حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430957167

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٣٠ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470575511/1444
رقم الحكم:4430957167
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470575511 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430957167 التاريخ: ٣٠ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٧٥٥١١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) وشركاه للانشاءات والصيانه المدعى عليه: شركه (...) للصناعه والتجارة والمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في إصلاح سطح خرساني لمبنى (...) ، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ ٠٢\١٢\١٤٣٦هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٨\٠٧\١٤٤٠هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٩١,٣١٣,٧٢١) مائة وواحد وتسعون مليونًا وثلاثمائة وثلاثة عشر ألفًا وسبعمائة وواحد وعشرون ريالاً، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٤٣٣,٧٣١) أربعمائة وثلاثة وثلاثون ألفًا وسبعمائة وواحد وثلاثون ريالاً، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعية أعمال بقيمة (٤٣٣,٧٣١) أربعمائة وثلاثة وثلاثون ألفًا وسبعمائة وواحد وثلاثون ريالاً، بموجب مستند الاستحقاق (مستخلص) رقم (١) في تاريخ ابتداء التعاقد، بمبلغ قدره (٤٣٣,٧٣١) أربعمائة وثلاثة وثلاثون ألفًا وسبعمائة وواحد وثلاثون ريالاً. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٤٣٣,٧٣١) أربعمائة وثلاثة وثلاثون ألفًا وسبعمائة وواحد وثلاثون ريالاً، إضافة لأتعاب المحاماة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محضر تسليم بتاريخ ٠٦\٠٩\٢٠١٥م، على مطبوعات المدعى عليها، ٢- محضر حصر عمل برقم (٢٠١٥/٩٠٥٣/٦١٥) على مطبوعات المدعى عليها، ٣- إشعار تعديل على أمر شراء الخاص بالدهان الاسمنتي ونظام الايبوكسي ذاتي الاستواء، برقم (٢٠١٥/٩٠٥٣/٠٦٩) وتاريخ ٢٨\٠١\٢٠١٦م، على مطبوعات المدعى عليها، ٤- خطاب تأكيد بتاريخ ٢٢\٠١\٢٠١٧م، تضمن بيان مفصل بالحسابات حتى ٣١\١٢\٢٠١٦م، على مطبوعات المدعية ٥- فاتورة برقم (٠٠٠٠١٧٢٥_١١٣) وتاريخ ١١\٠٣\٢٠١٩م، بقيمة (٤٧,٣٤٨.٤١) سبعة وأربعون ألف وثلاثمائة وثمانية وأربعون ريالاً وواحد وأربعون هللة، ٦- أعمال قياسات الموقع المنفذة من تاريخ ٠١\٠١\٢٠١٨م، حتى تاريخ ٢٧\١٢\٢٠١٨م، على مطبوعات المدعية، ٧- كشف حساب من تاريخ ٠١\٠١\٢٠٠٠م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٧\٠٧\١٤٤٤هـ، وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال الدائرة المدعية وكالة عن الجواب على الدعوى؛ استمهلت للرد، فأفهمتها الدائرة بتقديم جوابها خلال خمسة أيام، ثم يكون حق الرد للمدعى عليها وكالة خلال خمسة أيام تليها، وعليه رفعت الجلسة. ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليها في ٢٣\٠٧\١٤٤٤هـ وملخصها: وفقاً لمحضر ضبط الجلسة السابقة كان من المفترض أن تقدم المدعية دعواها محررة مع المستندات المؤيدة لدعواها خلال خمسة أيام من تاريخ الجلسة السابقة ثم ترد عليها المدعى عليها خلال مدة مماثلة ولكن الشركة المدعية لم تحرر دعواها خلال المدة المحددة لتقوم الشركة المدعى عليها بالرد على الدعوى، وأرفق عقد التأسيس بتاريخ ٠٣\٠٨\١٩٩٤هـ، على مطبوعات المدعى عليها، مذيل بتوقيع الشركاء وممهور بختم وزارة التجارة، كما أرفق السجل التجاري للمدعى عليها برقم (...)