حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430742852

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470814070/1444
رقم الحكم:4430742852
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470814070 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430742852 التاريخ: ٢٨ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨١٤٠٧٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للتنمية الزراعية المدعى عليه: مؤسسة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٢هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/١٦م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (مواد غذائية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/١٢هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/١٦م بثمن إجمالي قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م بمبلغ قدره (١٥,٧٧٨) خمسة عشر ألفًا وسبع مئة وثمانية وسبعون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٦م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وأضرار تقاضي متمثلة بالمماطلة مما أدى إلى (اللجوء للقضاء وتوكيل محامي). وخلص الى طلب إلزام المدعى عليها بالآتي: ١-تسليم الثمن وقدره (١٥,٧٧٨) خمسة عشر ألفًا وسبع مئة وثمانية وسبعون ريال سعودي. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٣٦٦.٧٠) ألفان وثلاث مئة وستة وستون ريال سعودي وسبعون هللة. وأرفق وكيل المدعية بيناته رفق صحيفة الدعوى وهي: فاتورة بكامل مبلغ المطالبة ممهورة بختم منسوب للمدعى عليها. فقُيّدت أوراق الدعوى ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة هذا اليوم ٢٧/٠٨/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد وفيها حضر وكيل المدعية / (...) بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بمهمة تبليغ رقم (٧٠٠٣٧٠٢٥)؛ لذا قررت الدائرة السير في الدعوى في حقها حضوريا، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال إلى ما جاء في صحيفتها، ثم جرى الاطلاع على البينات المرفقة فوجدت الدائرة فاتورة بمبلغ المطالبة مذيلة بختم منسوب للمدعى عليها مع اختلاف في الاسم، حيث كان الختم من مؤسسة (...) التجارية فيما أن هذه الدعوى مقامة ضد مؤسسة (...) التجارية؛ إلا أنه بعد مطابقة رقم السجل التجاري في الختم مع سجل المدعى عليها ظهر للدائرة التطابق، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يحصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٥.٧٧٨ ريال) يمثل قيمة توريد مواد غذائية، ولما كان النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وحيث لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالدعوى نظاماً، ولنص المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية على: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بمواجهة المدعى عليها، أما عن الموضوع؛ وحيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعواه فاتورة بكامل مبلغ المطالبة ممهورة بختم منسوب للمدعى عليها، وحيث نصت المادة (٢٩) من نظام الإثبات على: (يُعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.) وحيث لم تنكر المدعى عليها ما هو منسوب إليها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى صحة الفاتورة وثبوت نسبة الختم لها، ولما استقرت عليه الأعراف التجارية من اعتبار التوقيع على الفواتير أو الختم عليها دلالة على صحتها واستلام ما جاء في مضمونها، وحيث أن الأصل والظاهر استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وعدم سداد المدعى عليها له؛ إذ أن عدم حضورها للجلسة وتخلفها عن الإجابة رغم تبلغها يعد قرينة على صحة دعوى المدعية، ولو كان لها دفعٌ بالسداد او الإبراء أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة الدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدائرة الى إلزامها بدفع مبلغ المطالبة. أما عن طلب المدعية لأتعاب المحاماة؛ وحيث ثبت للدائرة مماطلة المدعى عليها في سداد مستحقات المدعية دون أي مسوغ؛ ولما كان من المقرر فقهاً أن كل من غرم غرامة بسـبب عدوان شخص آخر فإن ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامة متى كانت على الوجه المعتاد، واهتـداء بـذلك اسـتقر العمل القضائي على أن يتحّمل كلفـة التـداعي والمطالبـة المحكوم عليه فيها؛ ولنص المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على: (يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، على أن تراعي المحكمة في تقدير التعويض عن مصاريف التقاضي: جسامة الضرر، ومقدار المبلغ المحكوم به، ومماطلة المحكوم عليه، والعرف والعادة، ورأي الخبير عند الاقتضاء) ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعاً لاجتهاد الدائرة؛ مع الأخذ بما نصت عليه المادة المذكورة؛ وعليه فإن الدائرة تقدر استحقاق المدعية لأتعاب المحاماة بما قدره ١٠% من المبلغ المحكوم به، وفقا لما يرد في منطوق الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتنمية الزراعية سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١٥.٧٧٨) خمسة عشر ألفًا وسبع مئة وثمانية وسبعون ريال إضافة إلى مبلغ قدره (١.٥٧٧) ألف وخمسمائة وسبعة وسبعون ريال عن أتعاب المحاماة، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث