حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430707071
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٧ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470603768/1444
رقم الحكم:4430707071
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470603768 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430707071 التاريخ: ٢٧ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4470603768 لعام 1444هـ المدعي: شركة شفلوت التجارية المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: مؤسسة سعيد محمد بن مطر الزهراني لتجارة الجملة و التجزئة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/١٩م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (ارز بسمتي سيلا الذهبي طويل الحبة) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٩/٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/١٩م بثمن إجمالي قدره (٣٠١,٨٧٥.٠٠) ثلاث مئة وواحد ألفًا وثمان مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٢/١١/٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٨م بمبلغ قدره (٣٠١,٨٧٥.٠٠) ثلاث مئة وواحد ألفًا وثمان مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١١/٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد) 2- أضرار تقاضي متمثلة بالمماطلة في سداد المبالغ التي تشغل ذمته مما أدى إلى (دفعني لرفع دعوى و دفع اتعاب محاماة) خلال المدة من ١٤٤٢/٠٩/٧هـ إلى ١٤٤٤/٠٦/١٥هـ، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣٦,٠٠٠.٠٠) ستة وثلاثون ألفًا ريال سعودي لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٠١,٨٧٥.٠٠) ثلاث مئة وواحد ألفًا وثمان مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي.2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٦,٠٠٠.٠٠) ستة وثلاثون ألفًا ريال سعودي هذه دعواي فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في 22/7/1444هـ وفيها: حضر مدير الشركة المدعية المدونة بياناته أعلاه كما حضر لحضوره المدعى عليه المدونة بياناته أعلاه وبسؤاله المدعي عن دعواه أرسل عبر المحادثة ما نصه: تقدم المدعى عليه الى فرع المدعية بخميس مشيط بخطاب بتاريخ ٢٢-٨-١٤٤٢هـ يشتمل على طلب فتح حساب تجاري للتعامل بالاجل مع المدعية بحد ائتماني وقدره (١٫٥٠٠٫٠٠٠) مليون ونص ريال سعودي وفترة سداد ومدتها (٦٠) ستون يوما. وعلى اثر ذلك فتحت المدعية حسابا تجاريا للمدعى عليه بحد ائتماني وقدره (٦٠٠٫٠٠) ستمائة ألف ريال فقط.وفي تاريخ ٧-٩-١٤٤٢هـ الموافق ١٩-٤-٢٠٢١م اشترى المدعى عليه بموجب فاتورة شراء رقم K/21/897 مرفقة صورتها بهذه القضية بضاعة مواد غذائية من المدعية عبارة عن (١٫٥٠٠) الف وخمسمائة كيس أرز هندي بسمتي (٤٠ كيلو) بقيمة اجمالية بلغت (٣٠١٫٨٧٥) ثلاثمائة وألف ريال وثمانمائة وخمسة وسبعون ألف ريالا. والمدعى عليه لم يقم بسداد قيمة البضاعة المباعة له حسب الاتفاق وحتى تاريخ هذه الدعوى مع وجود مطابقة رصيد مختومة من قبلهم.الطلبات:اولا: الزام المدعى عليه بسداد قيمة البضائع المشتراه من قبلهم بموجب فاتورة الشراء المذكورة أعلاه بقيمة اجمالية (٣٠١٫٨٧٥) ثلاثمائة وألف ريال وثمانمائة وخمسة وسبعون ألف ريالا.ثانيا: الزام المدعى عليه بسداد اتعاب المحاماة التي تكبدتها المدعية لرفع هذه الدعوى وقدرها (٣٦٫٠٠٠) ستة وثلاثون ألف ريال.