، وقام بإرفاق النظام الأساسي للشركة المدعى عليها. ووردت مذكرة من وكيلة المدعية في ٢٣\٠٧\١٤٤٤هـ وملخصها: قامت بإرفاق لائحة الدعوى، وأرفقت أوامر شراء بتاريخ ٢٩\٠٦\٢٠١٥م، وتاريخ ٠٦\٠٩\٢٠١٥م، كما أرفقت تعديل على أمر شراء بتاريخ ٢٨\٠١\٢٠١٦م، وكشف حساب بتاريخ ٠١\٠١\٢٠٠٠م. وعقد الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٢٤\٠٧\١٤٤٤هـ، وملخصها: حضر الطرفان وكالة، وبسؤال الدائرة المدعى عليها وكالة الجواب على الدعوى؛ أجابت بأن في الجلسة الماضية طلبت الدائرة من المدعية تحرير الدعوى حيث أن المدعية تطالب بأربعة عقود في هذه القضية لا يعلم أي عقد تطالب به، وبعرض ذلك على المدعية وكالة؛ أجابت أن المدعية تطالب بهذه القضية بعقد واحد وهو العقد الخاص بإنشاء سطح خرساني بمبلغ (٤٣٣,٧٣١) أربعمائة وثلاثة وثلاثون ألف وسبعمائة وواحد وثلاثون ريالاً، ورقم العقد (١٥٠٠١٣) وتاريخ ٢٩\٠٦\٢٠١٨م، وقد أرفقت وكيلة المدعية اتفاقية جدولة سداد شملت هذا العقد وعقود أخرى صادرة من المدعى عليها ولم تلتزم بها، وعليه طلبت الدائرة من المدعى عليها وكالة الجواب على المذكرة التي قدمتها المدعية وكالة عبر النظام خلال خمسة أيام ثم على المدعية وكالة الجواب خلال خمسة أيام تليها، وعليه رفعت الجلسة. ووردت مذكرة من وكيلة المدعى عليها بتاريخ ٠٩\٠٨\١٤٤٤هـ، وملخصها: بمراجعة محضر ضبط الجلسة السابقة بتاريخ ٢٤\٠٧\١٤٤٤هـ والذي حصرت فيه المدعية طلباتها بشان العقد رقم (١٥٠٠١٣) وتاريخ ٢٩\٠٦\٢٠١٨م، بمبلغ وقدره (٤٣٣,٧٣١) أربعمائة وثلاثون وثلاثون ألف وسبعمائة وواحد وثلاثون ريالاً، يتبين أنه وبالاطلاع على المرفقات المقدمة من المدعية لم تستدل منها على وجود هذا العقد في هذا التاريخ بهذا المبلغ، كما أنه وبمراجعة سجلات الشركة المدعى عليها لم يتبين منها وجود عقد بهذه البينات المشار اليها في محضر ضبط الجلسة السابقة، كما أن المدعية لم تقدم ما يفيد تنفيذها للأعمال المذكورة في العقد المزعوم والمشار إليه بمحضر ضبط الجلسة السابقة كما لم تقدم أي فواتير تخص هذا العقد مختومة أو موقعة من الشركة المدعى عليها، وانتهت إلى طلب رفض الدعوى لعدم صحة الدعوى شكلاً وموضوعاً، وإلزام المدعية بالمصاريف وأتعاب المرافعة الشرعية مبلغ وقدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال. ووردت مذكرة من وكيلة المدعية بتاريخ ٢١\٠٨\١٤٤٤هـ، وملخصها: من الواضح من اعتراض العميل أنه يريد أن يماطل ويضلل في صحة المستندات المقدمة، مع العلم أن كامل الفواتير والمستندات المقدمة مستلمة ومعترف بها من قبلهم، كما وأن كل الدفعات المستلمة منهم تمت عن طريق اعتماد مستندي من البنك بخطابات رسمية منهم موجهة إلى البنك على هذا المشروع، وأرفقت الاعتماد بتاريخ ٢٦\١٢\٢٠١٦م، ورسالة تأكيد الرصيد، وتعديل خطاب الاعتماد برقم (١٠٠١٤٢٩٧٥٨) لصالح المدعية. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٢٣\٠٨\١٤٤٤هـ، وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد مقاولة إنشاء وذلك في اصلاح سطح خرساني لمبنى (...) ٣٨٠كيلو فولت، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام ١٤٤١هـ، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية تطالب بقيمة الاعمال المنفذة وقيمتها (٤٣٣٧٣١) ريال بالإضافة لأتعاب المحاماة، وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها أمر شراء برقم ٦١٥/٩٠٥٣ /٢٠١٥ لأعمال (تشطيب خرساني وطلاء اسمنتي..) (نقطة الإمداد بالجملة في (...) رقم ٩٠٥٣ بمبلغ ١.٤٣٥.٩٤٥ ريال صادر من المدعى عليها مختم ومطابقة رصيد ١٨٦,٨٣٧.٨٨ ريال لأعمال (...) مختم من المدعى عليها كما قدمت كشف حساب من ٠١ / ٠١ / ٢٠٠٠م حتى ١٦ / ٠٦ / ٢٠٢١م والمبلغ الإجمالي (٤٣٣٧٣١.٥١) ريال بمبلغ الدعوى كما قدمت مجموعة من المستخلصات كما قدمت فواتير موقعة من شركة (...) ومكتوب عليها في حال عدم الاعتراض خلال ٥ أيام تكون صحيحة ومختمة بالاستلام واستنادًا على المادة (٢٩ / ١) من نظام الاثبات وحيث أن هذه البينات التي قدمتها المدعية تبين صحة ما تطالب بها وتظهر استحقاقه للدائرة ولم تقدم المدعى عليها ما يدفع هذه المطالبة بدفوع صحيحة مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب، فرغم ثبوت أغلب الحق المدعى به للمدعية وعدم سداد المدعى عليها لهذا الحق مما يعد المدعى عليها مماطلة قد ألجأت المدعية إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول على حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة ويستحق المدعى عليه بسببها تحميله أعباء وأتعاب هذا الترافع عن المدعية التي طلبت تحميلها إياه، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبة المحكوم فيه والجلسات المنظورة وحيث أن تقدير أتعاب التقاضي سلطة تقديرية لناظر القضية، وحيث جرت أغلب الأحكام التجارية على تقدير أتعاب التقاضي بعشر القيمة المحكوم بها كعرف استند في أساسه على متوسط أتعاب المحامين وعليه فإن الدائرة تنحى هذا المنهج وتقدرها بعشر القيمة المحكوم بها وبالنظر في عدد جلسات القضية وأوراق المعاملة والجهد المبذول لا ترى الدائرة حاجة في الزيادة عليها. نص الحكم: حكمت الدائره بالزام المدعى عليها شركه (...) للصناعة والتجارة و المقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) وشركاه للإنشاءات والصيانة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره(٤٣٣,٧٣١.٠٠) أربع مئة وثلاثة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وواحد وثلاثون ريال إضافة لأتعاب تقاضي نبلغ وقدره ٤٣٣٧٣ ريال ثلاثة وأربعين ألف وثلاثمائة وثلاثة وسبعين ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430957167 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٧٥٥١١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) وشركاه للانشاءات والصيانه المدعى عليه: شركه (...) للصناعه والتجارة والمقاولات الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم ــ محل الاستئناف ــ فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعًا للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية للمدعى عليه [ما يلي/ أولًا: دفع مبلغ قدره (٤٣٣,٧٣١) ريال نظير إصلاح سطح خرساني لمبنى (...). ثانيًا: دفع أتعاب المحاماة]، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة [الثامنة والعشرين] بالمحكمة التجارية في الرياض ــ ناظرة القضية ــ أصدرت بشأنها حكمها ــ محل الاستئناف ــ المنتهي إلى [إلزام المدعى عليها ــ شركه (...) للصناعة والتجارة المقاولات ذات السجل التجاري رقم: (...) ــ بأن تدفع للمدعية ــ شركة (...) وشركاه للإنشاءات والصيانة ذات السجل التجاري