حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430688784

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٧ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470356198/1444
رقم الحكم:4430688784
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470356198 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430688784 التاريخ: ٢٧ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم 4470356198 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والصناعة شركة شخص واحد مساهمة مقفلة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي وكالةً قد تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها؛ ففي جلسة 6/ 5/ 1444ه حضر طرفي الدعوى وكالة، وفيها قدمت وكيلة المدعية عبر المحادثة تحريرًا لدعوى موكلتها ونصها: " لقد أجرت موكلتي للمدعى عليه: 1- سقالات معدات، ومساحة المشروع: (2,880) متر مربع، بمبلغ إيجار شهري للمتر الواحد (1.5) ريال؛ ليصبح إجمالي قيمة الشهر الواحد لجميع الأمتار مبلغ: (4,320) أربعة آلاف وثلاثمائة وعشرون ريالًا، ويبدأ الإيجار من تاريخ 5/10/2016م وينتهي الإيجار بتاريخ 1/8/2017م؛ ليصبح إجمالي الإيجار: (42,624) اثنان وأربعون ألفًا وستمائة وأربعة وعشرون ريالًا، بالإضافة إلى قيمة تركيب وفك المواد بمبلغ: (2,880) ألفان وثمانمائة وثمانون ريالًا. 2- بالإضافة إلى إيجار سقالات معدات، ومساحة المشروع (120) متر مربع، بمبلغ إيجار شهري للمتر الواحد: (1.5) ريال؛ ليصبح إجمالي قيمة الشهر الواحد لجميع الأمتار مبلغ: (180) مائة وثمانون ريالًا، ويبدأ الإيجار من تاريخ 5/10/2016م، وينتهي الإيجار بتاريخ 1/8/2017م؛ ليصبح إجمالي الإيجار: (1,776) ألف وسبعمائة وستة وسبعون ريالًا، بالإضافة إلى قيمة تركيب وفك المواد بمبلغ: (120) مائة وعشرون ريالًا. 3- بالإضافة إلى إيجار سقالات معدات، ومساحة المشروع (140) متر مربع، بمبلغ إيجار شهري للمتر الواحد: (1.5) ريال؛ ليصبح إجمالي قيمة الشهر الواحد لجميع الأمتار مبلغ: (210) مئتان وعشرة ريالات، ويبدأ الإيجار من تاريخ 6/11/2016م، وينتهي الإيجار بتاريخ 1/8/2017م؛ ليصبح إجمالي الإيجار: (1,855) ألف وثمانمائة وخمسة وخمسون ريالًا، بالإضافة إلى قيمة تركيب وفك المواد بمبلغ: (140) مائة وأربعون ريالًا. 4- بالإضافة إلى إيجار سقالات معدات، ومساحة المشروع: (140) متر مربع، بمبلغ إيجار شهري للمتر الواحد: (1.5) ريال؛ ليصبح إجمالي قيمة الشهر الواحد لجميع الأمتار مبلغ: (210) مئتان وعشرة ريالات، ويبدأ الإيجار من تاريخ 19/11/2016م، وينتهي الإيجار بتاريخ 1/8/2017م؛ ليصبح إجمالي الإيجار: (1,764) ألف وسبعمائة وأربعة وستون ريالًا، بالإضافة إلى قيمة تركيب وفك المواد بمبلغ: (140) مائة وأربعون ريالًا، وذلك بناءً على عقد الإجارة المحرر برقم: (22842) والمؤرخ 15/09/2016م، ومدة الإيجار: (10) أشهر، ابتداءً من 5/10/2016م وتنتهي في 1/08/2017م، بأجرة شهرية قدرها: (11,480) إحدى عشر ألفًا وأربعمائة وثمانون ريالًا، وعليه؛ استحقت موكلتي مبلغاً وقدره: (54,579) أربعة وخمسون ألفاً وخمسمائة وتسعة وسبعون ريال سعودي، تسلم على دفعة واحدة، والواصل من الأجرة من بداية العقد مبلغ وقدره: (21,900) واحد وعشرون ألفاً وتسعمائة ريال سعودي، بالإضافة إلى قيمة صيانة وقدرها: (100) مائة ريال، وتبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ حال قدره: (32,779) اثنان و ثلاثون ألفاً وسبعمائة وتسعة وسبعون ريال سعودي، لذا؛ أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم المبلغ المتبقي من الأجرة وقدره: (32,779) اثنان وثلاثون ألفاً وسبعمائة وتسعة وسبعون ريال سعودي، هذه دعواي"، فجرى إمهال وكيل المدعى عليه خمسة أيام للرد تليها مدة مماثلة لوكيلة المدعية للتعقيب، فاستعدا بذلك. وفي جلسة 20/ 5/ 1444ه حضر طرفا الدعوى وأفاد وكيل المدعى عليه بأنه قدم مذكرة جوابية عبر النظام، فجرى إفهام وكيلة المدعي بالرد خلال خمسة أيام تليها مدة مماثلة لوكيل المدعى عليه، فاستعد بذلك. وقد تضمنت مذكرة وكيل المدعى عليه الجوابية إنكار تفويض موكله للمدعو/ (...) بالتوقيع وإبرام العقود، وأكد على أن هذا المدعو ليس أهلًا للثقة؛ إذ سبق له توقيع عقود أخرى لا علاقة للمدعى عليه بها، وقد خرج من كفالة المدعى عليه بتاريخ 23/ 8/ 2017م، وأكد على عدم صفة موكله في هذا العقد، وانتهى لطلب رفض الدعوى، وأرفق عدة مستندات، كما وردت مذكرة رد المدعي وكالة وتضمنت التأكيد على صحة دعوى موكله بموجب العقد المذيل بختم المدعى عليه، وموضح داخل العقد تفويض (...)