حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430674050

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٣٠ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439555517/1444
رقم الحكم:4430674050
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439555517 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430674050 التاريخ: ٣٠ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٥٥٥١٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: فرع شركة (...) وشركاؤه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٣٨/١/٢٩هـ الموافق ٢٠١٦/١٠/٣٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليها رافعة ثقيلة (كرين) لمدة (٤) أربعة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (١٩٦,٤٧٦) مائة وستة وتسعون ألفًا وأربع مئة وستة وسبعون ريال ، بثمن إجمالي قدره (٤٤,٠٠٠) أربعة وأربعون ألف ريال ، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(١٩٦,٤٧٦) مائة وستة وتسعون ألفًا وأربع مئة وستة وسبعون ريال بتاريخ ١٤٣٨/١٠/٧هـ ١٤٣٨لم يسدد منه شيء ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية:١-استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ ١٤٣٨/٤/٣هـ الموافق ٢٠١٧/١/١م وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية. وطالب بـإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ الذي حكم به عليه وقدره (١٩٦,٤٧٦) مائة ستة وتسعون ألفاً وأربعمائة ستة وسبعون ريال وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مجموعة فواتير عددها (٥) على مطبوعات (...) المجموعة من تاريخ ٢٠١٧/٢/٢٨م حتى تاريخ ٢٠١٧/٦/٣٠م بمبلغ إجمالي قدره (١٩٦,٤٧٦.٣) مائة ستة وتسعون ألفاً وأربعمائة ستة وسبعون ريال وثلاث هللات ممهور بختم المدعى عليها مؤسسة (...) للمقاولات. ٢- شيك صادر عن مؤسسة (...) للمقاولات المحرر لأمر شركة (...) وشركاه المحدوده برقم (٠٠٠٠٠١٨٩) المسحوب على بنك (...) بتاريخ ٢٠١٧/٤/٩م والمتضمن مبلغ وقدره (٨٥,٠٠٠)خمسة وثمانون ألف ريال.ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: أنه لا يوجد بين المدعي والمدعى عليها عقد إيجاري وإنكار الدعوى جملة وتفصيلاً ولا يوجد أي تعاملات سابقة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٢/١٦هـ حضر طرفا الدعوى وحضر (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) وكالة (...) وأفاد انه كان مدير الشركة واحد شركاء المدعى عليه ولكن خرج والرسائل تصل اليه وافهمته الدائرة بإحضار وكيل اخر او هو يحضر بوكالة عن مدير الشركة الحالي وبسؤاله المدعي عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى مفادها أولاُ: نفيد فضيلتكم ان موكلنا المدعي (...) هو صاحب مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري (...)، وبناءً على طلب من المدعى عليها حرر المدعي طلب شراء في تاريخ ٣٠/١٠/٢٠١٦م لتأجير رافعة ثقيلة من شركة (...) وشركاه سجل تجاري (...). لم يستخدم المدعي طلب الشراء المذكور لصالحه بل كان تأجير الرافعة لصالح المدعى عليها التي استفادت من الخدمة ولم تسدد الأجرة لشركة (...) رغم إقرارها بتلقي الخدمة عبر التوقيع على بطاقات دوام عمل الرافعة وختم الفواتير المرسلة لها من شركة (...) بالاستلام والتوقيع عليها وسدادها لمبلغ قدره (٨٥,٠٠٠) خمسة وثمانون الف ريال لشركة (...) كدفعة أولى مقدمة لاجرة الرافعة بموجب الشيك رقم ١٨٩ وتاريخ ٦/٤/٢٠١٧م مسحوب من حساب مؤسسة (...) للمقاولات على البنك (...) (مرفق رقم١). ثانياُ: رفعت شركة (...) الدعوى بالرقم ٤٢٨١٢٧٠٧ وتاريخ ١٨/١٠/١٤٤٢هـ بالمحكمة التجارية بالدمام نظرها لدى الدائرة التجارية العاشرة ضد كل من المدعي (...) (كمدعى عليه اول) والمدعى عليه الحالية فرع شركة (...) وشركاؤه سجل تجاري (...) (كمدعى عليه ثاني) وصدر فيها حكم بالزام المدعي (...) بان يدفع لشركة (...) مبلغ (١٩٦,٤٧٦) ريال قيمة خمسة فواتير غير مسددة وذلك بموجب حكم المحكمة الابتدائية بالدائرة العاشرة بالصك رقم ٤٣٧٧٨٢٣٠٥ وتاريخ ١٦/٠٧/١٤٤٣هـ (مرفق رقم٢)، ويلاحظ في الفواتير انها مذيلة بختم مؤسسة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) والتي تم تحويلها الى فرع شركة لاحقاً بنفس رقم السجل التجاري – فضلاً انظر الفواتير المشفوعة ببطاقات دوام الرافعة المعتمدة من قبل المدعى عليها بالمرفق (رقم٣) لتبيُّن ان الختم يعود للمدعى عليها، وباحالة القضية للاستئناف قضت الدائرة الثانية بتأييد حكم محكمة اول درجة بموجب الصك رقم ٤٣٣٢٨٠٤٨٧ وتاريخ ٢٣/١٠/١٤٤٣هـ (مرفق رقم٤) والذي بسبب خطأ في تدوين الهللات فيه تم تصحيحه بالقرار رقم ٤٣٣٥٥٤٢٢٩ وتاريخ ١٤/١١/١٤٤٣هـ (مرفق رقم٥)، ثم قدم المدعي طلب التماس إعادة نظر ولم يتم قبوله بموجب صك الحكم رقم ٤٣٣٥٤٨٦٧٠ وتاريخ ١٥/١١/١٤٤٣هـ (مرفق رقم٦). ثالثاُ: بمحكمة الاستئناف تم افهام المدعي (...) برفع قضية على فرع شركة (...) حسبما جاء في أسباب صك حكم محكمة الاستئناف المشار اليه بالمرفق رقم (٤) أعلاه -فضلاً راجع فقرة الأسباب السطرين الثالث والرابع- حيث جاء فيهما (.... أما ما دفع به المدعى عليه الأول مؤسسة (...) فله ان يقدم دعوى مستقلة على المدعى عليها الثانية التي سددت عنه جزء من المبالغ للمدعية ....). طلبات المدعي: يطلب المدعي من فضيلتكم الزام المدعى عليها بسداد المبلغ الذي حُكم به عليه وقدره ٠٣.١٩٦,٤٧٦ مائة ستة وتسعون الف واربعمائة ستة وسبعون ريال سعودي وثلاث هللات. وافهمته الدائرة بإرسال نسخة منها للوكيل المدعى عليها والمرفقات وعلى المدعى عليها تقديم الإجابة الكترونيا ومن ثم يرسل المدعي اجابته الكترونيا وهكذا وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٤/٦هـ حضر وكيل المدعي وحضر وكيل عن (...) وحيث باطلاع على السجل التجاري وجدت الدائرة ان (...) هو مدير الشركة وحيث ان وكيل المدعى عليه لديه الإجابة لكن لم يستطع ارفاقها لوجود خلل تقني افهمته الدائرة بتقديمها الكترونيا ومفادها انه المدعية تطالب بموجب شيك والشيك عليه اسمه شركة (...) وليس (...) فلا يحق له ان يطالب بالشيك لعدم ارتباط موكله بالمدعي ويجب ان يكون الشيك محرر لسبب مشروع وكانت هناك دعوى قائمة ضد موكلته والمدعي برقم قضية ٤٢٨١٢٧٠٧ وكان المدعي شركة (...) وتم الحكم على المدعي بمبلغ ١٩٦٠٠٠.٠٣ ريال لوجود علاقة بينهم وتم تبرئة موكلته لذا فيدفع بعدم الصفة وعلى وكيل المدعي الإجابة وفي جلسة ٧/٥/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعي ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليها رغم تبلغها وقدم وكيل المدعية اجابته تاريخ ٢٧/٤/١٤٤٤ أولاُ: ما أوردته المدعى عليها في الفقرة (١) والنقطة (٢) من المذكرة حول مطالبة موكلنا المدعي بقيمة شيك فهو غير صحيح والصحيح حسبما جاء في لائحة الدعوى هو المطالبة بقيمة فواتير معتمدة من المدعى عليها وقد تم ارفاقها في لائحة الدعوى، الا ان المدعى عليها تحاشت الرد عليها. ثانياُ: ما ذكرته المدعى عليها بالفقرة رقم (٣) من مذكرتها حول القضية(٤٢٨١٢٧٠٧) هو تكرار لما قدمه موكلنا المدعي في الفقرة (ثانياً) من لائحة دعواه التي تم شرح ما جاء في القضية المذكورة بشكل واضح. ثالثاُ: غير صحيح ما جاء في الفقرة رقم (٤) من المذكرة محل تعقيبنا هذا حول انعدام الصفة والصحيح توافر صفة المدعى عليها بموجب الشيك الصادر منها واستلامها رسمياً للفواتير بالتوقيع على ختم الاستلام، واعتماد الفواتير بالختم عليها بالإضافة الى وجود بطاقات سجلات دوام الرافعة المعتمدة مع كل فاتورة والذي نحيل اليه تفادياً للتكرار. استناداً لما سبق يلتمس المدعي من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ الذي حكم به عليه وقدره (١٦٩,٤٧٦.٣) مائة ستة وتسعون ألفاً وأربعمائة ستة وسبعون ريال وثلاث هللات. وحيث لم تجد الدائرة إجابة وكيل المدعى عليها السابقة وارفقها وكيل المدعي في الجلسة وقامت الدائرة بإرفاقها وسالت الدائرة وكيل المدعية هل لديه مزيد إجابة وبينة قرر الاكتفاء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٦/٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي و وكيل المدعى عليها، وقررت الدائرة فتح باب المرافعة وسالت وكيل المدعى عليها لماذا قمتم بختم على فواتير شركة (...) أجاب اني لم افوض احد على الختم على الفواتير ، وسألت الدائرة وكيل المدعي لماذا قامت شركة (...) بالختم على الفواتير أفاد ان التعامل ثلاثي ولا اعلم عن طبيعة التعامل بالضبط بل وان شركة (...) سددت لشركة (...) بموجب شيك ، وسألت الدائرة وكيل المدعى عليها لماذا تم تحرير شيك لشركة (...) ؟ أجاب وكيل المدعى عليها انه لا يعلم وتفاجأ منذ القضية الأولى، ولم افوض احد عن الشيك وكان بيني وبين المدعي علاقة سابقة وكنت مفوضه على تخليص خدمات حكومية وليس بيني وبينه تعامل تجاري حيث كنت ادرس في (...) وسويت له وكالة يخلص الخدمات الحكومية التي تخص العمالة ، وسال وكيل المدعي لوكيل المدعى عليها هل الاختام على الفواتير مزورة ؟ أجاب انه مشابهة لختمي ولكن غير صحيح ولم افوض احد يختم عليه ، وافهمت الدائرة (...) سؤال اخوه (...) لماذا حرر الشيك ؟ وافهمته ان يحضر اخوه (...) لكن افاد انه خارج المملكة وعليه افهمته ان يقدم اجابته بتوقيع اخوه (...) كما وجهت الدائرة وكيل المدعي التأكد من موكله هل يوجد تعامل مسبقا مع المدعى عليها ام لا ؟ فاستعد لذلك.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٦/٢٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي و وكيل المدعى عليها، وقدم وكيل المدعى عليها اجابت أخيه (...) عن الاستفسارات التي اردتها الدائرة بتوقيع (...) وارفقتها الدائرة مفادها ان احد محاسبي المؤسسة اسمه (...) مع اثنين من اقاربه جاني المكتب وطلب مني مساعده وقال يبغى شيك يساعد اقاربه وهم عندهم فلوس كاش بس الشركة ما تأخذ الا شيكات وكفيلهم مو موجود وساعدتهم يا شيخ واخذت المبلغ وعطيتهم شيك ذاك الوقت وبعد فترة يمكن أسبوعين قال انه كفيلهم جا وبيعطيهم شيك وبيرجعوا شيكي وبعد يومين عطيتهم الفلوس بعدما شيكت في البنك وبالفعل لم يصرف الشيك ورجعت لهم الفلوس ولم يرجعوا الشيك قالوا بيعطوا الشركة شيك من الكفيل وبيجيبوا الشيك وطول الفترة الماضية كنت مفتكر انه (...) اخذ الشيك منهم لانه كان توه راجع من (...) وانا ما عطيته خبر بالموضوع على انه منتهي وبسؤال وكيل المدعى عليها هل توجد تعاملات أخرى مع المدعي أجاب انه لا يوجد بينا عقد ايجاري وانكر الدعوى جملة وتفصيلاً ولا يوجد أي تعاملات سابقة ، وأجاب وكيل المدعي انه لا يوجد تعاملات سابقة فقط هذا التعامل ، وأجاب على الورقة المقدمة انها غير واضحة وغير مؤثرة ولغتها غير واضحة وأوضح ان الختم هو ختم (...) ، وسأل وكيل المدعى عليها كيف عرف المدعي ختم (...) لانه مزود وليس فيه بيانات ؟ وأجاب وكيل المدعي بالنسبة فيها بيانات شركة (...) وان الشيك محرر باسمه وصرف منهم وسحب منهم ، وأفاد وكيل المدعى عليها كيف صرف الشيك وأصل الشيك عند (...) ؟ أجاب وكيل المدعي اتأكد منه ولكن الختم واضح عليه افهمت الدائرة وكيل المدعي مراجعة موكله بخصوص الشيك.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٧/٩هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي و وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن الشيك أجاب ان الشيك مصروف أساسا لصالح شركة (...) وليدنا مستند على ذلك وحيث قدمها في جلسة اليوم وتم ارفاقها في ملف القضية وبسؤال وكيل المدعى عليها عن اجابته حيث لم يستجب الى توجيه الدائرة هل ليدك إجابة ام لا لكون قد يكون هناك خلل تقني عليه قررت الدائرة تأجيل القضية لحين تقديم وكيل المدعى عليها افادته او اكتفائه مع تعديل الوكالة عن الشركة. وفي جلسة ٩/٧/١٤٤٤ حضر طرفا الدعوى وبسؤال وكيل المدعية عن الشيك أجاب ان الشيك مصروف أساسا لصالح شركة (...) وليدنا مستند على ذلك وحيث قدمها في جلسة اليوم وتم ارفاقها في ملف القضية وبسؤال وكيل المدعى عليها عن اجابته حيث لم يستجب الى توجيه الدائرة هل ليدك إجابة ام لا لكون قد يكون هناك خلل تقني عليه قررت الدائرة تأجيل القضية لحين تقديم المدعى عليه افادته او اكتفائه مع تعديل الوكالة عن الشركة ، وفي جلسة ٢٣/٧/١٤٤٤ حضر وكيل المدعي ووكيل المدعى عليها رغم تبلغها وقدم وكيل المدعي مذكرة تاريخ ٩/٧/ ١٤٤٤ ، وسالت الدائرة وكيل المدعى عليها عن تجديد الوكالة أجاب انه لم يستطع تعديلها لوجود خلل تقني واكتفى كما اكتفى وكيل المدعي عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة ووردت مذكرة من وكيل المدعي في ١٤٤٤/٧/٩هـ وملخصها: غير صحيح ما ذكره وكيل المدعى عليها بجلسة ١٤٤٤/٦/٢٤هـ ، حول ان أصل الشيك عند أخيه (...)، حيث الأصل في الشيك أنه أداة وفاء وليس أداة ضمان، ونرفق لفضيلتكم طيه استمارة من البنك (...) تثبت إيداع الشيك محل الدعوى في الحساب البنكي لشركة (...) التي قدمت خدمة تأجير الرافعة للشركة المدعى عليها التي لم تقدم البينة على ما يثبت ان الاختام التي وضعتها على الفواتير مزوّر وغير صحيح ان الختم ليس به بيانات والصحيح ان الختم يتضمن اسم الشركة المدعى عليها ورقم سجلها التجاري، وختاماً فان كان المدعى عليها قد افاد بجلسة ١٤٤٤/٦/٣هـ بان الختم مشابه لختم الشركة وغير صحيح وانه لم يفوض احد بالختم الا ان ذلك لا ينال من تبعات تحمله للمسئولية عن الختم الذي في حوزته والذي يعتبر حُجة على من صدر منه ومن المستقر قضاءً حجية ختم الشركة ومطبوعاتها في اثبات صحة التصرف ولا يقبل معهما القول بأن من باشر الإجراء ليس له صلاحية في الختم على الأوراق، والأختام تعبر عن إرادة الشركة مالم يثبت العكس وجرى العرف التجاري على توثيق معاملات التجار ومستنداتهم بأختامهم لما تعطيه هذه الأختام من الثقة في هذه التعاملات ولذلك كانت كل شركة مسؤولة عن أختامها وتلتزم بإجراءات نظامية محددة في حال ضياعها أو سرقتها وهذا ما لم تقدمه المدعى عليها وبالتالي فهي مسئولة مسئولية تامّة عما صدر منها من تختيم على الفواتير.وبناءً على ما تم تقديمه من مستندات وبيّنات لدى فضيلتكم، نلتمس الحكم لموكلنا بطلبه الوارد بلائحة دعواه. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ الذي حكم به عليه وقدره (١٩٦,٤٧٦) مائة ستة وتسعون ألفاً وأربعمائة ستة وسبعون ريال مدكما في صحيفة الدعوى الالكترونية ، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في أنه لا يوجد بين المدعي والمدعى عليها عقد إيجاري وإنكار الدعوى جملة وتفصيلاً ولا يوجد أي تعاملات سابقة، انه المدعية تطالب بموجب شيك والشيك عليه اسمه شركة (...) وليس (...) فلا يحق له ان يطالب بالشيك لعدم ارتباط موكله بالمدعي ويجب ان يكون الشيك محرر لسبب مشروع وكانت هناك دعوى قائمة ضد موكلته والمدعي برقم قضية ٤٢٨١٢٧٠٧ وكان المدعي شركة (...) وتم الحكم على المدعي بمبلغ ١٩٦٠٠٠.