رقم: (...) ــ مبلغًا قدره (٤٣٣,٧٣١) ريال إضافة لأتعاب التقاضي ــ مبلغًا وقدره (٤٣٣٧٣) ريال]، وبتسليم المستأنف نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب الاستئناف [ونقض الحكم] ــ المدون نصه سابقًا ــ؛ لأسباب [حاصلها/أولًا: أن الحكم المستأنف أخطأ في عدم تحديد المستندات التي أسس عليها حكمه لوجود تضارب، حيث إن المستندات المذكورة في صك الحكم ليس لها صلة بالدعوى. ثانيًا: ذكرت المدعية بأن العقد الذي تطالب به رقمه ١٥٠٠١٣ وتاريخه ٢٩/ ٠٦/ ٢٠١٨م بمبلغ وقدره (٤٣٣,٧٣١) ريال ولم يشير اليه صك الحكم واعتمد على رقم عقد اخر بمبلغ مختلف وهذا العقد ليس له وجود في الدعوى. ثالثًا: أن كشف الحساب الصادر من المدعية ليس عليه اعتماد أو ختم أو توقيع من الشركة المدعى عليها. رابعًا: أن الحكم ذكر في أسبابه أن هناك مطابقة رصيد بمبلغ وقدره (١٨٦,٨٣٧,٧٧) ريال في حين أنه انتهى إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (٤٣٣,٧٣١) ريال. خامسًا: ذكر الحكم في أسبابه أن المدعى عليها لم تدفع في هذه المطالبة بدفوع صحيحة وهذا غير صحيح؛ حيث أنها قدمت مذكرات بدفوعها في الطلبات على القضية]، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة لنظر في القضية عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى، وكان قد جرى النظر في القضية ودراستها والتأمل فيها؛ وعليه قررت الدائرة فتح باب المرافعة في القضية وأفهمت طرفي الدعوى بأن عليهما تبادل المذكرات فيما بينهما إلى حد الاكتفاء بأن تجيب المستأنف ضدها عن لائحة الاستئناف المرفوعة من المستأنف تفصيلًا في موعد أقصاه ١٦ /١٠ /١٤٤٤هـ، ثم تجيب المستأنفة عن مذكرة المستأنف ضدها بما لديها في موعد أقصاه ١٩ /١٠ /١٤٤٤هـ، ثم ترد المستأنفة على ذلكم الرد في موعد أقصاه ٢٢ /١٠ /١٤٤٤هـ، ويكون ذلك عن طريق منصة ناجز على أن يقرر طرفا الدعوى اكتفاءهما قبل موعد الجلسة القادمة بيومين على الأقل، ومن لم يلتزم بذلك فستعده علاوة على ذلك مكتفيًا وتحجز القضية للدراسة بما فيها من أوراق ومستندات، ففهم طرفا الدعوى ذلك والتزم بما دون بعاليه، ورفعت الجلسة لما ذكر.. وقد تقدمت المستأنف ضدها بمذكرة جا فيها بناء على اعتراض المدعي عليه شركة (...) على الحكم محل الاستئناف فإن المدعى عليها ترغب في إطالة أمد القضية وإيقاع الضرر على موكلتها، رغم معرفة المدعي عليها استحقاق المدعية للمبالغ التي تطالب بها والتي قد تم الحكم بها سابقاً، وأن ردها سيكون على النحو التالي:اولاً/ أنه تم تزويد الدائرة بجميع المستندات المطلوبة سواء عبر إيدعها في طلبات الدعوى عن طريق ناجز أو من خلال التبادل الإلكتروني مع المدعي عليها، كما تم إيضاحها وترجمتها للدائرة وقت التداول وهي عبارة عن أوامر شراء صادرة على أوراق المدعية الرسمية وبموجبها أصدرت موكلتها مطابقة رصيد إضافة إلى المطالبة بباقي المستحقات عبر الفواتير المستلمة من قبل المدعي عليها شركة (...)،إضافة إلى المراسلات الإلكترونية الرسمية فيما بين موكلتها والمدعي عليها بخصوص جدولة المديونية والتي قدمت إلى الدائرة في وقت سابق. وبالنسبة لدفوع المدعى عليها بخصوص ادعائها إقحام اسم قسم (...) فإن هذا المسمى يرمز إلى اسم القسم التي تتعمل معه شركة (...) وهو تحت مسمى شركة (...) وشركاه للإنشاءات والصيانة والمختص بأعمال الدهانات والعزل وأيضا عازل الحريق والخزنات والخرسانة، حيث إن موكلتها شركة (...) وشركاه للإنشاءات والصيانة لديها اختصاصات كثيرة في مجال المقاولات والإنشاءات والصيانة سواء بالعزل المائي والحراري أو الدهانات وأعمال المقاومة للحريق أو الطرق والجسور أو البناء وغيرها، حيث تتحجج المدعي عليها بحجج واهية القصد منها تضليل العدالة والدائرة القضائية وتأخير مستحقات موكلتها دون وجه حق. ثانياً/أصل التعاقد كما هو معروف لدى الدائرة القضائية هو عبارة عن أوامر شراء صادر من قبل المدعي عليه موجه إلى موكلتها والذي يعتبر عقدا بالعرف التجاري ولا تعترف به محامية وشركة المدعى عليها شركة (...) للمقاولات رغم انه رسمياً وصادر من طرف المدعى عليها شركة (...) بأرقام صادر خاصة بالمدعى عليها، أما بالنسبة لاعتراض المدعى عليها على ذكر رقم المشروع ٠٠١٣-١٥ فهذا مجرد رقم مشروع وملف الأعمال يسجل لدى لإدارة المشاريع والحسابات التابعة لموكلتها وذلك لغرض تجميع البيانات والمعلومات المالية والفنية والتعاقدية المتعلقة بأعمال موكلتها مع المدعى عليها وهو الرقم المرجعي لشركة موكلتها والتي تتعامل مع شركات عديدة بنفس الطريقة. ثالثاً/بالنسبة لكشوف الحساب هذا ما يطبع عبر نظام موكلتها المحاسبي ويتم إرساله لجميع العملاء، ولا تعرف ما المقصود بكشف حساب مختوم من قبل موكلتها حيث قامت موكلتها بإشعار المدعى عليها به بكل الطرق الرسمية، وقد قامت موكلتها بعمل زيارات متكررة عبر قسم التحصيل لديها وأيضا عبر مدرائها لحث المدعي عليه بالدفع وعدم ممانعتها بالجدولة لتسهيل الأمر على المدعي عليه، ولو قامت بالتقسيط المبلغ منذ ٣ سنوات لما وصلوا إلى القضاء، وحيث قامت موكلتها بالتواصل عبر (الإيميلات) الرسمية مع المدعي عليها كما هو واضح في المرفقات التي تم تزويد الدائرة بها، إضافة إلى إشعار موكلتها لهم عبر التالي:١-إشعار بالمادة ١٩ عبر الإيميل الالكتروني بتاريخ ٢٩/ ٣/ ١٤٤٣هـــــ. ٢-تم إرسال الإشعار عبر البريد السعودي٢٠/ ١١/ ٢٠٢٢م.٣- قامت موكلتها برفع طلب صلح عبر منصة تراضي (وزارة العدل) وتم التعذر (مرفق صورة منه). وبناء على ما ذكر أعلاه فقد فأن موكلتها قامت بعمل جميع الطرق القانونية لحث المدعى عليها بدفع مستحقات موكلتها دون جدوى. رابعاً/بالنسبة لمطابقة الرصيد المطابق عليه من قبل المدعى عليها والتي ذكرتها وكيلة المدعى عليها فبشكل غير مباشر تعترف به على أساس أن موكلتها المدعى عليها صادقت على رصيد وقدره(١٨٦٨٣٧.٧٧)ريال، مع العلم بأن المطابقة المقدمة للدائرة والمترجمة والتي طابقت عليه المدعى عليها بختمها هي عبارة عن التالي: حساب العميل: ٦٣.٤٢٧.٨٢ ريال، المبلغ المحجوز: ١٧٧.٠١٠.٥١ريال،الدفعة المقدمة: ٢١٧٦٧.٩٥ ريال. وأوضحت بأن إجمالي حساب العميل مع المبلغ المحجوز هو بقيمة(٢٠٧,٥٠٨.٤٨)ريال، فكيف حسبت المدعى عليها هذه القيمة في لائحة الاعتراض رغم مصداقتها على الرصيد، إضافة إلى المطالبة بباقي المبالغ التي سلمت للمدعي عليها عبر الفواتير بقيمة(٢٢٦,٢٢٣.٠٥)ريال مع كشف حساب موكلتها الإجمالي لجميع المبالغ المحجوزة والفواتير والذي نطالب به بقيمة(٤٣٣.٧٣١.٥١)ريال، وقد تم إيضاحها وترجمة كشف الحساب للدائرة. علماً بأنه قد إستلمت المدعى عليها الفواتير عبر ممثليها موقعه ولم يتم الرد عليها رغم وضع ملاحظات في حال الاعتراض على الفواتير خلال خمسة أيام فإنها تعتبر صحيحه. علما بأنه يوجد هناك جدوله مرسلة رسمياً من قبل المدعى عليها يقر بكامل مستحقاتنا التي في ذمتهم لعدد (٤) مشاريع من ضمنها هذا المشروع وقد تجاوبت شركتنا مع هذه الجدولة ولكن للأسف رفضت موكلتها مماطلة المدعى عليها حينما قامت بتعديل الجدولة المتفق عليها بتغير الدفعات وحذف أسماء المشاريع من الجدولة وإطالة أمد السداد الغير منطقي ولمدة ٣ سنوات والتي لم تتناسب مع ما تم الاتفاق عليه من خلال الزيارات العديدة من قبل ممثلي موكلتها- وأرفقت الجدولة التي صدرت من قبل المدعى عليها عبر الايميل والإقرار بمبلغ(٧١٥.٥٩٩)ريال، ويختلف مبلغ الجدوله نظرا لوجود ٤ مشاريع أخرى تم فصلها في قضايا مختلفة والتي تطالب موكلتها بها حاليا بموجب كشف الحساب وعن المشروع رقم (٠٠١٣-١٥) حسب كشف الحساب المترجم بمبلغ وقدره(٤٣٣٧٣١.٥١)ريال. خامساً/كيف لها -وهي وكيلة عن المدعية-بأن لا تقدم جميع مستنداتها والأدلة التي تثبت حقوق موكلتها، وأنها ستقوم بذكرها في الأسانيد الخاصة بالقضية، وقد تم إيداع جميع تلك الأدلة عبر النظام والذي تم الحكم فيها عبر الدائرة القضائية بالمحكمة التجارية باستحقاق موكلتها لكامل ما تطالب به سواء عبر أوامر الشراء أو الفواتير أو المطابقة أو الاعتمادات البنكية أو طلب المدعى عليها بجدولة المبالغ التي في ذمتها لصالح موكلتها عبر المراسلات الإلكترونية والتي تثبت صحة مطالبتها للمدعى عليها. وأرفقت بيان التعامل عبر المبالغ المستلمة لهذا المشروع وبيان التعامل عبر المبالغ المفوترة لهذا المشروع، والأسانيد المثبتة لصحة الدعوى، وطلبت: إلزام المدعى عليها بدفع كامل مستحقات موكلتها بمبلغ قدره(٤٣٣٧٣١.٥١)ريال، واستجواب الدائرة لموظف المدعى عليها والذي خاطب موكلتها بالتوقيع على الاتفاقية المحاسب/ (...) رئيس قسم التوريدات والمذكور أسمه بالايميل تحت عنوان بريد الالكتروني (...).وإلزام المدعي عليها بأتعاب المحاماة التي قررتها الدائرة القضائية بمبلغ قدره(٤٣٣٧٣)ريال. ثم تقدمت وكيلة المدعى عليها بمذكرة رد جاء فيها:أولا:ـ أسست الشركة المستأنف ضدها دعواها الماثلة على تعاقدها مع الشركة المستأنفة على مبلغ وقدره(١٩١.٣١٣.٧٢١)ريال، ولم تقدم أية أوامر شراء تثبت صحة هذا التعاقد. وانتهت في دعواها إلى أن تكلفة الأعمال المنفذة بمبلغ (٤٣٣.٧٣١)ريال، وانتهت في دعواها إلى المطالبة بهذا المبلغ. فهل يعقل أو يتصور أن الشركة المستأنف ضدها تتعاقد على أعمال بمبلغ وقدره (١٩١.٣١٣.٧٢١) ريال، وتنفذ أعمال بمبلغ (٤٣٣.٧٣١) ريال مستندة في ذلك على عدد من أوامر الشراء. ثانيا:ـ وبمطالعة أوامر الشراء المقدمة من الشركة المستأنف ضدها نجدها على النحو التالي:ـ ١- أمر الشراء رقم ٦١٥/٩٠٥٣/٢٠١٥ بتاريخ ٢٩/٠٦/٢٠١٥م بمبلغ(١.٤٣٥.٩٤٥ريال) دون أن تقدم ما يفيد تنفيذ هذا الأمر.٢- أمر شراء رقم ١٣٩/٩٠٥٣/٢٠١٥ بتاريخ ٢٩/٠٦/٢٠١٥م بمبلغ وقدره (١٠٠.٠٠٠ ريال) دون أن تقدم ما يفيد تنفيذ هذا الأمر.٣- أمر شراء رقم ٧٩٤/٩٠٥٣/٢٠١٥ بتاريخ ٠٦/٠٩/٢٠١٥م بمبلغ(٩٦.٠٠٠ ريال) دون أن تقدم ما يفيد تنفيذ هذا الأمر.٤- أمر الشراء رقم ٠٦٩/٩٠٥٣/٢٠١٥ بتاريخ ٢٨/٠١/٢٠١٦م بمبلغ(٤٤٣.٠٠٠ريال) دون أن تقدم ما يفيد تنفيذ هذا الأمر ومجموع هذه المبالغ هو(٢.٠٧٤.٩٤٥ ريال) وهي مبالغ لا تتساوى مع مبلغ المطالبة (٤٣٣.٧٣١ ريال)، وإذا تعدد أوامر الشراء والتي لا رابط بينها فقد تم الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لوجود عدة طلبات لا رابط بينها تأسيسا على تعدد أوامر الشراء (العقود) في هذه الدعوى فما كان من الدائرة إلا أن تطلب من وكيلة الشركة المستأنف ضدها أن تحصر طلباتها في عقد واحد وهو ما سطره ضبط محضر جلسة يوم ٢٤/ ٠٧/ ١٤٤٤هـ حيث قررت وكيلة الشركة المستأنف ضدها أن موكلتها تطالب في هذه القضية بعقد واحد وهو العقد الخاص بإنشاء سطح خرساني بمبلغ وقدره (٤٣٣.٧٣١ريال) ورقم العقد هو (١٥٠٠١٣) وتاريخ ٢٩/ ٠٦/ ٢٠١٨م ومن ثم فالعقود المقدمة من الشركة المستأنف ضدها ليس من ضمنها العقد المشار إليه. ثالثا:ـ ذكرت الشركة المستأنف ضدها وأقرت في الصفحة الثانية من مذكرتها تحت بند بيانات المشروع ما يلي:ـ أن إجمالي الفواتير المقدمة هو(١.٩١٣.١٣٧.١٢ريال) وأن إجمالي المبالغ المستلمة هو(١.٦٨٦.٩١٤.١٨ ريال) ومن ثم يكون المبلغ المتبقي من هذه الفواتير لم يصرف هو(٢٢٦.٢٢٢.٩٤ريال) ومن ثم فإن هذا المبلغ لا يتساوى مع مبلغ المطالبة محل هذه الدعوى،كما أن الشركة المستأنف ضدها قد ذكرت أن هناك مبلغ (٢٠٧.٥٠٨.٤٨ريال) عبارة عن رصيد الحجوزات ولم توضح ما هي هذه الحجوزات !فإذا كان المتبقي لها من من إجمالي الفواتير المقدمة منها هو(٢٢٦.٢٢٢.٩٤ريال) فيخصم منه رصيد الحجوزات إذا كان هناك حجوزات ومن ثم يكون المتبقي بعد خصم رصيد الحجوزات من المتبقي من إجمالي الفواتير المتبقية هو (١٨.٧١٤.٤٦ريال) ومن ثم فإن هذا المبلغ لا يتساوى مع مبلغ المطالبة محل هذه الدعوى إلا أن الشركة المستأنف ضدها قامت بجمع المتبقي لها من من إجمالي الفواتير المقدمة منها وهو(٢٢٦.٢٢٢.٩٤ريال) مع ما تدعيه أنه رصيد حجوزات وهو (٢٠٧.٥٠٨.٤٨ريال) ليصير مبلغ (٤٣٣.٧٣١.٥٣ريال) ليكون هو المبلغ المطالبة محل هذه الدعوى، ومن ثم فعلى أي أساس أدعت وقررت وكيلة الشركة المستأنف ضدها في ضبط محضر جلسة يوم ٢٤/ ٠٧/ ١٤٤٤هـ أن موكلتها تطالب في هذه القضية بعقد واحد وهو العقد الخاص بإنشاء سطح خرساني بمبلغ وقدره (٤٣٣.٧٣١ريال) ورقم العقد هو(١٥٠٠١٣) وتاريخ ٢٩/ ٠٦/ ٢٠١٨م، ومن ثم فالعقد المذكور بضبط محضر جلسة يوم ٢٤/ ٠٧/ ١٤٤٤هـ والذي استندت إليه الشركة المستأنف ضدها في هذه القضية وهو العقد الخاص بإنشاء سطح خرساني بمبلغ(٤٣٣.٧٣١ريال) ورقم العقد هو (...) وتاريخ ٢٩/ ٠٦/ ٢٠١٨م ليس له أساس من الصحة ولا الوجود ومن ثم فلا أساس قانوني للشركة المستأنف ضدها لتقيم عليه دعواها. رابعا: قدمت الشركة المستأنف ضدها مطابقة رصيد بينها وبين الشركة المستأنفة موقعة ومؤرخة في ١٥/ ٠٣/ ٢٠١٧م تفيد بأن حساب الشركة المستأنف ضدها لدى الشركة المستأنفة حتى ٣١/ ١٢/ ٢٠١٦م هو كما يلي: حساب العميل هو(٦٣.٤٢٧.٨٢ريال)، المبلغ المحجوز هو(١٧٧.٠١٠.٥١ريال)،الدفعة المقدمة هي(٢١.٧٦٧.٩٥ ريال)، المبالغ المدفوعة هي(٧٥.٣٦٨.٤٠ريال) بتاريخ٣٠/ ١٢/٢٠١٦م، وبإجراء عملية حسابية بسيطة يتبين أن صافي المستحق وفقا لمطابقة الرصيد هو مبلغ (١٤٣.٣٠١.٩٨ريال) ومن ثم فإن هذا المبلغ لا يتساوى مع مبلغ المطالبة محل هذه الدعوى. وطلبت إلغاء الحكم والحكم مجددا برفض الدعوى. وفي جلسة هذا اليوم: المنعقدة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى سألت الدائرة وكيل المدعية عن الجدولة الرسمية المرسلة إليها من المدعى عليها ؟ فذكرت أنها قدمتها للدائرة عبر النظام وبعد الاطلاع عليها من قبل المدعى عليها أجابت: بصحة اتفاقية مسودة الجدولة لكن لم يتم الاتفاق عليها وأنها تشمل أكثر من مشروع، وبسؤالها عن خطابات البريد الالكتروني المرفقة معها-المتضمنة طلب موكلتها من المدعية التوقيع على الجدولة -ذكرت بأنها صحيحة.