ا لاسانيد: خطاب طلب فتح حساب، ملف فتح حساب ائتماني لدى المدعية، فاتورة شراء، مطابقة رصيد مدين. وبعرضه على المدعى عليه أجاب قائلا أن هناك حكم صادر من محكمة التنفيذ في هذه الدعوى وأطلب مهلة لإرفاقه وبطلب الجواب الموضوعي منه أجاب بطلب مهلة لذلك فأفهمته الدائرة بإرفاق الحكم والجواب عبر النظام في خانة تبادل المذكرات خلال 3 أيام من تاريخ هذه الجلسة على أن يكون الجواب شاملا للجواب الموضوعي عن الدعوى ولأجل ذلك رفعت الجلسة. ثم عقد لها جلسة أخرى بتاريخ 15/8/1444هـ تشير الدائرة إلى ورود مذكرة جوابية من المدعى عليه عبر النظام ونصها: فضيلة القاضي السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة وبعد تم الاطلاع على ملف القضية رقم 440603768 ووجد بان جميع الاثبتات التي قدماها المدعي غير صحيحه والتواقيع كذلك ليست توقيعي واطلب من المدعي اثبات استلام البضاعه مع العلم بانه قد سبق الفصل في هذه القضية في محكمة التنفيذ بجدة في القضية رقم 431980932 وصدر بها الصك رقم 4430181157 وتاريخ1444/03/21 مرفق لكم الصك وبعرضها على ممثل المدعية أجاب قائلا غير صحيح والصحيح ما ذكرت هكذا أجاب وبسؤاله البينة على دعواه أجاب قائلا: بينتي طلب فتح حساب المصدق إلكترونيا وفاتورة شراء مذيلة بختم المدعى عليها وكذلك طلب فتح حساب خاص بشركتنا مذيل بتوقيع المدعى عليه ومختوم من قبلهم هكذا أجاب وبسؤاله البينة على طلب التعويض عن مصاريف التقاضي أجاب قائلا: أحصر دعواي في الطلب الأول هكذا أجاب ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم وفي هذه اللحظة حضر مطر محمد بن مطر الزهراني بالوكالة رقم ٤٤٤١٧٨٤٩١ وتاريخ ١٤٤٤/٠٨/١٥ هـ والصادرة من الوكالات الالكترونية بصفته وكيلا عن المدعى عليه وقرر قائلا: إن أخي لا يمكن أن يحضر الجلسة وكلمني بالحضور مكانه ونتمسك بمذكرتنا المقدمة هكذا قرر الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولأن القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية، وعليه فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93 وتاريخ 15 / 08/ 1441هـ)، وبما أن المدعي طلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغا وقدره ثلاثمائة وألف وثمانمائة وخمسة وسبعون ريال (301.875) قيمة بيع أرز، وبما أن المدعى عليه حينما طلبت منه الدائرة الجواب على الدعوى ذكر أن هناك حكم صادر في هذه الدعوى ثم قدم مذكرة عبر النظام لم يجب فيها جوابا ملاقيا عن الدعوى وتضمنت إنكارا للإثباتات المقدمة بشكل مرسل خال عما يعضده من البينات ثم طلب في آخرها من المدعي تقديم ما يثبت التسليم وتبين أن الحكم الذي أرفقه لا علاقة له بهذه الدعوى ثم في الجلسة التالي لم يحضر مما يدل على أن المدعى عليه مماطل في هذه الدعوى، وحيث إن المدعي قدم سندا لدعواه خطاب صادر من المدعى عليه يطلب فيه فتح حساب لديهم إضافة إلى ملف فتح الحساب إضافة إلى فاتورة بالمشتريات ومذيلة بختم منسوب المدعى عليه ومطابقة رصيد مذيلة بختم، وحيث إن الفقرة الأولى من المادة (٢٩) من نظام الإثبات، نصت على: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وبما أن خطاب مطابقة الرصيد هو في حقيقته إقرار من المدعى عليه بأن في ذمتها للمدعية المبلغ المذكور وحيث إن الإقرار حجة قاطعة على المقر كما نصت على ذلك المادة (17) من نظام الإثبات ونصت الفقرة الأولى من المادة (18) أنه يلزم المقر بإقرار ولا يقبل الرجوع عنه الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، والله الموفق. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه سعيد بن محمد بن مطر الزهراني بالهوية رقم: (...) صاحب مؤسسة سعيد محمد بن مطر الزهراني لتجارة الجملة و التجزئة بالسجل التجاري رقم: (...) بأن يدفع للمدعية شركة شفلوت التجارية المحدودة (شركة شخص واحد) بالسجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره ثلاثمائة وألف وثمانمائة وخمسة وسبعون ريال (301.875)؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.