٠٣ ريال لوجود علاقة بينهم وتم تبرئة موكلته لذا فيدفع بعدم الصفة وبما وكيل المدعي قدم للدائرة فواتير مختومة من قبل المدعى عليها بختم مؤسسة (...) بمبلغ المطالبة وشيك سداد من مؤسسة (...) الى (...)، وحيث يعد حجة على المدعى عليها بناءً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وعليه ترى معه الدائرة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به .مماتنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب اما بخصوص دفع المدعى عليه بان لا يوجد أي علاقة بينه وبين المدعي وينكرها وان العلاقة هي بين شركة (...) والمدعية وان الشيك يخص (...) وليس المدعية فلا حق له فالدائرة بعد اطلاعه على دفوعه تراها انها دفوع غير قوية لان حقيقة الفواتير المختومة بختم المدعى عليها وان كانت الفواتير على مطبوعات شركة (...) فالختم عليها دليل على موافقة مضمونها والا لما كانت ختمت عليها ولوجود مفهوم ودلالة الحال على الختم بالفواتير على ان المدعى عليها هي التي ستكون في مواجه السداد اما شركة (...) بموجب تحرير الشيك لشركة (...) واما رد (...) على الشيك فهو رد غير ملاقي للدعوى او لسبب تحرير شيك الذي يعتبر اداه وفاء ، وليس صحيح ما ذكره المدعى عليه ان الشيك لم يتم تنفيذه فالحقيقة ان المدعي قدم ما ثبت انه تم صرفه، كما ان الدائرة لما سألت (...) في جلسة ٣/٦/١٤٤٤ لماذا قمتم بختم على فواتير شركة (...) أجاب اني لم افوض احد على الختم على الفواتير كما سالته الدائرة وسأله وكيل المدعي وسألت الدائرة وكيل المدعى عليها لماذا تم تحرير شيك لشركة (...) ؟ أجاب وكيل المدعى عليها انه لا يعلم وتفاجأ منذ القضية الأولى، ولم افوض احد عن الشيك وكان بيني وبين المدعي علاقة سابقة وكنت مفوضه على تخليص خدمات حكومية وليس بيني وبينه تعامل تجاري حيث كنت ادرس في (...) وسويت له وكالة يخلص الخدمات الحومية التي تخص العمالة ، وسال وكيل المدعي لوكيل المدعى عليه هل الاختام على الفواتير مزورة ؟ أجاب انه مشابهة لختمي ولكن غير صحيح ولم افوض احد يختم عليه فحقيقة جوابه انه لم ينكر الفواتير ويدعي انها مزورة وقال مشابهة لختمي فهذا إقرار ضمني بحصة الاختام أي بصحة مضمونها والذي ختم هو من يتحمل قيمة هذه الفواتير وخاصة ان المدعى عليه ذكر مرة انه لا يوجد أي تعامل ومن ثم ذكر انه يوجد علاقة سابقة ، وحيث ان الدائرة تحرر النزاع في كون ان حقيقة مطالبة المدعي انه يطالب بالرجوع على المدعى عليه بناء على الحكم الذي حكم على المدعي لكون ان حقيقة طلب شراء تأجير الرافعات من المدعية الى شركة (...) هو لصالح المدعى عليها وليس لصالح المدعية والدائرة رأت صحة ذلك لعدة قرائن اجتمعت مع بعضها قوتها في مقابل البينة تدل على ان المنتفع وحقيقة طالب امر الشراء هو المدعى عليها وهي الفواتير كلها بختم المدعى عليها وليس بختم المدعي، وجود سداد ثابت من المدعى عليها لصالح شركة (...) والا لو كان التعامل فقط بين (...) والمدعي لما سددت المدعى عليها لصالح (...) ولما ختمت على الفواتير بالإضافة الى عدم انكار الاختام واما رد (...) اخو (...) كما في وقائع الدعوى رأته الدائرة في مقابل بينات المدعية انها ضعيفة بالإضافة الى عدم انكار وكيل المدعي عليها الي هو (...) للفواتير ، نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ قدره (١٩٦,٤٧٦) مائة وستة وتسعون ألفًا وأربع مئة وستة وسبعون ريال

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث