حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430687905
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٢٨ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:٤٢٨٥١٦٦/١٤٤٤
رقم الحكم:4430687905
سنة الحكم:١٤٤٤
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4285166 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430687905 التاريخ: ٢٨ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٢٨٥١٦٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده المدعى عليه: (...) الوقائع: وفي هذه الجلسة حضر طرفا الدعوى وكالة وتشير الدائرة أنها تعقد هذه الجلسة للنظر في طلب الالتماس رقم ٤٤١٠٥١٧٥٤٨ المقدم من وكيل المدعى عليه (...) وبسؤاله عن صفة حضوره؟ ذكر بانه زوج للمدعى عليها كما أنه المالك الفعلي للمؤسسة، وبسؤاله هل لديه ترخيص محاماة؟ فأجاب بالنفي، وبناء عليه؛ قررت الدائرة الحكم في طلب الالتماس بحالته الراهنة. الأسباب: بناء على ما نصت عليه المادة (٥٢) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من أنه (يجب أن يكون رفع طلب النقض أو التماس إعادة النظر من محامٍ)، وحيث ذكر الحاضر الملتمس أنه غير محامٍ ؛ فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول طلبه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول التماس إعادة النظر المقدم من المدعى عليه بالطلب رقم ٤٤١٠٥١٧٥٤٨وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.