حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430719855

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٨ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:43801621/1444
رقم الحكم:4430719855
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 43801621 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430719855 التاريخ: ٢٨ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 43801621 لعام 1444 ه المدعي: شركه اتحاد اتصالات المدعى عليه: شركة بيت التمويل السعودي الكويتي الوقائع: تتحصل وقائع الدعوى وبالقدر اللازم للحكم فيها في أنه تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية يختصم فيها المدعى عليه وذكر فيها: (التزمت موكلتي شركة اتحاد الاتصالات (موبايلي) مع المدعى عليها شركة بيت التمويل السعودي الكويتي على قيام موكلتي بتقديم خدمات الإنترنت والاتصالات وذلك بموجب عقد خدمات موبايلي أعمال واستمارة الخطوط بتاريخ 5/9/2013م كما طلبت زيادة الخدمات وتفعيل رقم برونزي بموجب التعميد المؤرخ في 17/2/1436هـ وتم توقيع استمارة خطوط بذلك الرقم (0549129000) وتم تفعيل باقة إنجاز التميز بلس على الحساب رقم (...) وذلك بنظام الفاتورة الشهرية حيث تراوحت المبالغ الشهرية على حسب استخدام المدعى عليها للخدمات وذلك موضح بالصفحة رقم 5 بالفاتورة وانحصرت إجمالي الخدمات الصوتية بمبلغ وقدره (16,138,13) ريال وخدمات البيانات الثابتة بمبلغ وقدره (44,685,95) ريال وخدمات الاستضافة والمشاركة بمبلغ وقدره (104,869,74) ريال، ومنذ تاريخ نشوء الحق من وقت التعاقد لم يسدد المدعى عليها وحيث استمرت الخدمة مقدمة للمدعى عليها ومستخدمة من قبلها حتى وصلت المديونية بمبلغ وقدره (561,693,82) خمسمائة وواحد وستون الف وستمائة وثلاثة وتسعون ريال واثنان وثمانون هللة وذلك بموجب الفاتورة). فقيدت الدعوى بالرقم الوارد في مستهل الحكم ثم احيلت الى هذه الدائرة التي باشرت نظرها. وفي جلسة اليوم 26/02/1443هـ حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم 42253781 كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم 40846139 وبعد دراسة الدائرة للدعوى رأت صلاحية الفصل فيها. الأسباب: لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ (561,693,82) خمسمائة وواحد وستون الف وستمائة وثلاثة وتسعون ريال واثنان وثمانون هللة والتي تمثل قيمة تقديم خدمات الاتصالات والانترنت للمدعى عليها، مع تحميلها أتعاب المحاماة، ولما كان توزيع الاختصاص المتعلق بالولاية القضائية بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام، فإن بحث اختصاص المحكمة التجارية ولائيًا بنظر هذه الدعوى يعد من المسائل الأولية، ولما كان النزاع بين الطرفين يتناول تقديم لخدمة الرسائل وخدمات الانترنت، وبما أن هذه المسائل والخدمات المتعلقة بها ينتظم النزاعات حيالها ضمن المادة (10) من نظام الاتصالات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/12) وتاريخ 12/ 03/ 1422هـ باعتبارها من الموضوعات التي تتولى هيئة الاتصالات السعودية تسوية الخلافات التي تثور بين المشغلين والمستخدمين، كما نصت اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات في الفقرة العاشرة من المادة السابعة والخمسون على: "تختص الهيئة بمعالجة الشكاوي بين المستخدمين ومقدمي الخدمة إذا كان الموضوع محل النزاع أي من الأمور التالية" ثم نص في الفقرة (ب) على: "الالتزامات المالية التي يعتزم مقدم الخدمة فرضها أو التي فرضها على المستخدم كشرط للحصول على الخدمة أو استمراريتها بما في ذلك أية فاتورة متنازع عليها". الأمر الذي يستتبع معه انحسار اختصاص هذه الدائرة ولائيًا عن نظر المنازعة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية ولائياً بنظر هذه الدعوى وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430719855 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف السابعة وبناء على القضية رقم 43801621 لعام 1444 هـ المدعي: شركه اتحاد اتصالات المدعى عليه: شركة بيت التمويل السعودي الكويتي الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعية بصحيفة الدعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض طلب فيها إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (561.169.82) ريال قيمة تقديم خدمات الاتصالات والانترنت للمدعى عليها، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها القاضي بعدم اختصاص المحاكم التجارية ولائياً بنظر هذه الدعوى. وبتاريخ 12/ 03/1443هـ تقدم وكيل المدعية باعتراضه طلب فيه نقض الحكم محل الاستئناف والقضاء مجدداً بالسير في نظر الدعوى على أسباب حاصلها أن أساس التعاقد مع المدعى عليها (شركة بيت التمويل السعودي الكويتي) ينحصر في توريد خدمة إنترنت واتصالات متمثلة في شرائح مدعمة بالبيانات والاتصالات وقد نص نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/٢ وتاريخ 15-1-1390 هـ في المادة ٢ على أنه "يعتبر من الأعمال التجارية كل ما هو آت: ب- كل مقاولة أو تعهد بتوريد أشياء، وحيث إن نشاط المدعية هو توريد خدمة الاتصالات والإنترنت للمدعى عليها لأعمالها التجارية يعد عملاً تجارياً تبعياً مشمولاً بحكم هذه المادة حيث إن ما نصت عليه المادة الآنفة الذكر جاء على سبيل التمثيل لا الحصر فيكون التوريد محل النزاع في هذه القضية ضمن أعمال مقاولة التوريد، وبالنظر لأطراف الدعوى ولكون النزاع ناشئ بين تاجرين لأعمالهم التجارية الأصلية والتبعية فيكون أيضاً داخل في اختصاص المحاكم التجارية بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٨-١٤٤٢هـ، حيث نصت على أنه تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية والتبعية وبذلك تكون الدعوى خاضعة للنظر تحت القضاء التجاري؛ لأنها تعاقد على توريد خدمة، إذ أن المدعى عليها اشترت الخدمة وباعت موكلتي الخدمة لأجل الربح التجاري بالإضافة لاستمرارية النشاط (مشروع المقاولة)، مما يضفي عليها صفة التاجر بالإضافة إلى أن المدعى عليها شركة تجارية واشترت الخدمة من أجل تسهيل أعمالها التجارية إذ تكون أعمال تبعية بحتة. وحيث أن هيئة الاتصالات غير مختصة بالدعاوي المقدمة من مقدمي الخدمة على المستفيدين وانما تختص بالدعاوى المقدمة من المستفيدين على مقدمي الخدمة (شركات الاتصالات)، إذ يتبين من خلال الموقع الإلكتروني لبيئة الاتصالات أن الفئات المستفيدة من الشكاوى هم الأفراد والمؤسسات والشركات فقط وليس مقدمي الخدمة، وأحيلت القضية إلى هذه الدائرة بتاريخ 09/06/1443هـ وتم تحديد جلسة هذا اليوم وفيها جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي ولصلاحيتها للفصل حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية المؤرخ في 26/ 2/ 1443هـ القاضي بعدم اختصاص المحاكم التجارية ولائياً. ثم قدم وكيل المدعي طلب التماس إعادة نظر برقم 4410909373 جاء في مضمونه: نصت الفقرة (ب) من المادة (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعية على التماس إعادة النظر " إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم " وقد ظهرت مستندات لم نتمكن من تقديمها أثناء نظر الدعوى، وهي التوجيه من إدارة التفتيش القضائي بالمجلس الأعلى للقضاء باختصاص القضاء العام بنظر النزاع محل الدعوى، وهذا هو مستند الالتماس، كما أنه صدر نظام الاتصالات سلمان الجديد بتاريخ ٢-١٤٤٣٠١١هـ، مما يجعل إحالة الاختصاص للجنة منصوص عليها في نظام سابق ملغى ؛ لا يمكن معه الوصول للحكم في موضوع النزاع وفصل الخصومة بشأنه وعليه فإننا نفيد أصحاب الفضيلة بأنه بعد صدور عدة أحكام تتعلق بعدم اختصاص القضاء العام ولائيا بنظر موضوع الدعوى، قد صدرت عدة خطابات من هيئة الاتصالات تفيد بانحسار اختصاصها عن نظر هذه الدعاوى، وعليه خاطب الرئيس التنفيذي لموكلتي معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء. يطلب فيه البت في تنازع الاختصاص، فأحال معاليه الأمر للمختصين في المجلس، وصدر منهم الخطاب المرفق بتاريخ 7-7-1444هـ، والذي يشير فيه المجلس إلى عدة أنظمة، منها: نظام الاتصالات الصادر بتاريخ: ٢-١١-١٤٤٣هـ وجاء النص في نتيجة هذا التقرير بأنه " إذا كانت المطالبة بسداد الفواتير الناشئة عن عقود خدمات الاتصالات مقامة ضد أحد التجار بسبب عمله التجاري الأصلي أو التبعي فإن نظر الدعوى من اختصاص المحاكم التجارية بناء على الفقرة الأولى من المادة 16 من نظام المحاكم التجارية. وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة، وفي جلسة هذا اليوم جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي وذلك للنظر في الالتماس المقدم. ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: لما كان وكيل الملتمس يطلب قبول الالتماس شكلاً وموضوعاً، ولما كان المنظم حدد شروطاً لقبول الالتماس على الحكم أو القرار القضائي بأن لا يتم إلا وفقا للمادة المائتين من نظام المرافعات الشرعية باعتباره طعناً غير عادي والتي جاء فيها: " يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحـوال الآتية: أ- إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضي -من الجهة المختصة بعد الحكم- بأنها شهادة زور. ب- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ج- إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم. د- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه. هـ -‌ إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً. و‌- إذا كان الحكم غيابيا. ز‌- إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى" ولما كان هذا الالتماس لا يندرج تحت أي من هذه الحالات، حيث أن ما قدم من كون الدراسة المشار اليها أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم لا ينطبق عليها وصف تعذر الابراز كونها لم تكون موجود وقت نظر الدعوى وإنما اعدت بعد صدور الحكم، وصدور نظام جديد يتعلق بتحديد الاختصاص لمثل هذا النوع من القضايا، علاوة على كونها تناولت الأنظمة السارية وقت صدورها، والحكم المشار اليه صدر في ظل نظام ساري في وقته واستقرت عليه الاحكام في درجاته الثلاث، وحيث تغير الاختصاص وفقا للنظام الجديد والذي جرى العمل بموجبه فإن للملتمس في حال عدم صدور حكما له في الموضوع التقدم بدعوى جديدة أمام المحكمة، وعليه فإنه يتوجب الحكم بعدم قبوله طبقًا للمادة المشار إليها أعلاه؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الالتماس. وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث