حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430693027

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣٠ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439305982/1444
رقم الحكم:4430693027
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439305982 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430693027 التاريخ: ٣٠ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم 439305982 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية (...)، هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم: (...)، وترخيص المحاماة رقم: (...)، تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى -مرفقة- جاء فيها ما نصه: (الوقائع: 1- اتفقت المدعى عليها مع المدعية على أن تقوم المدعية بتقديم خدمات تقنية لمعدات ومكائن المدعى عليها بإجمالي مبلغ قدره (741،636.26 ريال سعودي) سبعمائة وواحد وأربعون ألفًا وستمائة وستة وثلاثون ريالًا سعوديًا وست وعشرون هللة (مرفق 1- نفيد فضيلتكم بأن جزءًا من مرفق 1 ما زال قيد الترجمة وسنقوم بتزويدكم به فور الانتهاء من الترجمة). 2- قدمت المدعية للمدعى عليها تلك الخدمات وأقرت المدعى عليها على ذلك بموجب تقارير الأعمال المرفقة مع الفواتير (مرفق ۱ مكرر). 3- لا تزال تماطل المدعى عليها في سداد المديونية حتى تاريخه، كما تجاهلت المخاطبات المتكررة من المدعية بطلب سداد المديونية، حتى ألجأت المدعية إلى الشكاية وتكبد أتعاب المحاماة لإقامة الدعوى الحاضرة للمطالبة بمبلغ الدعوى (مرفق ۲). بناء على ما تقدم، ولما ترونه أعدل وأقوم، نلتمس من فضيلتكم الحكم بما يلي: 4- إلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعية مبلغًا قدره (741،636.26 ريال سعودي) سبعمائة وواحد وأربعون ألفًا وستمائة وستة وثلاثون ريالًا سعوديًا وست وعشرون هللة). 5- إلزام المدعى عليها أن تدفع أتعاب المحاماة مبلغ (۱۱۰،۰۰۰) ريال سعودي). وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة 08/ 11/ 1443هـ موعدًا لنظرها وفيها تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلًا وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى وديًا فأجاب وكيل المدعية قائلًا: بأنه تعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة الذي أبرزه عبر شاشة التيمز، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى؟ فأجاب قائلًا: بأن دعواه وطلباته على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية، فذكرت له الدائرة بأنه قد نص في خانه الطلبات على مبلغ مليون بدل ألفًا المذكور في صحيفة الدعوى الالكترونية؟ فأجاب بأن مبلغ المطالبة الصحيح في هذه الدعوى هو المطالبة بمبلغ وقدره (741.636.26) سبعمائة وواحد وأربعون ألفًا وستمائة وستة وثلاثون ريالًا وست وعشرون هللة، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه؟ أجاب قائلًا: بأن بينة موكلته على الدعوى هي العقد والفواتير وتقرير أعمال موقعة من المدعى عليها، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للإجابة حيث ذكر بأن المستندات لم تظهر لدى موكلته. وفي جلسة 11/ 01/ 1444هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال المدعى عليه وكالة عما استمهل من أجله؟ أجاب قائلًا: تدعي المدعية بوجود اتفاق عقدي لتقديم خدمات ومعدات ولم تقم المدعية البينة على ذلك وتعذر الحصول عليها من خلال النظام وطلبنا من المدعية تقديم ذلك ولم تقدمها هكذا قرر، وبعرض ذلك على المدعي وكالة قال: غير صحيح ما ذكره المدعى عليه وكالة هكذا قرر، عليه فقد أفهمت الدائرة طرفي الدعوى بأن عليهم التواصل أثناء انعقاد هذه الجلسة لتزويد المدعي وكالة كافة ما لديه للمدعى عليه وكالة، ثم تأكدت الدائرة بأن المدعى عليه وكالة قد استلم كافة الأسانيد من المدعي وكالة أثناء عقد هذه الجلسة، ثم أفهمت الدائرة المدعى عليه وكالة بأن عليه تقديم إجابته خلال مدة عشرين يومًا عبر أيقونة الطلبات وإلا اعتبرته الدائرة ناكلًا عن الإجابة، كما أفهمت الدائرة المدعي وكالة بأن عليه تقديم رده على الإجابة خلال العشرة أيام التالية، فاستعدا ذلك، وعليه جرى رفع الجلسة. وفي جلسة 01/ 03/ 1444هـ تشير الدائرة إلى أنها قد تأخرت عن فتح الجلسة في الوقت المحدد وذلك بسبب وجود تعليق في نظام التيمز، وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها والذي قد استمهل من أجله بموجب محضر الجلسة الماضية؟ أجاب بأن موكلتي لم تستطع تقديم جواب على هذه الدعوى لوجود تعاملات كثيرة ولم تقدم المدعية كشف حساب على هذه المطالبة حتى نعرف صحتها من عدمه هكذا أجاب، فعقب وكيل المدعية بأنه يطلب مهله للإجابة. وفي 01/ 04/ 1444هـ قدم وكيل المدعية ما يلي: مرفق لفضيلتكم ولأطراف الدعوى كشف حساب لرصيد مديونية المدعى عليها. وفي 04/ 04/ 1444هـ قدم وكيل المدعى عليها ما يلي: نفيد فضيلتكم أن المدعية استمهلت للإجابة على جواب المدعى عليها وذلك بتقديم كشف الحساب، وبعد الاطلاع على طلبات القضية اتضح أن المدعية تقدمت بطلب لإضافة كشف الحساب ولا يوجد ملف للتحميل أو العرض. وفي جلسة 05/ 04/ 1444هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، وقد ذكر وكيل المدعية بأنه قد أرفق كشف الحساب في خانه الطلبات بتاريخ 01/ 04/ 1444هـ، فعقب وكيل المدعى عليها بأنه قد أوضح في مذكرته المرفقة بتاريخ يوم أمس 04/ 04/ 1444هـ بأنه عند فتح الطلب المرفق من المدعية والمشار فيه لكشف الحساب أنه لا يفتح وعند مراجعة الدائرة للطلب المذكور تبين أنه لا يوجد به أي إشكالية تقنية، فأفهمته الدائرة بضرورة إرفاق مذكرته الجوابية إن كان لدى موكلته جواب على هذه الدعوى وأنها المهلة الأخيرة ففهم ذلك، كما أفهمت الدائرة وكيل المدعية بتزويد وكيل المدعى عليها بصورة من كشف الحساب، فذكر وكيل المدعية بأنه قام بإرسال كشف الحساب الآن عن طريق جوال وكيل المدعى عليها الحاضر، فأقر وكيل المدعى عليها باستلامه أثناء الجلسة. وفي 26/ 04/ 1444هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها ما نصه: (نفيد فضيلتكم أن المدعية تقدمت بفواتير وكشف حساب غير صحيحة وتنكرها موكلتي، حيث إن المدعي ذكر في الجلسة الماضية أن المدعية لديها حجم تعامل كبير مع موكلتي وكشف الحساب يتضمن جميع العقود وهذا يخالف ما قدمه من بينة، وهذا يؤكد موقف موكلتي بعدم صحة كشف الحساب كونه ليس صادرًا من النظام وإنما ملف اكسل عادي. ونطلب من فضيلتكم إلزام المدعية بتقديم كشف الحساب الرسمي من خلال النظام لديهم. ونشير لفضيلتكم أن موكلتي تلتزم بقيمة العقد الكلية التي أرفقها المدعي في الجلسة الماضية والمترجمة بالمرفق الأول في صفحته (285) بعقد الصيانة والذي يوضح بأن الصيانة المتفق عليها شهرية موضحة بجدول في العقد وبمبلغ إجمالي للعقد (375.000) ثلاثمائة وخمسة وسبعون ألف ريال سعودي. ومن غير المسلم به أن المدعية أنجزت جميع الأعمال الواردة بالعقد، ولكن يتعذر على موكلتي تقديم البينة في الوقت الحالي والمتعلق بإخلال المدعية بأعمال الصيانة وإصدار فواتير دون تقديم خدمات؛ وذلك بسبب توقف المصنع. ولا صحة لما تدعيه المدعية باستحقاقها أضعاف قيمة العقد الموقع من الطرفين). وفي جلسة 26/ 04/ 1444هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، وقد ذكر وكيل المدعى عليها بأنه قد أرفق ما قد طلب مهلة لأجله في خانة الطلبات بتاريخ اليوم 26/ 04/ 1444هـ، وبعرضه على وكيل المدعية طلب مهلة للإجابة. وفي 14/ 05/ 1444هـ قدم وكيل المدعية مذكرة بمرفقاتها جاء فيها ما نصه: (أولًا: التزمت المدعى عليها في مذكرتها الجوابية بسداد قيمة العقد مبلغ (375.000) ريال سعودي، وعليه نطلب من فضيلتكم إلزامها بذلك. ثانيًا: سبق أن أرفقنا تقارير المتابعة الشهرية عن الخدمات الفنية والصيانة المقدمة من المدعية للمدعى عليها، وهذه التقارير موقعة من المدعو (...) مدير التصنيع لدى المدعى عليها، وهو نفسه الذي وقع العقد محل الخدمة. إجمالي قيمة تقارير المتابعة الشهرية الموافق عليها في هذه التقارير الموقعة تبلغ (256.911.90) ريال سعودي. ثالثًا: كما سبق لنا إرفاق تقارير الخدمات الفنية المقدمة من المدعية للمدعى عليها، وهذه التقارير موقعة من (...) (المذكور أعلاه) ومن المدعو (...) مدير المشتريات لدى المدعى عليها (مرفق 1). إجمالي المبالغ الواردة في هذه التقارير هي (372.505.61) ريال سعودي. رابعًا: بناء على ما تقدم نطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي: 1- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (741.363.26) ريال سعودي. 2- إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب محاماة مبلغ (110.000) ريال سعودي). وفي جلسة 17/ 05/ 1444هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، وقد ذكر وكيل المدعية بأنه قد أرفق ما قد طلب مهلة لأجله في خانه الطلبات بتاريخ 14/ 05/ 1444هـ، وبعرضه على وكيل المدعى عليها طلب مهله للإجابة، فأفهمت الدائرة طرفي الدعوى بضرورة إرفاق كل ما لديهما بشأن موضوع هذه الدعوى للفصل فيها، ففهما ذلك. وفي 02/ 06/ 1444هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة هي ذات المذكرة المقدمة في 26/ 04/ 1444هـ، وأضاف ما نصه: (ولا يوجد تطابق بين الفواتير الصادرة من المدعية وكشف الحساب وبعض المبالغ والفواتير مكررة. بالإضافة إلى أن المدعية أرفقت فواتير لا توجد عليها أختام موكلتي) وختم مذكرته بطلب رد دعوى المدعية. وفي جلسة 02/ 06/ 1444هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، وقد ذكر وكيل المدعى عليها بأنه قد أرفق ما قد طلب مهلة لأجله في خانة الطلبات بتاريخ هذا اليوم 02/ 06/ 1444هـ، وقد ذكر وكيل المدعى عليها بأن التوقيع الموجود على الفواتير هو مطابق لتوقيع (...) الموجود في العقد وهو يعمل مدير تصنيع لدينا والمصنع الآن مغلق من (10) أشهر تقريبًا لذلك لم نستطع التأكد من صحة الفواتير المتعلقة بالعقد والبالغ قيمته ثلاثمائة وخمسة وسبعون ألفًا، وبعرض ذلك على وكيل المدعية طلب مهلة للإجابة، عليه أفهمت الدائرة طرفي الدعوى بضرورة إرفاق كل ما لديهما بشأن موضوع هذه الدعوى للفصل فيها، ففهما ذلك. وفي 14/ 06/ 1444هـ قدم وكيل المدعية مذكرة بمرفق جاء فيها ما نصه: (أولًا: تتمسك المدعية بما تقدمت به في مذكراتها السابقة وتحيل إليه منعًا للإطالة والتكرار. ثانيًا: قدمت المدعى عليها جملة من الإقرارات في الجلسة الماضية بتاريخ 02/ 06/ 1444هـ كما هو ثابت في محضر الجلسة (مرفق 1) وهي كما يلي: (بأن التواقيع الموجود على الفواتير هو مطابق لتوقيع (...) الموجود في العقد وهو يعمل مدير تصنيع لدينا)، وبهذا تثبت صفة (...) وتثبت العلاقة بين الطرفين، وهذا بحد ذاته كافٍ لإثبات تقديم المدعية للخدمات المذكورة للمدعى عليها وصحة الفواتير وصحة المبالغ الواردة فيها. ثالثًا: سبق أن تقدمنا بتقارير المتابعة الشهرية عن الخدمات الفنية والصيانة المقدمة من المدعية للمدعى عليها والتي تبلغ قيمتها (256.911.90) ريال، وهذه التقارير موقعة من المدعو (...)، مدير التصنيع وهو من يوقع العقود كما أقرت به المدعى عليها. وكذلك سبق لنا إرفاق تقارير الخدمات الفنية المقدمة من المدعية للمدعى عليها والتي تبلغ قيمتها (372.505.61) وهذه التقارير موقعة أيضًا من (...) ومن المدعو (...) مدير المشتريات لدى المدعى عليها كما أثبتنا سابقًا. كما أن المدعى عليها قد التزمت في مذكرتها الجوابية المقدمة في تاريخ 26/ 04/ 1444هـ بسداد قيمة العقد مبلغ (375.000) ريال سعودي، وعليه نطلب من فضيلتكم إلزامها بذلك. رابعًا: أما ما ذكرته المدعى عليها بشأن إغلاق المصنع، فنجيب بأن المدعى عليها أقرت وأكدت بأن إغلاق المصنع كان في الأشهر العشرة الأخيرة، ولكن العقد محل الدعوى قد تم تنفيذه والانتهاء منه قبل ذلك في 2020م، أي أن العقد والتعامل بين الطرفين فيما يتعلق بهذه الدعوى قد انتهى أثناء ما كان مصنع المدعى عليها قائم ويعمل بإقرار المدعى عليها نفسها، فالاحتجاج بأن المصنع مغلق حاليًا هو احتجاج لا قيمة له ولا أثر له. خامسًا: أما فيما يتعلق بكشف الحساب فقد قدمناه للمدعى عليها بناء على طلبها، ونفيد فضيلتكم بأن هذا الطلب غير مؤثر؛ لأن دعوى المدعية واضحة من حيث التواريخ ورقم المرجع للمستندات الموقعة من قبول المدعى عليها والخدمات محل التعامل، فلا يمكن للمدعى عليها الالتباس بينها وبين المستندات التي تخص التعاملات خارج هذه الدعوى كما تدعي. سادسًا: أما قول المدعى عليها بكونها لا تستطيع الرجوع للفواتير والتأكد منها، فنجيب بأن هذه حجة واهية وعذر غير مقبول وبهذا تضيع الحقوق، وعلى أية حال لا أثر لهذا الادعاء بعد أن أقرت المدعى عليها بصحة التوقيع على المستندات. الطلبات: لذلك بناء على ما تقدم نطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي: 1- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (741.363.26) ريال سعودي. 2- إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب محاماة مبلغ (110.000) ريال سعودي). وفي جلسة 15/ 06/ 1444هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، وقد ذكر وكيل المدعية بأنه قد أرفق ما قد طلب مهلة لأجله في خانة الطلبات في تاريخ 14/ 06/ 1444هـ، وبعرضها على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للإجابة عليه أفهمت الدائرة طرفي الدعوى بضرورة إرفاق كل ما لديهما بشأن هذه الدعوى للفصل فيها. وفي 22/ 06/ 1444هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة بمرفقاتها جاء فيها ما نصه: (أولًا: تؤكد موكلتي على ما ورد في مذكراتها السابقة فيما يخص الفواتير المقدمة بأنها فواتير غير صحيحة ولا توجد فيها أختام موكلتي كما هو وارد في العقد والذي تضمن توقيع (...) بالإضافة لختم موكلتي في آخر صفحة في عقد الصيانة. ونشير لفضيلتكم بأن الفواتير المقدمة لا توجد عليها أي أختام من موكلتي (مرفق1). كما تؤكد موكلتي أنها لا تنكر التعاقد كما يدعي وكيل المدعية في مذكرة الرد المقدمة منه بتاريخ 14/ 06/ 1444هـ، وإنما تقر بالعقد المبرم بين الطرفين في 3 أكتوبر من عام 2018م، والمبلغ الوارد فيه وهو الصيانة الشهرية ولمدة سنتين بمبلغ وقدره (375.000) ريال سعودي والذي تم بيانه في العقد المرفق من قبل المدعية في الدعوى وهو الملحق رقم (8) والذي يبين قيمة الصيانة الكاملة للعقد وتم تقسيمها على عدد الأشهر الميلادية وذكر تفاصيل المبالغ لكل شهر؛ مما يعني أن القيمة منصوص عليها بالعقد ومعلومة وواضحة وما ورد فيه يعد بيانًا كافيًا نافيًا لادعاءات المدعية. ونطلب من فضيلتكم إلزام المدعية على تقديم البينة بإنجازها الصيانات الشهرية المجدولة في العقد لإثبات استحقاقها مبلغ (375.000) المتعاقد عليه والوارد في العقد (مرفق 2). وبناء على ما سبق نطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعية؛ لعدم تقديم البينة (إنجاز الصيانات الشهرية الواردة في العقد) وعدم استحقاقها للمبلغ المتعاقد عليه). وفي 27/ 06/ 1444هـ قدم وكيل المدعية مذكرة جاء فيها ما نصه: (أولًا: تتمسك المدعية بما تقدمت به في مذكراتها السابقة، وتحيل إليه منعًا للإطالة والتكرار. ثانيًا: سبق تقديمنا لتقارير أعمال وتقارير متابعة شهرية موقعة من (...)، وقد أقر وكيل المدعى عليها في الجلسة المنعقدة بتاريخ 02/ 06/ 1444هـ بأن (...) هو مدير التصنيع لدى المدعى عليها وهو من وقع العقود لدى المدعى عليها، وأن التوقيع الموجود على التقارير مطابقة لتوقيع (...)، وبهذا تثبت صحة التوقيع وصحة صفة (...) وصحة نسبة التوقيع لـ(...)، وهذا بحد ذاته كافٍ لإثبات صحة التقارير المقدمة في الدعوى. وقد نصت الفقرة (1) للمادة (29) من نظام الإثبات على ما يلي: (يعد المحرر العادي صادرًا ممن وقعه وحجة عليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة). ثانيًا: أما ما ذكرته المدعى عليها بخصوص الختم، فنجيب بأن الختم ليس شرطًا لإثبات حجية المستند، حيث إن الإمضاء كافٍ كما هو منصوص عليه في الفقرة (1) للمادة (29) من نظام الإثبات المذكورة أعلاه، ونص الحاجة منه ما يلي: (إمضاء أو ختم). رابعًا: أما عن زيادة المبلغ عن قيمة العقد، فنجيب بأن ذلك بسبب زيادة طلب المدعى عليها للخدمات، وهذا سائغ في العرف، حيث يتم الاتفاق مبدئيًا على عدد محدد من الخدمة ثم تزيد بزيادة الطلب، وطالما ثبتت نسبة التوقيع على تقارير الأعمال وتقارير المتابعة الشهرية للمدعو (...) وثبتت صحة صفته، فهذه تعد حجة على المدعى عليها. الطلبات: لذلك، بناء على ما تقدم نطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي: 1- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (741.363.26) ريال سعودي. 2- إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب محاماة مبلغ (110.000) ريال سعودي). وفي جلسة 29/ 06/ 1444هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، وقد ذكر وكيل المدعى عليها بأنه قد أرفق ما قد طلب مهلة لأجله في خانة الطلبات بتاريخ 22/ 06/ 1444هـ، فعقب وكيل المدعية بأنه قد أرفق جوابه عليها في خانه الطلبات بتاريخ 27/ 06/ 1444هـ، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للإجابة، فأفهمت الدائرة طرفي الدعوى بضرورة إرفاق كل ما لديهما بشأن موضوع هذه الدعوى للفصل فيها، ففهما ذلك. وفي 29/ 06/ 1444هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها ما يلي: (1- عقد الصيانة المبرم مع المدعية والذي تضمن توقيع (...) مدير التصنيع لدى موكلتي المدعى عليها وكذلك وجود ختم موكلتي وجوهر العقد هو عمل صيانة شهرية للمعدات ولمدة سنتين ومحددة المبالغ فيها لكل شهر كما هو موضح ذلك في العقد الذي قد أرفقته المدعية، على أن تبدأ بمبلغ كبير ويتناقص حتى نهاية العقد كما هو موضح أمام فضيلتكم في عقد الصيانة. لا يمكن أن تكون الفواتير مخالفة للعقد ويجب على المدعية تقديم ما يثبت إنجازها لتلك الصيانات الشهرية الواردة في العقد كما في التفصيل الوارد في العقد والتي سبق أن تقدمنا لفضيلتكم بمذكرتنا السابقة في الجلسة الماضية كما قدمنا ذلك الطلب لفضيلتكم في مذكراتنا السابقة. وفي حال عدم تقديم المدعية ما يثبت إنجازها للصيانة الدورية الواردة في العقد فإن موكلتي تؤكد لفضيلتكم عدم استحقاق المدعية لأي ثمن من قيمة العقد، واستنادًا على القاعدة "البينة على من ادعى" فالمدعية ملزمة بتقديم البينة على ادعائها استحقاقها المبالغ الواردة في العقد. 