حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430728346
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٨ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:٤٤٧٠٦٨٤٦٥٠/١٤٤٤
رقم الحكم:4430728346
سنة الحكم:١٤٤٤
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470684650لعام1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430728346 التاريخ: ٢٨ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٨٤٦٥٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في جدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢١هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/١٥م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها تريلات قلاب لمدة (٢٦) ستة وعشرون يوم وقيمة الأجرة(١٨,٠٠٠.٠٠) ثمانية عشر ألف ريال، بثمن إجمالي قدره (٨٤,٢٣٣.٠٠) أربعة وثمانون ألفًا ومئتان وثلاثة وثلاثون ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(٨٤,٢٣٣.٠٠) أربعة وثمانون ألفًا ومئتان وثلاثة وثلاثون ريال بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١١هـ سدد منه (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألف ريال، والمبالغ حالة السداد هي (٦٤,٢٣٣.٠٠) أربعة وستون ألفًا ومئتان وثلاثة وثلاثون ريال، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢١هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/١٥م، ومازال العقد مستمراً، ولم تسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢١هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/١٥م حتى ١٤٤٤/٠٧/١١هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٠٢م. وطالب بـإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها(٦٤,٢٣٣.٠٠) أربعة وستون ألفًا ومئتان وثلاثة وثلاثون ريال، عن الفترة من ١٤٤٤/٠٥/٢١هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/١٥م إلى ١٤٤٤/٠٧/١١هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٠٢م. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في ١٥/١٢/٢٠٢٢م على أوراق المدعى عليها والممهور بختم وتوقيع الطرفين. ٢- مجموعة كروت التشغيل للمعدات. ٣- مجموعة الفواتير على أوراق المدعية. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في٢٢/٠٨/١٤٤٤ هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها عن طريق أبشر. عليه قررت الدائرة السير في حقها حضوريًا، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى موكله؟ أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفته الالكترونية، مقدمًا في سبيل إثبات ذلك العقد المبرم بين الطرفين الممهور بختمها، وفواتير التشغيل، وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي وكالة بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على الوقائع سالفة البيان ؛ وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبعد سماع الدعوى وبما أن المدعي حصر طلباته في إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها(٦٤,٢٣٣.٠٠) أربعة وستون ألفًا ومئتان وثلاثة وثلاثون ريال، عن الفترة من ١٤٤٤/٠٥/٢١هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/١٥م إلى ١٤٤٤/٠٧/١١هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٠٢م. ولما قدمه وكيل المدعية في سبيل إثبات دعوى موكلته من العقد الممهور بتوقيع وختم المدعى عليها، وكروت التشغيل للمعدات، والفواتير وبناءً على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات والتي نصها: "يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وحيث أن ما قدمه من مستندات يكفي لنهوض بينة موكلته في الدعوى، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة"، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المُبلغ برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، وقرار وزير العدل المُبلغ برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه "١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث تبلغت المدعى عليها بالدعوى وتخلفت عن حضور موعد الجلسة، ولم ترسل جوابها على الدعوى بالمخالفة لنص المادة (٢٤٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، رغم ثبوت تبلغها برسائل الدائرة بنجاح، مما تعتبره الدائرة قرينة مؤكدة على صحة المستندات المقدمة من وكيل المدعية، وتركًا من المدعى عليها لحقها في الدفع بما ينال من دعوى المدعية، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بالمنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة: إلزام مؤسسة (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) بإن تدفع ل/ مؤسسة (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٦٤,٢٣٣.٠٠) أربعة وستون ألفًا ومئتان وثلاثة وثلاثون ريال. وصلى والله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.