حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430753657
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470797936/1444
رقم الحكم:4430753657
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470797936 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430753657 التاريخ: ٢٩ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٩٧٩٣٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) وشركاه للانشاءات والصيانه المدعى عليه: شركة (...) العربية السعودية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة توريد وتركيب اعمال العزل المائي للسطح بالمشروع محل العقد، لمدة (١٥) خمسة عشر أسبوعاً، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٢/٠١/١هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٢٠م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٩٦٤,٠٣٦.٢٦) تسع مئة وأربعة وستون ألفًا وستة وثلاثون ريال سعودي وستة وعشرون هلله، سدد جزء منه، والمتبقي مبلغ قدره (٩٨,٨٣٦.٠٠) ثمانية وتسعون ألفًا وثمان مئة وستة وثلاثون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٢٢م -تقريباً-، وخلص الى طلب إلزام المدعى عليها: ١-دفع مبلغ وقدره (٩٨,٨٣٦.٠٠) ثمانية وتسعون ألفًا وثمان مئة وستة وثلاثون ريال سعودي لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات- ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٩,٨٠٠.٠٠) تسعة آلاف وثمان مئة ريال سعودي. وأرفق وكيل المدعية بيناته رفق صحيفة الدعوى وهي: العقد المبرم بين الطرفين، وفواتير مختومة بالاستلام من قبل المدعى عليها. فقُيّدت أوراق الدعوى ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في ٢٢/٠٨/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد وفيها حضر وكيل المدعية (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وقد سألت الدائرة المدعي وكالة عن دعواه فأحال إلى ما جاء في صحيفة دعواه، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن جوابه عن الدعوى طلب مهلة فأمهلته الدائرة ثلاثة أيام يودع خلالها مذكرة جوابية حاوية على جميع الدفوع والأدلة والطلبات، ثم يجيب المدعي وكالة عنها خلال ثلاثة أيام أخرى، ولحين ذلك رفعت الجلسة، وبالله التوفيق. وفي جلسة هذا اليوم ٢٩/٠٨/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بمهمة تبليغ رقم (٧٠٦٩٩٠٤٣)؛ لذا قررت الدائرة السير في الدعوى في حقها حضوريا، وتشير الدائرة إلى عدم التزام المدعى عليها بإيداع جوابها عن الدعوى كما أُمهلت، وبسؤال وكيل المدعية عن البينة أحال لمرفقات القضية وذكر بأن هناك ثلاث فواتير سددت المدعى عليها جزء من قيمتها والمتبقي هو ما يطالب به في صحيفة الدعوى، وبعد الاطلاع عليها؛ رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها فقررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يحصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٩٨.٨٣٦ ريال) يمثل قيمة أعمال مقاولة، وإلزامها بأتعاب المحاماة، ولما كان النزاع ناشئ عن عقد مقاولة بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وحيث لم يحضر من يمثل المدعى عليها لجلسة هذا اليوم رغم تبلغها بالدعوى نظاماً وحضور وكيلها الجلسة الماضية، ولنص المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية على: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بمواجهة المدعى عليها، أما عن الموضوع؛ وحيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعواه فواتير تتضمن كامل مبلغ المطالبة ممهورة بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها، وحيث نصت المادة (٢٩) من نظام الإثبات على: (يُعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.) وحيث لم تنكر المدعى عليها ما هو منسوب إليها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى صحة الفواتير وثبوت نسبة التوقيع والختم لها، ولما استقرت عليه الأعراف التجارية من اعتبار التوقيع على الفواتير أو الختم عليها دلالة على المصادقة لما جاء في مضمونها، وحيث أن الأصل والظاهر استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وعدم سداد المدعى عليها له؛ إذ لو كان لها دفعٌ بالسداد او الإبراء أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة الدفاع بذلك عند حضور وكيلها للجلسة الماضية أو حضور جلسة هذا اليوم، مما تنتهي معه الدائرة الى إلزامها بدفع مبلغ المطالبة. أما عن طلب المدعية لأتعاب المحاماة؛ وحيث ثبت للدائرة مماطلة المدعى عليها في سداد مستحقات المدعية دون أي مسوغ؛ ولما كان من المقرر فقهاً أن كل من غرم غرامة بسـبب عدوان شخص آخر فإن ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامة متى كانت على الوجه المعتاد، واهتـداء بـذلك اسـتقر العمل القضائي على أن يتحّمل كلفـة التـداعي والمطالبـة المحكوم عليه فيها؛ ولنص المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على: (يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، على أن تراعي المحكمة في تقدير التعويض عن مصاريف التقاضي: جسامة الضرر، ومقدار المبلغ المحكوم به، ومماطلة المحكوم عليه، والعرف والعادة، ورأي الخبير عند الاقتضاء) ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعاً لاجتهاد الدائرة؛ مع الأخذ بما نصت عليه المادة المذكورة؛ وحيث رأت الدائرة تناسب المبلغ المطالب به مع قيمة الدعوى؛ مما تنتهي معه الى قبول الطلب والحكم به، وفقا لما يرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) العربية السعودية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) وشركاه للانشاءات والصيانه سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٩٨.٨٣٦) ثمانية وتسعون ألفًا وثمان مئة وستة وثلاثون ريال، إضافة إلى مبلغ قدره (٩.٨٠٠) تسعة آلاف وثمان مئة ريال تعويضا عن أتعاب المحاماة، وبالله التوفيق.