حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430747069

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣٠ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470812619/1444
رقم الحكم:4430747069
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470812619 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430747069 التاريخ: ٣٠ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨١٢٦١٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) لتأجير السيارات المدعى عليه: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه تم الاتفاق بين طرفي الدعوى بموجب عقد الإيجار المحرر بتاريخ ٢٠١٩/٠١/٣٠م، والذي يتضمن تأجير سيارات للمدعى عليها، وبناء على هذا الاتفاق تم تأجير سيارتين للمدعى عليها، من نوع ((...) (...) بضاعة) بأجرة شهرية قدرها (٢,٩٣١) ألفان وتسع مئة وواحد وثلاثون ريالاً، وصدور فواتير بالمبالغ المستحقة لها، إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بسداد المستحقات المترتبة عن الفواتير، بمبلغ وقدره (٥١,٥٥٦.٣٠) واحد وخمسون ألفاً وخمس مئة وستة وخمسون ريالاً وثلاثون هللة، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع الأجرة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد (إيجار سيارة) بتاريخ ٢٠١٩/٠١/٣٠م على مطبوعات المدعية والمبرم بينها وبين المدعى عليها، وممهور بتوقيع كلا الطرفين وختم المدعى عليها، ومصدق من (...) لـ(...). ٢- مطابقة رصيد بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣١م على مطبوعات المدعية، على مبلغ قدره (٥١,٥٥٦.٣٠) واحد وخمسون ألفاً وخمس مئة وستة وخمسون ريالاً وثلاثون هللة، ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٨/٢٨هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم تحضر المدعى عليها أو من ينوبها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال إلى صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن المستندات أحال إلى مطابقة رصيد واكتفى، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٥١,٥٥٦.٣٠) واحد وخمسون ألفاً وخمس مئة وستة وخمسون ريالاً وثلاثون هللة، والذي يمثل قيمة تأجير سيارات، وحيث قدم المدعي وكالة في سبيل إثبات الدعوى العقد المبرم بين الطرفين، ومطابقة رصيد بمبلغ المطالبة ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها، وبناءً على ما ورد في الفقرة (١) من المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق" وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعة ثم الإجابة بالنفي أو الإثبات، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإنه يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت المدعى عليها فرصة الدفاع عن نفسها، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليها بان تدفع للمدعية مبلغ قدره (٥١,٥٥٦.٣٠) واحد وخمسون ألفًا وخمس مئة وستة وخمسون ريال سعودي وثلاثون هلله.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث