حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430724945

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470684370/1444
رقم الحكم:4430724945
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470684370 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430724945 التاريخ: ١ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧٠٦٨٤٣٧٠ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم للإصدار الحكم فيها بأنه تقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها: لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (...) المقيدة في التجارية بالرياض برقم (٤٣٨٠١٣١٥) وتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٤هـ والمنظورة لدى (السادسة والعشرون) بشأن المطالبة بـ(تم التعاقد بين موكله بصفته الشخصية وليس بصفته صاحب مؤسسة على ان تقوم المدعى عليها على مبلغ وقدره (٢٥٠.٠٠٠) مئتان وخمسون الف ريال بتنفيذ أعمال مقاولة بتوريد وتنفيذ ذات جودة عالية في الموارد وكافة أعمال تجهيز مطعم تسليم مفتاح حسب المواصفات المعتمدة في التصميم والمخطط وترميم جزء من المطعم محل المقاولة مدينة (...) على أن تنجز المدعى عليها العمل في فترة أقصاها (٩٠) تسعون يوما وقد سلم موكله للمدعى عليها مبلغاً وقدره (٧٠.٠٠٠) سبعون الف ريال والمدعى عليها لم تنجز العمل إلا بمقدار مبلغ قدره (٢٠.٠٠٠)عشرون الف ريال وطالب موكله المدعى عليها بإنجاز متبقي العقد عدة مرات إلا أن المدعى عليها تماطل في ذلك ولم تكمل العمل المكلف لها بوجه مشروع أو ترجع متبقي المبلغ وهو مبلغ قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال، وطالب بالزام المدعى عليها برد المبلغ المتبقي وقدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة ١/بإلزام المدعى عليه (...) بهوية رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (٥٠٠٠٠) ريال خمسون الف ريال سعودي لصالح المدعي (...) برقم الهوية (...). ٢/رد باقي طلبات المدعي) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٠٢٥٨٣٠) وتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٥هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-المدعى عليه احوج موكلي الي التقاضي مما أدى إلى (تكاليف اتعاب المحاماة)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٧,٥٠٠.٠٠) سبعة آلاف وخمس مئة ريال سعودي. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ ختم بالمطالبة بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٧,٥٠٠.٠٠) سبعة آلاف وخمس مئة ريال سعودي. وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في ١٤٤٤/٠٧/٢٣هـ عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضرت وكيلة المدعي فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغه بموعد الجلسة حسب افادة نظام التبليغات الالكتروني، وطلبت وكيلة المدعي السير بالدعوى، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وقد ذكرت وكيلة المدعي قائله بانه تعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة المرفق ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن طلبها في هذه الدعوى فأجابت قائله بأن دعواها وطلبها على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية وهي المطالبة بأتعاب التقاضي وبسؤالها عن بينتها وأدلتها التي تستند إليها في طلبها فأجابت قائله بأن بينة موكلتها على الدعوى هي صك الحكم السابق الصادر من هذه الدائرة المكتسب القطعية وعقد الاتعاب، ثم طلبت مهله لإرفاق عقد الاتعاب. وفي جلسة ١٤٤٤/٠٨/٠٨هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضر طرفي الدعوى، وبطلب الدائرة من وكيلة المدعي ما قد طلبت مهلة لأجله أجابت بأنها تطلب مهلة أخرى لإرفاق عقد الاتعاب فأفهمتها الدائرة بأنها المهلة الأخيرة، فعقب المدعى عليه اصالة بأنه يطلب من المدعي تخفيض قيمة الاتعاب أو تقديم ما يثبت هذه القيمة فطلبت وكيلة المدعي مهلة للرجوع لموكلها. وفي ١٤٤٤/٠٨/٢١هـ أرفق وكيل المدعي عقد اتعاب المحاماة عبر الطلب رقم (٤٤١١٠٠٥٢٤١). وفي جلسة ١٤٤٤/٠٨/٢٢هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغه، وقد ذكرت وكيلة المدعى بانها قد رفقت ما قد طلبت مهلة لا جلة في خانة الطلبات بتاريخ ٢١ /٨ /١٤٤٤٤، وهو عبارة عن عقد اتعاب محاماة مؤرخ بتاريخ ٥ / ٧ / ١٤٤٢ بقيمة مبلغ المطالبة، ثم قررت الاكتفاء وطلبت الزام المدعى عليه بسداد مبلغ المطالبة في هذه الدعوى والبالغ قدره (٧.٥٠٠) سبعة الاف وخمس مئة ريال عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: حيث أن المدعي انتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغاً وقدره (٧.٥٠٠) سبعة الاف وخمس مئة ريال، والذي يمثل تحمله أتعاب المحاماة في الدعوى المنظورة لدى الدائرة سابقاً والتي انتهت بالحكم لصالحه، عليه فإن الفصل فيها داخل في اختصاص المحاكم التجارية وفقًا لما نصت عليه الفقرة التاسعة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ، ومن اختصاص هذه الدائرة تأسيساً على أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع، وعن موضوع الدعوى ولما كان الثابت للدائرة انتهاء الدعوى الأصلية بالحكم لصالح المدعي فيها، ولما كانت الدعوى الأصلية من الدعاوى التي يجب رفعها ابتداء من محام استناداً على نص المادة الحادية والخمسين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ولما كانت المادة السادسة والخمسون من ذات اللائحة أوجبت الحكم بعدم قبول الدعوى في حال إقامة هذه الدعوى من غير محام؛ وبما أن المدعية لم تستطع استحصال حقها إلا عن طريق رفع الدعوى أمام المحكمة؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة : بالزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغ وقدره (٧.٥٠٠)سبعة الاف وخمس مئة ريال ، وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث