حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430675954
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٢٨ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439567214/1443
رقم الحكم:4430675954
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439567214 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430675954 التاريخ: ٢٨ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439567214 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) للعبوات الغذائية المدعى عليه: مطعم (...) للوجبات السريعة الوقائع: افتتحت الجلسة الأولى، وفيها حضر المدعي وكالة ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله، ثم قرر الحاضر عن المدعية بأنه يطلب إثبات ترك الدعوى في هذه القضية؛ لكون الطرفين قد اصطلحا في هذا النزاع، وبناء عليه. الأسباب: لما كان وكيل المدعية قد قررت في مجلس القضاء توصل الأطراف إلى الصلح وطلبت إثبات ترك الخصومة وتنازل موكلته عن القضية، وحيث إن إقامة الدعوى والاستمرار فيها حق للمدعي إن شاء تابعها وإن شاء تركها أو تنازل عنها؛ بناء على المادة الثانية والتسعين من نظام المرافعات الشرعية ولائحتها التنفيذية، واللتان نصتا على أنه: (يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع إطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها، ولا يكون الترك بعد إبداء المدعى عليه دفوعه إلا بقبوله. وفي اللائحة 92/1 ترك الخصومة هو: تنازل المدعي عن دعواه القائمة أمام المحكمة مع احتفاظه بالحق المدعى به، بحيث يجوز له تجديد المطالبة به في أي وقت) اهـ، وحيث انتفى ركن من أركان النزاع بتنازل المدعية عن دعواها في هذه القضية، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات ترك المدعية للدعوى في القضية رقم 439567214، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.