2- أقر وكيل المدعية في مذكرته الأخيرة والمقدمة بتاريخ 27/ 06/ 1444هـ وذكر في مذكرته ما نصه "أن ما زاد عن العقد من صيانات كانت بطلب من المدعى عليها..." انتهى. وعليه نطلب من فضيلتكم إلزام المدعية بتقديم البينة على طلبات الصيانة التي تقدمت بها موكلتي والتي تجاوزت القيمة الإجمالية للعقد كما يدعي وكيل المدعية. 3- حيث إن موكلتي تفرق بين المبالغ الواردة في العقد والتي تطالب فيها المدعية استنادًا على العقد والمبالغ الزائدة عن قيمة العقد. ونفيد فضيلتكم أن ما ورد في النقطة رقم (1) يتمثل فيما يخص مطالبة المدعية فيما ورد في العقد. وأما النقطة رقم (3) تخص مطالبة المدعية فيما زاد عن قيمة العقد). وفي 14/ 07/ 1444هـ قدم وكيل المدعية مذكرة جاء فيها ما نصه: (أولًا: تتمسك المدعية بما تقدمت به في مذكراتها السابقة وتحيل إليه منعًا للإطالة والتكرار. ثانيًا: بالرجوع إلى دفوع المدعى عليها في الدعوى، يتبين أنها تحتج فقط بعدم البينة -على حد قولها- على عدم استحقاق المدعية للأجرة. وهذا باطل لسببين: 1. لأن المدعية قدمت الدليل على تنفيذ العمل، وهي تقارير الأعمال الموقعة من (...) الذي ثبتت صفته في التوقيع بإقرار المدعى عليها. ولم تنكر المدعى عليها هذه التقارير. 2. ولأن المقرر شرعًا أن استحقاق الأجرة لا ينشأ بالبينة، وإنما بالعمل، ولم تنكره المدعى عليها صراحة في هذه الدعوى. بل استعدت في أول دفع لها على سداد القيمة الأصلية في العقد. وهذا قرينة صريحة على صحة الدعوى؛ لأنه لولا ذلك لأنكرت الاستحقاق جملة وتفصيلًا. وأما طلب البينة فقط دون الإنكار الصريح للعمل، فهو جواب غير ملاق للدعوى، وقرينة على صحتها. الطلبات: لذلك، بناء على ما تقدم، نطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي: 1. إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (741،363.26) ريال سعودي. 2. إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب محاماة مبلغ (110،000) ريال سعودي). وفي جلسة 14/ 07/ 1444هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، وقد ذكر وكيل المدعى عليها بأنه قد أرفق ما قد طلب مهلة لأجله في خانة الطلبات بتاريخ 29/ 06/ 1444هـ، فعقب وكيل المدعية بأنه أرفق جوابه عليه بتاريخ هذا اليوم 14/ 07/ 1444هـ، وبعرضه على وكيل المدعى عليها قرر الاكتفاء بما سبق تقديمه. وفي جلسة 28/ 07/ 1444هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، وقد قررا الاكتفاء. وفي جلسة 06/ 08/ 1444هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال الدائرة عن صفة (...)؟ فأجاب وكيل المدعى عليها بأنه هو مدير التصنيع لدى موكلته (شركة (...))، وبسؤال الدائرة لوكيل المدعى عليها هل له صفة توقيع العقود؟ فأجاب بأنه ليس له صفة وأن المسؤول عن توقيع العقود مدير المصنع وليس مدير التصنيع، وبسؤال الدائرة لوكيل المدعى عليها هل قام (...) بتوقيع عقود؟ فأجاب بأنه قام بتوقيع العقد محل الدعوى، وبسؤال الدائرة لوكيل المدعى عليها عن العقد محل الدعوى هل هو محل إقرار لدى موكلته؟ فأجاب بنعم. وفي جلسة هذا اليوم 13/ 08/ 1444هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال الدائرة لوكيل المدعى عليها هل قامت موكلته بسداد أي مبلغ منذ أن نشأ العقد؟ فأجاب بأن موكلته لم تقم بالسداد لكون المدعية لم تلتزم بدوريات الصيانة، ثم استدرك قائلًا: بأنه لا يعلم ويطلب مهلة للرجوع لموكلته، وبسؤال الدائرة لوكيل المدعية بأن قيمة العقد أقل من مبلغ المطالبة؟ فأجاب بأن المدعى عليها قد طلبت أعمال إضافية عن طريق (...) هو الذي طلبها وقد قام بالتوقيع على جميع تقارير التشغيل والصيانة المقدمة بالدعوى، ثم قرر الاكتفاء وطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة في هذه الدعوى والبالغ قدره (741636.26) سبعمائة وواحد وأربعون ألفًا وستمائة وستة وثلاثون ريالًا وست وعشرون هللة، بالإضافة إلى أتعاب التقاضي حسب تقدير الدائرة. عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم، فأصدرت حكمها في ذات الجلسة على ما يلي: الأسباب: تأسيسا على ما سبق ضبطه في وقائع هذه الدعوى، وبما أنّ المنازعة القائمة بين طرفين تاجرين بسبب أعمال التجارية؛ فإنها تندرج تحت نص الفقرة الأولى من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ؛ وبناءً عليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية. ولـمّا كانت المدعية تطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (741.636.26) سبعمائة وواحد وأربعون ألفًا وستمائة وستة وثلاثون ريالًا وست وعشرون هللة، والذي يمثل قيمة خدمات تقنية لمعدات ومكائن المدعى عليها، مع تحميلها أتعاب المحاماة، وقدّم وكيلها من المستندات ما يرى أنها تُثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة، وهي: العقد والفواتير وتقرير أعمال موقعة من المدعى عليها؛ ولأنّ المستندات المشار إليها تُعد من وسائل الإثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها أمام القضاء، والاستناد إليها في الحكم، وذلك إذا انتفت عنها الشبهة؛ إذ الأصل صحة مضمونها ومحتواها؛ ولما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 43) وتاريخ 26/ 05/ 1443هـ.، من أنه: (يعد المحرَّر العادي صادرًا ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وحيث لم تقدَّم المدعى عليها للدائرة ما يلغي اعتبارها، وإنما أقر وكيلها بصحة العقد محل الدعوى، ودفع بعدم التزام المدعية بالصيانة الشهرية، وبما أن الفواتير وتقارير الأعمال التي تستند عليها المدعية موقعة من (...)، وهو من وقع العقد محل الدعوى والذي أقر به وكيل المدعى عليها؛ مما يظهر معه للدائرة صحة ما تستند إليه المدعية وما تطالب به. وحيث إن تقدير أتعاب التقاضي سلطة تقديرية للدائرة ناظرة القضية؛ استنادًا لما جاء في المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (8344) وتاريخ 26/ 10/ 1441هـ؛ من أنّه: "يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة.هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-"؛ لذا فإن الدائرة بمجموع ما سبق ترى تقدير الأتعاب بمبلغ قدره سبعة وثلاثون ألفًا وواحد وثمانون ريالًا، لذلك كلّه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة المصنع (...)، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) المحدودة،السجل التجاري رقم (...) مبلغًا وقدره (741636.26) سبعمائة وواحد وأربعون ألفًا وستمائة وستة وثلاثون ريالًا وست وعشرون هللة، بالإضافة إلى إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب التقاضي بمبلغ وقدره (37.081) سبعة وثلاثون ألفًا وواحد وثمانون ريالًا؛ وذلك لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث