حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430688251
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٢٨ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430688251
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449022472لعام1444هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430688251 التاريخ: ٢٨ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٢٢٤٧٢لعام١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) فرع شركة (...) المدعى عليه: صيدلية(...) الوقائع: افتتحت الجلسة وفيها حضر وكيل المدعية وفق المبين في الضبط ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بالدعوى بمهمة التبليغ رقم ١٧٣٦١٣٨٣٧ وبسؤال الحاضر عن دعواه؟ أحال على صحيفة الدعوى المرفقة في القضية والمتضمنة ان المدعية وردت للمدعى عليه ادوية طبية ولم يسدد المدعى عليه ثمن الادوية وهو يطلب الزام المدعى عليه بسداد الثمن وقدره (٣٨٩,٤١٥.٥٨) ثلاث مئة وتسعة وثمانون ألفًا وأربع مئة وخمسة عشر ريالا و ثمان وخمسون هللة، وحصر بيناته في طلب فتح الحساب المبرم بين الطرفين المذيل بختم وتوقيع المدعى عليه ومصادقة الغرفة التجارية الصناعية بابها، إضافة الى صورة لكشف حساب على مطبوعات المدعية محرر بتاريخ ١٠/٣/٢٠١٩م،بذات مبلغ المطالبة ومذيل بختم وتوقيع المدعى عليه وعبارة الرصيد مطابق وتاريخ ٢٠/٣/٢٠١٩م،وبعد اطلاع الدائرة على البينات قررت الحكم في الدعوى بناء على الأسباب التالية. الأسباب: بناء على الدعوى المرصودة أعلاه، ولما كان النزاع الماثل ناشئ بين تاجرين فإن نظره داخل في ولاية القضاء التجاري استناداً للمادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية، وحيث تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه بالدعوى إلكترونياً، ولما نصت عليه المادة ٣٠ من نظام المحاكم التجارية في فقرتها الأولى من أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ الأمر الذي قررت معه الدائرة السير في الدعوى حضورياً في حق المدعى عليه، وبناء على ما قدمه المدعي وكالة من بينات على دعواه تتمثل في طلب فتح الحساب المبرم بين الطرفين المذيل بختم وتوقيع المدعى عليه ومصادقة الغرفة التجارية الصناعية بابها، إضافة الى صورة لكشف حساب على مطبوعات المدعية محرر بتاريخ ١٠/٣/٢٠١٩م بذات مبلغ المطالبة ومذيل بختم وتوقيع المدعى عليه وعبارة الرصيد مطابق وتاريخ ٢٠/٣/٢٠١٩م، ولما كانت هذه البينات كافية في إثبات دعوى المدعية بدليل الكتابة، وبناء عليه؛ ولما هو متقرر شرعاً ونظاما من أن الكتابة حجة ؛ لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ) فلو لم تكن الكتابة حجة؛ لما كان لذكرها والإرشاد إلى حفظ الحقوق بها فائدة، ولمفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم: (ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده)، فلو لم يجز الاعتماد على الخط لم تكن لكتابة وصيته فائدة ، ولما نصت عليه القاعدة الفقهية من أن (الكتاب كالخطاب)، وبناء على ما نصت عليه المادة (١/٢٩) من نظام الإثبات من أنه (يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة...)،ولما كانت المصادقة على كشف الحساب في حقيقتها إقرار من المدعى عليه، ولأن (السكوت في معرض الحاجة بيان)، ولأن الأوراق التي قدمها وكيل المدعية قد جرى العرف التجاري على التعامل بمثلها وإثبات الحقوق بينهم بها، وقد نصت المادة ٢/٣١ من نظام الإثبات على أنه (تكون دفاتر التاجر الإلزامية المنتظمة حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر...)، ولما نصت عليه المادة (٢١) من نظام الإثبات، وفيها (٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك...) (٣- يسري حكم الفقرة ٢ من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)، عليه؛ فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها الوارد بمنطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بالزام المدعى عليه ان يدفع للمدعية مبلغا وقدره (٣٨٩,٤١٥.٥٨) ثلاث مئة وتسعة وثمانون ألفًا وأربع مئة وخمسة عشر ريالا و ثمان وخمسون هللة وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.