، وأما دعوى كونه ليس أهلًا للثقة؛ فهو خارج موضوع الدعوى ولا علاقة للمدعية به، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره: (٣٢,٧٧٩) اثنان وثلاثون ألفًا وسبعمائة وتسعة وسبعون ريال، مرفقًا عدة مستندات، وفي جلسة 18/ 6/ 1444ه حضر طرفا الدعوى، ثم قررت المدعية وكالة بأن السقالات مازالت لدى المدعى عليه، كما أقر المدعى عليه وكالة بأن موكله لم يستلم أي سقالة، وأنه لم يوكل (...) كما أنه -(...)- ليس على كفالة موكله، وبين(...) وموكله دعاوى هكذا قرر، ثم قررت المدعية وكالة اكتفاءها بما تقدم من مذكرات وبينات، وأكدت وكيلة المدعية ما ورد في مذكرتها الأخيرة من رد على دفوع المدعى عليه، وعليه؛ قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة والتأمل. وفي جلسة 17/ 7/ 1444ه حضرت المدعية وكالة فيما تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه، وقررت الدائرة رفع الجلسة لمزيد من الدراسة. وفي جلسة 9/ 8/ 1444ه حضر طرفا الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليه عن المحررات الصادرة على مطبوعات مؤسسة موكله؛ هل هي مختصة بالمؤسسة؟ فأجاب قائلًا: بأن المحررات عائدة لمؤسسة موكلي. هكذا أجاب، وبسؤال المدعية وكالة؛ هل المعدات ما زالت لدى المدعى عليه؟ فقررت بأنها لم تسترجع حتى الآن هكذا قررت، وعليه؛ رفعت الجلسة، وأصدرت الدائرة حكمها استنادًا على الأسباب التالية. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولما كان المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره: (٣٢,٧٧٩) اثنان وثلاثون ألفًا وسبعمائة وتسعة وسبعون ريال؛ يمثل المتبقي من قيمة تأجير سقالات ومعدات على المدعى عليها، وبما أن المدعية قدمت لإثبات العلاقة التعاقدية عقد اتفاق مبرم بين الطرفين بتاريخ 15/ 9/ 2016م مذيل بختم مؤسسة المدعى عليه، كما قدم لإثبات مبلغ المطالبة محاضر استلام رقم: (51361)، ورقم: (51364)، ورقم: (51392)، ورقم: (51393) مذيلة بتوقيع منسوب للمدعى عليها، والكتابة حجة شرعية على المختار؛ لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعى عليه من نفي صفة موكله في إبرام العقد، وأن الصحيح كونه مبرم مع المدعو/ (...)؛ وذلك لكونه قد نص في العقد على تفويض هذا الأخير، وهو مذيل بختم مؤسسة المدعى عليه؛ مما يثبت معه والحالة هذه ثبوت صحة عقد الاتفاق ومحاضر الاستلام التي تحمل توقيعه، وكون العامل الذي يعمل لدى مؤسسة المدعى عليه ليس مفوضًا بالتوقيع وإبرام العقود ويستطيع مع ذلك الحصول على ختم المؤسسة؛ فيه دليل على تقصير المدعى عليه في مسؤوليته بالمحافظة على هذا الختم، ولا يمكن الاحتجاج بهذا التقصير على الغير الذي يتعامل معه بظاهر الحال، وبما أن مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعيه أمرٌ متقررٌ في الشرع، قال ابن تيمية -رحمه الله-: "ومن كان مملوكه يتصرف له تصرف الوكيل من البيع، والإجارة ونحوها، وهو يعلم ذلك، ففعل شيئًا من البيع والإجارة، فقال السيد: ليس هو وكيلي في ذلك؛ لم يقبل إنكاره، حتى لو قُدر أنه لم يوكله؛ فتفريطه وتسليطه عدوان منه يوجب الضمان"، فلا يقبل من المدعى عليه التنصل من المسؤولية حينئذٍ؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ (...) ذي الهوية الوطنية رقم: (...) بصفته صاحب مؤسسة (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن يدفع لـ شركة (...) للتجارة والصناعة شركة شخص واحد مساهمة مقفلة ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغًا قدره: اثنان وثلاثون ألفًا وسبعمائة وتسعة وسبعون ريـ(٣٢,٧٧٩)ـالا؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث