ٣. ثبات الاستدلال الفاسد للخبير، حيث خالف الخبير لما استدل عليه في معطياته مع ما ذكر في نتيجته، حيث أورد أن المدعي عليها تتحجج ببنود العقد التي تنظم إدارة المشروع وإدارة العقد!!!!! وهذا من العجب أليست الاتفاقية الموقعة بين طرفي الدعوى هي التي تحكم العلاقة التعاقدية بينهما؟؟؟ كما أورد أن المدعي عليها ليس لديها القدرة على إدارة العقد. ثم ما لبث أن أورد إنه ليست الغاية من دراسته الفنية للنزاع النظر في طريقة إدارة الطرفين للمشروع ونجاحهم في ذلك من عدمه؟ وعليه يتضح لفضيلتكم أن الخبير قد جانبه الصواب مما يترتب عليه الفساد في الاستدلال وجب عليكم الالتفات عنه واهداره. أن عمل الخبير لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لتقدير فضيلتكم الذي له سلطة الأخذ بما انتهى إليه، إذ رأى فيه ما يقنع عدالتكم و يتفق وما أرتأيتم أنه وجه الحق في الدعوى، ما دام قائماً على أسباب لها أصلها وتؤدي إلى ما انتهى إليه، وبناءًا على ما تم ايضاحه نرجو على فضيلتكم الالتفات عن تقرير الخبرة واهداره؛ وذلك لتغاضيه عن مواد الاتفاقية بين طرفي الدعوى ومخالفته نصوص نظامية مما ترتب عليه استنتاجات خاطئة مخالفة للواقع والنظام . ثانيًا: الالتزامات التي على عاتق المدعية المقاول طبقًا للاتفاقية الموقعة مع المدعي عليها: سنستعرض لعدالتكم في الجدول أدناه، الالتزامات المفروضة على عاتق المدعية المقاول طبقًا للاتفاقية الموقعة بين طرفي الدعوى . ١- يتعهد المقاول بتنفيذ وإتمام وتسليم جميع الاعمال المحددة في مستندات العقد قبل تاريخ ٠٨/١٥/٢٠٢٢م ، الحالة: لم يلتزم . ٢- مباشرة الاعمال قد تمت في تاريخ ٢٧/٠٣/٢٠٢١ م حسب الخطاب الموقع بين الطرفين ، الحالة: التزم . ٣- على المقاول توفير أي متطلبات لإكمال أعمال تسليم الموقع قبل تاريخ ١٥/٠٨/٢٠٢٢م، كما تعتبر فترة الاختبارات والتجارب والتشغيل المنفذة من قبل المقاول مشمولة بمدة المشروع ويجب اكتمالها وقبولها قبل توقيع شهادة الاستلام الابتدائي ، الحالة: لم يلتزم . ٤- يتعهد المقاول على عدم بدء أي مرحلة من مراحل تنفيذ العمل الا بعد اعتماد الطرف الأول للمرحلة السابقة لها، وذلك بموجب إشعار الاعتماد كتابياً وموقعاً من صاحب العمل لاعتماده ، الحالة: التزم . ٥- عند الانتهاء من تنفيذ كل الأعمال المطلوبة حسب ما هو مفصل بوثائق العقد فسيتم اصدار شهادات الاكمال والتسليم الابتدائي موقعة من ممثلي صاحب العمل والمقاول ، الحالة: لم يلتزم . ٦- إذا تأخر المقاول عن اكمال تنفيذ الأعمال للمراحل المختلفة حسب المدة الزمنية الموضحة اعلاه أو أي تعديلات معتمدة عليها، يخضع المقاول لغرامة تأخير لكل يوم بقدر (۲۹,۷۰٥) ريال، وبحد أقصى ١٥ % من قيمة العقد، والحد الأقصى لأيام التأخير هو ٢٨ يوم وبعد العقد مفسوخ بعد هذه المدة ويقر المقاول بأنه أسقط حقه بالمطالبة باستمرار العقد بعد فسخه وفقاً لهذه المادة أو المطالبة بأي تعويضات نتيجة ذلك وتسليمه للعقار مباشرة ، الحالة: لم يلتزم . ٧- يضمن المقاول تنفيذ الأعمال محل العقد تنفيذاً كاملاً وبعناية حسب المواصفات المعتمدة وفي الموقع المتفق عليه في العقد، وبما يتوافق مع أفضل المستويات والخبرات والأساليب المتعارف عليها مهنياً والمتوقع تقديمها من متعاقد ذي خبرة وبما يحقق مصلحة الطرف الأول وأن يقدم التزاماته خالية من العيوب والشوائب ، الحالة: لم يلتزم . ٨- تقديم العمل بالفترة الزمنية المحددة لمراحل التنفيذ، ولا يحق للمقاول القيام بأي تغييرات على الفترات الزمنية لهذه المراحل ما لم يتم الاتفاق مع الطرف الأول بموافقة خطية. (مادة ٩ بند ١) ، الحالة لم يلتزم . ٩- المسؤولية الكاملة عن أي خطأ يقع في التنفيذ لا يتفق مع ما جاء في العقد. (مادة ٩ بند ٢) ، الحالة: لم يلتزم . ١٠- بعدم البدء بأي مرحلة من مراحل تنفيذ العمل الا بعد اعتماد الطرف الأول الموقع خطياً للمرحلة السابقة لها. (مادة ٩ بند ٣) ، الحالة: لم يلتزم . ١١- توفير ما يطلبه الموقع من تجهيزات لإنهاء الأعمال على الوجه الأكمل والمحافظة على مقتضيات الراحة العامة وتحمل جميع الأضرار التي تنشأ من تنفيذ الأعمال على الممتلكات العامة أو الخاصة واتخاذ جميع الاحتياطات والآليات والتدابير اللازمة لضمان تحقيق اشتراطات السلامة العامة والمحافظة على البيئة التي تمنع الحاق أي أضرار بأبنية الجوار وممتلكاتهم والقائمين على العمل بها والمارة من الطرق المجاورة والتي قد تنجم اثناء تنفيذ الاعمال كما يلتزم المقاول بالتعويض على المتضررين بالغا ما بلغت دون الرجوع الصاحب العمل (مادة ٩ بند ٤) ، الحالة: التزم . ١٢- تقديم قائمة بالتقديمات المراد تقديمها للاعتماد من صاحب العمل أو من يمثله (مخططات ورشة. عينات ...... مع جدول زمني مفصل بالتقديمات المتوقعة (مادة ٩ بند ٥) ، الحالة: التزم . ١٣- تقديم بيانات طرق تنفيذ الأعمال من خلال تقديم رسومات ومخططات او عينات) لأي نوع من عمليات الموقع، وهذا البيان يجب أن يظهر بكل وضوح العمليات ذات الصلة موضحة بالمخططات كلما كان ضروريا. (مادة ٩ بند ٦) ، الحالة: التزم . ١٤- تقديم قائمة نهائية بجميع المواد التي سيتم استخدامها وأنواعها ومواصفاتها وعيناتها وذلك للاعتماد قبل البدء في التنفيذ واعتماد الموردين لتلك المواد من صاحب العمل أو من ينوب عنه قبل بدء الأعمال. (مادة ٩ بند ٧) ، الحالة: التزم . ١٥- توفير بوليصة تأمين من قبل طرف ثالث للتعويض عن الخسائر التي قد تلحق بالممتلكات أو المعدات أو الأرواح جراء حوادث العمل وذلك بالتزامن مع توقيع محضر استلام الموقع وحيازته محل العقد (مادة ٩ بند ٨) . ١٦- التصنيع والتوريد وفق مخططات الورشة المعتمدة والعينات المعتمدة. (مادة ٩ بند ٩) . ١٧- إشعار صاحب العمل أو من يمثله بالموقع بسير الأعمال من خلال تقارير أسبوعية وشهرية ومدى مطابقة سير الأعمال للبرنامج الزمني المعتمد، و في حال عدم الالتزام بالبرنامج الزمني المعتمد فإن صاحب العمل أو من يمثله بالموقع سوف يطلب اتخاذ إجراءات إضافية كزيادة عدد الموظفين التابعين للمقاول أو زيادة عدد ساعات العمل اليومي أو زيادة عدد الورديات أو أيام العمل الأسبوعية في تنفيذ الأعمال أو أي مجموعة من ذلك أو كلها دون أن يتحمل صاحب العمل أي تكاليف إضافية ولا يحق للمقاول الاعتراض على تنفيذ تلك الإجراءات الإضافية (مادة ٩ بند ۱۰) ، الحالة: لم يلتزم . ١٨- اعتماد الطاقم الرئيسي للتنفيذ بواسطة صاحب العمل أو من يمثله وفى حاله عدم الاعتماد الأحد من الطاقم يقدم المقاول البديل المناسب للاعتماد خلال يومين دون التأثير على سير العمل بالموقع (مادة ٩ بند ۱۱) ، الحالة: التزم . ١٩- توفير ما يطلبه الموقع من تجهيزات لإنهاء الأعمال محل العقد على الوجه الأكمل ضمن المدة الزمنية المطلوبة (مادة . بند ۱۲) ، الحالة: التزم . ٢٠- الالتزام بمتطلبات الراحة العامة كما يلتزم المقاول بنقل مخلفات الأعمال ويتحمل مسؤولية أي مخالفات قد تصدر بسببها. (مادة ٩ بند ۱۳) ، الحالة: التزم . ٢١- توريد المواد ذات العلاقة بالمشروع بجودة عالية ومواصفات ومعايير تتماشى مع المواصفات والمعايير العالمية والتصنيع وفق مخططات الورشة المعتمدة والتشطيب بما يتماشى مع العينات الموافق عليها من صاحب العمل (مادة ٩ بند ١٤) ، الحالة: التزم . ٢٢- تنفيذ التعليمات التي تصدر من صاحب العمل أو من ينوب عنه كما يتعهد بإزالة أي عمل يتقرر رفضه من قبل صاحب العمل نتيجة خطأ في التركيب أو مخالفة لنوعية المواد وإعادة تنفيذه بالشكل الصحيح على نفقته الخاصة دون أن يحق له المطالبة بأية تعديل في الأسعار مهما كانت الأسباب وإذا امتنع أو تأخر عن إزالة وإصلاح أي عيب سيجرى العمل على حسابه مهما بلغت التكاليف (مادة ٩ بند ١٥) ، الحالة: لم يلتزم . ٢٣- المقاول مسؤول عن جميع عماله ومستخدميه من حيث تقيدهم بالأنظمة والقوانين شاملا أنظمة وزارة (...) والإجراءات الاحترازية كما يكون المقاول مسؤولا عن جميع عمالته من حيث سلامتهم وما يتعرضون له من إصابات وعن كافة الحقوق المقررة لهم بنظام العمل والعمال كما أنه مسؤول في نطاق أعمال المشروع بتوفير مكاتب مجهزة لمنسوبيه وعمالته (مادة ٩ بند ١٦) ، الحالة: التزم . ٢٤- يلتزم المقاول بمراعاة التقيد بنظافة الموقع والمناطق المحيطة به من مخلفات أعماله وتقع عليه مسؤولية تعويض كامل الأضرار الناجمة عن أخطائه. (مادة ۹ بند ۱۷) ، الحالة: لم يلتزم . ٢٥- يلتزم المقاول بالتعاون مع الاستشاريين والمقاولين الاخرين الذين يقوم صاحب العمل باستخدامهم في موقع المشروع وكذلك التنسيق معهم لما فيه مصلحة المشروع . (مادة ٩ بند ١٨) ، الحالة: التزم . ٢٦- يلتزم الطرف الثاني بتوفير جميع المعدات والأدوات التي يحتاجها بتنفيذ الاعمال محل العقد (مادة ٩ بند ١٩) ، الحالة: التزم . ٢٧- يتسلم الطرف الأول المدعى عليها من المقاول المدعية تسلماً ابتدائياً ، وذلك بعد ان يقدم المقاول اشعاراً بإنجازها . (مادة ١٣ بند ١) ، الحالة: لم يلتزم . ٢٨- على المقاول أثناء إنجازه للأعمال أن يبقى دائما موقع العمل نظيفا من كافة المخلفات والاتربة وأن يبقي المواد ومستلزمات العمل في المستودعات الخاصة بالموقع لحين استعمالها في تنفيذ الأعمال ، وعلى المقاول فور إنجاز الأعمال او انتهاء / انهاء العقد أن يخلي الموقع وينقل منه جميع مخلفات الانشاء والمواد والنفايات والاعمال المؤقتة أيا كان نوعها . وعليه أن يترك كامل الموقع وجميع الاعمال نظيفة وبحالة جاهزة للاستعمال أو بشكل يوافق عليه صاحب العمل . (مادة ٧ من الملخص التفسيري للعقد) الحالة: لم يلتزم . ويتضح مما سبق لفضيلتكم، إخلال المدعية في تنفيذ التزاماتها التعاقدية، في أكثر من بند مما ذكر أعلاه، مما يترتب عليه عدم أحقية المدعية في مطالبتها بالدعوى جدير بفضيلتكم الالتفات عنها ورفضها، وأحقية المدعي عليها في طلباتها بالدعوى . وبناء عليه فإننا نطالب من فضيلتكم: أصلياً: رد دعوى المدعية لعدم الاستحقاق، والحكم لموكلتي بالتالي: أ- غرامة التأخير (١٥) من قيمة العقد وقدرها ريال (۱,۱۱۰,۰۱٥) سعودي . ب- تكلفة إيجار الموقع من تاريخ التسليم المتفق عليه (۲۸/۰۹/۲۰۲۲م) إلى تاريخ خطاب الفسخ وحتى تاريخ معالجة موكلتنا للملاحظات ونقلها للمخالفات وتنفيذها أعمال لم تنفذ بعد حيث تقدر هذه الفترة بـ ٣ أشهر وعليه يكون مبلغ التعويض (۳۸۷,۲۹۱) ريال سعودي . ت- التكلفة المرتبطة بالمصمم والفريق الاستشاري والتي تحملت الشركة أتعابهم لمدة التأخير وتقدر بمبلغ (٥٣,٦٠٨) ريال سعودي. ث- تكلفة الأعمال المتبقية وإصلاح الملاحظات وقدرها (١٥٢,٢٦٠) ريال سعودي. ج- تكلفة تنظيف الموقع وقدرها (١٦,٩٦١) ريال سعودي. ولجميع ما تقدم يكون إجمالي المطالبات المالية وحقوق موكلتنا والتي يلتزم المقاول بسدادها بموجب العقد ونظام المعاملات المدنية هي مبلغ وقدره (١,٧٢٠,١٣٥) ريال سعودي . احتياطيا: ندب خبير هندسي آخر على نفقة موكلتي أهـ . وفي جلسة هذا اليوم حضر عن المدعية وكيلها / (...) بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) ، كما حضر عن المدعى عليها وكيلها / (...) بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) ، وقد ورد للدائرة تقرير الخبير النهائي وتضمن ما نصه (فإنه وبعد الدراسة المتأنية التي قمنا بها واستناداً على قرار ندب الخبير الصادر عن القضية رقم (٤٥٧١١٠١٩٨٢) لسنة ١٤٤٥هـ والمتضمن تكليف الخبير بدراسة القضية وبناءً على ما سبق فقد تم الاستناد في التحليل على العقد المبرم بين الطرفين وعروض السعر والمستندات المقدمة من الطرفين وخلص الخبير إلى ما يلي: نطاق تكليف الخبير من فضيلة القاضي - دراسة المستندات وتحليل الخبير: ١- فحص العقد وعروض السعر ومحاضر التسليم والنظر في مدى صحة مطالبة المدعية وتطابقها بالمستندات المقدمة منها فنيًا. تم فحص العقد وعروض السعر لأوامر التغيير ومحاضر التسليم وتوضيح الرأي فيها. ٢- النظر فيما تذكره المدعى عليها من عدم قيام المدعية بإكمال جميع الالتزامات وعدم إصلاح التعديلات وما يعضد ذلك من مستندات. لم تثبت المدعى عليها عدم إصلاح التعديلات المطلوبة والملاحظات ولم تثبت صحة وجود ملاحظات أثناء فحص لجنة التسليم. ٣- النظر في المدد الزمنية وما تنسبه المدعى عليها للمدعية من تأخير وعن مدى تطبيق غرامة التأخير بيان السبب فنيًا. بسبب تأخر المدعى عليها في سداد المستحقات يرى الخبير عدم صحة تطبيق غرامة التأخير على المدعية. ٤- النظر فيما تذكره المدعى عليها من تحملها تكاليف إصلاح لأخطاء تذكرها ومدى ارتباطها بالأعمال محل التعاقد، وهل في المستندات ما يبين امتناع المدعية عن إصلاحها. لم تثبت المدعى عليها وجود الملاحظات ولم تثبت امتناع المدعية بتنفيذها، أما عن تحمل المدعى عليها تكاليف الإصلاح فالمستندات المقدمة منها لا تثبت مدى ارتباطها بالمشروع محل الدعوى ولا مدى صحتها وحقيقتها. ٥- النظر فيما تذكره المدعى عليها من تحملها تكاليف أجرة الموقع ومدى ارتباطه بتسليم المدعية للمشروع. لم يثبت تأخير المدعية وبالتالي عدم صحة مطالبة المدعى عليها بخصم قيمة إيجار الموقع، حيث يجب إثبات تسبب المدعية بهذا الضرر. ٦-النظر في العمليات المالية بين الطرفين. لم تقدم المدعى عليها كشوفات الحساب الخاصة بالمشروع، وتم الاعتماد على كشوفات الحساب المالية المقدمة من المدعية. ٧- يكون التقرير مبني على المستندات وفي حال تبين وجود عادة بين الطرفين فيتم بيانها وما جرى على اثرها وفي حال افتقرت بعض الأمور إلى مستندات فيتم تقديرها وفق العرف الهندسي. تم توضيح النقاط التي تم الارتكاز فيها على العقد أو العرف الهندسي أو العادة بين الطرفين. ٨-تحرير الأخطاء تحريرًا مفصلًا ومدى ارتباطها بالمدعية وعملها وفق المستندات والعقد والمواصفات. تم التوضيح في التقرير. ٩-تقدير نسبة الأعمال المنجزة وتحريرها وفق المستندات وما تذكره المدعية من أعمال إضافية وإن لزم الأمر الشخوص على الموقع فيتم ذلك. قدمت المدعية مستندات تثبت الانتهاء من تنفيذ العقد بنسبة (١٠٠%) وهذه المستندات تم تقديمها بعد الاعتراض وتم تغيير هذه الفقرة بالتقرير النهائي للخبير.) وبعد طلب الدائرة من الخبير إيضاح النتيجة المالية لرأيه الفني بمطالبة المدعية وحسابها قدم ما نصه (النتيجة المالية حسب رأي الخبير: - المتبقي للمدعية من أعمال العقد الأساسية مبلغ وقدره (٦٢٦,٢١٤.٠٠) فقط ستمائة وستة وعشرون ألفاً ومائتان وأربعة عشر ريالاً سعودياً لا غير. - المتبقي للمدعية من أوامر التغيير والأعمال الإضافية مبلغ وقدره ١١٩,٠٥٣.٧٥) فقط مائة وتسعة عشر ألفاً وثلاثة وخمسون ريالاً سعودياً وخمس وسبعون هللة لا غير. - وبالتالي فإن المجموع المتبقي للمدعية مبلغ وقدره (٧٤٥,٢٦٧.٧٥) فقط سبعمائة وخمسة وأربعون ألفاً ومائتان وسبعة وستون ريالاً سعودياً وخمس وسبعون هللة لا غير وذلك نظير الاعمال الاساسية والاضافية)، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية، ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى قفل باب المرافعة؛ استنادًا إلى المادة الثامنة والخمسين من نظام المحاكم التجارية. الأسباب: تأسيسًا على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولمّا كانت المنازعة بين الطرفين ناشئة عن أعمال مقاولة إنشاء بين تاجرين، وحيث نصّ نظام المحاكم التجارية في مادته السادسة عشرة على ما تختص المحكمة بنظره من المنازعات، ومنها المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، وعليه فيكون النزاع الماثل أمام الدائرة ضمن اختصاص المحاكم التجارية، ولأن المدعي وكالة حصر طلبه في هذه الدعوى في إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المترتب بذمتها وقدره ٧٤٥,٢٦٧ريال (سبعمائة وخمسة وأربعون ألف ومائتان وسبعة وستون ريال). وإلزام المدعى عليها بسداد أتعاب المحاماة والبالغ قدرها ١١٥,٠٠٠ريال (مائة وخمسة عشر ألف ريال)، وقدم البينة المتمثلة في العقد وعروض السعر الموافق عليها من المدعى عليها ومحضر التسليم الابتدائي المرسل من المدعى عليها كما يذكر، ولأن المدعى عليه وكالة حصر الدفوع في عدم قيام المدعية بإكمال جميع الالتزامات وعدم إصلاح التعديلات وأن على المدعية غرامة تأخير وعليها تكاليف إصلاح موكلته للأخطاء التي امتنعت المدعية لإصلاحها وعليها تكاليف أجرة الموقع التي تحملتها بسبب عدم تسليم المدعية للمشروع، ولأنه جرى سؤال الطرفين عن محل المنازعة فأجاب المدعي وكالة بأنه بقية المتأخرات وقيمتها ٦٢٦,٢١٤ ريال المتبقية من العقد و١١٩,٠٥٣ ريال قيمة المتبقي من الأعمال الإضافية بإجمالي مبلغ ٧٤٥,٢٦٧ريال، وأجاب المدعى عليه وكالة بأن محل المنازعة هو ما ذكره المدعي وكالة مضافًا إليه غرامة التأخير والإصلاحات التي قامت بها موكلته والأضرار التي تحملتها موكلته المتمثلة في الأجرة، ولأن الدائرة أفهمت المدعي وكالة بأن عليه إرفاق جميع أدلته التي يستند إليها في هذه الدعوى وفق ما نصت عليه المادة السادسة عشرة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات الصادرة بموجب قرار معالي وزير العدل رقم (٩٢١) وتاريخ ١٦/٣/١٤٤٤هـ وأن على المدعى عليه وكالة تقديم جوابه محررًا مع إعمال المادة السادسة عشرة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات كما طلبت من المدعي وكالة تقديم رده على الجواب بعد ذلك ثم يقدم المدعى عليه وكالة رده على ما يقدمه المدعي وكالة، ولأن طرفي الدعوى قدما ما لديهما وفق ما هو مبين أعلاه وتحيل إليه الدائرة منعًا للإطالة، ولأن الطرفان قرر طلبهما ندب خبرة هندسية في الدعوى، ولأن الدائرة رأت وجاهة طلب ندب خبير هندسي في الدعوى ليبدي رأيه في محل النزاع استنادًا للمادة العاشرة بعد المائة من نظام الإثبات، لأن في وقائع الدعوى مسائل فنية يستلزمها الفصل في الدعوى ليبدي الخبير رأيه فيها، فقررت الدائرة على إثره إصدار قرار ندب الخبرة، لفحص العقد وعروض السعر ومحاضر التسليم والنظر في مدى صحة مطالبة المدعية وتطابقها بالمستندات المقدمة منها فنيًا، والنظر في ما تذكره المدعى عليها من عدم قيام المدعية بإكمال جميع الالتزامات وعدم إصلاح التعديلات، والنظر في المدد الزمنية وما تنسبه المدعى عليها للمدعية من تأخير وعن مدى تطبيق غرامة التأخير وبيان السبب فنيًا، والنظر فيما تذكره المدعى عليها من تحملها تكاليف إصلاح لأخطاء تذكرها ومدى ارتباطها بالأعمال محل التعاقد، وهل في المستندات ما يبين امتناع المدعية عن إصلاحها، والنظر فيما تذكره المدعى عليها من تحملها تكاليف أجرة الموقع ومدى ارتباطه بتسليم المدعية للمشروع، والنظر في العمليات المالية بين الطرفين، وأن يكون التقرير مبني على المستندات وفي حال تبين وجود عادة بين الطرفين فيتم بيانها وما جرى على إثرها وفي حال افتقرت بعض الأمور إلى مستندات فيتم تقديرها وفق العرف الهندسي، وتحرير الأخطاء ومدى ارتباطها بالمدعية وعملها وفق المستندات والعقد والمواصفات، وتقدير نسبة الأعمال المنجزة وتحريرها وفق المستندات وما تذكره المدعية من أعمال إضافية وإن لزم الأمر الشخوص على الموقع فيتم ذلك، ولأنه ورد للدائرة تقرير الخبرة والذي تضمن ما نصه (فإنه وبعد الدراسة المتأنية التي قمنا بها واستناداً على قرار ندب الخبير الصادر عن القضية رقم (٤٥٧١١٠١٩٨٢) لسنة ١٤٤٥هـ والمتضمن تكليف الخبير بدراسة القضية وبناءً على ما سبق فقد تم الاستناد في التحليل على العقد المبرم بين الطرفين وعروض السعر والمستندات المقدمة من الطرفين وخلص الخبير إلى ما يلي: نطاق تكليف الخبير من فضيلة القاضي - دراسة المستندات وتحليل الخبير: ١- فحص العقد وعروض السعر ومحاضر التسليم والنظر في مدى صحة مطالبة المدعية وتطابقها بالمستندات المقدمة منها فنيًا. تم فحص العقد وعروض السعر لأوامر التغيير ومحاضر التسليم وتوضيح الرأي فيها. ٢- النظر فيما تذكره المدعى عليها من عدم قيام المدعية بإكمال جميع الالتزامات وعدم إصلاح التعديلات وما يعضد ذلك من مستندات. لم تثبت المدعى عليها عدم إصلاح التعديلات المطلوبة والملاحظات ولم تثبت صحة وجود ملاحظات أثناء فحص لجنة التسليم. ٣- النظر في المدد الزمنية وما تنسبه المدعى عليها للمدعية من تأخير وعن مدى تطبيق غرامة التأخير بيان السبب فنيًا. بسبب تأخر المدعى عليها في سداد المستحقات يرى الخبير عدم صحة تطبيق غرامة التأخير على المدعية. ٤- النظر فيما تذكره المدعى عليها من تحملها تكاليف إصلاح لأخطاء تذكرها ومدى ارتباطها بالأعمال محل التعاقد، وهل في المستندات ما يبين امتناع المدعية عن إصلاحها. لم تثبت المدعى عليها وجود الملاحظات ولم تثبت امتناع المدعية بتنفيذها، أما عن تحمل المدعى عليها تكاليف الإصلاح فالمستندات المقدمة منها لا تثبت مدى ارتباطها بالمشروع محل الدعوى ولا مدى صحتها وحقيقتها. ٥- النظر فيما تذكره المدعى عليها من تحملها تكاليف أجرة الموقع ومدى ارتباطه بتسليم المدعية للمشروع. لم يثبت تأخير المدعية وبالتالي عدم صحة مطالبة المدعى عليها بخصم قيمة إيجار الموقع، حيث يجب إثبات تسبب المدعية بهذا الضرر. ٦-النظر في العمليات المالية بين الطرفين. لم تقدم المدعى عليها كشوفات الحساب الخاصة بالمشروع، وتم الاعتماد على كشوفات الحساب المالية المقدمة من المدعية. ٧- يكون التقرير مبني على المستندات وفي حال تبين وجود عادة بين الطرفين فيتم بيانها وما جرى على إثرها وفي حال افتقرت بعض الأمور إلى مستندات فيتم تقديرها وفق العرف الهندسي. تم توضيح النقاط التي تم الارتكاز فيها على العقد أو العرف الهندسي أو العادة بين الطرفين. ٨-تحرير الأخطاء تحريرًا مفصلًا ومدى ارتباطها بالمدعية وعملها وفق المستندات والعقد والمواصفات. تم التوضيح في التقرير. ٩-تقدير نسبة الأعمال المنجزة وتحريرها وفق المستندات وما تذكره المدعية من أعمال إضافية وإن لزم الأمر الشخوص على الموقع فيتم ذلك. قدمت المدعية مستندات تثبت الانتهاء من تنفيذ العقد بنسبة (١٠٠%) وهذه المستندات تم تقديمها بعد الاعتراض وتم تغيير هذه الفقرة بالتقرير النهائي للخبير.) ولأنه بعد طلب الدائرة من الخبير إيضاح النتيجة المالية لرأيه الفني بمطالبة المدعية وحسابها قدم ما نصه (النتيجة المالية حسب رأي الخبير: - المتبقي للمدعية من أعمال العقد الأساسية مبلغ وقدره (٦٢٦,٢١٤.٠٠) فقط ستمائة وستة وعشرون ألفاً ومائتان وأربعة عشر ريالاً سعودياً لا غير. - المتبقي للمدعية من أوامر التغيير والأعمال الإضافية مبلغ وقدره ١١٩,٠٥٣.٧٥) فقط مائة وتسعة عشر ألفاً وثلاثة وخمسون ريالاً سعودياً وخمس وسبعون هللة لا غير. - وبالتالي فإن المجموع المتبقي للمدعية مبلغ وقدره (٧٤٥,٢٦٧.٧٥) فقط سبعمائة وخمسة وأربعون ألفاً ومائتان وسبعة وستون ريالاً سعودياً وخمس وسبعون هللة لا غير وذلك نظير الاعمال الاساسية والاضافية)، وتحيل الدائرة إلى تقرير الخبير المرفق في ملف القضية بطوله، ولما كان في المقرر قضاء أن تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لسلطة محكمة الموضوع التقديرية في بحث الدلائل المقدمة لها تقديماً صحيحاً وفي موازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إلى ترجيحه منها فإذا ما رأت في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير المعين في الدعوى لاقتناعها بصحة أسبابه، وهو الأمر الذي تقرره الدائرة من وجاهة تقرير الخبير الهندسي وما انتهى إليه من رأي وما أجاب به عن ملحوظات الدائرة وملحوظات الأطراف، والأخذ به على ضوء ما انتهى إليه، وبالتالي وعلى أساس ما تقدم؛ فإن الدائرة تنتهي إلى إمضاء ما انتهى إليه التقرير والأخذ به، واستناداً على المادة (١٢٢) من نظام الإثبات، فإن الدائرة تقرر تحميل المدعى عليها أتعاب الخبير، كما أنه بشأن طلب المدعية التعويض عن مصاريف التقاضي فإن من المقرر في القواعد العامة استحقاق المضرور التعويض عن أية أضرار ناشئة عن الفعل الضار ، وهو ما قررته المادة العشرون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية ونصها كل خطأ سبب ضرراً للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض ، ولأن ذلك يستوجب استيفاء عناصر المسؤولية والتحقق منها، ولأن هذا النوع من الأضرار المتعلقة بالتقاضي؛ يستدعي بيان ركن الخطأ، ولا يكفي في هذا الشأن الارتكان على مجرد الحكم على المدعى عليها، إذ التعويض عن أضرار التقاضي مبني على تحقق التعدي والظلم في الحق الجلي الظاهر، وذلك بالمماطلة الصريحة من الخصم وإلحاق الضرر الفعلي على خصمه في ذلكم الحق، حيث إن التعويض يستلزم تحقق أركانه بثبوت الخطأ والضرر والعلاقة السببية، ولأنه بعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أن الحق لم يكن جليًا بادئ الأمر واستلزم الفصل فيه لجهة القضاء وندب الخبرة، والمتقرر في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة؛ أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه؛ مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه، إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد، وبتطبيق هذا المبدأ على هذه الدعوى، يتبين للدائرة عدم تحقق ركن الخطأ من المدعى عليها، كما لم تتحقق العلاقة السببية بين الضرر المدعى به والخطأ؛ إذْ لا بد أن يرتبط أي ضرر بالخطأ الذي جرى الادعاء به بما يبين نشوؤه عنه، واستنادًا إلى قرار المحكمة العليا رقم ٦٨٦٢٤٥٧ وتاريخ ١٣/٠٣/١٤٤٥هـ، وبناء على الفقرة الأولى من المادة الثانية من نظام الإثبات ونصها (على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه)، مما تنتهي معه الدائرة إلى منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولًا/ إلزام المدعى عليها (شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد: (...)) بأن تدفع للمدعية (شركة (...) المحدودة: (...)) مبلغًا قدره (سبعمائة وخمسة وأربعون ألفاً ومائتان وسبعة وستون ريالاً) يمثل مجموع طلبي المدعية الأول والثاني. ثانيًا/ إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغًا قدره (أربعة آلاف وستمائة ريال) تمثل أتعاب الخبرة. ثالثًا: رفض ما سوى ذلك من طلبات الطرفين. لما هو موضح في الأسباب. والله أعلم وأحكم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4630336108 التاريخ: ٢١ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٠١٩٨٢لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية للمدعى عليها إلزام المدعى عليه بـ: ١-دفع المبلغ المتبقي وقدره (٦٢٦,٢١٤.٠٠) ست مئة وستة وعشرون ألفًا ومئتان وأربعة عشر ريال سعودي لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. ٢-دفع قيمة الأعمال الإضافية المنفذة وقدرها (١١٩,٠٥٣.٠٠) مائة وتسعة عشر ألفًا وثلاثة وخمسون ريال سعودي لقاء مستحقات مالية لأعمال إضافية في عقد مقاولات. ٣-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١١٥,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسة عشر ألفًا ريال سعودي، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي أولًا/ إلزام المدعى عليها (شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد: (...)) بأن تدفع للمدعية (شركة (...) المحدودة: (...)) مبلغًا قدره (سبعمائة وخمسة وأربعون ألفاً ومائتان وسبعة وستون ريالاً) يمثل مجموع طلبي المدعية الأول والثاني. ثانيًا/ إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغًا قدره (أربعة آلاف وستمائة ريال) تمثل أتعاب الخبرة. ثالثًا: رفض ما سوى ذلك من طلبات الطرفين، وبتسليم ممثل المدعى عليه نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه: ١ - الخطأ في تطبيق النظام وتفسيره وتأويله حيث لم تلتزم الدائرة بما جاء في البند (٥) من الاتفاقية ونظام المعاملات المدنية، الذي ينص على أن العقد يعتبر شريعة المتعاقدين ويجب تطبيقه كما لو كان نصا قانونيا ينظم العلاقة بين الأطراف، كما أخطأت الدائرة بوضع عبء الإثبات على الشركة المستأنفة، في حين أنه يقع على الشركة المستأنف ضدها وفقًا للمادة (٢) من نظام الإثبات ٢- بطلان وعدم سلامة التسبيب الذي أسس عليه منطوق الحكم حيث اعتمد على تقرير خبرة معيبا من قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال، بالإضافة إلى مخالفته لما هو ثابت في الاتفاقية محل الاستئناف. نتيجة لذلك أصبح هذا التقرير جزءا من بنيان الحكم، وبالتالي أصبح الحكم معيبا بما شاب التقرير. ٣- إهدار الثابت بالمستندات قدمت الشركة المستأنفة مستندا قاطع الدلالة، وهو ملاحظات المصمم على التسليم من جانب الشركة المستأنف ضدها، ومع ذلك تجاهلت الدائرة هذا المستند ولم تورده في حيثيات حكمها، وهذا الإغفال يُعتبر إهدار للثابت في المستندات، أدى إلى بطلان الحكم. الطلبات: ١ - قبول الاعتراض شكلاً ، -٢- إعادة النظر في الحكم المستأنف أصلياً: إحالة الدعوى إلى خبير آخر، لوضع تقرير فني جديد احتياطياً: الحكم مجددا لموكلتي بالطلبات الآتية: ا غرامة التأخير (١٥) من قيمة العقد وقدرها (١,١١٠,٠١٥) ريال. ب / تكلفة إيجار الموقع من تاريخ التسليم إلى تاريخ الفسخ، وحتى تاريخ معالجة موكلتنا للملاحظات ونقلها للمخلفات وتنفيذها أعمال تقدر الفترة ب ٣ أشهر، ويكون مبلغ التعويض (٣٨٧,٢٩١) ريال. ت التكلفة المرتبطة بالمصمم والفريق الاستشاري أتعابهم لمدة التأخير وتقدر بمبلغ (٥٣,٦٠٨) ريال. ث تكلفة الأعمال المتبقية وإصلاح الملاحظات بمبلغ (١٥٢,٢٦٠) ريال. ج / تكلفة تنظيف الموقع بمبلغ (١٦,٩٦١) ريال، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة تبين أنه تم تقديم الاعتراض خلال الفترة النظامية وعليه فهو مقبول شكلا. أما من حيث الموضوع فقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم للنظر فيه. وفيها جرى افتتاح هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي، وكان قد جرى النظر في القضية ودراستها والتأمل فيها؛ ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن طلب الاستئناف جرى تقديمه وفقا للنظام خلال المهلة المحددة فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، وبعد دراسة دائرة الاستئناف لأوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان لدائرة الاستئناف صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة الابتدائية في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم ، ولذلــــــــــك فإن دائرة الاستئناف تؤيد الحكم مـــــــــحمولاً على أسبابه وهي كافية في الرد على ما أثاره المستأنف إضافة إلى ما قرره الخبير في تقريره. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة التاسعة والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض رقم: (٤٦٣٠١٤٠٦١٤) وتاريخ ٢٤ /٠٢ /١٤٤٦هـ، فيما انتهى إليه من قضاء بــ: أولًا/ إلزام المدعى عليها (شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد: (...)) بأن تدفع للمدعية (شركة (...) المحدودة: (...)) مبلغًا قدره (سبعمائة وخمسة وأربعون ألفاً ومائتان وسبعة وستون ريالاً) يمثل مجموع طلبي المدعية الأول والثاني. ثانيًا/ إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغًا قدره (أربعة آلاف وستمائة ريال) تمثل أتعاب الخبرة. ثالثًا: رفض ما سوى ذلك من طلبات الطرفين. محمولًا على أسبابه، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.