حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430702433
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٩ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470770034/1444
رقم الحكم:4430702433
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470770034 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430702433 التاريخ: ٢٩ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم 4470770034 لعام 1444ه المدعي: النيابة العامة بمحافظة جدة المدعى عليه: عبدالله رشيد فرحان شركة مطعم ابي شاورما لتقديم الوجبات الوقائع: وجيز وقائع الدعوى يتحصل بلائحة دعوى أودعت لدى هذه المحكمة في 09/08/1444ه ذكر فيها المدعي العام وفي مرافعته أنه بالاطلاع على القضية الواردة من قبل الهيئة السعودية للملكية الفكرية برقم 1961 وتاريخ 21/5/1444ه والمقيدة لدينا برقم 55171 وتاريخ 26/5/1444ه المبنية على الشكوى المقدمة بتاريخ 11/10/2022م المحالة من لجنة دراسة شكاوى العلامات التجارية المتضمنة تقدم طالح الطويان بصفته مالك شركة ابي للوجبات السريعة المحمية بموجب شهادة تسجيل علامة تجارية رقم (...) وتاريخ 23/5/1443ه وبداية الحماية من1 تاريخ 12/3/1443ه حتى تاريخ 11/3/1453ه بشكوى ضد شركة مطعم ابي شاورما لتقديم الوجبات (جدة) قيامه باستخدام العلامات التجارية الخاصة بهم علامة (آبي).وبتاريخ 15/ 11 / 2022م تم الوقوف من قبل جهة الضبط على المؤسسة محل الدعوى وقد نتج عن ذلك مشاهدة العلامة التجارية على اللوحة الخارجية واربع مواقع بداخل المطعم وقد جرى عرض القضية على لجنة دراسة شكاوى العلامات التجارية والتي أصدرت تقريرها بأن تلك المنتجات تحمل علامة تجارية مقلدة للعلامة التجارية المملوكة للشركة المدعية بما يثبت مخالفة المتهم المذكور لقانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تم الافراج عن المدعى عليه من قبل جهة الضبط استناداً للمادة العشرون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/2) وتاريخ 22/01 /1435هـ وتم إفهام المدعى عليه بحقوقه النظامية استناداً للمادة الثانية والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، وتكليفه بالحضور للمحكمة المختصة استناداً للمادة السادسة والعشرون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية. وتم الاكتفاء بسماع أقوال المدعى عليه الأولية استناداً للمادة الخامسة والستون من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/2) وتاريخ 22/01 /1435هـ وبسماع أقوال مدير الشركة أفاد بأنه يملك سجل تجاري في الكويت سابق عن سجل المشتكي ولم يكن يعلم أن السجل غير محمي خارج الكويت. وقد انتهى التحقيق بتوجيه الاتهام لـ/ شركة مطعم ابي شاورما لتقديم الوجبات ويمثلها نظاماً/عبدالله رشيد فرحان وبصفته مدير السجل التجاري للشركة باستعمال علامة تجارية مملوكة للغير، بقصد التضليل ما يعد فعلاً مجرماً وفقاً للفقرة (أ) من المادة 42 من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/51) وتاريخ 1435/7/26هـ. ثم طلب إثبات إدانتهم بما أسند إليهم استناداً للمادة (الثالثة) من نظام الإجراءات الجزائية والحكم عليها بالآتي: 1/ بالعقوبة الواردة بالفقرة (أ) من المادة (42) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 2/الحكم بما ورد بالفقرة (4) من المادة (41) من ذات النظام. وبسؤال المدعي العام عن بيان الدعوى أحال إلى ما جاء في لائحتها، وتشير الدائرة إلى حضور مدير الشركة المدعى عليها أصالة، ووكيله المثبتة بياناتهم في المحضر وقد دفع الحاضرون بعدم اختصاص المحكمة التجارية بجدة مكانياً بنظر الدعوى إذ مقر الشركة المدعى عليها الرياض ومديرها كويتي ليس له مقر إقامة في المملكة وأن ما أشارت له صحيفة الاتهام غير دقيق فيما يتعلق بمقر إقامة المدعى عليه مدير الشركة. وعقب المدعي أنه لا تعقيب لديه على ما دفع به المدعى عليهم. وبتهيؤ الدعوى للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: ومن حيث طلبت النيابة العامة الحكم بإدانة المدعى عليهما باستعمال العلامة التجارية المشار إليها ومعاقبتهما عن ذلك وفقاً لما اشتملت عليه الفقرة (أ) من المادة (42) من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وكذلك إتلاف السلع التي تحمل العلامة المقلدة استناداً للفقرة (4) من المادة (41) من ذات النظام؛ بالتالي فإن الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمة التجارية وفق ما نصت عليه الفقرة (6) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ. ومن حيث كان النظر في الاختصاص من الأمور الأولية التي يجب مراعاتها قبل الخوض في موضوع الدعوى، وكان الاختصاص المكاني منعقداً للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مقر إقامة المدعى عليه وفق الفقرة الأولى من المادة السابعة عشرة من نظام المحاكم التجارية؛ ولما كان وكيل المدعى عليهما قد دفع بعدم الاختصاص المكاني قبل أن يشرع في موضوع الدعوى مستنداً في ذلك بأن مقر الشركة المدعى عليها الرياض ومديرها كويتي ليس له مقر إقامة في المملكة وأن ما أشارت له صحيفة الاتهام غير دقيق فيما يتعلق بمقر إقامة المدعى عليه مدير الشركة. بالتالي يكون دفعه حرياً بالقبول؛ ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم اختصاصها مكانياً بنظر هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة التجارية بجدة مكانياً بنظر الدعوى رقم (4470770034) المقامة من النيابة العامة ضد عبدالله رشيد فرحان (كويتي الجنسية) رخصة إقامة رقم (...) وشركة مطعم ابي شاورما لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...).