حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430899990
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٩ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470242898/1444
رقم الحكم:4430899990
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470242898 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430899990 التاريخ: ٢٩ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4470242898 لعام 1444 هـ المدعي: شركة دايكن لتكييف الهواء العربية السعودية المدعى عليه: شركة منطقة الاعمال الدولية لخدمات الطيران (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في جدة ذكر فيها: إنه بتاريخ 1442/06/19هـ الموافق 2021/02/01م تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بنقل البضائع وهي عبارة عن مكائن تبريد عن طريق البر والجو، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في سقوط مكينة تبريد من على الرافعة، وذلك بتاريخ 1443/03/22هـ الموافق2021/10/28م، مما تسبب بـتلف المكينة، واستناداً على البند (10) من العقد المبرم بين الطرفين بأن المدعى عليها ملتزمة بالخضوع للأنظمة واللوائح في المملكة العربية السعودية بشأن الرخص والتصاريح الخاصة بتنفيذ العقد وتوافق بتعويض المدعية شركة دايكن في حالة الضرر أو الخسارة الناتجة من عدم التزامهم، وحيث إن سعر شراء المكينة (387,840.88) ثلاثة مائة وسبعة وثمانون ألفاً وثمان مائة وأربعون ريال وثمانية وثمانون هللة، وقيمة الشحن البحري (19,510.64) تسعة عشر ألفاً وخمسة مائة وعشرة ريال وأربعة وستون هللة، وقيمة التخليص الجمركي في الجمارك السعودية (58,176.13) ثمانية وخمسون ألفاً ومائة وستة وسبعون ريال وثلاثة عشر هللة. وطلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليها بـالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (465,527.65) أربع مئة وخمسة وستون ألفًا وخمس مئة وسبعة وعشرون ريال و خمسة وستون هلله. إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة البالغة (100,000) مئة ألف ريال.وقدم سنداً لدعوى موكلته الآتي: 1-بيان جمركي، صادر من جمرك ميناء جده الإسلامي تضمن المستورد شركة دايكن لتكييف الهواء العربية السعودية بإجمال مبلغ الرسوم وقدره (169,790.37) مئة وتسعة وستون ألف وسبعمئة وتسعون ريال وسبعة وثلاثون هلله. 2-اتفاقية خدمات، تضمنت اتفاقية أطراف الدعوى على أن تلتزم المدعى عليها بتقديم خدمات التخليص الجمركي والتخزين للمدعية مذيلة بختم الأطراف، بتاريخ 2021/02/01م. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1444/04/08هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فأجاب وكيل المدعية سبق الاجتماع مع المدعى عليها ولم يتم التوصل للصلح وطلب السير في الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته،فأحال لما ورد بلائحة الدعوى، ورفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1444/06/17هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، ثم قدمت وكيلة المدعى عليها ردها ثم أرفق وكيل المدعى عليها مذكرة جوابية جاء فيها" إن من ضمن إجراءات النقل هو تحميل مكينة التبريد على سطح الشاحنة وخلال عملية التحميل حصل أنه قد انقطع احدى الحبال المستعملة في عملية التحميل مما أدى الى وقوع المعدة من مسافة بسيطة مما نتج عنه اعوجاج في الجهة التي وقعت منها المعدة وبعض الاضرار الداخلية في المواصير وخدوش طفيفة وقد قامت المدعى عليها بأخطار المدعية بما حصل وكذلك قامت المدعى عليها بفحص الاضرار في المعدة وعليه فقد أوضحت المدعى عليها لمحامي المدعية أنها على أتم الاستعداد لتحمل تكلفة التصليحات للضرر بالقدر الحقيقي الحاصل على المعدة لكونها وقعت بسبب الرافعة العائدة تحت اعمال المدعى عليها ولكن المدعية ادعت بأن المكينة قد تلفت بالكامل وطالبت بقيمة المكينة كاملة، وقامت برفع دعواها تطالب بالتعويض عن كامل قيمة المكينة وهذا لا يعقل حيث أن الضرر الحاصل على المكينة ضرر يمكن تصليحه وتلافيه كما توضح لكم التقارير المرفقة وليس أدى لتلف كامل المكينة او ضرر في قلب المكينة مما يجعلها غير صالحه للعمل، وقد تقدمت المدعى عليها بطلب تقديرات لعدة مستشارين وخبراء لتقدير قيمة الضرر الحاصل على المكينة وقد ورد فيها ثلاثة تقارير تقدير لقيمة الضرر والتي تبين فيها أن قيمة تصليح للضرر الحاصل لا يكلف سوى مبلغ وقدرة (116,000) مئة وستة عشر ألف ريال شامل لقيمة التوصيل والنقل والتركيب، وطالبت المدعية بقيمة الرسوم الجمركية وهي رسوم حكومية للجمارك ورسوم الشحن هي رسوم الشحن من الدولة المصنعة في ايطاليا والتي ليس للمدعى عليها أي صلة بها أساساً، ولكون المدعى عليها مقره بالضرر الحاصل وليست متنصله من التعويض وتشير المدعى عليها بأنها مستعدة للتعويض بقدر الضرر الفعلي والحقيقي للمكينة والمتمثل في مبلغ الخبير المذكورة أعلاه" ورفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1444/08/16هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها الكترونياً، و رداً على ما دفع به وكيل المدعى عليها فقد أرفق وكيل المدعية مذكرة رد جاء فيها " إن ما جاء في مذكرة المدعى عليها على أن المكينة قابلة للإصلاح، نوضح لفضيلتكم أن مكينة التبريد محل الدعوى سقطت من ارتفاع كافٍ لإلحاق الضرر الكبير على هيكل وأجزاء المكينة الخارجية والداخلية نظراً لحجمها الكبير ووزنها الثقيل، كما نوضح لفضيلتكم الأضرار بموجب تقرير الشركة المصنعة حيث خلص التقرير إلى أن "المبرد المذكور أعلاه سقط ولا يمكن إصلاحه"، ولا يخفى على فضيلتكم أن من أتلف الشيء ضمنه، ولكون المدعى عليها أقرت بصحة الدعوى وكما أقرت أن الحادثة حصلت خلال وجود المكينة تحت يدها فيتعين معه تحملها كامل قيمة المكينة الغير قابلة للإصلاح كما هو موضح في تقرير الشركة المصنعة، ثانياً: ما جاء في مذكرة المدعى عليها بمبادرتها بتصليح المكينة بعد الحادثة نوضح لفضيلتكم أن المدعى عليها ذكرت في مذكرتها أنها بادرت بعرض تصليح المكينة المتضررة فوراً بعد الحادث، فنجيب على ذلك أنه غير صحيح حيث كان هناك تواصل بين المدعية والمدعى عليها ورفضت المدعى عليها التعويض وطلبت من المدعية الذهاب للتأمين.ثالثاً: كما نحيط فضيلتكم في حالة إصلاح المكينة فإن إجراءات الإصلاح تتضمن تعديلات في الهيكل وبالإضافة لاستخدام المعجون والذي يعيب في قيمتها حتى بعد إصلاحها لكونها تصبح مكينة معاد إصلاحها بعد تلفها ولا يمكن أن تعد مكينة جديدة مما يلحق الضرر على المدعية التي تعنت في توريد المكينة ودفع قيمتها بالإضافة للرسوم الجمركية والشحن ببخس ثمنها في حالة إعادة بيعها بعد إصلاحها من التلف، كما نؤكد لفضيلتكم أن إصلاح المكينة غير ممكن بموجب تقرير الشركة المصنعة " وبسؤاله عما يود اضافته قرر الاكتفاء والفصل في الدعوى، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: قد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بـالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (465,527.65) أربع مئة وخمسة وستون ألفًا وخمس مئة وسبعة وعشرون ريال و خمسة وستون هلله، وإلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة البالغة (100,000) مئة ألف ريال.وقد أجمل وكيل المدعى عليها رده بأن موكلته على أتم الاستعداد لتحمل تكلفة التصليحات للضرر بالقدر الحقيقي الحاصل على المعدة أن قيمة تصليح للضرر الحاصل لا يكلف سوى مبلغ وقدرة (116,000) مئة وستة عشر ألف ريال. وتأسيسًا على الوقائع الآنفة الذكر، وبعد سماع الدعوى والإجابة ودراسة أوراق القضية ومستنداتها، ولما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض عن الضرر الحاصل بالمبلغ المذكور سابقاً، وقد أرفق العقد الممهور بختم المدعى عليها والذي نص في البند العاشر على أن المدعى عليها ملتزمة بالخضوع للأنظمة واللوائح في المملكة العربية السعودية بشأن الرخص والتصاريح الخاصة بتنفيذ العقد وتوافق بتعويض المدعية شركة دايكن في حالة الضرر أو الخسارة الناتجة من عدم التزامهم، وبما أن وكيل المدعية أشار بتلفية المكينة وبأنها غير قابله للإصلاح، وحيث أن وكيل المدعى عليها قد أقر بوجود الضرر الحاصل على مكينة التبريد، ولكونه يتطلب من المدعى عليها في التزامها تحقيق نتيجة وهي الوصول بالمكينة للمدعية على الوضع التي قد استلمتها منها دون تلف أو ضرر، وبما أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره واستناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات والتي تنص على أن "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه." مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة منطقة الاعمال الدولية لخدمات الطيران (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة دايكن لتكييف الهواء العربية السعودية سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (465.527/65) أربع مئة وخمسة وستون ألفًا وخمس مئة وسبعة وعشرون ريال سعودي وخمسة وستون هلله، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430899990 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4470242898 لعام 1444 هـ المدعي: شركة دايكن لتكييف الهواء العربية السعودية المدعى عليه: شركة منطقة الاعمال الدولية لخدمات الطيران (شركة شخص واحد) الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها إلزام المدعى عليها بـالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (465,527.65) أربع مئة وخمسة وستون ألفًا وخمس مئة وسبعة وعشرون ريال وخمسة وستون هللة، وإلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة البالغة (100,000) مئة ألف ريال، وبإحالة القضية إلى الدائرة الحادية عشر بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في 29/08/1444هـ الذي قضى: بإلزام المدعى عليها/ شركة منطقة الاعمال الدولية لخدمات الطيران (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة دايكن لتكييف الهواء العربية السعودية سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (465.527/65) أربع مئة وخمسة وستون ألفًا وخمس مئة وسبعة وعشرون ريال سعودي وخمسة وستون هلله، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى حددت لنظره جلسة 25/10/1444هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقيدة بموجب الطلب رقم: 4411151314 المؤرخ في 22 / 9 / 1444هـ، من محمد يحيى الخالدي واللائحة المرفقة الخالية من التوقيع، وذكرت وكيلة المدعى عليها بأن مقدم الطلب مدير ومالك للشركة المدعى عليها، وبعد الاطلاع على المادة 51 و56 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث نصت المادة الثالثة والسبعين من نظام المحاكم التجارية على أن تحدد اللائحة الاعتراضات التي يجب أن ترفع من محام، وبما أن المادة الحادية والخمسين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه يجب أن يكون رفع جميع طلبات الاستئناف من محام إلا ما تم استثناؤه، كما نصت المادة رقم (56) من ذات اللائحة على أنه لا تقبل أي دعوى أو طلبات مرفوعة بالمخالفة لأحكام المادة الحادية والخمسين من اللائحة؛ وحيث تبين أن طلب الاستئناف لم يقدم من محام وذلك بالمخالفة للنصوص المشار إليها أعلاه مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول طلب الاستئناف الماثل. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول طلب الاستئناف المقدم من مدير الشركة المدعى عليها شكلا، وبالله التوفيق.