ثم سألتها الدائرة هل المشروع محل الدعوى من ضمن المشاريع المذكورة في الجدولة ؟ فأجابت بقولها: نعم.ثم قرر الطرفان اكتفاءهما بما قدما من مذكرات سابقة وما جاء تفصيله في طلب الاستئناف والمذكرات المقدمة منهما أمام هذه الدائرة، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة؛ وكان قد جرى النظر في القضية ودراستها والتأمل فيها؛ ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاستئناف المرفوع عليه؛ وبما أن طلب الاستئناف مستوفٍ للشروط النظامية من حيث المضمون وقد قدم خلال الأجل النظامي ومن محامٍ ممارس، لذا فهو مقبول شكلًا، وأما عن الموضوع فإنه قد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، إضافة إلى أن المدعية قدمت مايثبت صحة المبلغ الزائد عما ورد في خطاب مطابقة الرصيد وهي الجدولة الرسمية من المدعى عليها المتضمنة إقرارها بكامل استحقاقات المدعية للمبالغ التي في ذمتها لعدد أربعة مشاريع ومن ضمنها المشروع محل الدعوى، والجدولة وإن كانت مسودة إلا أن طلب المدعى عليها من المدعية –في خطابها المرسل للمدعية عبر البرايد اللالكتروني- التوقيع عليها يعد بمثابة إقرار بصحتة ما ورد فيه خاصة وأن المدعى عليها لم تنكر صحة هذه الخطاب وصحة نسيتها إليها، والملاحظ ومن من خلال مجريات القضية أن المدعى عليها دأبت على الإنكار المرسل والمماطلة في دفع المبالغ الثابتة في ذمتها، ولا أدل على ذلك أنها أنكرت صحة المبلغ الثابت مع أنه ثابت في ذمتها بموجب خطاب مطابقة الرصيد بتوقيعها وختمها ومع ذلك طلبت في لائحة الاستئناف برد الدعوى !؟، ولذلــــــــــك فـــــــــإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى تأييد الحكم مـــــــــحمولًا على أسبابه وما أضافته هذه الدائرة من أسباب. ولا ينال من ذلك ما أورده المستأنف وكالة في لائحة استئنافه فقد تضمن هذا الحكم والحكم محل الاستئناف الرد عليه. وعما دفعت به المستأنفة من أن المدعية ذكرت بأن العقد الذي تطالب به لم يشير اليه صك الحكم وأن الحكم اعتمد على رقم عقد آخر بمبلغ مختلف وهذا العقد ليس له وجود في الدعوى.... الخ فإن هذا مما لايسلم بصحته إذ أن أصل التعاقد الذي تم بين الطرفين نشأ عن أوامر الشراء الصادرة من المدعي عليها والموجهة إلى المدعية. وعما ذكرته المستأنفة من الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لوجود عدة طلبات لا رابط بينها تأسيسا على تعدد أوامر الشراء (العقود) غير صحيح فإن الجدولة المقدمة من المدعية والمشار إليها تفصيلا في الوقائع والأسباب أعلاه قد حوت عددا من العقود وأوامر الشراء وهي الرابطة بينها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة [الثامنة والعشرون] بالمحكمة التجارية بالرياض رقم: (٤٤٣٠٧٣١٩٠٣) وتاريخ ٢٧ /٠٨ /١٤٤٤هـ، فيما انتهى إليه من قضاء بــ: [إلزام المدعى عليها شركه (...) للصناعة والتجارة المقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) وشركاه للإنشاءات والصيانة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره(٤٣٣,٧٣١) أربع مئة وثلاثة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وواحد وثلاثون ريالا إضافة لأتعاب تقاضي بمبلغ وقدره (٤٣.٣٧٣) ثلاثة وأربعين ألفا وثلاثمائة وثلاثة وسبعين ريالا] محمولًا على أسبابه وعلى ما أضيف إليه من أسباب. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث